الجريدة الرسمية عدد 5828 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1431 ( 8 أبريل 2010 )

 

                                                                                                                   

مرسوم رقم 2.09.717   صادر في 30  من ربيع الأول 1431

(17 نوفمبر 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52

من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

 

 

الوزير الأول، 

 

بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 ( 19 ماي 2000) و لاسيما المادتي51 و 52 منه،

و على المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 ( 27 يونيو 2007 ) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح و توسيع و تغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؛

و بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من ربيع الأول 1431 ( 5 مارس 2010)

رسم ما يلي :

 

الفصل الأول

شروط و كيفيات منح اعتماد مسالك التكوين و سحبه

المادة 1

يمكن لمؤسسة التعليم العالي الخاص أن تطلب اعتماد مسلك أو عدة مسالك للتكوين إذا استوفت عند إيداع طلبها الشروط التالية:

 

               1.      التوفر على جميع رخص الفتح أو التوسيع أو التغيير حسب مقتضيات المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007)؛

               2.      التوفر على مجلس علمي يحدد تأليفه واختصاصاته أدناه؛

               3.      عدم تعرض مالك أو المسؤول عن المؤسسة أو المؤسسة ذاتها لأية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 01.00 المذكور و عدم اقترافه لأية خروقات أو يكون موضوع تحقيق يخص واجباته الإدارية و البيداغوجية.

 

المادة 2

يتألف المجلس العلمي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من:

 

-         المدير التربوي للمؤسسة المعنية، رئيسا؛

-         أستاذين دائمين أو أكثر منتمين للمؤسسة المعنية يختارون من لدن المدير التربوي.

 

يكلف المجلس العلمي المذكور بمعالجة جميع الأسئلة ذات الطابع البيداغوجي و لا سيما :

-         تحديد نظام الدراسات و الامتحانات و مراقبة المعارف المتعلقة بمسالك التكوين؛

-         إعداد الاتفاقيات المتعلقة بتداريب الطلبة؛

-         اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع البيداغوجي الرامية إلى تحسين جودة التكوين؛

-         اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛

-         إنجاز تقرير سنوي عن التقييم الذاتي الداخلي للمؤسسة.

 

المادة 3

يقدم طلب الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من طرف مالك المؤسسة طبقا للشروط و الكيفيات الواردة في دفتر التحملات المتعلق بالاعتمادات.

يحدد محتوى ملف طلب الاعتماد و كذا شروط منحه في دفتر التحملات المتعلق بالاعتمادات المتخذ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.

 

يحدد دفتر التحملات المتعلق بالاعتمادات المذكور على الخصوص ما يلي :

-         النسبة الدنيا المطلوبة من الأساتذة الدائمين و كذا المقدار الأدنى من التأطير البيداغوجي بالنسبة لكل مسلك موضوع طلب الاعتماد؛

-         شروط الولوج المطلوبة للتسجيل بكل مسلك موضوع طلب الاعتماد؛

-         مدة الدراسات و الغلاف الزمني المفصل لكل مسلك موضوع طلب الاعتماد؛

-         كيفيات التقييم و الامتحانات و التداريب.

 

المادة 4

يودع طلب اعتماد المسلك مشفوعا بملف كامل مقابل و صل و ذلك خلال شهر يناير من كل سنة.

يرفض كل ملف طلب اعتماد غير كامل أو مخالف للشروط المنصوص عليها في المقتضيات السالفة الذكر أو للمواصفات الواردة في دفتر التحملات، ويبلغ هذا الرفض معللا برسالة مضمونة إلى مالك المؤسسة في العنوان المشار إليه في طلب الاعتماد.

 


المادة 5

يسلم ملف طلب الاعتماد قصد الدراسة إلى خبيرين معينين لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يقدم ملف طلب الاعتماد و تقريرا الخبيرين و كذا تقرير التقييم الإداري و التربوي المعد من لدن الإدارة إلى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي و ذلك بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.

 

المادة 6

يجب تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على أجل 90 يوما قصد اتخاذ القرار بعد دراسة الملف و عرضه على كل من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص و اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي قصد إبداء الرأي.

غير أنه إذا كان رأي اللجنتين المذكورتين أو رأي إحداهما إيجابيا مع التحفظ، يحدد لمالك المؤسسة أجل عشرين يوما لرفع هذا التحفظ.

 

المادة 7

يمنح اعتماد مسلك أو مسالك التكوين بالنسبة لكل مؤسسة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي و يبلغ هذا المقرر إلى مالك المؤسسة المعنية خلال خمسة عشر يوما الموالية لرأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

 

المادة 8

يمنح اعتماد مسلك للتكوين لمدة تساوي عدد سنوات التكوين اللازمة لتحضير دبلوم هذا المسلك

يمكن تجديد اعتماد المسلك و يخضع التجديد لنفس شروط و نفس كيفيات الاعتماد الأولي..

 

المادة 9

تحدد سنويا لائحة مسالك التكوين المعتمدة حسب كل مؤسسة و مددها و تاريخ انتهاء صلاحيتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ينشر بالجريدة الرسمية.

تبلغ كل مؤسسة بمسلكها أو مسالكها المعتمدة بشكل فردي من لدن السلطة الحكومية المذكورة.

 

المادة 10

في حالة عدم استيفاء إحدى الشروط التي منح على أساسها الاعتماد، تطالب السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مالك المؤسسة بموافاتها بتوضيحات كتابية بخصوصه، و في حالة ما إذا كانت هذه التوضيحات غير كافية أو لم يتم الإدلاء بها في التاريخ المحدد في طلب التوضيح، يتم سحب اعتماد المسلك المعني بعد استطلاع رأي كل من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص و اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، و يجب أن يكون هذا السحب معللا و يبلغ إلى مالك المؤسسة برسالة مضمونة في العنوان المشار إليه في طلب الاعتماد.

يتم سحب الاعتماد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ينشر بالجريدة الرسمية ويعلق بالمؤسسة المعنية في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

 

 

 

الفصل الثاني

معادلة شهادات المسالك المعتمدة

المادة 11

تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإصدار معادلات شهادات المسالك المعتمدة.

يمكن قبول شهادات مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية و فق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 12

يودع طلب المعادلة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ريبع الأول 1422 ( 21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط و المسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي و قرار وزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي رقم 370.03 الصادر في 15 من ذي الحجة 1423 ( 17 فبراير 2003 ) بتطبيق المرسوم السالف الذكر.

يشير قرار المعادلة المتعلق بشهادة المسلك المعتمد لتاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.

و إذا فقد المسلك التي تمت معادلة شهادته لاعتماده لأحد الأسباب المشار إليها في المادة 10 أعلاه، فإن شهادات المسلك المذكور تصبح غير مقبولة للمعادلة ابتداء من تاريخ سحب الاعتماد.

 

المادة 13

يسند إلى وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم و يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس2010).

 

الإمضاء : عباس الفاسي .

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير التربية الوطنية و التعليم العالي

و تكوين الأطر و البحث العلمي،

الإمضاء : أحمد اخشيشين