الجريدة الرسمية عدد 5105 الصادرة في 3 ربيع الأول 1424 (5 ماي 2003)

 

 

قرار لوزير العدل رقم 633.03 صادر في 7 محرم 1424(11 مارس 2003)

بتحديد عدد مديري المؤسسات السجنية

 

وزير العدل،

 

بناء على القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999 ) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.688 الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نوفمبر1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 11 منه؛

 

وعلى قرار وزير العدل رقم 632.03 الصادر في 7 محرم 1424 (11 مارس 2003) بترتيب أصناف المؤسسات السجنية؛

 

وبعد موافقة وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

يحدد فيما يلي عدد مديري المؤسسات السجنية كما هي مرتبة حسب أصنافها بموجب القرار المشار إليه أعلاه رقم 632.03 بتاريخ 7 محرم 1424(11 مارس 2003)؛

 

المؤسسة

عدد المديرين

 

خارج الصنف ………………………………

الصنف الأول……………………………….

الصنف الثاني……………………………….

الصنف الثالث……………………………….

 

13

20

20

13

 

 

المادة 2

يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من تاريخ نشره وينسخ القرار رقم 1576.00  الصادر في 4 رجب 1421(2 أكتوبر 2000) بتحديد عدد مديري مؤسسات السجون.

 

وحرر بالرباط في 7 محرم 1424 (11 مارس 2003) .

 

الإمضاء: محمد بوزوبع.