الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 ( 18 يونيو 2009 )

 

مرسوم رقم 2.08.518 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)

لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 05.53

المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.



الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129  بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ولاسيما المواد 13 و14 و15 و21 و23 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162  بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 06.29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.43 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 17) أبريل 2007) ولاسيما المادة 29 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009) ،

رسم ما يلي :


الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

تدرج في الملحق I من هذا المرسوم وسائل أو خدمات التشفير التي ينحصر الغرض منها في التصديق على إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية المشار إليها في أ) من الفقرة الأولى من المادة 13 القانون المشار إليه رقم 53.05والتي يخضع استيرادها أو تصديرها أو تورديها أو استغلالها أو استخدامها إلى تصريح مسبق.


المادة 2

تكون أنواع وسائل أو خدمات التشفير وكذا فئات المستخدمين المعفيين من جميع أشكال التصريح أو الترخيص المسبقة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون المشار إليه رقم 53.05هي تلك المدرجة في الملحق II من هذا المرسوم.




الباب الثاني

أحكام متعلقة بالتصاريح المسبقة المتعلقة باستيراد أو تصدير

أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير

 

المادة 3

يودع التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقابل وصل يحمل رقم التسجيل ، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإنجاز العملية المعنية بهذا التصريح ، أو يوجه إلى السلطة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم داخل نفس الأجل المذكور، الذي يحتسب ابتداء من التاريخ الذي يحمله وصل التسلم.
يشفع هذا التصريح المسبق بملف يتكون من جزء إداري يسمح بإثبات هوية المصرح وكذا موضوع وطبيعة أنشطته ومن جزء تقني يشتمل على وصف لوسيلة أو لخدمة التشفير ولكيفية استغلالها.

يجب إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي ينبني عليها التصريح.


المادة  4

 يحدد شكل التصريح المسبق ومحتوى الملف الذي يرافقه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة ، يتخذ بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.


المادة  5

 في حالة تسليم ملف غير كامل أو تتعارض أحد مستنداته مع مقتضيات القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يطلب من المصرح، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم، الإدلاء بالمستندات المطلوبة داخل أجل أقصاه شهر يسري ابتداء من تاريخ تسلم ملف التصريح. وفي هذه الحالة، يسري الأجل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم المستندات المذكورة.

عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، وفي حالة سكوت السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، يجوز للمصرح القيام بالعمليات موضوع التصريح.

إذا تبين خلال دراسة الملف أو وسيلة أو خدمة التشفير المصرح بها تخضع لنظام الترخيص المسبق ، يدعى المصرح ، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل التسلم ، إلى تقديم طلب الحصول على ترخيص مسبق داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم أو تتميم الملف ، وذلك وفق الشروط المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم.


المادة  6

يجوز أن يشفع التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير،  بتصريح للاستخدام العام يبين مجال استخدام وسيلة أو خدمة التشفير وكذا أصناف المستخدمين المحتملين الموجهة إليهم الوسيلة أو الخدمة.

يقصد في مدلول هذه المادة "بتصريح الاستخدام العام" التصريح الذي يسمح لكل شخص ذاتي أو معنوي غير المصرح باستخدام وسيلة أو خدمة تشفير خضعت لتصريح مسبق.



المادة  7

ينجز التصريح المسبق من أجل توريد وسائل أو خدمات التشفير مرة واحدة عن كل وسيلة أو خدمة تشفير معينة،  حتى لو كانت هذه الوسيلة أو الخدمة تورد من قبل موردين متعددين أو سلمت لمرات متعددة. ينجز هذا التصريح قبل شهر على الأقل من تاريخ التسليم الأول سواء تم هذا التسليم مجانا أو بمقابل.

يعتبر التصريح المسبق الذي ينجز وفقا لأحكام هذا الباب بمثابة تصريح مسبق بالنسبة للوسطاء الذين يضمنون، عند الاقتضاء، نشر وسيلة التشفير التي يوردها المصرح.


الباب الثالث

كيفيات تسليم التراخيص المسبقة من أجل استيراد أو تصدير

أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير

 

المادة  8

يودع طلب الترخيص المسبق من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقابل وصل يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور وذلك قبل ستين (60) يوما على الأقل من تاريخ إنجاز العملية ، أو يوجه إلى السلطة الحكومية المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم داخل نفس الأجل والذي يحتسب ابتداء من التاريخ الذي يحمله وصل التسلم.
يشفع هذا الطلب بملف يشتمل على جزء إداري وجزء تقني.

يسمح الجزء الإداري للملف بإثبات هوية الطالب ويوضح مجال استخدام الوسيلة أو الخدمة ومكان إقامتها وكذا فئات المستخدمين المحتملين الموجهة إليهم الوسيلة أو الخدمة، بالنسبة لطلب ترخيص مسبق للاستخدام العام.
ويشتمل الجزء التقني من الملف على وصف كامل لوسيلة أو خدمة التشفير وكيفية استغلالها.


المادة 9

إذا كان ملف طلب الترخيص المسبق كاملا، يوجه التبليغ بالمقرر المتخذ بشأن هذا الطلب إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم داخل أجل ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الطلب المشار إليه في المادة 8 أعلاه.

يعتبر الملف كاملا إذا لم تتم داخل أجل ستين (60) يوما المشار إليه أعلاه دعوة صاحب الطلب، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم ، للإدلاء بالمستندات التكميلية. في هذه الحالة، يحتسب أجل ستين (60) يوما المحدد في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم المستندات المطلوبة لإتمام الملف.


المادة 10

يحدد شكل ومحتوى طلب الترخيص المسبق والملف الذي يرافقه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة يتخذ بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.


المادة 11

يحدد كل طلب ترخيص مسبق من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال وسائل أو خدمات تشفير المدة التي يطلب الترخيص المسبق من أجلها، والتي لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات.

يقدم طلب الترخيص المسبق من أجل الاستغلال أو الاستخدام العام لوسيلة أو خدمة تشفير من قبل صاحب ترخيص مسبق من أجل توريد هذه الوسيلة أو الخدمة حيث يمكن تقديم الطلبين في آن واحد.

يقدم طلب الترخيص المسبق من أجل الاستغلال أو الاستخدام الشخصي من قبل الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يرغب في استغلال أو استخدام وسيلة أو خدمة تشفير والذي لا يستفيد من ترخيص مسبق من أجل الاستغلال أو الاستخدام العام.


المادة  12

يكون الترخيص المسبق لاستغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير عاما، وهو بذلك يصلح لأي شخص ذاتي أو معنوي، أو شخصيا بحيث لا يصلح إلا لصاحبه.

يجوز تجديد الترخيص المسبق بطلب من المستفيد منه وفق نفس شروط تسليمه أول الأمر. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد قبل ستين (60) يوما على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص المسبق الساري المفعول.


المادة  13

يحمل الترخيص المسبق من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه، ويشير إلى رقم الترخيص المسبق وتاريخ تسليمه ومدة صلاحيته ، وكذا إلى وسائل أو خدمات التشفير التي سلمت من أجلها.

يبلغ صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع وصل التسلم بكل رفض تسليم ترخيص مسبق مع بيان أسباب الرفض.


المادة  14

 يجوز تعليق العمل بالترخيص المسبق من أجل توريد أو استغلال أو استخدام وسيلة أو خدمة التشفير لمدة لا يجب أن تتعدى ثلاثة (3) أشهر في حالة تغيير المواصفات التي سمحت بتسليم الترخيص المسبق المذكور. وفي هذه الحالة، يشير مقرر التعليق إلى التغييرات التي يجب إدخالها وكذا إلى الأجل المسموح به من أجل إحداث التغييرات المذكورة وذلك حتى يتمكن المستفيد من الترخيص المسبق من الاستجابة للشروط اللازمة للحفاظ على الترخيص المسبق.


المادة  15

يسحب الترخيص المسبق في الحالات التالية :

-         تقديم تصريح خاطئ من أجل الحصول على الترخيص المسبق المذكور ؛

-         عدم تقيد المستفيد من الترخيص المسبق بالتشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتشفير؛

-         عدم مطابقة المواصفات المبينة في مقرر التعليق بعد انصرام الأجل المحدد في مقرر التعليق؛

-         في حالة وقف المستفيد من الترخيص المسبق ممارسة النشاط الذي سلم إليه الترخيص المسبق من أجله؛

-         في حالة سحب الاعتماد، إذا كان المستفيد من الترخيص المسبق موردا لوسائل أو خدمات التشفير.


الباب الرابع

أحكام متعلقة باعتماد الأشخاص الراغبين

 في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص

 

 

المادة 16 

تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 05.53 المشار إليه يجب على الأشخاص الراغبين في توريد وسائل أو خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول مسبقا على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس أدناه.

غير أنه يجب على الأشخاص الذين لا يتوفرون على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية والذي يرغبون في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول على الاعتماد بهذا الخصوص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة.

ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص المذكورين إيداع طلب، لدى مصالح السلطة المذكورة، مقابل وصل مشفوع بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة ، ينشر بالجريدة الرسمية.

 


المادة  17

 يتضمن دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه ، على الخصوص  :

-         معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بتوريد هذه الخدمات والمؤهلات التي يتوفرون عليها في هذا المجال؛

-         الشروط التقنية أو الإدارية التي تضمن تقيد مقدم الخدمة بالتزاماته بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.53 والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

-         تعداد خدمات التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في توريدها ؛

-         قائمة وسائل التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في استخدامها أو استغلالها لهذا الغرض ؛

-         وصف الإجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لتوريد الخدمات ؛

-         الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد الخدمات ؛

-         الشروط التي سيتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للتشفير إلى هيئة معتمدة أخرى، في حالة وقف النشاط أو بطلب من مستخدم هذه الاتفاقيات؛

-         الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات السرية أو وسائل أو خدمات التشفير والإجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها ؛

-         الحجم الإلكتروني المعاير الذي تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد.


المادة  18

تبت السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة بشكل صحيح في طلبات الاعتماد في أجل أقصاه ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع. ويثبت الطلب بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور.

وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقرر الاعتماد ، الذي يجب أن يحمل على الخصوص إسم مورد الخدمات المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها ، اللذان يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدر عنها ، وكذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس (5) سنوات.

يجب إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، بدون أجل، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي بني على أساسها الاعتماد المسلم.

في حالة رفض منح الاعتماد، يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة إخطار الطالب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم.


المادة  19

يجوز تجديد الاعتماد بطلب من المستفيد وفق نفس شروط تسليمه أول مرة. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة على الأقل ستين (60) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الأول.


المادة  20 

 في حالة تأكد للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون لهذا الغرض، أن المستفيد من الاعتماد لم يعد يستجيب لإحدى الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 17 أعلاه، أو أن أنشطته أصبحت تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05أو مع النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة المستفيد من هذا الاعتماد إلى التقيد بالشروط أو الأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده.

بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم استجابة المستفيد من الاعتماد تقرر السلطة الحكومية :

-         وقف العمل بالاعتماد لأجل أقصاه 3 أشهر، مع إعذار المعني بالأمر من أجل التقيد بالمواصفات المذكورة في مقرر الوقف ؛

-         أو سحب الاعتماد إذا لم يستجب المعني بالأمر للشروط المذكورة في مقرر الوقف بعد انصرام الأجل المذكور في المقرر المذكور.



الباب الخامس

أحكام متعلقة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية

وبمراقبة أنشطتهم

 

المادة  21

 يجوز للأشخاص المستجيبين للشروط المحددة بموجب أحكام المادة 21 من القانون المشار إليه رقم 53.05 وحدهم إيداع طلب لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل إرسال وتسليم شهادات المصادقة الإلكترونية المؤمنة وتدبير الخدمات المرتبطة بها.

يشفع هذا الطلب بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج يعد لهذا الغرض من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، ينشر في الجريدة الرسمية.

يواجه كل ملف اعتماد غير كامل برفض يعلل عند إيداع الملف.


المادة  22

 يشتمل دفتر التحملات المشار إليه في المادة 21 أعلاه على ما يلي :

-         معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بالمصادقة الإلكترونية والمؤهلات التي يتوفرون عليها ؛

-         الشروط التقنية والإدارية التي تضمن التقيد بالتزامات مقدم الخدمة بموجب أحكام القانون المشار إليه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

-         تعداد وسائل أو خدمات التشفير التي يمكن لمقدم الخدمة توريدها أو استخدامها أو استغلالها ؛

-         الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد الخدمات ؛

-         وصف الإجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لإرسال شهادات إلكترونية ؛

-         وثيقة أو وثائق التأمين المبرمة لتغطية المسؤولية المدنية عن تقديم خدمات المصادقة ؛

-         الشروط التقنية والشروط المرتبطة بتنظيم بتدبير الشهادات الإلكترونية المؤمنة من قبل مقدم الخدمة المذكور ؛

-         العناصر التقنية اللازمة للتحقق من صحة الشهادات ؛

-         وسائل أو خدمات التشفير التي يرخص لمقدم المعتمد بتدبير اتفاقياتها السرية ؛

-         الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات أو وسائل أو خدمات التشفير والإجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها ؛

-          الحجم الإلكتروني المعاير الذي يجب أن تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد ؛

-         الشروط التي يتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للتشفير إلى هيئة معتمدة أخرى في حالة وقف النشاط أو بطلب من المستخدم ؛

-         الشروط التي يعهد وفقها بتدبير الشهادات الإلكترونية المؤمنة والخدمات المرتبطة بها إلى مقدم معتمد لخدمات المصادقة الإلكترونية في حالة سحب الاعتماد بموجب أحكام المادة 39 من القانون المشار إليه رقم 05.53 ؛

-         الشروط التي يتم وفقها إعلام الحاصلين على شهادات إلكترونية مؤمنة بنقل تدبير الشهادات المذكورة أو بإبطالها.


المادة  23 

 تلزم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالبت في طلب الاعتماد الذي يقبل الملف المرفق به في أجل أقصاه ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع والذي يثبت بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور.

وتعد مقرر الاعتماد الذي يجب أن يحمل على الخصوص إسم مقدم الخدمة المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها، اللذان يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدرعنها، وكذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس (5) سنوات.

في حالة رفض منح الاعتماد، يجب على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إخطار صاحب الطلب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم.

يجب إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بدون أجل، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي بني على أساسها الاعتماد المسلم.


المادة  24

يجوز تجديد الاعتماد بطلب من المستفيد وفق نفس شروط تسليمه أول الأمر. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على الأقل ستين (60) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.


المادة  25

تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه رقم 05.53، يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية المعتمد :

‌أ.         توجيه إشعار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، يرسل بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم، أو يودع لدى هذه الأخيرة مقابل وصل، لإخبارها برغبته في وقف أنشطته، وذلك في الآجال المنصوص عليها في المادة 23 المذكورة أعلاه. وتقوم السلطة الحكومية المذكورة بإخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برغبة كل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية في وقف أنشطته ؛

‌ب. إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بدون أجل، بوقف أنشطته في حالة التصفية القضائية، مع تبليغه بنسخة الحكم القاضي بالتصفية القضائية المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم أو عبر إيداعه لديها مقابل وصل.

 


المادة  26

يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 


وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).


الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء : أحمد رضى شامي.

 

 

 

 

 

 

 

 



الملحق I
وسائل أو خدمات التشفير التي يخضع استيرادها أو تصديرها أو توريدها أو استغلالها

أو استخدامها إلى تصريح مسبق.

 


جريدة رسمية عدد   5744- أنظر الجدول ص. 3558 .




الملحق  II
أنواع وسائل وخدمات التشفير وبعض فئات المستخدمين المعفية من الترخيص ومن التصريح

 

جريدة رسمية عدد 5744 - أنظر الجدول  ص. 3559.