الجريدة الرسمية عدد 5750 الصادرة بتاريخ 16 رجب 1430 (9 يوليو 2009)

 

 

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

 

مرسوم رقم 2.08.772 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)

بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

وباقتراح من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009).

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة إعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.

ولهذه الغاية تتكلف ب :

-         تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات أو تدابير سالبة للحرية؛

-         إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماجهم؛

-         تهييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو أو الإفراج المقيد بشروط بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر؛

-         إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون؛

-         تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالسجون واقتراح تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وملاءمتها للمتطلبات المستجدة والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وبمجال التدبير السجني؛

-         السهر على حسن تسيير مصالح المندوبية العامة.

 

المادة 2

تشتمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

 

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على:

-         الكتابة العامة؛

-         المفتشية العامة؛

-         مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم؛

-         مديرية سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون؛

-         مديرية الموارد البشرية؛

-         مديرية الميزانية والتجهيز.

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مهمة إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة ومركز تكوين الأطر وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام، بناء على تعليماته، بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

 

المادة 6

تناط بمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم المهام التالية:

-         مراقبة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية السالبة للحرية؛

-         تتبع ومراقبة الحركة الجنائية الواردة من المؤسسات السجنية؛

-         تهييء الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر؛

-         إعداد لوائح المرشحين للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط؛

-         إعداد لوائح المرشحين للاستفادة من الرخص الاستثنائية للخروج؛

-         الإشراف على تصنيف المعتقلين حسب وضعياتهم الجنائية والاجتماعية؛

-         إعداد وتتبع تنفيذ البرامج التربوية الرامية إلى تنمية مدارك المعتقلين وتهييء سبل إعادة إدماجهم؛

-         وضع برامج لمحو الأمية والتربية الأساسية لفائدة المعتقلين بتنسيق مع القطاعات الوصية؛

-         القيام بالإجراءات الضرورية لاستفادة المعتقلين من التعليم بتنسيق مع القطاع الوصي؛

-         وضع وتتبع برامج التكوين المهني لفائدة المعتقلين بتنسيق مع القطاعات المعنية؛

-         وضع وتتبع الأنشطة الترفيهية والثقافية لفائدة المعتقيلن؛

-         السهر على تنظيم المعارض والتظاهرات للتعريف بأعمال ومنتجات المعتقلين؛

-         وضع برامج خاصة برعاية المعتقلين الأحداث والمعتقلين ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تنفيذها؛

-         السهر على تحسين ظروف الاعتقال وتقديم المساعدة الاجتماعية للمعتقلين؛

-         مراقبة وتتبع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمعتقلين؛

-         الإشراف على تنظيم حملات تحسيسية في الميدان الصحي لفائدة السجناء؛

-         وضع السبل الكفيلة للحفاظ على الروابط بين السجناء والعالم الخارجي؛

-         تتبع وضعية النساء الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم بالمؤسسات السجنية؛

-         السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل فيما يخص إشعار المعتقلين بحقوقهم وواجباتهم؛

-         إعداد دليل وملصقات خاصة بكل المعلومات التي تفيد السجين أثناء فترة الاعتقال فيما يخص واجباته وحقوقه داخل المؤسسة السجنية؛

-         توفير الوسائل الضرورية لتمكين السجناء من ممارسة أنشطتهم بمختلف المعامل والضيعات الفلاحية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمسيرة بصفة مستقلة؛

-         إعداد برنامج الموسم الفلاحي وإنتاج المعامل بالمؤسسات السجنية وتتبع مراحل تنفيذه؛

-         تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

المادة 7

تناط بمديرية سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون المهام التالية:

-         وضع إستراتيجية المندوبية العامة في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون؛

-         وضع برامج ومخططات للحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية وتتبع تنفيذها؛

-         وضع وتحيين الأنظمة الداخلية للمؤسسات السجنية ومراقبة تنفيذها؛

-         وضع خطط للتدخل السريع بتعاون مع الجهات المختصة لتدبير الأزمات بالمؤسسات السجنية؛

-         مراقبة وتتبع عمليات التفتيش والتنقيب لمحلات الاعتقال المنظم من طرف المؤسسات السجنية؛

-         ضبط حركية المعتقلين لأسباب أمنية داخل المؤسسات السجنية؛

-         تتبع وضعية وحالة التجهيزات الأمنية داخل المؤسسات السجنية؛

-         المساهمة في تطوير كفاءات الموظفين في مجال الحفاظ على الأمن والسلامة داخل السجون والوقاية من الأخطار؛

-         السهر على التنظيم والتأطير الأمني لعمليات ترحيل السجناء بين المؤسسات السجنية وعند إخراجهم إلى المستشفيات؛

-         المشاركة في أشغال لجنة تصنيف المعتقلين؛

-         السهر على مدى مطابقة التدابير التأديبية المتخذة في حق المعتقلين للقوانين الجاري بها العمل؛

-         إعداد برامج تروم الوقاية من الأحداث الطارئة التي من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون؛

-         تجميع واستغلال المعلومات المتعلقة بأمن المؤسسات السجنية وسلامة المعتقلين والأشخاص؛

-         معاينة بنايات المؤسسات السجنية وبنياتها التحتية ومدى استجابتها للمتطلبات الأمنية وتحديد الحاجيات في هذا المجال ورفع تقارير بشأن ذلك للمندوب العام؛

-         مراقبة مدى تطبيق المشرفين على المؤسسات السجنية للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بالمؤسسات وفق القوانين الجاري بها العمل؛

-         تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

المادة 8

تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:

-         وضع اسراتيجية المندوبية العامة في مجال تدبير الموارد البشرية والعمل على تنفيذها؛

-         مراقبة التسيير الإداري للمؤسسات السجنية؛

-         تدبير شؤون الموظفين والأعوان التابعين للمندوبية العامة؛

-         القيام بالتدبير التوقعي للموارد البشرية؛

-         الإشراف على تقييم أداء الموظفين وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية؛

-         وضع قاعدة معطيات من أجل التدبير المندمج للموظفين SGIPE؛

-         دراسة وتتبع الشؤون القانونية للمندوبية العامة؛

-         تحديد الحاجيات في مجال تكوين الموظفين؛

-         وضع برامج للتكوين الأساسي والسهر على تنفيذها؛

-         تنظيم دورات التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموظفين؛

-         حفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بالحياة الإدارية للموظفين؛

-         توثيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير الموارد البشرية وإعداد دراسات بشأنها؛

-         تدبير التواصل الداخلي للمندوبية العامة؛

-         تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المادة 9

تناط بمديرية الميزانية والتجهيز المهام التالية:

-         إعداد ميزانية المندوبية العامة والسهر على تنفيذها؛

-         تحديد الحاجيات والتوقعات بتنسيق مع مختلف المديريات الأخرى والقيام ببلورتها في إطار خطة عمل متعددة السنوات؛

-         وضع مؤشرات كمية ونوعية تمكن من تتبع مدى إنجاز الأهداف المسطرة في خطة العمل؛

-         الإشراف على إعداد مخطط مديري للصفقات الخاصة بالمندوبية العامة؛

-         الإشراف على تلبية حاجيات الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من التجهيزات والتوريدات الضرورية

-         السهر على دراسة وتتبع عمليات بناء وتوسيع وصيانة المؤسسات السجنية في إطار الضوابط المعمول بها؛

-         تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها ومراقبتها؛

-         مراقبة طريقة تدبير الاعتمادات المفوضة للمصالح اللاممركزة؛

-         التكفل بتأمين تغذية المعتقلين ووضع برنامج الوجبات المقدمة لهم بتنسيق مع المصالح الحكومية المعنية؛

-         تجهيز مصحات المؤسسات السجنية بالمعدات الطبية والأدوية لتمكينها من تقديم الإسعافات والعلاجات لفائدة المعتقلين؛

-         إمداد المؤسسات السجنية بالتجهيزات والمعدات الأمنية الضرورية للحفاظ على الأمن وسلامة السجناء والأشخاص؛

-         إعداد برامج المنشآت الواجب إنجازها وضمان تنفيذها ومراقبتها؛

-         السهر على حفظ وحسن تدبير المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين وكذلك حفظ أمتعتهم؛

-         تقديم مكافآت تشجيعية للمعتقلين المتميزين بحسن السلوك أو بشجاعتهم قصد تحفيزهم على الانضباط والانخراط في برامج إعادة الإدماج؛

-         توفير الزي الرسمي للموظفين والبذل المخصصة للمعتقلين؛

-         تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 

 

 

المادة 10

تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

 

المادة 11

تحدث المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ومقراتها بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

 

المادة 12

تحدد اختصاصات وتنظيم ومقر مركز تكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

 

المادة 13

تنسخ جميع المقتضيات المتعلقة بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج الواردة في المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

 

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).

 

 

الإمضاء : عباس الفاسي

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار،

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد عبو.