جريدة رسمية رقم 5788 الصادرة في فاتح ذو الحجة 1430 (19 نوفمبر 2009)

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 2456.09 صادر في 28 من رمضان 1430 (18 سبتمبر 2009) بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

 

المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.200  الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة لمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369  الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005 بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية،

 

قرر ما يلي :

 


المادة 1

تحدث مصالح لاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتتكون من مديريات جهوية تحدد مقراتها والمؤسسات السجنية الخاضعة لنفوذها وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

 

المادة 2

تدخل المديريات الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حكم أقسام الإدارة المركزية والمصالح التابعة لها في حكم مصالح الإدارة المركزية، وتتولى داخل دائرة نفوذها وفي حدود الاختصاصات المفوضة لها القيام بالمهام التالية :

 

-         تمثيل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لدى السلطات المحلية على المستوى الجهوي والمحلي ؛

-         السهر على تنفيذ إستراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على المستوى الجهوي ؛

-         تتبع مراقبة تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية ؛

-         دراسة ملفات السجناء المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد بشروط والرخص الاستثنائية والقيام بالبحث والتحري بشأنها ؛

-         دراسة برامج العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء المقترحة من طرف المؤسسات السجنية وإعداد تصورات بشأنها لإدارة المركزية ؛

-         السهر على مدى تنفيذ المؤسسات السجنية لبرامج العمل الاجتماعي والثقافي المقررة من طرف الإدارة المركزية ؛

-         ضمان مراقبة وتتبع برامج الرعاية الصحية للمعتقلين وتنظيم حملات تحسيسية للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها بتنسيق مع المصالح المختصة ؛

-         ضمان تتبع تنفيذ برنامج تغذية المعتقلين ؛

-         مراقبة وتتبع مدى تنفيذ المخططات المتعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون وموافاة الإدارة المركزية بتقارير بشأنها ؛

-         القيام بعمليات تفتيش المؤسسات السجنية التابعة لها بتنسيق مع المصالح المركزية وإعداد تقارير بهذا الخصوص ؛

-         تتبع أشغال لجنة تصنيف السجناء ؛

-         السهر على تنفيذ قرارات ترحيل السجناء ؛

-         تدبير الموارد البشرية واللاعتمادات المالية على المستوى الجهوي ؛

-         إعداد تقرير حول مختلف الأنشطة المكلفة بها ورفعه إلى المندوب العام.

 

المادة 3

تتألف المديريات الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من المصالح التالية :

-         مصلحة العمل الإجتماعي والثقافي لفائدة السجناء ؛

-         مصلحة أمن المؤسسات السجنية ؛

-         مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛

-         مصلحة الوسائل العامة.

 

المادة 4

يتم التعيين في المناصب المشار إليها أعلاه وفق أحكام المرسوم رقم 2.75.832  الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

يتم العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1430 (18 سبتمبر 2009)

 

الإمضاء : حفيظ بنهاشم.

 

 


جدول

بتحديد مقرات المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية الخاضعة لنفوذها

الملحق بقرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 2456.09

الصادر في 28 من رمضان 1430 (18 سبتمبر 2009) بإحداث وتحديد

اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون

وإعادة الإدماج

 

المديرية الجهوية

المؤسسات الخاضعة لنفوذها

الدار البيضاء

السجن المحلي بعين السبع.

مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع.

السجن المحلي بعين بورجة.

السجن المحلي بالمحمدية.

السجن المحلي بالجديدة.

السجن الفلاحي بالعدير.

السجن المحلي ببرشيد.

 

المديرية الجهوية

المؤسسات الخاضعة لنفوذها

سلا

السجن المحلي بسلا.

مركز الإصلاح والتهذيب بسلا.

السجن المركزي بالقنيطرة.

السجن المحلي بالقنيطرة

السجن المحلي بتيفلت.

السجن المحلي ببنسليمان.

السجن الفلاحي بالرماني.

السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.

 

خريبكة

السجن المحلي بخريبكة 1.

السجن المحلي بخريبكة 2.

السجن الفلاحي بعلي مومن.

مركز الإصلاح والتهذيب بعلي مومن.

السجن المحلي بابن احمد.

السجن الفلاحي  بالفقيه بن صالح.

السجن المحلي بوادي زم.

السجن المحلي ببني ملال 1.

السجن المحلي ببني ملال 2.

السجن المحلي بأزيلال.

مكناس

السجن المحلي بمكناس.

السجن المحلي بتولال

السجن الفلاحي بأوطيطة 1.

السجن الفلاحي بأوطيطة 2.

السجن المحلي بالخميسات.

السجن المحلي بالرشيدية.

السجن المحلي بخنيفرة.

فاس

السجن المحلي بفاس.

السجن المحلي ببوركايز.

السجن المحلي بصفرو.

السجن المحلي بميسور.

السجن المحلي بتازة.

السجن المحلي بتاونات

السجن المحلي بوزان

السجن المحلي بالحسيمة.

 

المديرية الجهوية

المؤسسات الخاضعة لنفوذها

مراكش

السجن المحلي بمراكش.

السجن المحلي بابن جرير.

السجن المحلي بقلعة السراغنة.

السجن المركزي مول البركي بآسفي.

السجن المحلي بآسفي.

السجن المحلي بالصويرة.

السجن المحلي بورزازات.

 

تطوان

السجن المحلي بتطوان 1.

السجن المحلي بتطوان 2.

السجن المحلي بوادي لاو.

السجن المحلي بطنجة.

السجن المحلي بأصيلة.

السجن المحلي بالقصر الكبير.

السجن المحلي بالعرائش.

السجن المحلي بشفشاون.

أكادير

السجن المحلي بأيت ملول.

السجن المحلي بأنزكان.

السجن الفلاحي ببتارودانت.

السجن المحلي بتزنيت.

السجن المحلي بالعيون.

وجدة

السجن المحلي بوجدة.

السجن المحلي ببركان.

السجن الفلاحي بزايو.

السجن المحلي بالناظور

السجن المحلي ببوعرفة.