الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 29/06/2000 الصفحة  1807

 

ظهير شريف رقم 1.00.241 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 ( 28 يونيو 2000 )

 بتنفيذ قانون المالية رقم 25.00  عن الفترة الممتدة من فاتح

يوليو إلى 31 ديسمبر 2000

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و50 و58 منه ؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 ( 19 أبريل 2000 )،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 25.00  عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1421 ( 28 يونيو 2000 )

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

قانون المالية رقم 25.00  

عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000

 

القسم الأول

الشروط العامة للتوازن المالي

 

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد

 

1- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

المادة 1

I.                  تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :

1-          باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

2-          باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

 

II.                  كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبي به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

المادة 2

I-            وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :

-               بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات، وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977 ) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات ؛

-               بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛

-               بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بإعفاء من رسم الاستيراد أو التخفيض منه.

 

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

II-         طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام البند I بالمادة 2 من القانون المالي رقم 26.99  للسنة المالية 1999-2000 :

-               المرسوم رقم 2.99.1042 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 ( 16 مارس 2000 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

-               المرسوم رقم 2.99.1294 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات.

 

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

المادة 3

I-            تنسخ أحكام الفصل 5 - 3) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977 ) وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يوليو 2000 ؛

 

الفصل 5 - 3) - يمكن أن يعدل المصنف المعرف به في الفصل 2 - 1) أعلاه بنص تنظيمي إذا كان هذا التعديل لا يستوجب تغيير مبلغ التعريفة المطبق على المنتجات المعنية.

 

II-         تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الفصل 6 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه.

 

تعريفة الرسوم الجمركية

 

المادة 4

I.                  ابتداء من فاتح يوليو 2000، تحدد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بأصل هذا القانون.

II.                  ينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 من شوال 1376  (24 ماي 1957) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه.

III.                  تنسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المادة 3 المتعلقة بالاقتطاع الجبائي عند الاستيراد من القانون المالي لسنة 1988 رقم 38.87  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987).

IV.                  تعرض الإحالة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.57.170 بتاريخ 23 من شوال 1376 (24 ماي 1957) بالإحالة إلى الجدول المشار إليه في البند 1 من هذه المادة.

 

 

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

 

المادة 5

تغييرا لأحكام البند II بالمادة 4 من القانون المالي رقم 26.99  للسنة المالية 1999- 2000، يؤجل إلى غاية فاتح يناير 2001 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ما عدا الغازات السائلة.

 

شركة فوس – بوكراع

إعفاءات

 

المادة 6

I.                  يمدد إلى غاية 31 ديسمبر2000، إعفاء الفوسفاط الخام أو المحول الذي تصدره شركة فوس – بوكراع من الأتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991).

II.                  يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2000، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل، المستوردة من لدن شركة فوس – بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 ( 29 ديسمبر 1992 ) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

 

الإعفاء من رسم الاستيراد أو التخفيض منه لفائدة منتجات

متأصلة وواردة من بعض البلدان الإفريقية

 

المادة 7

I-            تعفى من رسم الاستيراد، المنتجات المشار إليها من البند IV بعده، المتأصلة والواردة من البلدان الإفريقية التالية :

-         أنغولا

-         بورندي

-         دجيبوتي

-         غامبيا

-         لوسوتو

-         ليبيريا

-         موريطانيا

-         النيجر

-         سيراليون

-         الصومال

-         الطوغو

 

-         بنين  

-         الرأس الأخضر         

-         إيريتيريا           

-         غينيا  

-         مدغشقر          

-         ملاوي           

-         موزامبيق         

-         أوغاندا              

-         التشاد            

-         السودان

-         جمهورية الكونغو الديمقراطية             

-       بوركينا فاصو

-       جزر القمر

-       إيثيوبيا

-       غينيا بيساو

-       غينيا الاستوائية

-       مالي

-       جمهورية إفريقيا الوسطى

-       رواندا

-       الجمهورية المتحدة لتانزانيا

-       ساو تومي وبرانسيب

-       زامبيا

 

 

 

II-         تستفيد من تخفيض بنسبة 50 %من رسم الاستيراد، المنتجات المشار إليها في البند V المتأصلة والواردة من البلدان المشار إليها في البند I أعلاه.

III-      للاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من رسم الاستيراد، فإن المنتجات المدرجة بالبندين IV وV من هذا المادة، يجب أن :

‌أ-              تستجيب لإحدى قواعد المنشأ المذكورة فيما بعد :

-         أن تكون قد تم الحصول عليها بأكملها بتراب أحد البلدان المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977) ؛

-         أو أن يتم الحصول عليها بتراب هذه البلدان، ابتداء من مكونات ومواد أولية ذات منشأ أجنبي خضعت لتحويل نتجت عنه قيمة مضافة محلية تعادل على الأقل 40 % من قيمة المنتج عند الخروج من المصنع..

 

‌ب-          أن تنقل مباشرة من بلد المنشأ المعني نحو المغرب وأن ترفق بشهادة منشأ خاصة يحدد نموذجها من طرف الإدارة.

 

IV-      Iلوائح المنتجات المستفيدة من الإعفاء من رسم الاستيراد :

-         جلود خام للعجول، طرية أو مملحة وهي رطبة بصفة كاملة لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 14 كلغ وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة (4101.10.00.10 ) ؛

-         جلود خام للعجلات، مجففة كاملة لا تتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كلغ وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة ( 4101.10.00.51 ) ؛

-         جلود خام للعجلات، مملحة مجففة كاملة لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 10 كلغ وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة ( 4101.10.00.59 ) ؛

-         جلود أخر خام للعجول، طرية كاملة أو مملحة وهي رطبة ( 4101.21.00.10 ) ؛

-         جلود أخر خام من فصيلة البقر الكبير، طرية كاملة أو مملحة وهي رطبة( 4101.21.00.91 ) ؛

-         جلود أخر خام العجلات، طرية أو مملحة وهي رطبة ( 4101.29.00.99 ) ؛

-         جلود خام من فصيلة الماعز طرية أو مملحة وهي رطبة وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة ج من الباب 41 ( 4103.10.00.10 ) ؛

-         جلود خام من فصيلة الماعز مملحة مجففة وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 ج من الباب 41 ( 4103.10.00.20 )؛

-         جلود خام أخر من فصيلة الماعز وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 ج من الباب 41 ( 4103.10.00.90 ) ؛

-         صوف غير مندوف ولا ممشط ( 19.00  / 00. 11. 5101 ) ؛

-         قطن غير مندوف ولا ممشط محلوج غير مقصور ( 5201.00.00.91 ) ؛

-         قطن غير مندوف ولا ممشط محلوج مقصور ( 5201.00.00.99 ) ؛

-         سيزال وألياف نسيجية أخر من نوع أجاف، خام ( 5304.10.00.00 ).

 

V-         لائحة المنتجات المستفيدة من تخفيض رسم الاستيراد بنسبة 50 %.

-         أسماك حية للزينة ( 00. 10. 0301 ) ؛

-         تونة ذات زعائف صفراء ( تونوس الباكارس) مجمدة باستثناء شرائح السمك وغيرها من لحوم الأسماك الداخلية في البند رقم 03.04  ( 0303.42.00 ) ؛

-         ليستاووس أو سمك بونيت مخطط البطن، مجمد باستثناء شرائح السمك وغيرها من لحوم الأسماك الداخلية في البند رقم 03.04  ( 0303.43.00 ) ؛

-         أسماك أخر مجمدة باستثناء شرائح السمك وغيرها من لحوم الأسماك الداخلية في البند رقم 03.04  ( 0303.43.00 ) ؛

-         أسماك أخر مجمدة باستثناء شرائح السمك وغيرها من لحوم الأسماك الداخلية في البند رقم 03.04  ( باستثناء الأكباد والبيض والليانس ( غدد التدكير ) ( مستخرج 0303.79.00 ) ؛

-         أسماك مجففة، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة عدا سمك القد( جادوس موروا وجادوس أوجاك وجادوس ماكروسيتا لوس ) ( 0305.59.00 ) ؛

-         روبيان ( قريدس أو جمبري ) مجمد ( 0306.13.00 ) ؛

-         حبار ( من أنواع سيبيا أو فيشينالس، روسيا ماكرو سوما ) وسبيول ( سبيولا SPP ) ماعدا الحبار والسبيولا الحية أو الطازجة أو المبردة( مستخرج 0307.49.00 ) ؛

-         اخطبوط ( أو كتوبس ) عدا الأخطبوط الحي أو الطازج أو المبرد ( 0307.59.00 ) ؛

-         غيرها بما فيها دقيق؛ مساحيق، سيمد كريات مكتلة من لا فقريات مائية عدا القشريات صالحة للاستهلاك البشري ( عدا الحية أو الطازجة أو المبردة ) ( 0307.99.00 ) ؛

-         جوز الهند، عدا المجفف ( 0801.19.00 ) ؛

-         جوافة، مانجو ومانجوستين ( 0804.50.00.00 ).

-         بن غير محمص ولا منزوعا منه الكافين ( 0901.11.00.00 ) ؛

-         فلفل من جنس البيبر غير مجروش ولا مسحوق عدا الفلفل المعد الإنتاج الصناعي للزيوت الأساسية أو الرانتجات العطرية (رزينويد ) ( 0904.11.00.00) ؛

-         قرنفل ( كبوش وسيقان وثمار ) غير مجروش ولا مسحوق ( 0907.00.00.10 ) ؛

-         زنجبيل ( 0910.10.00 ) ؛

-         جذور سوس ( عرق سوس ) (1211.10.00 ) ؛

-         جذور جنسنج (1211.20.00 )؛

-         حشيشة ( غريب ) ( أزهار، أوراق، سيقان، قشور، جذور ) ( 1211.90.10 ) ؛

-         قشور كنكينا ( 1211.90.20 ) ؛

-         كاسيا أمارا ( خشب وقشور ) ( 1211.90.30 ) ؛

-         فول تونكا ( 1211.90.40 ) ؛

-         فول كلبر( 1211.90.50 ) ؛

-         فلفل كبابة ( 1211.90.60 ) ؛

-         أوراق كوكا ( 1211.90.70 ) ؛

-         كابوك خام (1402.10.00.91 ) ؛

-         كابوك عدا الذي على (باستثناء كابوك خام ) ( 1402.10.00.99 ) ؛

-         محضرات ومصبرات الأسماك كاملة أو قطعا باستثناء الأسماك المفرومة :

-         تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت الأطلنتي ( SARDA. Spp ) ( 1604.14.00 )؛

-         خامات ألومنيوم ومركزاتها ( 2606.00.00 ) ؛

-         خدمات تيتانيوم ومركزاتها ( 2614.00.00 ) ؛

-         خشب أصيل خام من الأكاجو من إفريقيا، عدا الخشب المربع بصورة بسيطة أو على شكل جذوع، محيط طرف جذعه الأكبر يقل عن 60 سنتيمترا ( مستخرج 4403.49.92.00 ) ؛

-         خشب أوكومي خام آخر غير الخشـب المربع بصورة بسيطة أو على شكل جذوع، محيط طرف جذعه الأكبر يقل عن 60 سنتيمترا ( مستخرج 4403.49.30.00 )،

-         خشب آخر استوائي مشار إليه في الملاحظة 1 من البند التعريفي الفرعي للباب 44، أصيل خام غير الخشب المربع بصورة بسيطة أو على شكل جذوع محيط طرف جذعه الأكبر يقل عن 60 سنتيمترا ( مستخرج 4403.49.98.00 ) ؛

-         خشب آخر استوائي مشار إليه في الملاحظة 1 من البند التعريفي الفرعي من الباب 44 غير الخشب المريع بصفة بسيطة أو على شكل جذوع محيط طرف جذعه الأكبر يقل عن 60 سنتيمترا ( مستخرج 4403.49.99.00 ) ؛

-         خشب آخر خام عادي، غير الخشب الاستوائي المشار إليه في الملاحظة 1 من البند الفرعي من الباب 44 أو الخشب المعالج بالدهان أو بأصباغ بالكريوزوت أو بعوامل حفظ آخر (99/92/91 4403 ) ؛

-         مات الكوبالت ( مستخرج 8105.10.00.00 ).

 

عدم تحصيل الرسوم الجمركية التي يساوي

مبلغها 200 درهم أو يقل عنها

 

المادة 8

I.                  ابتداء من فاتح يوليو 2000، لا تصدر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الأمر بتحصيل مبلغ التصفيات المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد أو التصدير والمباشرة بعد حيازة البضائع إذا كان يساوي مائتي درهم ( 200 ) أو يقل عنها ؛

II.                  تطبق أحكام البند I وفق نفس الشروط على الديون الموجودة في طور التحصيل بالتاريخ المذكور.

 

المادة 9

تغير وتتمم، على النحو التالي، أحكام البندين I وIV من المادة 7 من القانون المالي رقم 12.98  للسنة المالية 1998 – 1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998 ) :

 

المادة 7.-

 

I.                  السلع التجهيزية التي تم اقتناؤها من طرف بعض المقاولات.

 

1.          ابتداء............................................................................................................................................................... والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريعها والمستوردة مباشرة من طرف هذه المقالات أو لحسابها.

 

ويمنح هذا الإعفاء كذلك للأجزاء.....................................................................................

...........................................................................................................................

( الباقي بدون تغيير ).

 

IV-            رواسب المحروقات :

 

تعفى من الرسوم الجمركية...........................................................................................

................................................................ أو إعادة استعمالها.

 

تستفيد من نفس الإعفاء وضمن نفس الشروط، الزيوت المستعملة الناتجة عن تفربغ المحركات وغيرها من المعدات المستعملة في السفن.

 

الضريبة على الشركات

 

المادة 10

I-            تغير على النحو التالي، أحكام المادة 4 المذكورة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407(31 ديسمبر 1986 ) ؛

 

المادة 4 المذكورة.-

 

إعفاءات لفائدة المنشأة الفندقية

تتمتع المنشأة الفندقية، عن مؤسسات الفندقية، فيما يخص جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكلات للأسفار :

أ‌)              بالإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات كوال مدة خمس سنوات متتابعة تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملات أجنبية ؛

ب‌)          بتخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه المدة.

 

ويشترط للاستفادة من الأحكام السابقة أن تدلي المنشآت المعنية في نفس المؤقت مع الإقرارين المنصوص عليهما في المادتين 27 و28 من هذا القانون ببيان يبرز ما يلي :

-         مجموع العوائد المطابق للأساس المفروضة عليه الضريبة ؛

-         رقم الأعمال المحقق بعملاء أجنبية عن كل مؤسسة فندقية وكذا جزء رقم الأعمال المذكورة المعفى كلا أو بعضا من الضريبة.

 

ويترتب على عدم مراعاة الشروط المشار إليها أعلاه سقوط الحق في الإعفاء والتخفيض المقررين أعلاه بصرف النظر عن العلاوات والغرامة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

 

II-         تطبق أحكام الفقرة – أ- بالمادة 4 المكررة من القانون رقم 24.86 كما وقع تغييرها بهذه المادة على المؤسسات الفندقية المحدثة ابتداء من فاتح يوليو 2000.

 

تطبق أحكام الفقرة – ب- بالمادة 4 المكررة على السنوات المحاسبة المفتتحة ابتداء من فاتح يوليو 2000 بالنسبة للمنشآت الفندقية الموجودة في هذا التاريخ.

 

III-      تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام المواد 2 و14 و38 و45 و49 و52 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86.

 

المادة 2-

                        

الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة

I-            ..................................................................................................................

II-         تعد ربائح من أجل تطبيق الخصم المنصوص عليه في البند I بالمادة 9 المكررة من هذا القانون الأرباح التي توزعها.........................................................................................

III-      ................................................................................................................

 

المادة 14 –

 

سعر الضريبة

I.                  .................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

على أن هذا السعر يحدد بما يلي :

‌أ-              10 % فيما يخص المبالغ الإجمالية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وكذا عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبينة في أ - ب- ج – د بالمادة 9 أعلاه ؛

‌ب-          12 % فيما يخص الأشغال العقارية............................................................... على دفع الضريبة على الشركات بهذا السعر الإعفاء من الحجز في المنبع المشار إليه في المادتين 37 و37 المكررة مرتين أدناه ؛

‌ج-           20 % فيما يخص الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المبينة في المادة 9 المكررة ثلاث مرات من هذا القانون. وفي هذه الحالة، يجب على المستفيدين الإدلاء بما يلي حين قبض الحاصلات المشار إليها أعلاه :

-               العنوان التجاري وعنوان المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية.

-               رقم السجل التجاري ورقم القيد في الضريبة على الشركات.

 

II.                  يجبر مبلغ الحصيلة الخاصة للضريبة أو رقم الأعمال............. "

( الباقي بدون تغيير ).

 

المادة 38.-

 

دفع الضريبة المحجوزة في المنع

I.                  أ)     جب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يتعلق بالمكافآت المؤداة إلى الشركات المبينة في المادة 37 أعلاه وبالعوائد والأرباح المشار إليها في المادتين 9 و9 المكرر ثلاث مرات إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد فيه عنوان الشخص الذي باشر الحجز القيد في الحساب أو وضع رهن تصرف مقرره بالخارج الأرباح التي حققها في المغرب أو مقره الاجتماعي أو مؤسسة الرئيسية بالمغرب وذلك خلال الشهر التالي لشهر أداء المكافآت أو وضعها رهن تصرف المقر أو قيدها في الحساب ؛

‌ب.           ............................................................................................................

 

II.                  .................................................................................................................

.................................................................... وتتضمن ما يلي :

 

1-          ...................................................................................................................

2-          ...................................................................................................................

3-          ...................................................................................................................

4-          ...................................................................................................................

5-          الشهر الذي بوشر فيه الحجز في المنبع المنصوص عليه المادة 37 المكررة مرتين وعنوان الشركة المدينة ونشاطها والمبلغ الإجمالي الموزع من لدن الشركة المذكورة ومبلغ الضريبة المطابق لذلك.

 

المادة 45.-

 

الجزاءات في حالة عدم دفع الضريبة

أو دفع قدر غير كاف منها

إذا.........................................................................................................................

"..........................................................................................................................

"..........................................................................................................................

"..........................................................................................................................

 

صدور الأمر بالتحصيل.

 

إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع فيما يخص عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وأرباح مؤسسات الشركات الأجنبية أو حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت أو لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل القانوني، ويجب أن تطالب الشركات أو المؤسسات المخالفة بأداء المبالغ المتعلقة بذلك مع غرامة نسبتها 10 % من الضريبة المستحقة.

 

وعندما تسوي وضعية الشركة بإصدار أمر بالتحصيل تضاف إلى مبلغ الحجز نسبة 6 % عن شهر التأخير ألأول و1 % عن كل شهر أو كسر شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الحجز وتاريخ التسوية.

 

واستثناء من الأحكام أعلاه، فإن العلاوة المشار إليها في هذه المادة لا تطبق على..................................

 

( الباقي بدون تغيير )

 

المادة 49.-

الجزاءات على المخالفات للأحكام

المتعلقة بالحجز في المنبع

I.                  يعد مدينا بالمبالغ غير المدفوعة كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مؤسسة من مؤسسات الشركات الأجنبية لم تدفع تلقائيا.................................................. المقرر في المادة 45 أعلاه.

 

المؤسسات البنكية التي تتكلف بتوزيع عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وحاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت دون التقيد بالأحكام القانونية المتعلقة باقتطاع ودفع المبلغ المحجوز في المنبع يمكن أن تلزم على وجه التضامن مع الشركة الموزعة بأداء مبلغ الضريبة غير المدفوعة والعلاوات والغرامات المترتبة على ذلك.

 

II.                  يعاقب بغرامة مبلغها ألف درهم ( 1.000 )..................................................................

.......................................................................................................................

 

وكل شركة ومؤسسة لم تدل الأجل المضروب لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 30 المكرر مرتين أو أدلت بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص تلزم بدفع علاوة تساوي 15 % من مبلغ الضريبة التي لم يقع الإقرار بها.

 

III.                  .................................................................................................................

 

( الباقي بدون تغيير )

 

المادة 52.-

 

المطالبات

يجب على الشركات.....................................................................................................

........................................................................................ مطالباتها إلى مدير الضرائب :

أ‌)           في حالة دفع الضريبة بصورة تلقائية بصورة تلقائية : داخل الستة أشهر التالية لانصرام الآجال المقررة في المواد 27 و28 و30 المكررة مرتين أعلاه،

 

فيما.......................................................................................................................

..................................................................................... المنصوص عليها في هذه المواد ؛

 

ب‌)       ..............................................................................................................

( الباقي بدون تغيير ).

 

IV.                  تنسخ أحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2001 :

 

المادة 9.-

 

عوائد الأسهم أو حصص المشاركة

والدخول المعتبرة في حكمها

تخضع للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 37 المكرر مرتين بعده بالسعر المقرر في البند 1 – أ بالمادة 14 هذا القانون عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المقبوضة من لدن الشركات الموجودة أو غير الموجودة مقارها بالمغرب وكذا الأرباح التي تحققها بالمغرب مؤسسات الشركات الأجنبية وتوضع رهن تصرف هذه الشركات في الخارج.

 

ويراد بعوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وغيرها من عوائد المساهمات الخاضعة للحجز في المنبع المذكور:

‌أ-              الربائح وفوائد رؤوس الأموال وعوائد المساهمات الأخرى المعتبرة في حكمها ؛

‌ب-          المنح الخاصة والمبالغ الجزافية المعتبرة تعويضا عن المصاريف وغير ذلك من المكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات ؛

‌ج-           المبالغ الموزعة المقتطعة من الأرباح الاستهلاك رأس المال أو لتمكين الشركات والهيئات غير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق عام من استيراد أسهم أو حصص مشاركة أو حصص انتفاع أو حصص تأسيس صادرة عنها ؛

‌د-             في حالة تصفية شركة، عائد التصفية مضافا إليه الاحتياطيات المؤسسة مند أقل من عشر سنوات ولو ضمنت إلى رأس المال ومطروحا منه الجزء من رأس المال بشرط أن يكون قد تم فيما يخص الاستهلاك، الاقتطاع في المنبع المشار إليه أعلاه أو فرض الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة أو الدخول المعتبرة في حكمها قبل فاتح يناير 2001.

 

5.          ابتداء من فاتح يناير 2001، يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 بالمواد 9 المكرر و9 المكررة مرتين و9 المكررة ثلاث مرات و30 المكررة مرتين و37 المكررة مرتين التالية:

 

المادة 9 المكرر –

 

عوائد المساهمات غير المفروضة عليها الضريبة

1-          الربائح وغيرها من عوائد المساهمات الناتجة عن توزيع أرباح من قبل شركات خاضعة للضريبة على الشركات ولو كانت معفاة منها بنص صريح، تدخل في ناتج استغلال الشركة المستفيدة منها وتتمتع بتخفيض نسبته 100 % ؛

2-          لا تخضع لحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه في المادة 37 المكررة مرتين بعده، عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبينة في المادة 9 أعلاه والمقبوضة من لدن.

-               الدولة والجماعات المحلية عوائد الأسهم المملوكة للبنك الأوربي للاستثمار على إثر التمويل الذي منحه البنك المذكور لفائدة مستثمرين مغاربة وأوربيين في إطار برامج مصادق عليها من قبل الحكومة.

-               الشركات المشار إليها في البند 1 أعلاه عندما تقدم إلى الشركة الموزعة أو إلى المؤسسة البنكية المنتدبة شهادة بملكية سندات تتضمن بيان رقم قيدها الضريبة على الشركات.

 

المادة 9 المكررة مرتين.-

 

الأرباح الناشئة عن التخلي عن قيم منقولة

تحسب الأرباح الناشئة عن التخلي عن قيم منقولة إما في أثناء مزاولة النشاط وإما حين انتهائه في ناتج استغلال الشركات بعد خصم مبلغ منها وفقا لما هو منصوص عليه في البندين 1 و2 من المادة 19 بعده على أن يراعي في ذلك الإعفاء المنصوص عليه في البندين 1 و2 بالمادة المذكور.

 

المادة 9 المكررة ثلاث مرات.-

 

الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت

تخضع للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 37 المكررة مرتين بعده بالسعر المقرر في البند 1 – ج بالمادة 14 من هذا القانون، الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المدفوعة أو المقيدة في الحساب الشركات التي لها في المغرب موطن ضريبي أو مؤسسة ثابتة تتعلق بها الحاصلات المدفوعة.

 

ويراد بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها أعلاه الفوائد والحاصلات الأخرى المعتبرة في حكمها والمترتبة على :

‌أ-              السندات وأذون الصندوق وصكوك الاقتراض الأخرى الصادرة عن كل شخص معنوي أو شخص طبيعي ؛

‌ب-          المبالغ المودعة لأجل معين أو لسحبها عند الطلب لدى هيئات البنك والائتمان العامة والخاصة،

‌ج-           القروض والسلفات التي يمنحها أشخاص معنويون غير الهيئات المنصوص عليها في (ب ) أعلاه إلى كل شخص آخر خاضع الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل بحسب نظام صافي النتيجة الحقيقية ؛

‌د-             القروض التي تمنحها شركات وأشخاص معنويون آخرون بواسطة هيئات البنك والائتمان إلى أشخاص آخرين.

 

المادة 30 المكررة مرتين.-

 

الإقرارات بعوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة

في حكمها والحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت

الخاضعة للحجز في المنبع

يجب على الشركات والمؤسسات المشار إليها في البند 1 بالمادة 38 التي تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع عن عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وإرباح مؤسسات الشركات الأجنبية المنصوص عليها في البند 1 بالمادة 9 أعلاه وعن الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الوارد بيانها في المادة 9 المكررة ثلاث مرات من هذا القانون أن توجه قبل فاتح أبريل من كل سنة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم إلى مفتش لضرائب التابع له مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب أو تسليم إليه مقابل وصل الإقرار بالعوائد والحاصلات المشار إليها أعلاه محررا في أو وفق مطبوع تسلمه الإدارة ويتضمن ما يلي زيادة على البيانات الواردة في أوراق الإعلام المنصوص عليها في البند 2 من المادة 38 المذكورة :

-         عنوانها التجاري ؛

-         طبيعة نشاطها ؛

-         المكان الذي يوجد فيه مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب.

 

ويجب أن تضاف إلى الإقرار المذكور الشهادات بملكية السندات المنصوص عليها في البند II من المادة 9 المكررة أعلاه.

 

المادة 37  المكررة مرتين.-

 

حجز الضريبة في المنبع عن عوائد الأسهم أو حصص المشاركة

والدخول المعتبرة في حكمها وعن الحاصلات من التوظيفات المالية

ذات الدخل الثابت وأرباح مؤسسات الشركات الأجنبية

I.                  حجز الضريبة في المنع عن عوائد المساهمات المشار إليها في المادتين 9 و9 المكررة مرتين أعلاه يجب :

-               أن يباشر لحساب الخزينة من لدن المحاسبين العموميين وهيئات البنك والائتمان العامة والخاصة والشركات والمؤسسات التي تدفع أو تقييد في الحساب أو تضع رهن تصرف مقارها بالخارج :

‌أ-             عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المشار إليها في أ – ب – ج – د بالبند 1 من المادة 9 المشار إليها أعلاه ؛

‌ب-        الأرباح التي تحققها في المغرب الشركات الأجنبية وتوضع رهن تصرفها بالخارج ؛

‌ج-          الفوائد والحاصلات الأخرى المعتبرة في حكمها من التوظيفات المالية المشار إليها في أ – ب – ج بالمادة 9 المكررة ثلاث مرات أعلاه؛

 

أن يجمع مبلغه لحساب الخزينة حين دفع الفوائد والحاصلات الأخرى المعتبرة في حكمها الناتجة عن القروض المشار إليها في (د) بالمادة 9 المكررة ثلاث مرات السالفة الذكر.

 

II.                  يخصم مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع عن الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الوارد بيانها في المادة 9 المكررة ثلاث مرات بهذا القانون من حصة الضريبة المفروضة على الشركات مع الحق في الاستيراد.

 

إعادة التقييم الحر للموازنات

 

المادة 11

يجوز للشركات في إطار أحكام المادة 14 من القانون رقم 9.88  المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 ( 25 ديسمبر 1992 ) أن تقوم برسم السنة المحاسبية المختتمة في 2000 أو 2001، بإعادة التقييم الحر لجميع العناصر المادية والمالية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من أصولها الثابتة، شريطة ألا يكون لإعادة التقييم هذه تأثير فوري أو لاحق على نتيجتها الجبائية.

 

وتحدد بنص تنظيمي إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة مع مراعاة حالات الاندماج.

 

الضريبة العامة على الدخل

 

المادة 12

I-            تغيير على النحو التالي أحكام المادة 11 المكررة ثلاث مرات من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989 ) :

 

المادة 11 المكررة ثلاث مرات.-

 

إعفاءات لفائدة المنشآت الفندقية

تتمتع المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية، فيما يتعلق بجزء الأساسي المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم الأعمال الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة قطعية فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات للأسفار :

‌أ-             بالإعفاء من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال مدة خمس سنوات متتابعة تبتدئ من السنة المحاسبية لتي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملات أجنبية ؛

‌ب-        بتخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه المدة.

 

ويشترط للاستفادة من الأحكام السابقة أن تدلي المنشآت المعنية في نفس الوقت مع الإقرارين المتعلقين بالدخل الإجمالي والمنصوص عليها في المادتين 100 و102 من هذا القانون ببيان يبرز ما يلي :

-               مجموع العوائد المطابق للأساس المفروضة عليه الضريبة.

-               رقم الأعمال المحقق بعملات أجنبية عن كل مؤسسة فندقية وكذا جزء رقم الأعمال المذكورة المعفي كلا أو بعضا من الضريبة.

 

ويترتب على عدم مراعاة الشروط المشار إليها أعلاه سقوط الحق في الإعفاء والتخفيض المذكورين بصرف النظر عن العلاوة والغرامة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

 

II-         تطبق أحكام الفقرة – أ - بالمادة 11 المكررة ثلاث مرات من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييرها بهذه المادة على المؤسسات الفندقية المحدثة ابتداء من فاتح يوليو 2000.

 

تطبق أحكام الفقرة - ب – بالمادة 11 المكررة ثلاث مرات المذكورة ثلاث مرات المذكورة على السنوات المحاسبية المفتتحة ابتداء من فاتح يوليو 2000 بالنسبة للمنشآت الفندقية الموجودة في هذا التاريخ.

 

III-      تنسخ أحكام الفرع السادس بالباب الأول من القسم الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2001.

 

الفرع السادس

 

دخول رؤوس الأموال المنقولة

 

I – التعريف

المادة 91 –

 

الدخول المفروضة عليها الضريبة

تعد دخولا ناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة من أجل تطبيق الضريبة العامة على الدخل :

1.       عوائد ألأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الموزعة من لدن الشركات الموجودة مقارها بالمغرب والخاضعة للضريبة على الشركات.

 

ويراد بالعوائد المذكورة :

‌أ-             الربائح وفوائد رؤوس ألأموال وعوائد المساهمات الأخرى المعتبرة في حكمها ؛

‌ب-        المنح الخاصة والمبالغ الجزافية المعتبرة تعويضا عن المصاريف وغير ذلك من المكافآت المدفوعة إلى مسيري الشركات عدا ما يعتبر منها بمثابة أجرة ويكون خاضعا بهذه الصفة للضريبة العامة على الدخل ؛

‌ج-          المبالغ الموزعة المقتطعة من الأرباح لاستهلاك رأس المال أو لتمكين الشركات والهيئات غير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق عام من استيراد أسهم أو حصص مشاركة أو حصص انتفاع أو حصص تأسيس صادرة عنها ؛

‌د-            في حالة تصفية شركة، عائد التصفية مضافا إليه احتياطيات المؤسسة منذ اقل من عشر سنوات ولو ضمنت إلى رأس المال ومطروحا منه الجزء المستهلك من رأس المال بشرط أن يكون قد تم فيها يخص الاستهلاك الاقتطاع في المنبع المشار إليه في المادة 93 المكررة أدناه أو فرض الضريبة على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فاتح يناير 2001.

 

2.       الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المدفوعة أو المقيدة في حساب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم يختاروا نظام الضريبة على الشركات ويتوفرون في المغرب على إقامة اعتيادية أو موطن ضريبي أو مقر اجتماعي.

 

ويراد بذلك الفوائد والعلاوات والمكافآت وغيرها من العوائد الأخرى المعتبرة في حكمها المستحقة على :

‌أ-             السندات وأذون الصندوق وغيرها من صكوك الاقتراض التي يصدرها كل شخص معنوي أو كل شخص طبيعي ؛

‌ب-        الديون الرهينة والديون المفصلة بامتياز والديون المرسلة والكفالات النقدية ؛

‌ج-          المبالغ المودعة لأجل أو لسحبها عند الطلب أو في الدفاتر لدى هيئات البنك والائتمان والعامة والخاصة ؛

‌د-            القروض والسلفات التي يمنحها أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للضريبة العامة على الدخل إلى أشخاص آخرين خاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل بحسب نظام صافي النتيجة الحقيقية.

‌ه-             القروض التي يمنحها أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للضريبة العامة على الدخل إلى أشخاص آخرين بواسطة هيئات البنك والائتمان.

 

المادة 92.-

 

الخصــــوم

يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل بخصم العمولات البنكية ومصاريف التحصيل ومسك الحساب أو الحراسة من إجمالي الدخول المبينة في المادة 91 أعلاه.

 

المادة 93.-

الواقعة المنشئة للضريبة

تدرج الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في مجموع دخل السنة التي تم خلالها قبضها أو وضعها رهن التصرف أو قيدها في حساب المستفيد.

 

II – طريقة تحصيل الضريبة.

 

 المادة 93 المكررة.-

الحجز في المنبع

I.                  تخضع عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن الشركات المدينة بالعوائد المفروضة عليها الضريبة أو المؤسسات البنكية المنتدبة من لدن الشركات المذكورة.

II.                  تخضع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن المحاسبين العموميين وهيئات البنك والائتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع الفوائد والحاصلات الأخرى المعتبرة في حكمها من التوظيفات المالية المشار إليها في (أ) ؛ (ب)؛ (ج) ؛ (د) من 2 – بالمادة 91 أعلاه.

 

ويجمع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع لحساب الخزينة من لدن هيئات البنك والائتمان حين دفع الفوائد والحاصلات الأخرى المعتبرة في حكمها الناتجة عن القروض المشار إليها في هـ – 2 من المادة 91 أعلاه.

 

III.                  وجوب الدفع والإقرار.

 

المادة 93 المكرر مرتين.-

 

I.                  يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتكلفون بجمع مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع ودفعه إلى الخزينة أن يدفعوا مبلغ الضريبة المحجوزة المنصوص عليه في المادة 93 المكررة أعلاه إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد به مقرهم الاجتماعي أو إقامتهم الاعتيادية أو موطنهم الضريبي وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله دفع العوائد أو وضعها رهن التصرف أو قيدها في الحساب.

 

وتشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع تتضمن بيان الشهر الذي بوشر الحجز خلاله واسم الشخص المدين وعنوانه ومهنته والمبلغ الإجمالي للحاصلات الموزعة وكذا مبلغ الضريبة المطابق لذلك.

 

II.                  يجب أن تكون الشركات والأشخاص الطبيعيون المشار إليهم أعلاه قادرين على إثبات البيانات الواردة في أوراق الإعلام المنصوص عليها أعلاه في كل وقت وآن.

 

ويجب عليهم القيام سنويا بتلخيص نفس البيانات المذكورة إقرار يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل وصل خلال شهر مارس من كل سنة إلى مفتش الضرائب التابع له المكان الذي يوجد به مقرهم الاجتماعي أو إقامتهم الاعتيادية أو موطنهم الضريبي.

 

IV-            الجزاءات عن المخالفات لوجوب الإقرار والدفع.

 

المادة 93 المكررة ثلاث مرات.

 

I-            كل شخص طبيعي أو معنوي لم يدل داخل الأجل المضروب لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 93 المكررة مرتين أعلاه أو أدلى بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص يلزم بدفع علاوة تساوي 15 % من مبلغ الضريبة التي لم يقع الإقرار بها

II-         إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل القانوني، وجب أن يطالب الأشخاص المخالفون بدفع المبلغ المتعلق بذلك مع دفع غرامة نسبتها 10 % من مبلغ الضريبة المستحقة.

III-      عندما تسوي وضعية الأشخاص بإصدار أمر بالتحصيل تضاف إلى مبلغ الحجز غير المدفوع نسبة 6 % عن شهر التأخير الأول و1 % عن كل شهر أو كسر شهر إضافي ينصرم ببين تاريخ استحقاق مبلغ الحجز في المنبع وتاريخ التسوية.

IV-      يصدر في شأن مبلغ الحجز في المنع غير المدفوع كلا أو بعضا والغرامة والعلاوات المنصوص عليها أعلاه أمره بالتحصيل ويتم استيفاؤها وفق الشروط المقررة في الفصلين 5 و6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 ( 21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

V-         تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام الفقرة الثانية بالمادة 94 والبند 2 بالمادة 104 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 94 ( الفقرة الثانية ) – غير أن سعر الضريبة يحدد على النحو التالي :

1.          .....................................................................................................

2.          .....................................................................................................

3.          فيما يخص العوائد المشار إليها في البند 1 – المادة 91 أعلاه يحدد السعر بنسبة 10 % ؛

4.          فيما الحاصلات المشار إليها في 2 – بالمادة 91 أعلاه يحدد سعر الضريبة بما يلي :

‌أ-              30 % فيما يخص المستفيدين من ألأشخاص الطبيعيين باستثناء الخاضعين منهم للضريبة المذكورة بحسب نظام صافي النتيجة الحقيقة أو صافي النتيجة المبسطة.

‌ب-          20 % فيما يخص المستفيدين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة العامة على الدخل والأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة بالسعر المبين في أ) أعلاه ويجب على المستفيدين المذكورين الإدلاء بما يلي حين قبض الفوائد أو العوائد الحاصلات المشار إليها أعلاه.

-               الاسم الشخصي والعائلي والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجنبي ؛

-               رقم القيد في الضريبة العامة على الدخل.

 

وتخصم الضريبة المقتطعة بالسعر البالغ 20 % من حصة الضريبة العامة على الدخل مع الحق في الاستيراد.

 

وتعفى الاقتطاعات بالأسعار المحددة في 1 و2 – ب ) و3 و4 – أ ) أعلاه من دفع الضريبة العامة على الدخل.

 

المادة 104.-

II-         فيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يحصلون على أجور أو يقبضون دخولا في حكمها، وكذا الملزمين الذين يحصلون على دخول رؤوس أموال منقولة، تستوفي الضريبة المستحقة على ذلك عن طريق حجز مبلغها في المنبع.

 

وإذا جاوز مجموع المبالغ التي قام بحجزها في المنبع رب العمل أو المدين بالإيراد أو الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في المادة 93 المكررة أعلاه مبلغ الضريبة المستحقة على مجموع الدخل السنوي للخاضع للضريبة رد إليه تلقائيا المبلغ الزائد على مبلغ الضريبة المستحقة عليه بحسب ما يتجلى من الإقرار بمجموع دخله ويجب أن يتم الرد قبل نهاية السنة التي يدلي خلالها بالإقرار.

 

V.                  تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام :

-         القانون رقم 88 – 18 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989 ) ؛

-         المادة 6 المتعلقة بالضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت من قانون المالية لسنة 1992.

 

VI.                  تعوض ابتداء من فاتح يناير 2001 الإحالة إلى الضريبة على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وإلى الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت بالأحكام المطابقة الواردة في القانون المتعلق بالضريبة على الشركات والقانون المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

VII.                  تغيير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000، أحكام المادة 114 – البند1 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 114.-

 

I-            يجب على الخاضعين............................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

داخل الستة أشهر التالية للشهر الذي وضع فيه موضع التنفيذ الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.

 

وبعد التحقيق............................................................................................................

 

( الباقي لا تغيير فيه )

 

الهيآت المكلفة بالتوظيف الجماعي

للقيم المنقولة

 

المادة 13

 

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام المادة 107 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر 1993 ) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة :

 

المادة 107.- تكون دخول توظيف الأموال التي تسيرها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالنسبة إلى المساهمين أو أصحاب الحصص في الهيئات المذكورة :

أ‌)              إما حاصلات من توظيفات مالية ذات دخل ثابت ؛

ب‌)          وإما حاصلات من أسهم ودخول معتبرة في حكمها.

 

وتخضع بهذه الصفة حسب الحالة للحجز في المنبع عن الحاصلات المذكورة فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

 

غير أن الحجز في المنبع عن الحاصلات المشار إليها في (أ) و(ب) أعلاه تباشره لحساب الخزينة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بدلا من الهيئات والأشخاص المشار إليهم بالتتابع في المادة 93 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والمادة 37 المكررة مرتين من القانون رقم 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات.

 

تسنيد الديون الرهينة

 

المادة 14

 

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام المادة 77 من القانون رقم 10.98  المتعلق بتسنيد الديون الرهينة والصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (29 أغسطس 1999 ) :

 

المادة 77.- تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين حاصلات للتوظيفات ذات الدخل الثابت خاضعة لحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه في المادتين 9 المكرر ثلاث مرات و37 المكررة مرتين من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات وفي البند 2 بالمادة 93 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

 

تباشر صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الحجز في المنبع المشار إليه أعلاه لحساب الخزينة بدلا من الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 37 المكررة مرتين من القانون رقم 24.84  الأنف الذكر وفي البند II بالمادة 93 المكررة من القانون رقم 17.89 المومأ إليه أعلاه.

 

المناطق المالية الحرة ( OFF SHORE )

 

المادة 15

تغيير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام البند II بالمادة 18 والبند III بالمادة 34 من القانون رقم 58.90  المتعلق بالمناطق المالية الحرة (OFF SHORE ) والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 ( 26 فبراير 1992 ) :

 

المادة 18.- II –

 

 

الحجز في المنبع للضريبة

عن عوائد الأسهم أو حصص المشاركة

والدخول المعتبرة في حكمها والحاصلات

من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت

لا تخضع لحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه في المادة 37 المكررة مرتين من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والحجز المنصوص عليه في المادة 93 المكرر من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل :

-         الربائح التي توزعها البنوك الحرة (OFF SHORE ) على المساهمين فيها ؛

-         الفوائد المدفوعة عن الودائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى المنجزة بعملات أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة (OFF SHORE ).

 

المادة 34 – III – لا تخضع لحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه في المادة 37 المكررة مرتين من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والحجز المنصوص عليه في المادة 93 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الربائح التي توزعها الشركات القابضة الحرة (OFF SHORE ) وذلك باعتبار رقم الأعمال المطابق للخدمات المعفاة من الضريبة.

 

مناطق التصدير الحرة

 

المادة 16

تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام المادة 32 من القانون رقم 19.94  المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415

(26 يناير 1995 ) :

 

الحجز في المنبع للضريبة على عوائد المساهمات

 

المادة 32.-

تكون الربائح..........................................................................................................

................................................................................................. في المناطق المذكورة :

-         غير خاضعة لحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه في المادة 37 المكررة مرتين من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والحجز المنصوص عليه في المادة 93 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين.

-         خاضعة لحجز الضريبة في المنبع المشار إليه أعلاه بالسعر الإيرائي البالغ 7,5 % إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص مقيمين وفي هذه الحالة..........................................................................

....................................................................................... إلى أحد البنوك المغربية.

 

وإذا قامت الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.........................................................

 

وعن أعمال أخرى وجب تطبيق حجز الضريبة في المنبع المشار إليه أعلاه المبالغ الموزعة باعتبار الأرباح المفروضة في عليها الضريبة سواء أدفعت المبالغ المذكورة إلى أشخاص مقيمين أم إلى أشخاص غير مقيمين.

 

II-         تعيير وتتميم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000، أحكام المادتين 33 و34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94  المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

 

الضريبة على القيمة المضافة

المادة 33- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة وفق الشروط المقررة في المادة 8 من القانون رقم 30.85  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 ( 20 ديسمبر 1985) المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة في مناطق التصدير الحرة الواردة من التراب الخاضع المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون.

 

النظام الضريبي الأوراش البناء أو التركيب

المادة 34 – تخضع للضرائب والرسوم وفق الشروط القانونية العادية باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، المنشآت المغربية أو الأجنبية العامة داخل مناطق التصدير الحرة في إطار ورش لأعمال البناء أو التركيب.

 

الضريبة على القيمة المضافة

 

المادة 17

I.                  تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000 أحكام المواد 7 ( II -2 ) و8 (21 ) و19 و60 (7 و27 ) من القانون رقم 30.85  المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 ( 20 ديسمبر 1985).

 

المادة 7 – تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

I-            ............................................................................................................

...................................................................................................................

 

II-         البيوع المتعلقة بما يلي :

1.          ............................................................................................................

 

III-      الجرائد والمنشورات والكتب وأعمال التأليف والطبع والتسليم المتعلقة بها والموسيقى المطبوعة وكذا الأسطوانات المتراصة المستنسخة فيها المنشورات والكتب.

 

ويشمل الإعفاء...........................................................................................................

 

 

( الباقي لا تغيير فيه )

 

المادة 8 –

 

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون  :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

21.     المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم :

-         جهاز تنقية الدم بالانتشار الغشائي.............................................................................

...................................................................................................................

-         المركزات المستعملة في تنقية الدم ؛

-         المحاليل المستعملة في التصفية الصفاقية.

 

المادة 19.- لا يمكن أن يترتب.........................................................................................

......................................................................... في البندين 1 و2 أسفله.

1-          .......................................... بنص تنظيمي ؛

2-          .......................................... والإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛

3-          تتمتع المنشآت الخاضعة للضريبة التي دفعت مبلغها حين مبلغها حين استيراد السلع المشار إليها في المادتين 8-7 ) و60 – 15 ) من هذا القانون أو حين تملكها محليا بالحق في أاسترجاعها وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛

4-          يقع استرجاع الضريبة المشار إليه في 1 و2 و3 أعلاه........................... تاريخ إيداع الطلب.

 

المادة 60 – تعفى من الضريبة........................................................................................

 

7.          الكتب غير المجلدة...............................................................................................

 في شأن قانون الصحافة والموسيقى المطبوعة وكذا الأسطوانات المتراصة المستنسخة فيما المنشورات والكتب.

 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

27.     المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم :

-               جهاز تنقية الدم بالانتشار

الغشائي........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-               المركزات المستعملة في تنقية الدم ؛

-               المحاليل المستعملة في التصفية الصفاقية.

 

II.                  استثناء من أحكام المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85، فإن الضريبة القيمة المفروضة على استيراد الشعير (مستخرج 10.03.00.90 ) المعد لتغذية الحيوانات لحساب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يوقف استيفاؤها طوال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 وذلك في حدود حصة لا تزيد على 10 ملايين قنطار.

 

واجب التضامن الوطني

المادة 18

 

I.             تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001، أحكام البنود II وVIII وIX وXII وXIII وXIV وXVII وXX وXXV وXXVI بالفصل الأول المكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79  المتعلق بواجب التضامن الوطني.

II.          تغير أو تعوض على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام البنود I وIV وXVIII وXXI وXXIII وXXIV بالفصل الأول المكرر من قانون المالية لسنة 1980 المشار إليه أعلاه:

 

الفصل الأول المكرر.-

1.          يحدث لفائدة.........................................................................................

.......................... ويطبق على الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة على الشركات المعفاة مؤقتل من مجموع الضريبة المذكورة.

 

IV.                  يساوي الأساس المعتمد لتقدير واجب التضامن الوطني الأساسي المعتمد لتقدير الضريبة على الشركات في حالة عدم التمتع بالإعفاء منها.

VII.                  فيما يتعلق بالأرباح والدخول والأرباح العقارية الخاضعة للضريبة على الشركات يحسب واجب التضامن الوطني بالسعر البالغ 25 % عن المبلغ المحصل عليه بتطبيق سعر الضريبة على الشركات على الأساسي المفروض عليه الواجب كما هو محدد في البند IV أعلاه.

 

أما فيما يخص...........................................................................................................

................................................فإن حصة واجب التضامن الوطني لا يمكن أن تقل عن.............

...................................الذين يتجاوز ورقم أ‘مالهم السنوي أو المحدد استنادا إلى السنة المبلغ المذكور.

 

XVIII.            تفرض على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي لم تنجز الدفعات وفق الشروط المنصوص عليها في البند XI – ب) أعلاه الغرامات والعلاوات المقررة في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86

 

XIX.            توجه الشكايات إلى مدير الضرائب داخل الستة أشهر التالية لانصرام الآجال المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من القانون ولآنف الذكر رقم 24.86 فيما يخص إيداع الإقرارات المتعلقة بالنتيجة الضريبية أو رقم الأعمال أو في حالة تسوية عن طريق جدول التحصيل داخل الشهرين التاليين لتاريخ وضع الجدول موضع التنفيذ.

 

وتبحث الشكايات ويبت فيها وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 ( 22 نوفمبر 1924 ) في شأن تحصيل ديون الدولة.

 

XX.            يراعي تقدير واجب التضامن الوطني كل تعديل أدخل على الأساسي المعتمد لتقدير الضريبة المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.

XXI.            لا يخصم واجب التضامن الوطني من الأساس المعتمد لتحديد وعاء الضريبة المشار إليها في البند 1 أعلاه.

 

الضريبة المهنية ( البتانتا )

 

المادة 19

I-            تغير على المحو التالي أحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 ( 30 ديسمبر 1961 ) بتنظيم المهنية ( البتانتا ) :

الفصل 6 المكرر.- استثناء من أحكام..................................................................................

...........................................................................................................................

......................................... تنحصر في الجزء الذي يساوي 50 مليون درهم أو يقل عنها من ثمن تكلفتها.

 

 

II-         تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 10 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من رجب 1381 ( 30 ديسمبر 1961 ).

 

الفصل 10 المكرر.- يعفى من الضريبة المهنية ( البتانتا ) طوال مدة خمس سنوات.............................

...........................................................................................................................

............................................... وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط المعني بالأمر.

 

-         ويشمل الإعفاء المذكور كذلك عن نفس المدة الأراضي والمباني كيفما كانت طبيعتها والمباني الإضافية والمكنات والآلات والمعدات والأدوات المتملكة خلال الاستغلال بصورة مباشرة أو عن طريق الإنتان الإيجاري.

 

غير أن هذا الإعفاء.....................................................................................................

 

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

III.       تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الأراضي والمباني وتهيئاتها والمعدات والأدوات المتملكة ابتداء من فاتح يناير 2001.

IV.      تطبق أحكام البند 2 من هذه المادة على الأراضي والمباني والمباني الإضافية والمكنات والآلات والمعدات والأدوات المتملكة ابتداء من فاتح يناير 2001.

V.         تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000 أحكام الفصل 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.61.442 :

 

الفصل 24.-

إن كل ملزم................................................................... في ظرف الستة أشهر التالية للشهر الذي وضع فيه موضع التنفيذ الأمر بتحصيل الضريبة المطالب بأدائها.

 

وينشر هذا الطلب......................................................................................................

...........................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه )

الضريبة الحضرية

 

المادة 20

1.          تغيير على النحو التالي أحكام المادة 6 المكرر من القانون رقم 37.89  المتعلق بالضريبة الحضرية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1420 ( 30 ديسمبر 1989)؛

 

المادة 6 المكرر.- استثناء من أحكام..................................................................................

......................................... ينحصر في الجزء الذي يساوي 50 مليون درهم أو يقل عنها من ثمن تكلفتها.

 

2.          تطبق أحكام البند 1 أعلاه على الأراضي والمباني وتهيئاتها والمكنات والآلات المتملكة ابتداء من فاتح يناير 2001.

3.          تغيير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000 أحكام المادة 19 من القانون رقم 37.89  المشار إليه أعلاه :

 

المادة 19.-

 

يجوز لمالك العقارات...................................................................................................

داخل أجل ستة أشهر التالية للشهر الذي وضع فيه موضع التنفيذ الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.

 

وتوجه المطالبات........................................................................................................

...........................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

رسوم التسجيل والتبر

 

المادة 21

1.          تغير على النحو التالي أحكام فصلين 51.- و98 القسم ب- الفقرة السادسة بالكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 ( 24 ديسمبر 1958 ) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.

 

الفصل 51-

تحصل الحقوق والرسوم والديون الأخرى من طرف قابض والتنبر وفق الشروط والإجراءات الجاري بها العمل والمتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

يجب على الخاضع للضريبة الذي ينازع في جميع أو بعض مبلغ الضريبة المفروض عليه أن يوجه مطالبته إلى مدير الضرائب خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها.

 

إذا لم تجب الإدارة خلال أجل ستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة أو في حالة رفض تام أو جزئي لهذه المطالبة، جاز للمدين المعني رفع طلبه إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انصرام أجل الجواب.

 

ولا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة، كما لا تحول مواصلة المتابعات عن الإقتضاء، بشرط أن يتم إرجاع جميع هذه المبالغ أو جزء منها بعد صدور القرار أو حكم المحكمة.

 

الفصل 98.-

القسم ب – تسجيل بالمجان:

 

...........................................................................................................................

الفقرة السادسة – العقود المختلفة.

 

تملك كل شخص........................................................................................................

...........................................................................................................................

 

غير التجزيء أو البناء.

 

ويتم الحصول على هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 ألف – 3 من الفصل 96 أعلاه. غير أن الأجل الأقصى لإنجاز البناءات يحدد في 36 شهرا.

 

وفي حالة حصول قوة قاهرة.........................................................................................

 

2.          تطبق أحكام الفصل 98، كما تم تغييره بالبند 1 من هذه المادة على عمليات تملك الأراضي المنجزة ابتداء من فاتح يوليو 2000.

3.          تنسخ ابتداء من فاتح يوليو 2000 أحكام القسم الثاني والعشرون بالفصل 8 بالكتاب الثاني من الرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 ( 24 ديسمبر 1958 ).

 

الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع القيم المنقولة وغيرها

من سندات رأس المال والدين

 

المادة 22

1.          تغير وتتمم على النحو التالي أحكام البند VI – باء بالمادة 14 من القانون المالي رقم 45.95  عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 ( 29 يونيو 1996، كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 16 من القانون المالي رقم 26.99  للسنة المالية 1999-2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 ( 30 يونيو 1999 ).

 

VI.                  ألف يجب على الملزمين........................................................................................

...........................................................................................................................

 

باء – يجوز للملزمين بالضريبة المحجوزة ضريبتهم فلي المنبع، أن يقدموا إقرار يعتبر بمثابة طلب تسوية، وإن اقتضى الحال طلب إرجاع وذلك على شكل جرد سنوي لجميع البيوع التي أنجزوها خلال سنة معينة، يوجه في رسالة مضمونة الوصول............................................

 

( الباقي لا تغيير فيه )

 

2.          تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الإقرارات المدلى بها ابتداء من فاتح يناير 2001.

 

 

الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية

 

المادة 23

تغير على النحو التالي أحكام البند XI – أ ) بالفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77  المتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح العقارية والصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 ( 30 ديسمبر 1977 ).

 

الفصل 5.-

XI-      أ )    يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون.........................................................

........................................................................ داخل الستة أشهر التالية للشهر الذي وضع فيه موضع التنفيذ الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.

 

وبعد التحقيق يتولى......................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه )

 

استخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب

 

المادة 24

1.          يعفى المقالون والمنعشون الشباب المستفيدون من القروض المشتركة المنصوص عليها في القوانين ذات الأرقام 36.87  و13.94 و14.94، كما وقع تغييرها أو تتميمها من دفع الفوائد عن التأخير فيما يتعلق بحصة الدولة شريطة أن يؤدوا قبل فاتح يناير 200. مبلغ ما عليهم من ديون مستحقة من أصل الدين والفوائد العادية برسم القروض المذكورة.

 

وفي حالة عدم تمكين المعنيين بالأمر من الأداء السالف الذكر يمكن إعادة جدولة ما عليهم من ديون مع التمتع بالإعفاء من الفوائد عن التأخير فيما يتعلق بحصة الدولة وذلك بعد موافقة السلطة الحكومة المكلفة بالمالية وبناء على طلب منهم يجب أن يقدم قبل فاتح يناير 2001.

 

ويعفى كذلك من الفوائد عن التأخير فيما يتعلق بحصة الدولة المقاولون والمنعشون الشباب الذين استفادوا من إعادة جدولة ما عليهم من ديون في إطار الأحكام الواردة بالمادة 20 من القانون المالية رقم 26.99  للسنة 1999 – 2000.

 

ويراد بالفوائد عن التأخير فقط زيادة نقطتين للفوائد تضاف في حالة عدم الأداء إلى الفائدة الانتقالية.

 

2.          استثناء من أحكام المادة 5 من القانون رقم 36.87، وقع تغييره، تحتسب بسعر 5 % في السنة الفائدة المترتبة عن تأجيل تسديد الأقساط المتعلقة بحصة الدولة في القروض المشتركة الممنوحة للمقاولين الشباب.

 

 

التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها

ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية

 

المادة 25

I-            يمنح لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة المتوفرة فيهم الشروط المحددة في البند III بعده تسبيق من لدن الدولة قابل للإرجاع بدون فائدة لأجل تملك أو بناء مساكن اجتماعية معدة فقط لغرض السكنى في إطار نظام التمويل المحدث بالمرسوم الملكي رقم 552.67  بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1986) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.

II-         يحدد المبلغ المشار إليه في البند I في مبلغ 20.000 درهم.

 

ولا يمنح التسبيق إلا مرة واحدة طوال المسار الإداري للموظف أو المستخدم المعني بالأمر.

 

III-      يمكن أن يستفيد من التسبيق المشار إليه أعلاه موظفو الدولة وكذا المستخدمون الذين يتوفرون على أقدمية تفوق أو تساوي 7 سنوات وتستوفي فيهم الشروط التالية :

-         ألا يكون في ملكهم مسكن بأي صفة من الصفات ؛

-         أن يكون لهم مجموع دخل صاف لا يتجاوز بعد خصم الضريبة مبلغ 43.200 في السنة.

 

IV-      لأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالمسكن الاجتماعي كل مسكن لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 200.000 درهم باعتبار جميع الرسوم ولا تتجاوز مساحته 100 متر مربع.

 

تشمل القيمة العقارية الإجمالية البقعة الأرضية والبناء الرئيسي والملحقات والأسيجة ومصاريف جر الماء ومصاريف الربط بشبكة التطهير والكهرباء وشراء مناصفة الجدران ومصاريف العقود والرسم على رخصة البناء وبدل أتعاب المهندس المعماري وأداء الفوائد المستحقة عن المبالغ المسبقة قبل حيازة العقار وإن اقتضى الحال، مبلغ القسط الفريد التأمين المؤقت على الحياة. غير أن قيمة الأرض لا يجوز اعتبارها إلا في حدود 30.000 درهم.

 

وتشمل المساحة، بالإضافة إلى الجدران والغرف الرئيسية، الملحقات التالية : البهو والمطبخ والحمام والمراحيض والسياج والمرافق (السرداب ومغسل الثياب والمرأب) سواء أكانت هذه المرافق داخلة أم لا في البناء الرئيسي. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة المرافق ثلث المساحة القصوى المقررة للبناء الرئيسي.

 

V-         يتم إرجاع التسبيق المشار إليه أعلاه ابتداء من السنة الرابعة التالية تاريخ صرفه وذلك على أساس استحقاق ثابت بالنسبة إلى المدة الباقية لاستهلاك القرض البنكي المبرم لتمويل المسكن الاجتماعي.

VI-      تمنح تسبيقات الدولة في حدود الغلاف المالي المحدد سنويا لهذا الغرض في قانون المالية.

VII-   يمكن لمؤسسات القرض المعتمدة بحكم المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه في البند I أن تقوم بتدبير التسبيق المذكور لحساب الدولة على أساس اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض.

 

II- الموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

المادة 26

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96  المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 نسبة 1 % من حصيلة الضريبة على الشركات.

المادة 27

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96  المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 نسبة 1 % من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.

 

تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين

الملحقتين والحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 28

تثبت خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، مع مراعاة أحكام هذا القانون، المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 30 يونيو 2000.

 

استيفاء الرسوم شبه الضريبية

 

المادة 29

يستمر استيفاء المرسوم شبه الضريبية خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

III- أحكام دائمة

الحسابات الخصوصية للخزينة

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"صندوق التنمية الفلاحية"

 

المادة 30

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000 أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) كما وقع تغييرها :تاأأ

 

المادة 33................................................................................................................

1.          1-يتضمن هذا الحساب

 

في الجانب الدائن :

....................................................................................................................

-               القسط الذي يزيد على 50% من رسم الاستيراد المقبوض عن الألبان واللحوم ومشتقاتها.

-               القسط الذي يفوق 17.5% من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على الاستيراد المفروض على الحبوب ماعدا القمح اللين؛

-               القسط الذي يفوق 50% من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على الاستيراد المفروض على مشتقات الحبوب ماعدا القمح اللين.

 

في الجانب المدين :

.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه ).

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

المادة 31

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000،أحكام المادة 52 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31ديسمبر 1994)؛

المادة 52-1. .....................................................................................................

 

II.                  يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

1.          القسط الذي يفوق 27.5% من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على الاستيراد. ...................مادامت المنتجات المذكورة محل مقاصة ؛

2.          القسط الذي يفوق 22.5%من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على الاستيراد المفروض على البزور الزيتية مادامت الزيوت الغذائية للبزور محل مقاصة ؛

3.          القسط الذي يفوق 27.5% من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على الاستيراد. ...................مادامت المنتجات المذكورة محل مقاصة ؛

4.          القسط الذي يفوق 17.5 % من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على الاستيراد المفروض على القمح اللين مادام الدقيق الوطني للقمح اللين محل مقاصة ؛

5.          القسط الذي يفوق 50% من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على الاستيراد المفروض على مشتقات القمح اللين مادام الدقيق الوطني للقمح اللين محل مقاصة.

 

في الجانب المدين :

..........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"الصندوق الوطني للعمل الثقافي "

المادة 32

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000،أحكام البندII بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31ديسمبر 1928) كما وقع تغييره ؛

الفصل 33..............................................................................................................

 

II.                  يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب المدين :

.....................................................................................................................................................................................................................................................

 

النفقات المرتبطة بالعمليات التالية :

الإعانات المالية الممنوحة. ............................................................................................

........................................الدعم لأعمال النشر ؛

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الأعمال الرامية. .......................................................................................................

..........................................وتقديم الدعم لنشره وتوزيعه ؛

 

-               تشييد المباني الثقافية والفنية.

 

 

تغيير الحساب المرصد

لأمور خصوصية رقم 3.1.04.02

المسمى "صندوق التنمية القروية"

 

المادة 33

يمكن للآمر بالصرف أن يعين الوزارة المعنيين أو رؤساء المصالح الخارجية التابعة لسلطتهم أو العمال آمرين مساعدين بصرف النفقات المقتطعة من الحساب المذكور.

 

ويباشر الالتزام بالنفقات.................................................................................................

........................................... يعتمد من طرف الحكومة.

 

...........................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

...........................................................................................................................

 

-         المبالغ المدفوعة لفائدة حسابات خصوصية أخرى للخزينة لإنجاز عمليات التنمية القروية المندمجة ؛

-         المبالغ المدفوعة لفائدة بعض المؤسسات العمومية لإنجاز عمليات التنمية القروية المندمجة.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

رقم 3.1.45.01 المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

 

المادة 34

1-          تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000 المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 ( 31 ديسمبر 1985 ) :

المادة 34........................................................................................................

.......................................................................................................................

 

بتضمن :

في الجانب الدائن :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

.......................................................................................................................

 

للاستغلال أو الإبراز القيمة ؛

 

-         المبالغ المدفوعة لفصل الموظفين لميزانية الوزارة المكلفة بالمياه والغابات من أموال المساعدة لتغطية النفقات المرتبطة بنظام التعويضات لفائدة موظفي الغابات.

-         المبالغ المدفوعة لفائدة فصل المعدات والنفقات المختلفة لميزانية الوزارة المكلفة بالمياه والغابات من أموال المساعدة لتغطية مصاريف التسيير المرتبطة الملك الغابوي.

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب"

 

المادة 35

تغير وتتمم على الشكل التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000 أحكام المادة 43 من القانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (15 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 51 من قانون المالية الانتقالي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 وبالمادة 55 من قانون المالية رقم 12.98  للسنة المالية 1998 – 1999 :

 

المادة 43.-

 

رغبة في التمكين من................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

..............................................................يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب".

 

ويقوم بمهمة الأمر بقبض موارد الحساب المذكور وصرف نفقاته :

-         الوزير المكلف بالمالية...................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

-         الوزير المكلف بالتشغيل فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها الفقرات من 5 إلى 7 من المادة الأولى من القانون رقم 13.94  المتعلق ببلورة "صندوق النهوض بتشغيل الشباب" ؛

-         الوزير المكلف بالصناعة والتجارة فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من المادة الأولى المذكورة أعلاه.

( الباقي لا تغيير فيه )

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف

 

المادة 36

تحدد خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة والميزانيتين الملحقتين ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول " أ " المضاف إلى هذا القانون وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

 

 

ن أاا

 

 

 

 

 

 

 

( بالدرهم )

البيان

الموارد

المبالغ القصوى للتكاليف

I -الميزانية العامة

الموارد...............................................................

الباب الأول : نفقات التسيير. ......................................

الباب الثاني : نفقات الاستثمار. ...................................

الباب الثالث : النفقات المتعلقة بالدين العمومي...................

مجموع الميزانية العامة............................

II- الميزانيات الملحقتان :

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الموارد. ............................................................

نفقات الاستغلال. ..................................................

نفقات الاستثمار. .................................................

الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية

والمسح العقاري والخرائطية

الموارد. ............................................................

نفقات الاستغلال. ...................................................

نفقات الاستثمار. ...................................................

مجموع الميزانيتين الملحقتين............ ...........

 

 

60.373.913.000

-

-

-

60.373.913.000

 

 

317.853.000

-

-

 

 

413.450.000

-

-

731.303.000

 

 

-

33.617.358.000

12.929.260.000

18.587.538.000

65.134.156.000

 

 

-

259.853.000

58.000.000

 

 

-

360.000.000

53.450.000

731.303.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان

الموارد

المبالغ القصوى للتكاليف

 

III - مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

الموارد. ..........................................................

نفقات الاستغلال. ...............................................

نفقات الاستثمار. .................................................

مجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة

مستقلة..........................................................

IV - الحسابات الخصوصية للخزينة

-          الحسابات المرصدة لأمور خصوصية....................

-          حسابات الانخراط في الهيئات الدولية. .................

-          حسابات العمليات النقدية. .................................

-          حسابات القروض. ........................................

-          حسابات التسبيقات. ........................................

-          حسابات النفقات من المخصصات. .......................

مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة. ...........

المجموع العام. .......................................

زيادة التكاليف على الموارد. .....................

 

 

 

763.146.000

-

-

 

763.146.000

 

10.680.427.000

للتذكرة

5.000.000

287.260.000

333.000

2.045.500.000

13.018.520.000

74.886.882.000

4.767.471.000

 

 

-

685.976.000

71.220.000

 

757.196.000

 

10.680.414.000

4.284.000

5.000.000

296.500.000

للتذكرة

2.045.500.000

13.031.698.000

79.654.353.000

-

 

 

الإذن في الاقتراض

 

المادة 37

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 من الخارج في حدود المبلغ المقدر بالمداخيل والمسجل في الفقرة 22 من المادة 62 من الفصل 1.1.13 بالميزانية العامة بعنوان "مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".

 

المادة 38

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.

 

القسم الثاني

وسائل المصالح وأحكام خاصة

نفقات الميزانية العامة

والميزانيتين الملحقتين ومرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة والحسابات

الخصوصية للخزينة

 

I - الميزانية العامة

التأهيل

 

المادة 39

I-            وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح بمراسيم اعتمادات إضافية لسد الحاجات المستعجلة وغير المقررة حين إعداد الميزانية.

 

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

II-         وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام المادة 47 من قانون المالية رقم 26.99  للسنة المالية 1999- 2000 :

-                   المرسوم رقم 2.00.128 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) بفتح اعتمادات إضافية مقابل الموارد الإضافية المتأتية من رخصة G.S.M الثانية ؛

-                   المرسوم رقم 2.00.22 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية الاستثمار لإدارة الدفاع الوطني.

 

إحداث مناصب

 

المادة 40

يتم إحداث 17.453 منصبا برسم الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزع المناصب المذكورة وفق الجدول التالي :

 

البيان

عدد المناصب

I -الميزانية العامة

وزارة التربية الوطنية. ..............................................................................

إدارة الدفاع الوطني. ................................................................................

وزارة الداخلية. ......................................................................................

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي................................................

وزارة العدل. ........................................................................................

البلاط الملكي.........................................................................................

وزارة الصحة. ......................................................................................

وزارة الاقتصاد المالية. .............................................................................

مجلس المستشارين. .................................................................................

وزارة الشبيبة والرياضة. .........................................................................

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالمياه والغابات..

مجلس النواب........................................................................................

المجلس الأعلى  للحسابات. ........................................................................

وزارة السياحة. ......................................................................................

الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – إعداد التراب الوطني

والتعمير..............................................................................................

 الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – الإسكان.................

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.................................................................

وزارة الاتصال. ....................................................................................

وزارة الشؤون الثقافية. ..............................................................................

الأمانة العامة للحكومة. .............................................................................

وزارة النقل والملاحة التجارية. ....................................................................

وزارة القطاع العام والخوصصة. ..................................................................

الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان. ....................................................................

مجموع الميزانية العامة.............................................................................

II  - الميزانيتان الملحقتان

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية. ..............................................

الميزانية لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ...............

مجموع الميزانيتين الملحقتين.........................................

المجموع العام.................................................

 

9000

4500

2500

545

285

142

100

92

38

30

30

23

20

20

20

 

20

13

10

10

10

8

8

5

4

17.433

 

10

10

20

17.453

 

 

المادة 41

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بثلاثة وثلاثين مليارا وستمائة وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف درهم (33.617.358.000)

 

توزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 42

يحدد بسبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم (7.500.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون لوزير الصحة في الالتزام بها مقدما عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2001.

 

المادة 43

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة بستة وعشرين مليارا وخمسمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف درهم (26.510.885.000) منها اثني عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وعشرون مليونا ومائتان وستون ألف درهم (12.929.260.000) اعتمادات أداء.

 

توزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 44

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 26.99  للسنة المالية 1999- 2000 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 30 يونيو 2000 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

المادة 45

يحدد بثمانية عشر مليارا وخمسمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثين ألف درهم (18.587.538.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي في الميزانية العامة.

 

توزع هذه الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون.

 

II - الميزانيتان الملحقتان

 

المادة 46

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال في الميزانيتين الملحقتين بستمائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألف درهم (619.853.000) توزع على النحو التالي :

-               الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية. ...................... 259.853.000 درهم.

-               الميزانية الملحقة الإدارة المحافظة على

الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ........................... 360.000.000 درهم.

المجموع      619.853.000 درهم

 

توزع هذه الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 47

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانيتين الملحقتين بمائة وثمانية وستين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف درهم (168.450.000) منها مائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة وخمسون ألف درهم ( 111.450.000) اعتمادات أداء.

 

توزع اعتمادات الأداء والالتزام المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 48

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية رقم 26.99  للسنة المالية 1999- 2000 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيتين الملحقتين التي لم تكن إلى تاريخ 30 يونيو 2000 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

III - مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

التأهيل

 

المادة 49

وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.

 

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

المادة 50

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بستمائة وخمسة وثمانين مليونا وتسعمائة وستة وسبعين ألف درهم (685.976.000).

 

توزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمرافق وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون.

 

المادة 51

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة باثنين وثمانين مليونا ومائتين وعشرين ألف درهم (82.220.000) منها واحد وسبعون مليونا ومائتان وعشرون ألف درهم (71.220.000) اعتمادات أداء.

توزع اعتمادات الأداء والالتزام المذكورة على الوزارات والمرافق وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ح" المضاف إلى هذا القانون.

IV - الحسابات الخصوصية للخزينة

التأهيل

 

المادة 52

I-            وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة، أن تحدث بمراسيم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، حسابات خصوصية للخزينة.

 

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

II-         وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 58 من قانون المالية رقم 26.99  للسنة المالية 1999- 2000 :

-               المرسوم رقم 2.00.129 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

 

المادة 53

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بثلاثة عشر مليارا وواحد وثلاثين مليونا وستمائة وثمانية وتسعين ألف درهم (13.031.698.000).

 

توزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ط" المضاف إلى هذا القانون.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

 المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

 

المادة 54

يحدد بمليار وثلاثمائة وأربعين مليون درهم (1.340.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير التجهيز في الالتزام بها مقدما خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 من الاعتمادات التي سترصد له عن السنة المالية 2001 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب "

المادة 55

 يحدد بمائة مليون درهم (100.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير التجهيز في الالتزام بها مقدما عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 من الاعتمادات التي سترصد له عن السنة المالية 2001 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب".

 

المادة 56

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98   لقانون المالية يظل العمل جاريا خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 30 يونيو 2000 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.