جريدة رسمية رقم 5798 بتاريخ 7 محرم 1431 (24 ديسمبر 2009)

 

مرسوم رقم  2.09.471 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1969) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية

 

الوزير الأول،

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66  الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1969) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 2.02.185  الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002).

وعلى القرار الصادر عن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى رقم 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 8 ذي الحجة 1430 (29 نوفمبر 2009).

 

رسم  ما يلي :

 

المادة 1

يغير المقطع الرابع من الفصل 82 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1969) كما يلي :

 

"الفصل 82 (المقطع الرابع).- غير أن البيع المذكور يرخص من طرف ولاة الجهات عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والتعليم والتكوين تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها عن مائتي مليون 200.000.000 درهم".

 

المادة 2

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.

 

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009).

 

الإمضاء  : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.