الجريدة الرسمية عدد 5946 الصادرة بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1432 ( 26 ماي 2011 )

 

 

نصوص خاصة

 

مجلس المستشارين

 

قرار لمكتب مجلس المستشارين رقم 631.11 صادر في 19 من ربيع الأول 1432

( 23 فبراير 2011 ) بشأن تنظيم واختصاصات إدارة مجلس المستشارين.

 

 

مكتب مجلس المستشارين،

 

بناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه من لدن المجلس في 16 من ذي الحجة 1418 ( 14 أبريل 1998 ) ولاسيما المادتين 35 و 38 منه؛

 

وعلى القانون رقم 32.98 المتعلق بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.170   الصادر في 26 من رمضان 1419 (14 يناير 1999 ) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 ابريل 1993 ) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 ( 16 يونيو 1997 ) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛

 

وتبعا لمداولات مكتب مجلس المستشارين خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الآخرة 1431 (31 ماي 2010 ).

 

قرر ما يلي :

المادة 1

تتكون إدارة مجلس المستشارين من :

·        أمين عام ؛

·        مديرية التشريع والمراقبة والدراسات؛

·        مديرية العلاقات الخارجية والتواصل ؛

·        مديرية الموارد البشرية والمالية ؛

·        قسم شؤون السادة المستشارين ؛

·        المحافظ ؛

·        مصالح الفرق ؛

 

المادة 2

يتولى الأمين العام لمجلس المستشارين تحت سلطة رئيس المجلس تنسيق أنشطة مختلف المديريات والأقسام والمصالح والعمل على تنشيط أعمالها وتتبع أشغالها ومراقبة سيرها. ولهذه الغاية يختص باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ قرارات رئيس المجلس ومكتبه المتعلقة بإدارة المجلس.

كما يسهر على ضمان حسن سير الأجهزة الإدارية وتطوير أدائها.

 

وعلاوة على ذلك يمكنه أن يتلقى من رئيس المجلس تفويضا بالتوقيع على بعض القرارات أو التصرفات ذات الصبغة الإدارية والمالية.

 

المادة 3

يناط بمديرية التشريع والمراقبة والدراسات على الخصوص القيام بالمهام التالية :

­         مساعدة أجهزة المجلس على تنظيم العمل التشريعي والسهر على تتبع مختلف مراحله، ولاسيما من خلال تتبع مسار التشريع ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال المجلس ومناقشتها والموافقة عليها من قبل اللجان البرلمانية المختصة ؛

­         مساعدة اللجان البرلمانية على أداء مهامها والإسهام في تنظيم اجتماعاتها وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات ؛

­         إعداد الملفات والدراسات الأولية حول مشاريع القوانين المعروضة على كل لجنة ؛

­         تتبع مختلف أعمال المجلس في مجال المراقبة البرلمانية واتخاذ جميع الترتيبات الإدارية اللازمة من تمكين أجهزة المجلس وأعضائه من الاضطلاع بمهامهم الرقابية ؛

­         القيام بأعمال المتابعة والتنسيق والاتصال في كل ما يتعلق بالنشاط التشريعي والحوار مع الحكومة والأسئلة الكتابية والشفوية والحصانة وتعيينات المستشارين والشغورات ؛

­         حفظ الأرشيف التشريعي ؛

­         السهر على تنظيم الجلسات العامة وتامين كافة مستلزمات حسن سيرها ؛

­         تأمين الإعداد المادي لانعقاد الجلسات العامة والإشراف على شؤون القاعة فيما يتعلق بتنظيم العمل داخلها وبالشؤون التقنية المرتبطة بالنظام الصوتي والتسجيل والبث التلفزي ؛

­         الإشراف على إعداد المحاضر الكاملة للجلسات العامة والعمل على توثيقها وكذا نشرها بالجريدة الرسمية ؛

­         القيام بالدراسات والتحاليل اللازمة لمشاريع ومقترحات النصوص القانونية المعروضة على المجلس ومتابعة الإجراءات والمساطر الكفيلة باستيفائها لشروط الفعالية والجودة ؛

­         تقديم الدعم اللازم للمستشارين في صياغة مقترحات قوانين أو تقديم تعديلات على مشاريع قوانين التي يتم عرضها على المجلس ؛

­         إجراء الدراسات والبحوث البرلمانية وتقديم الاستشارات القانونية في المواضيع التي يحددها مكتب المجلس؛

­         المتابعة الشاملة للنشاط البرلماني في كافة أبعاده وتحليله وإعداد معطيات وإحصائيات مفصلة في شأنه وإصدارها في شكل تقارير دورية؛

­         إصدار الدراسات والبحوث ووقائع الندوات والملتقيات التي ينظمها المجلس.

 

المادة 4

تشتمل مديرية التشريع والمراقبة والدراسات على :

1-   قسم الجلسات العامة ويضم :

·        مصلحة إعداد الجلسات العامة ؛

·        مصلحة المتابعة ؛

·        مصلحة التسجيل والإنتاج ؛

 

2-   قسم التشريع والمراقبة واللجان الدائمة ويضم :

·         مصلحة المساطر التشريعية وصياغة القوانين ؛

·         مصلحة الدراسات ؛

·         مصلحة الأسئلة ؛

·         مصلحة برمجة وتنظيم أشغال اللجان ؛

·         مصلحة المحاضر المفصلة ؛

·         مصلحة التقارير.

 

المادة 5

يناط بمديرية العلاقات الخارجية والتواصل على الخصوص القيام بالمهام التالية :

­         متابعة علاقات مجلس المستشارين مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذ سياسة المجلس المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة معها ؛

­         متابعة أنشطة مجموعات الصداقة البرلمانية وتأمين كتاباتها ؛

­         متابعة علاقات المجلس مع المنظمات البرلمانية الدولية وتنظيم مشاركات المجلس في المؤتمرات والاجتماعات والملتقيات وسائر التظاهرات البرلمانية المتعددة الأطراف ؛

­         تنظيم مراسم الزيارات الرسمية لوفود المجلس إلى الخارج ومراسم زيارات وفود برلمانات الدول الشقيقة والصديقة إلى المغرب ؛

­         السهر على حسن تنفيذ برامج الزيارات للوفود الضيفة وتأمين مرافقتها ؛

­         تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات والملتقيات وسائر التظاهرات البرلمانية متعددة الأطراف التي يحتضنها المجلس ؛

­         تنظيم المواكب والمآدب و حفلات الاستقبال التي يقيمها المجلس ؛

­         المساهمة في إعداد سياسة المجلس في مجال التواصل والسهر على تطبيقها ؛

­         تتبع مختلف أنشطة رئيس المجلس ومكتبه وسائر أجهزته في مجال التواصل والتعاون وتوثيقها وإعداد نشرات داخلية بشأنها ؛

­         تقديم الاستشارة للمستشارين في كل ما يتعلق بالاتصال والإعلام ؛

­         ربط الاتصال بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة وإعداد ملفات صحفية لفائدتها حول أنشطة المجلس ؛

­         الإشراف على الموقع الإلكتروني  لمجلس المستشارين ؛

­         الإشراف على مكتبة المجلس والسهر على  عمليات حفظ المؤلفات وصيانتها وتأمين  استعارتها أو الاطلاع عليها ؛

­         تأمين عمليات التوثيق على مختلف مراحلها ولاسيما ما يتصل منها بجمع المصادر والوثائق والبيانات ومعالجتها وحفظها وتحيينها وإعدادها للاستغلال.

 

المادة 6

تشمل مديرية العلاقات الخارجية والتواصل على :

1-   قسم العلاقات الخارجية ويضم :

·        مصلحة العلاقات الثنائية والشراكة ؛

·        مصلحة العلاقات المتعددة الأطراف ؛

·        مصلحة التشريفات ؛

 

2-   قسم الإعلام ويضم :

·        مصلحة التواصل واليقظة الإعلامية ؛

·        مصلحة المكتبة والتوثيق والربائد ؛

·        الوحدة السمعية البصرية.

 

المادة 7

تتولى مديرية الموارد البشرية والمالية، مهمة تدبير الموارد البشرية والشؤون المالية والمادية للمجلس، كما تعمل على توفير الظروف الأساسية لحسن سير واشتغال المجلس.

ويناط بمديرية الموارد البشرية والمالية، على الخصوص القيام بالمهام التالية :

­         ضمان التسيير الإداري لشؤون المستشارين وموظفي المجلس ؛

­         تنمية وتطوير الموارد البشرية للمجلس خاصة عبر تدعيم كفاءات هذه الموارد ؛

­         متابعة الحياة المهنية للموظف لاسيما من حيث الأعداد المهنية والترقيات والمكافآت والتأديب ؛

­         إعداد برامج التكوين والتكوين المستمر لموظفي المجلس ؛

­         دعم العمل الاجتماعي لموظفي المجلس ؛

­         إعداد مشروع ميزانية المجلس ؛

­         تدبير ميزانية المجلس ومسك الحسابات ؛

­         مواكبة حركة تحديث أساليب التدبير الإداري والمالي ؛

­         السهر على توفير الخدمات والمعدات الضرورية لسير المجلس ؛

­         السهر على تدبير الممتلكات وجميع الوسائل اللوجيستكية للمجلس ؛

­         ترسيخ الإدارة الإلكترونية بالمجلس وتأمين مستلزماتها وتفعيلها ومعالجة الوثائق متعددة الوسائط ؛

­         الإشراف على النظام المعلومياتي وتقديم المساعدة لكل مستعملي المعلوميات بالمجلس ؛

­         تطوير النظام المعلومياتي للمجلس سواء على مستوى الشبكة والمعدات أو على مستوى الأنظمة والبرامج ؛

­         السهر على طبع منشورات المجلس وتوزيعها ؛

­         الإشراف على خدمات الهاتف والصيانة.

 

المادة 8

تشتمل مديرية الموارد البشرية والمالية على :

1-   قسم الشؤون المالية  ويضم :

·        مصلحة الميزانية ؛

·        مصلحة الحسابات ؛

  * وكالة النفقات.

 

2-   قسم التجهيزات والخدمات ويضم :

·        مصلحة المعدات واللوجستيك ؛

·        مصلحة المعلوميات؛

·        مصلحة الطباعة؛

·        مصلحة الصيانة وحظيرة السيارات ؛

  * المطعم.

 

3-   قسم تدبير الموارد البشرية ويضم :

·        مصلحة شؤون الموظفين ؛

·        مصلحة التكوين وتدبير المسارات ؛

·        مصلحة الشؤون الاجتماعية ؛

             * الوحدة الطبية.

 

المادة 9

يناط بمحافظ المجلس على الخصوص القيام بالمهام التالية :

­         حفظ ذاكرة المجلس وتراثه الثقافي ؛

­         مسك الدفتر الذهبي للمجلس ؛

­         المحافظة على بناية المجلس وجماليتها ؛

­         وضع خطط الصيانة الخاصة بالمباني والتجهيزات وسائر الأنظمة التقنية والإشراف على تنفيذها وتقديم الاستشارات التقنية للمصالح المكلفة بالصفقات ؛

­         مسك الملفات والتصاميم التقنية للمباني والتجهيزات وجرد العقارات والمنقولات للمجلس ؛

­         الإشراف على المراقبة التقنية لبناية المجلس ؛

­         الإشراف على خدمات النظافة والبستنة وسائر الأشغال بالمجلس.

 

المادة 10

يناط بقسم شؤون السادة المستشارين على الخصوص القيام بالمهام التالية :

­         تأمين كافة إجراءات السفر المندرج في إطار الاضطلاع بالمهام بالخارج ؛

­         القيام بإجراءات الحصول على تأشيرات السفر للمستشارين وأبنائهم وزوجاتهم ؛

­         القيام بكافة إجراءات التأمين الصحي للمستشارين وأبنائهم وزوجاتهم وكذا للمستشارين السابقين وأبنائهم وزوجاتهم ؛

­         تعهد مختلف ملفات المستشارين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ؛

­         إنجاز كل الوثائق المرتبطة بالخدمات التي يستفيد منها المستشارون ؛

­         تتبع الوضعية الإدارية للمستشارين الملحقين لدى المجلس.

 

المادة 11

يتوفر كل فريق بمجلس المستشارين على مصلحة إدارية.

يناط بالمصالح الإدارية للفرق البرلمانية القيام على الخصوص بالمهام التالية :

­         تغطية العمل التشريعي للفريق فيما يتعلق بمشاريع ومقترحات القوانين ؛

­         المساهمة في الأعمال المرتبطة بمراقبة العمل الحكومي ؛

­         التنسيق مع إدارة المجلس من أجل إعداد ملفات لفائدة أعضاء الفريق المشاركين في لقاءات أو بعثات سواء داخل أو خارج المغرب ؛

­         التنسيق بين أعضاء الفريق من جهة والمواطنين وباقي المصالح من جهة أخرى ؛

­         توثيق جميع الأنشطة البرلمانية للفريق ؛

­         إعداد وتنظيم اجتماعات أعضاء الفريق وكذا الأيام الدراسية التي ينظمها الفريق، بتنسيق مع إدارة المجلس ؛

­         إخبار الصحافة بالأعمال المنجزة.

 

المادة 12

تتولى مصلحة التدقيق ومراقبة التسيير والمنازعات المرتبطة مباشرة بالأمانة العامة والتي ستتكلف بالسهر على التتبع المستمر للأهداف والوسائل والنتائج على مستوى هياكل إدارة المجلس، وتتولى لهذه الغاية :

­         تقديم الدعم المنهجي لمديريات وأقسام ومصالح إدارة المجلس لوضع أجرأة برامج عملها ؛

­         تتبع مدى إنجاز مختلف برامج العمل وإعداد لوحات القيادة للإشراف على أنشطة إدارة المجلس ؛

­         وضع نظام الافتحاص المالي والعملياتي للمجلس ؛

­         التدخل لفائدة المجلس لإيجاد حل لأي نزاع قائم بينه وبين أي طرف آخر.

 

المادة 13

يعهد إلى رئيس مجلس المستشارين باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا القرار.

 

المادة 14

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

 

وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1432 ( 23 فبراير 2011 ).

 

رئيس مجلس المستشارين،

الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.