الجريدة الرسمية عدد 5779 الصادر بتاريخ 1430 ( 19 اكتوبر 2009 )

الجريدة الرسمية عدد 5779 الصادرة  بتاريخ 29 شوال 1430 ( 19 أكتوبر 2009 )

 

 

 

مرسوم رقم 2.09.178 صادر في 29 من شوال1430 (19 اكتوبر2009)

بتغيير رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات

 

 

الوزير الأول ،

 

بناء على 1 بالمادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241  بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 ( 28 يونيو 2000 ) بتحديد تعريفة الرسوم عند الاستيراد ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977 ) ، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها ؛

 

وعلى قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007 ) ولا سيما البند 1 بالمادة 2 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1430 ( 19 أكتوبر 2009 )،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تغير وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة رسم الاستيراد، كما وقع تغييرها بالبند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 .

 

المادة2

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 21 أكتوبر 2009.

 


وحرر بالرباط في 29 من شوال 1430 ( 19 أكتوبر 2009 ).

 

الإمضاء :عباس الفاسي

 

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز اخنوش

 

وزير الصناعة والتجارة

والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء: احمد رضى شامي

 

وزير الصحة،

الإمضاء : ياسمينة بادو.

وزير التجارة الخارجية،

الإمضاء: عبد اللطيف معزوز.

 

 

ملحق بالمرسوم رقم 2.09.178 صادر في 29 شوال 1430 ( 19 أكتوبر 2009) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض المنتجات

 

 

أنظر الجدول بالجريدة الرسمية عدد 5779 من ص. 5224 إلى ص.5231 En format PDF