الجريدة الرسمية عدد 5614 الصادرة بتاريخ 12 ربيع الأول 1429 (20 مارس 2008)

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

 

نصوص خاصة

 

وزارة الاتصال

 

 

مرسوم رقم 2.06.782 صادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008)

بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الاتصال

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور، و لاسيما الفصل 63 منه؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

و على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)؛

 

و على المرسوم رقم 2.05.1369  الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 دسمبر 2005 ) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري؛

 

و على المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارات المركزية؛

 

و على المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما تم تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختف الوزارات كما تم تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.75.832  الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما تم تغييره و تتميمه؛

 

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 ذي الحجة 1428 (13 دسمبر 2007)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تناط بوزارة الاتصال مهمة إعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال، و هي الناطقة بلسان الحكومة.

ويعهد إليها، وفقا للأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالوصاية على المؤسسات العامة

والأجهزة الأخرى التابعة لسلطتها. وتتولى لهذه الغاية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات والهيئات الأخرى، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بما يلي:

-    إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مختلف ميادين قطاع الاتصال، من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما  وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتكوين الموارد البشرية للقطاع والإنتاج الوطني، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع؛

-         المساهمة في تطوير المجتمع الإعلامي  في المغرب؛

-    إعداد لحساب الحكومة، دفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية  وإصلاح القطاع من جهة، وتحسيسها بالمسؤولية والاستقلالية في التسييرمن جهة أخرى؛

-         القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصال؛

-         السهر على حسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب؛

-    إعداد خدمة إعلامية عمومية موجهة للرأي العام وخاصة لزعماء الرأي داخل البلاد وخارجها، تهدف إلى التعريف بمؤسسات المغرب وإصلاحاته الكبرى ومنجزاته وطاقاته؛

-         تنشيط عمل الحكومة في ميدان الاتصال.

 

وتسهر كذلك على تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الاتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان والفاعلين بالقطاع العمومي والخاص .

 

المادة 2

تتألف وزارة الاتصال ، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، من إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.

 

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على:

-         الكتابة العامة؛

-         مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال؛

-         مديرية الاتصال والعلاقات العامة؛

-         مديرية البوابة الوطنية والتوثيق؛

-         مديرية الموارد البشرية والمالية.

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة البيه بموجب  المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 5

تناط بالمفشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، المهام التالية:

-    إطلاع الوزير باستمرار على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام بكل أعمال التفتيش والبحث والدراسات والتدقيق؛

-    تطوير مناهج التدبير داخل الوزارة وتحليل مسلسل إصلاح القطاع الإعلامي وتأهيل هياكل الوزارة، وتقديم اقتراحات للوزير حول تقويم هذا المسلسل.

 

 

 

 

المادة 6

تتولى مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال القيام بالمهام التالية:

-    إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بمختلف ميادين قطاع الاتصال من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وتكوين الموارد البشرية بالقطاع والإنتاج الوطني، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع؛

-    القيام بالدراسات المرتبطة بقطاع الاتصال ووسائل الإعلام لاسيما تلك المتعلقة بتحليل حاجيات وانتظارات المجتمع المغربي في مجال الصحافة و السينما و السمعي البصري و التكنولوجيات الحديثة للإعلام؛

-    إعداد، بتشاور مع مصالح الوزارة و الفاعلين المعنيين بالأمر، مخططات إستراتيجية، تهدف إلى تنمية القطاع و السهر على تتبع انجاز هذه المخططات؛

-    القيام بالدراسات الأولية الضرورية  لإصدار إعلانات للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات  إذاعية أو تلفزية خاصة؛

-         القيام بالدراسات التقنية والاقتصادية الضرورية لتحديد تدابير تحفيزية لإنعاش الاستثمار في هذا القطاع؛

-    السهر على تعزيز قدرات القطاع من حيث الجانب المؤسساتي والموارد البشرية  واتخاذ، بتنسيق مع الهيآت المختصة، التدابير التي تمكن من الاستجابة لحاجيات القطاع على مستوى الكفاءات والتأهيل والخبرة؛

-         وضع أنظمة إعلامية وقواعد معطيات تمكن من التعريف بالقطاع وتتبع سيره؛

-         القيام بالدراسات القانونية وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛

-    تتبع أنشطة المرافق العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة واقتراح التدابير الهادفة لتوجيه أنشطتها واستراتيجيتها التنموية و لاسيما بمنسابة إعداد دفاتر تحملات المقاولات العمومية للسمعي البصري وعقد البرنامج الخاص بها المبرم مع الحكومة؛

-         تتبع إنجاز وتنفيذ عقود البرامج المبرمة بين الحكومة والمؤسسات السمعية البصرية العمومية؛

-         تشجيع المهنيين، خاصة عبر شراكات، على إحداث هيئات مستقلة لقياس البث ونسبة تتبع وسائل الإعلام .

 

المادة 7

تتولى مديرية الاتصال والعلاقات العامة القيام بالمهام التالية:

-    المساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة الاتصال المؤسساتي الهادفة إلى حسن ترويج صورة المغرب والتعريف بمشروعه المجتمعي الديمقراطي الحداثي على الصعيد الوطني والدولي؛

-         تنشيط وتنفيذ مسلسل نمط الاتصال الحكومي والقيام بتحليل لوقعه عبر الصحافة والإعلام؛

-    المساهمة في انجاز حملات تواصلية في إطار الأنشطة المشتركة بين الوزارات ودعم الأنشطة التي تقوم بها بعض الوزارات في هذا المجال؛

-         تنمية التواصل الداخلي بالوزارة؛

-          تطوير سياسة للعلاقات العامة موجهة للعموم بمختلف أصنافه، والى وسائل الإعلام الوطنية والدولية بصفة خاصة؛

-         وضع آليات خاصة  لليقظة وتواصل الأزمة؛

-         تدعيم العمل التواصلي للحكومة عن طريق التحسيس والإخبار؛

-         القيام بدراسة التشخيص حول صورة الحكومة والدفع بالعمل الحكومي؛

-    إنجاز تحقيقات واستطلاعات للرأي حول العمل التواصلي للحكومة وكذا القيام بإنجاز دراسات للتشخيص تمكن من استهداف مكونات الخطابات والوسائل الملائمة بدقة؛

-         جمع عناصر الخبر الوجيهة لتحليل صورة المغرب المروجة عبر وسائل الاتصال الدولية؛

-         القيام سنويا باعتماد الصحافيين المراسلين للصحافة الأجنبية بالمغرب وبمناسبة الأحداث الوطنية؛

-         القيام بتحليل لمضمون وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية؛

-         تنظيم التغطية الإعلامية للأحداث الوطنية وتنظيم جولات للصحافيين الأجانب للتعريف بالمغرب وإنجازاته.

 

المادة 8

تتولى مديرية البوابة الوطنية والتوثيق القيام بالمهام التالية:

-    العمل على إنتاج ونشر وثائق ودعامات مكتوبة أو متعددة الوسائط، و عبر الإنترنيت والشبكة قصد ضمان خدمة إعلامية موجهة إلى العموم وإلى زعماء الرأي داخل المغرب أو خارجه بصفة خاصة، قصد التعريف به وبمؤسساته وإصلاحاته الكبرى ومنجزاته وطاقاته؛

-    جمع ومعالجة  والقيام بأعمال الصيانة الوثائقية وإعداد قواعد للبيانات متعلقة بالملفات الموضوعاتية التي تهم المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والجماعات المحلية أو أحداث وطنية ودولية تناولتها أو نشرتها الصحافة أو النشرات الدورية الوطنية أو الأجنبية؛

-         إحداث خزانة وثائقية رقمية ووضعها رهن إشارة العموم؛

-         تدبير و رقمنة خزانة الصور والوثائق الفوتوغرافية؛

-         السهر على تدبير البوابة الوطنية وتجميع ومعالجة وتحيين كافة معطياتها.

 

المادة 9

تتولى مديرية الموارد البشرية والمالية القيام بالمهام التالية:

-         تحديد وتنفيذ سياسة تدبيرية وتقييمية للموارد البشرية؛

-    وضع مخطط مديري معلوماتي للوزارة والعمل على تنمية ظروف تدبير محكم للموارد البشرية والمالية وقيادة ناجعة لأنشطة الوزارة؛

-         إعداد ميزانية الوزارة وتتبع تنفيذها؛

-         إعداد ومسك الحسابات المالية للوزارة؛

-         تدبير الإمكانيات العامة وترشيد استعمالها؛

-         إعداد التقارير التقنية و المحاسباتية؛

-         تطوير المقاربة النوعية داخل الوزارة؛

-         تنمية وتنشيط مختلف أنواع الأعمال الاجتماعية داخل الوزارة.

 

المادة 10

تحدث المصالح اللاممركزة للوزارة، و تحدد اختصاصاتها وتنظيمها ومقراتها وكذا دوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الاتصال يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

 

المادة 11

يظل المعهد العالي للإعلام والاتصال خاضعا لأحكام المرسوم  رقم 2.96.60 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر1996).

 

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و ينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.87.656  الصادر في 19 من رمضان 1409 (25 أبريل 1989) بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة الإعلام، كما وقع تغييره و تتميمه بواسطة المرسوم رقم 2.94.66 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).

 

 

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد و المالية  و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

و حرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008).

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،

الإمضاء: محمد خالد الناصري.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد عبو.