الجريدة الرسمية عدد 5779 الصادرة بتاريخ 29 شوال 1430 ( 19 أكتوبر 2009 )
مرسوم رقم 2.09.178 صادر في 29 من شوال1430 (19 اكتوبر2009)
بتغيير رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات
الوزير الأول ،
بناء على 1 بالمادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 ( 28 يونيو 2000 ) بتحديد تعريفة الرسوم عند الاستيراد ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977 ) ، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها ؛
وعلى قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007 ) ولا سيما البند 1 بالمادة 2 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1430 ( 19 أكتوبر 2009 )،
رسم ما يلي :
المادة 1
تغير وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة رسم الاستيراد، كما وقع تغييرها بالبند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 .
المادة2
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 21 أكتوبر 2009.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1430 ( 19 أكتوبر 2009 ).
الإمضاء :عباس الفاسي
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز اخنوش
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة،
الإمضاء: احمد رضى شامي
وزير الصحة،
الإمضاء : ياسمينة بادو.
وزير التجارة الخارجية،
الإمضاء: عبد اللطيف معزوز.
ملحق بالمرسوم رقم 2.09.178 صادر في 29 شوال 1430 ( 19 أكتوبر 2009) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض المنتجات
أنظر الجدول بالجريدة الرسمية عدد 5779 من ص. 5224 إلى ص.5231 En format PDF