الجريدة الرسمية عدد 5937 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1432 (25 أبريل 2011).

 

 

نصوص خاصة

 

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

 

 

مرسوم رقم 2.11.103 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 ابريل 2011) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية و التعاون و تنظيم وزارة الشؤون الخارجية و التعاون.

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية و التعاون و تنظيم وزارة الشؤون الخارجية و التعاون؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011).

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المشار إليه أعلاه، كما يلي:

 

المادة 3.- تتألف وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، بالإضافة إلى ................... و المفتشية العامة ............... و الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية و مركز التحاليل و الأبحاث المستقبلية ...........................

 

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 2

تتولى الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، التابعة مباشرة للوزير، المهام التالية:

-         القيام بالدراسات و إعداد مشاريع البحث في المجال الدبلوماسي و المساهمة في توضيح و تحليل و استباق الديناميات الأساسية للعلاقات الدولية، بارتباط مع السياسة الخارجية للمملكة؛

-         تعزيز تبادل المعارف و الخبرات الدبلوماسية في إطار التعاون الثنائي و متعدد الأطراف، و من خلال التعاون الثلاثي مع الدول أو المنظمات الدولية؛

-         توفير فضاء للتلاقي و التبادل حول المستجدات الدولية و الجهوية؛

-         تنظيم دورات تكوينية لفائدة دبلوماسيي البلدان الصديقة في إطار التعاون أو شراكات؛

-         المساهمة في التكوين المستمر وإعادة تكوين الموظفين و التكوين المتخصص للأطر عند توظيفهم؛

-         المساهمة في تكوين و إعادة تكوين الموظفين و الأعوان المنتمين لقطاعات الدولة المدعوون لمزاولة مهام لدى البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج؛

-         المساهمة في الرفع من القدرات اللغوية و التواصلية لموظفي و أعوان الوزارة.

 

المادة 3

يحدد تنظيم الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية بقرار لوزير الشؤون الخارجية و التعاون، و كذا النظام الدراسي بها و برامج التكوين.

 

المادة 4

يشرف على تسيير الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية مدير يعين وفق إجراءات التعيين في المناصب العليا، و تخول له وضعية مدير إدارة مركزية.

 

المادة 5

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الشؤون الخارجية و التعاون و وزير الاقتصاد و المالية و والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه. و يعمل به ابتداء من فاتح يناير 2011.

 

 

و حرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الشؤون الخارجية و التعاون،

الإمضاء: الطيب الفاسي فهري.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف

 بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد سعد العلمي.