جريدة رسمية رقم 5814 الصادرة في 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010)

 

ظهير شريف رقم 1.09.237 صادر في 18 من محرم 1431 (4 يناير 2010 )

بتنفيذ القانون رقم 30.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 06.99

المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 30.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بمراكش في 18 من محرم 1431 (4 يناير 2010).

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 


قانون رقم 30.08

يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 06.99

المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

 

المادة 1

تغير وتمم على النحو التالي أحكام المواد 2 و 60 و 62 (الفقرة الثالثة) و 71 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225  بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ؛

 

 المادة 2- تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة والمواد 3 و 4 و 5 بعده.

 

لايطبق مبدأ حرية الأسعار على السلع والمنتوجات والخدمات المحددة قائمتها بنص تنظيمي والتي تحدد أسعارها تطبيق للمادتين 3 و 4 من هذا القانون.

 

المادة 60 - تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 - الإبقاء على نفس السعر بالنسبة على السلع أو المنتوجات أو الخدمات التي تم تقليص جودتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها.

 

المادة 62 (الفقرة الثالثة)- مع مراعاة أحكام الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام البابين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص.

 

المادة 71 - يعاقب بغرامة من 500 إلى 5.000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الأول من الباب السادس والنصوص المتخذة لتطبيقها.

 

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 300.000  درهم على المخالفات لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس وأحكام المواد 57 و 58 و 60 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها.

وفي حالة العود داخل أجل خمس سنوات، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

 

المادة 2

يغير على النحو التالي عنوانا الباب التاسع والفصل الأول من نفس الباب من القانون السالف الذكر رقم 06.99  وكذا أحكام المواد 84 و 91 و 94 و 96 منه.

الباب التاسع

المصالحة والعقوبات الإدارية الخاصة بمخالفات

أحكام الباب السابع

المادة 84.- يثبت الأعوان التابعون لهيئة مراقبي الأسعار المخالفات لأحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها وفقا للمواد 3 و 4 و 5 أعلاه.

 

ترفع إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام الباب السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2.

توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام الباب السادس من هذا القانون.........................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

المادة 91.- العقوبات الإدارية مرتبة حسب جسامتها هي كالتالي :

1.     إنذار في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ؛

2.                     غرامة لا تتعدى ما يعادل عشر مرات مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية، دون أن تتجاوز 300.000 درهم أو تقل عن 5.000 درهم.

غير أن الغرامة .................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

المادة 94.- يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفع الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 91 أعلاه سندا قابلا للتنفيذ، ما عدا في حالة إبرام مصالحة في هذا الشأن وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إحالة الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 96 أدناه.

 

المادة 96.- يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية للمخالف الذي صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 91 أعلاه.

تتألف اللجنة المركزية..............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الباب العاشر

أحكام متفرقة

المادة 99.-...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيرفيه)


المادة 3

يمكن أن يستمر العمل بتنظيم أسعار السلع والمنتوجات والخدمات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 06.99  كما وقع تغييره وتتممه بهذا القانون، لمدة أربع سنوات انتقالية تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

المادة 4

تنسخ أحكام المادة 83 من القانون السالف الذكر رقم 06.99.