الجريدة الرسمية رقم 5731 الصادرة في 8 جمادى الأولى 1430 ( 4 ماي 2009)

 

قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

رقم 140.09 صادر في 25 من محرم 1430 (22 يناير 2009)

بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه.



وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،

بناء على المرسوم رقم 2.04.89  الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 8 منه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1371.07 الصادر في 22 من رمضان 1429 (23 سبتمبر 2008) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ولاسيما الفقرة الأولى من الضابطة د 2 من هذا الدفتر ،


قرر ما يلي:


المادة 1

تفتح تكوينات سلك الدكتوراه في وجه حاملي شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لإحداهما. كما تفتح تكوينات هذا السلك في وجه حاملي الشهادات الوطنية أو شهادة معترف بمعادلتها الواردة بعده:

 دبلوم الدراسات العليا ؛

 شهادة التخصص للسلك الثالث في العلوم ؛

 دبلوم الدراسات العليا المعمقة ؛

دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛

التخصيص في الشريعة ؛

التخصيص في اللغة العربية ؛

التخصيص في أصول الدين ؛

دبلوم الدكتوراه في الطب ؛

دبلوم الدكتوراه في الصيدلة ؛

 دبلوم الدكتوراه في طب الأسنان ؛

 دبلوم مترجم تحريري ؛

دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (5 سنوات) ؛

دبلوم مهندس الدولة ؛

الماستر في العلوم والتقنيات ؛

شهادة التأهيل في الدراسات الإسلامية العليا ؛

 دبلوم وطني لخبير محاسب ؛

 دبلوم الطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ؛

دبلوم الدراسات العليا في الصحافة ؛

 دبلوم الدراسات العليا في الإعلام والاتصال ؛

دبلوم الطور العالي للمعهد العالي للدراسات البحرية ؛

دبلوم مهندس زراعي مختص ؛

دبلوم مهندس في الهندسة القروية ؛

دبلوم مهندس في الصناعات الزراعية والغذائية ؛

بيطري وبيطري مختص ؛

شهادة مهندس زراعي ؛

شهادة مهندس المياه والغابات ؛

 شهادة مهندس معماري ؛

دبلوم مهندس إحصائي اقتصادي أو ديموغرافي ؛

دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة ؛

شهادة إعلامي مختص ؛

شهادة الدراسات العليا في علوم الآثار والتراث ؛

شهادة الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير ؛

شهادة السلك الثالث للمدارس العليا للأساتذة.


المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.


وحرر بالرباط في 25 من محرم 1430 (22 يناير 2009).


الإمضاء : أحمد اخشيشين.