الجريدة الرسمية عدد 4682 الصادرة بتاريخ 28 ذي الحجة 1419  (15 أبريل 1999)

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

مجلس المستشارين

 

 

ظهير شريف رقم 1.98.170 صادر في 26 من رمضان 1419 (14 يناير 1999)

 بتنفيذ القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين.

 

 

 

الحمد لله وحده؛

 

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

 

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1419 (14 يناير 1999).

 

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير الأول،

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

 

 

 

 

قانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص

بموظفي إدارة مجلس المستشارين

 

الجزء الأول

 

الباب الأول

قواعد عامة

 

المادة 1

يحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين.

 

المادة 2

يعتبر الأعوان النظاميون بإدارة مجلس المستشارين موظفين عموميين وفقا لمفهوم الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

يعين مكتب مجلس المستشارين موظفي المجلس ويتولى إعفاءهم وإقالتهم وإحالتهم على التقاعد بعد استشارة اللجان الإدارية المختلطة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

أحكام عامة

 

المادة 3

يلتزم الموظفون بالحياد في ممارسة مهامهم وبالمحافظة على السر المهني فيما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم، ويمنع عليهم على الخصوص:

-         تزويد أية جهة خارجة عن المجلس بمعلومات بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

-         نشر وثائق مجلس المستشارين.

 

المادة 4

يمنع على كل موظف بمجلس المستشارين ممارسة أي نشاط مهني ممارسة أي نشاط مهني يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب رخصة استثنائية صادرة عن المكتب.

 

الباب الثاني

الانخراط في الأسلاك

 

المادة 5

يشترط في كل مرشح للانخراط في أسلاك موظفي مجلس المستشارين ما يلي:

1-     أن يكون مغربي الجنسية ؛

2-                    أن يكون متمتعا بالحقوق الوطني وذا مروءة ؛

3-                    أن يكون متوفرا على شروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛

4-                    أن يكون في وضعية قانونية إزاء الخدمة المدنية والعسكرية؛

5-                    أن لا تكون له سوابق تأديبية أو جنائية؛

6-                    أن يكون بالغا من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تغيير هذا الحد الأخير من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة المقبولة أو الممكن قبولها للتقاعد من غير أن يتجاوز 45 سنة.

 

المادة 6

موظفو مجلس المستشارين هم:

1-     الأعوان النظاميون (متمرنون ومرسمون)؛

2-                    الأعوان العرضيون ؛

3-                    الموظفون الملحقون.

 

المادة 7

يتم تعيين الأعوان المشار إليهم في المادة 6 أعلاه في حدود الحاجيات المحددة سنويا ضمن ميزانية مجلس المستشارين.

 

المادة 8

يعين الأعوان النظاميون إما مباشرة بناء على ما لديهم من شهادات أو عن طريق مباريات أو بواسطة امتحان للأهلية.

 

المادة 9

يرتب الأعوان النظاميون في أحد سلالم الأرقام الاستدلالية المبينة في الملحق رقم 1 بهذا النظام الأساسي.

 

المادة 10

إن الإجازات أو الشهادات أو الصفات المطلوبة لولوج كل سلم من السلالم المشار إليها في المادة السابقة تحدد طبقا لمقتضيات الجزء الثاني من هذا النظام الأساسي.

 

المادة 11

يحدد بموجب قرار من مكتب المجلس نظام المباريات والامتحانات المنظمة للانخراط في أسلاك الموظفين في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في ميزانية المجلس.

 

المادة 12

تحدد بقرار من مكتب المجلس عند كل مباراة أو امتحان المناصب المخصصة لموظفي مجلس المستشارين وعدد المناصب المقررة للمرشحين غير موظفي المجلس.

 

المادة 13

يرتب المرشحون الناجحون في مباريات التوظيف والترقي في الرتبة الأولى من السلم المطابق للسلك الذي تم قبولهم فيه كمتمرنين، ولا يمكن أن يتم ترسيمهم في الرتبة إلا بعد قضاء سنة من التمرين يتم على إثرها إما ترسيمهم في الرتبة الثانية وإما السماح لهم بقضاء سنة ثانية من التمرين إذ يقع بعدها إما ترسيمهم وإما إعفاؤهم من المهام أو عند الاقتضاء إرجاعهم إلى سلكهم الأصلي، وفي حالة تمديد التمرين لا تعتبر في الترقي مدة التمرين التي تزيد على سنة.

 

المادة 14

إن الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية التوقيف المؤقت، غير أن الموظف الذي كانت له صفة موظف رسمي في إطار آخر من أسلاك المجلس يمكن بحكم مدة التمرين أن يجعل في حالة التوقيف المؤقت في سلكه الأصلي.

 

المادة 15

إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظف المتمرن هي:

1-     الإنذار؛

2-                    التوبيخ؛

3-                    الحرمان من الأجرة ما بين 8 أيام وشهرين باستثناء التعويضات العائلية؛

4-                    الإعفاء.

 

أما الموظف المتمرن الذي ينتمي أصلا إلى إطار آخر فيمكن إرجاعه إلى سلكه الأصلي أو عزله مع الاحتفاظ بحقوقه في المعاش. ويعلن عن الإنذار أو التوبيخ بمقرر من مكتب المستشارين من غير استشارة المجلس التأديبي وبعد تقرير في الموضوع من المعني بالأمر، أما العقوبتين الأخيرتين فيعلن عنها بعد استشارة المجلس التأديبي.

 

المادة 16

يستفيد الموظف المتمرن من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف الرسمي، غير أن مجموع الإجازات ورخص التغيب، كيفما كان نوعها، الممنوحة للمتمرن لا يمكن اعتبارها في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد.

 

الباب الثالث

الترقية والتنقيط

 

المادة 17

ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس مجلس المستشارين باقتراح من رؤساء الأقسام. أما بالنسبة للفرق فترجع سلطة التنقيط إلى رئيس كل فريق نيابي. وتمنح سنويا لكل موظف في حالة القيام بالوظيفة أو موظف ملحق نقطة عددية مصحوبة بنظرة عامة عن قيمته المهنية وسلوكه في العمل.

 

المادة 18

توضع لكل موظف بطاقة سنوية للتنقيط تضاف إلى ملفه وتشتمل على ما يلي:

-   النقطة العددية؛

-   تقييم عمل الموظف من حيث نشاطه وسلوكه ومردوديته وما يتوفر عليه من ابتكار ومبادرة وتنظيم تبلغ النقطة العددية إلى المعنيين بالأمر وإلى اللجنة الإدارية المختلطة المشار إليها في المادة بعده.

 

المادة 19

يشتمل ترقي الموظفين على الترقي في الرتبة والترقي في الدرجة، ويتم هذا الترقي بكيفية متواصلة من رتبة إلى رتبة أو من درجة إلى درجة بعد استشارة اللجنة الإدارية المختلطة.

 

يتوقف الترقي على الأقدمية والنقط التي يحصل عليها الموظف حسب ما يلي:

-         مدة الترقي السريع ......................................................................... 18 شهرا؛

-         مدة الترقي المتوسط ........................................................................... سنتان؛

-         مدة الترقي البطيء .................................................................... ثلاث سنوات.

 

المادة 20

توضع النقطة العددية حسب مقدار يتراوح ما بين 0 و3 ويطابق كيفيات الترقي المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتراعى في تحديد النقطة العددية العناصر الآتية:

1-     المعلومات المهنية؛

2-                    الفعالية والإنتاج؛

3-                    السلوك؛

4-                    الحضور واحترام أوقات العمل.

 

ويقدر كل عنصر من هذه العناصر على أساس مقدار يتراوح ما بين 0 و3 ويطابق درجات التنقيط التالية:

-         ضعيف ........................................................................................................ 0

-         متوسط ........................................................................................................ 1

-         حسن .......................................................................................................... 2

-         حسن جدا ..................................................................................................... 3

 

وتعادل النقطة العددية السنوية الحاصل من قسمة مجموع النقط المحصل عليها على 4 بعد إضافة جميع عناصر التنقيط.

ولا يعتبر سوى العدد التام لحاصل النقطة العددية.

ويطابق الحاصل 3 كيفية الترقي الأكثر سرعة بينما يطابق الحاصل 2 كيفية الترقي المتوسط. ويقبل الموظفون المتوفرون على ما دون ذلك في الترقي حسب الأقدمية.

أما النقطة العددية الممنوحة برسم السنة فتعتبر وحدها لوضع جدول الترقي.

 

المادة 21

تتألف اللجنة الإدارية المختلطة المشار إليها في المادة أعلاه من:

-         الكاتب العام أو من ينوب عنه رئيسا؛

-         رئيس المصلحة المعنية بالأمر؛

-         ممثلين من موظفي السلك الذي ينتمي إليه الموظف.

 

تجتمع اللجنة الإدارية المختلطة باستدعاء من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

المادة 22

ترفع القرارات المقترحة من طرف اللجنة الإدارية المختلطة إلى مكتب مجلس المستشارين قصد المصادقة عليها.

 

الباب الرابع

الأجرة والتعويضات

 

المادة 23

تشتمل الأجرة على:

أولا: المرتب الأساسي الذي يرتبط بالرقم الاستدلالي المطابق للسلم والرتبة التي ينتمي إليها الموظف.

يعادل المرتب السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية بالرقم الاستدلالي المحدد لكل رتبة من السلم المطابق في شبكة الأرقام الاستدلالية المشار إليها في المادة 9 أعلاه.

وتحدد القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية وفقا للبيانات الواردة في الملحق رقم 2 بهذا النظام الأساسي. وللمكتب أن يقترح تغيير القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية عند الاقتضاء.

ويستفيد موظفو وأعوان إدارة مجلس المستشارين بموجب مرسوم من الزيادة في الأجور كلما تقررت زيادة عامة لفائدة نظرائهم بإدارات الدولة.

ثانيا: التعويضات

‌أ )     تمنح التعويضات بالأقدار المبينة في الجداول الملحقة بهذا النظام ويمكن عند الاقتضاء تغيير مقادير هذه التعويضات أو إحداث تعويضات إضافية بموجب مرسوم.

‌ب )  تمنح التعويضات العائلية طبق الشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.

 

المادة 24

يخضع كل تغيب بدون مبرر إلى اقتطاع من المرتب يعادل حصة مرتب مدة التغيب طبق الشروط الجاري بها العمل حول التغيب بدون مبرر، غير أن هذا الاقتطاع لا يشمل التعويضات العائلية.

 

الباب الخامس

وضعية الموظفين

 

المادة 25

يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية:

-         في حالة القيام بالوظيفة؛

-         في حالة التوقيف عن العمل؛

-         في وضعية الجندية؛

-         في وضعية الإلحاق.

 

1 -  حالة القيام بالوظيفة - الرخص

 

المادة 26

يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته إذا كان مرسما في رتبة بإحدى السلالم ومزاولا بالفعل مهامه بمجلس المستشارين ويعتبر قائما بوظيفته طيلة الرخص المسموح بها قانونيا.

 

المادة 27

يحدد مكتب المجلس أوقات العمل العادية والمداومات الخاصة التي يقتضيها ضمان حسن سير العمل الإداري خلال دورات المجلس وخارجها.

 

المادة 28

تنقسم الرخص إلى:

1-     الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية والترخيص بالتغيب ؛

 

2-     الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على:

‌أ)        رخص المرض قصيرة الأمد ؛

‌ب)رخص المرض متوسطة الأمد ؛

‌ج) رخص المرض طويلة الأمد ؛

‌د)   الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل.

 

3-     الرخص الممنوحة عن الولادة.

 

يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصة لأسباب صحية بحسب الحالة مجموع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما تم تعديله وتتميمه، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الأساسي، ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.

 

المادة 29

لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا واحدا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة خارج الدورة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا بالوظيفة.

وتعطى الأسبقية في اختيار الرخص لمن لهم أطفال بالمدرسة، ولا يمكن للموظف أن يجمع أكثر من رخصتي سنتين.

وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن اقتضت المصلحة ذلك أن تتعرض على تجزئة الرخص.

المادة 30

يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الترخيص بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:

1-     للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب خطيرة استثنائية على أن لا تتجاوز مدة الرخص عشرة أيام في السنة؛

2-                    للموظفين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الديار المقدسة، ولا تعطى الرخصة لمدة شهرين إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية، ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخص المقررة في الفصل 29 أعلاه خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخص الخصوصية.

 

المادة 31

تعتبر الأعياد المنصوص عليها في القانون أيام عطلة بالنسبة لموظفي المجلس.

 

المادة 32

إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.

يجب أن يدلي الموظف إلى إدارة مجلس المستشارين بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله. وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة، الطبية والإدارية، قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.

إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها مكتب مجلس المستشارين مباشرة، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.

 

المادة 33

لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل إثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في المادة 28 أعلاه، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية.

 

 

 

المادة 34

لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته.

إن الأمراض التي تخول الحق في الاستفادة من رخصة المرض متوسطة الأمد هي نفس الأمراض التي تخول الحق في نفس الرخصة بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويتقاضى الموظف طوال السنتين الأولتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها في المادة 28 أعلاه. وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.

 

المادة 35

تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية:

-         الإصابات السرطانية؛

-         الجذام ؛

-         داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) ؛

-         شلل الأطراف الأربعة؛

-         زرع عضو حيوي ؛

-         الذهان المزمن؛

-         الاضطرابات الخطيرة في الشخصية ؛

-         الجنون.

 

يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من رخصة مرضه مجموع أجرته المشار إليها في المادة 28 أعلاه ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين.

 

المادة 36

إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدراته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما تم تعديله وتتميمه.

يحق للموظف، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع من إدارة مجلس المستشارين أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

 

المادة 37

إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما تم تعديله وتتميمه.

إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

 

 

المادة 38

تتم الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادتين 36 و37 طبقا لأحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، حسبما تم تغييره وتتميمه.

 

المادة 39

تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها إثنا عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف.

 

2 -  حالة التوقيف المؤقت عن العمل

 

المادة 40

يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل إذا وضع خارج سلكه الأصلي وبقي تابعا لمجلس المستشارين مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا النظام الأساسي.

 

المادة 41

يقع التوقيف بقرار يصدره مكتب مجلس المستشارين إما بصفة حتمية وإما بطلب من الموظف، ويحتفظ المعني بالأمر بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت.

 

المادة 42

لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا النظام الأساسي.

إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية.

 

المادة 43

لا يمكن أن تتعدى مدة التوقيف الحتمي سنة واحدة، ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرة واحدة لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة يجب :

-         إما إرجاع الموظف إلى سلكه الأصلي؛

-         وإما إحالته على التقاعد ؛

-         وإما حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.

 

غير انه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثانية على توقيفه وتبين بعد أخذ رأي المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.

 

المادة 44

يتم التوقيف المؤقت بطلب من الموظف في الحالات الآتية:

1-     عند وقوع حادثة لزوج الموظف أو لولده أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛

2-                    عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية ؛

3-                    عند القيام بدراسات أو أبحاث لفائدة الصالح العام؛

4-                    لأسباب شخصية.

 

يمنح التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في البندين 1 و3 ولمدة سنتين لأسباب شخصية، ويمكن تجديد هذه الفترات مرة واحدة ولمدة مماثلة.

 

المادة 45

يحق للمرأة الموظفة الحصول على توقيف مؤقت بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.

وهذا التوقيف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولكن يمكن تجديده مادامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة، وإذا كانت المرأة الموظفة ربة عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في هذا النظام الأساسي.

 

المادة 46

يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته، وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى في مجموعها عشر سنوات.

كما يمكن أن يستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط، الزوج الموظف الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد فيه مقر عمل زوجته.

 

المادة 47

يجوز لإدارة المجلس، في أي وقت، إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن نشاط الموظف المعني بالأمر مطابق فعلا للأسباب التي خولته حق الحصول على التوقيف المؤقت.

 

المادة 48

يجب على الموظف الموجود في حالة التوقيف المؤقت بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية.

وفي حالة عدم تقديم طلب بذلك في الآجال المقررة أو رفضه عند رجوعه للمنصب المعين له، يمكن حذفه من الأسلاك بطريقة الإعفاء وذلك بعد عرض ملفه على اللجنة التأديبية.

 

3 -  وضعية الجندية

 

المادة 49

إن الموظف المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يجعل في وضعية تدعى الجندية، ويحتفظ في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي في إدارة المجلس ويفقد مرتبه المدني ولا يتقاضى سوى أجرته العسكرية، ويعاد بحكم القانون إدماج المعني بالأمر في سلكه الأصلي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية.

 

المادة 50

يعتبر موظف إدارة مجلس المستشارين في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.

يتم إلحاق موظفي المجلس طبقا للشروط والحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما يمكن إلحاقهم لدى الجماعات المحلية أو القيام بمهام لدى البرلمانات الأجنبية.

 

المادة 51

يتم الإلحاق بناء على طلب الموظف وبعد موافقة الهيئة التي دعي للإلحاق بها، بقرار من مكتب المجلس ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويرجع الموظف الملحق وجوبا إلى سلكه الأصلي عند انتهاء مدة الإلحاق.

ويمكن لمكتب المجلس أن يضع حدا لهذا الإلحاق طبقا لنفس المسطرة التي تم بها الإلحاق.

 

المادة 52

تمنح للموظف الملحق النقطة العددية السنوية من طرف السلطة الملحق لديها، طبقا للشروط المحددة في هذا النظام الأساسي، وتوجه هذه السلطة بطاقة التنقيط إلى إدارة المجلس.

 

الباب السادس

النظام التأديبي

 

المادة 53

يخول حق السلطة التأديبية المطبقة إلى مكتب  مجلس المستشارين وتقوم اللجنة الإدارية المختلطة بدور المجلس التأديبي.

 

المادة 54

تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي مجلس المستشارين على ما يأتي ، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة :

1-     العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى :

*       الإنذار؛

*       التوبيخ؛

*       تخفيض أو حذف المنح والتعويضات باستثناء التعويضات العائلية.

 

2-     العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية:

*       الإيقاف عن العمل لمدة لا تتعدى 15 يوما والحرمان من الأجرة خلال هذه المدة مع الاحتفاظ بالتعويضات العائلية؛

*       الإيقاف عن العمل لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر لا تقل عن 15 يوما مع الحرمان من الأجرة المطابقة لهذه المدة ومع الاحتفاظ بالتعويضات العائلية؛

*       التأخير في الترقي لمدة لا يمكن أن تتجاوز أكثر من أربع سنوات؛

*       القهقرة من الرتبة مع التخفيض في الأجرة.

 

3-     العقوبات من الدرجة الثالثة:

*       الإحالة الفورية على التقاعد إذا كان الموظف المعني بالأمر يتوفر على الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاش؛

*       العزل مع الاحتفاظ بحقوق المعاش؛

*       العزل مع الحرمان من حقوق المعاش.

 

 

المادة 55

باستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ اللتين تصدران بمقررات عن مكتب مجلس المستشارين بعدما تطلب إيضاحات من المعني بالأمر، فإن العقوبات التأديبية الأخرى تصدر بعد استشارة اللجنة التأديبية التي تحال عليها القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب، بواسطة تقرير كتابي يتضمن الأعمال المنسوبة التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.

 

المادة 56

تقوم اللجنة التأديبية بدراسة الملفات المعروضة عليها، وعلى ضوء كل من تقريري رئيس المصلحة والموظف المعني بالأمر يمكنها إجراء بحث من أجل استكمال المعلومات التي لديها.

 

المادة 57

للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بكامله وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما يتوصل باستدعاء من اللجنة التأديبية، وأن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية، كما يمكنه أيضا إحضار الشهود.

وتبدي لجنة التأديب رأيا معللا حول العقوبة التي قد تترتب عن الأفعال المنسوبة إليه ويرفع المحضر إلى مكتب المجلس لاتخاذ قرار في الموضوع. ويجب تبليغ العقوبة الصادرة إلى الموظف المعني بالأمر.

 

المادة 58

يمكن في حالة ارتكاب هفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته أو بجنحة ماسة بالنظام العام، إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل بقرار من مكتب مجلس المستشارين.

ويمكن أن ينص هذا المقرر على إيقاف أجرة المعني بالأمر وللموظف الحق في استرجاع أجرته إن لم تكن قد صدرت في حقه من قبل أية عقوبة من الدرجة الثانية وإن لم يقع البت فيه بعد انصرام أجل شهر.

غير أن الموظف الموقوف عن العمل والذي أجريت عليه متابعة جنائية فإن أجرته إن كانت قد حذفت لا تسترجع عند الاقتضاء إلا عندما تبت المحكمة في أمره.

 

المادة 59

يجوز للموظف الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية أن يقدم لمكتب المجلس طلبا يلتمس فيه محو كل أثر للعقوبة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ وست سنوات في غير هذه العقوبات.

 

المادة 60

تحفظ قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء أوالتوصيات التي تعبر عنها اللجنة  التأديبية وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.

 

المادة 61

كل موظف تغيب عن عمله بدون مبرر يشعر بواسطة البريد المضمون أوعن طريق ساع خاص بضرورة العودة إلى الإدارة. وإذا لم يلتحق بعمله خلال السبعة أيام الموالية لتوصله برسالة الإشعار تتخذ في حقه عقوبة العزل بدون سابق استشارة اللجنة التأديبية مع الاحتفاظ بالمعاش.

وتدخل العقوبة المذكورة في حيز التطبيق ابتداء من يوم توصله بالإشعار المضمون.

 

الباب السابع

انتهاء العمل

 

المادة 62

 إن الحذف من الأسلاك يصدر في الأحوال الآتية:

1 -  الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛

2 -  العزل؛

3 -  الإحالة على التقاعد.

 

                                                                                                                                                                    1 -       الاستقالة

 

المادة 63

تنتج الاستقالة عن طلب كتابي ومؤرخ يعرب المعني بالأمرفيه عن رغبته في مغادرة أسلاك موظفي مجلس المستشارين. ويجب أن تشتمل هذه الاستقالة على سابق إعلام مدته شهر واحد ولا يخلط بين هذه المدة ومدة حقوق الموظف في رخصته السنوية عند الاقتضاء.

ولا تصبح الاستقالة نهائية إلا إذا قبلها مكتب مجلس المستشارين الذي يجب أن يصدر مقرره في هذا الشأن في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلم فيه طلب الاستقالة.

ولمكتب المجلس، إن اقتضت مصلحة مجلس المستشارين ذلك، أن يطلب من الموظف المستقيل أن يستمر في عمله مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تسلمه طلب الاستقالة.

 

المادة 64

إن الموظف المستقيل الذي انقطع عن عمله قبل التاريخ المحدد لذلك أو رغم رفض طلب استقالته من طرف مكتب مجلس المستشارين يعزل عن عمله بسبب ترك الوظيفة.

 

                                                                                                                                                                         2 -       العزل

 

المادة 65

يعزل الموظف الذي ارتكب هفوة خطيرة. ويتم هذا العزل بعد إشعاره بسابق إعلام مدته شهر واحد ولا يعطيه الحق لمنح أي تعويض.

 

                                                                                                                                                     3 -       الإحالة على التقاعد

 

المادة 66

 يخضع موظفو إدارة مجلس المستشارين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971)، حسبما وقع تغييره وتتميمه بما في ذلك الموظفون الخاضعون عند تاريخ صدور هذا القانون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) حسبما وقع تغييره وتتميمه.

وتنقل تلقائيا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للمعاشات القيمة الحاصلة من رسملة اشتراكات المعنيين بالأمر ومساهمة المشغل الثابتة المتعلقة بالخدمات التي أنجزوها بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والمسجلة في دفاترهم الشخصية.

 

المادة 67

يؤمن مجلس المستشارين مجموع موظفيه عن أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 

 

المادة 68

يستفيد موظفو مجلس المستشارين من رصيد الوفاة المخول لموظفي الدولة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

المادة 69

تمنح بقرار من مكتب المجلس بالإضافة إلى رصيد الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة إعانة خاصة لأرملة أو أرامل أو لأيتام الموظف المتوفى وتحدد هذه الإعانة في مبلغ يحدد من طرف مكتب المجلس.

تتحمل ميزانية مجلس المستشارين هذه الإعانة الخاصة.

 

المادة 70

ينخرط موظفو مجلس المستشارين في صندوق التعاضدية.

 

المادة 71

يمكن أن تحدث لفائدة موظفي مجلس المستشارين بقرار من مكتب المجلس جمعية يعهد إليها بتقديم خدمات اجتماعية لصالح الموظفين.

 

الجزء الثاني

 

الباب الأول

أسلاك الموظفين

 

المادة 72

 

تتألف أسلاك موظفي مجلس المستشارين مما يأتي:

1-     هيئة الموظفين الإداريين وتتكون من:

-         سلك الأعوان والمخازنية والأعوان المؤهلين؛

-         سلك الكتاب؛

-         سلك الملحقين الإداريين المساعدين؛

-         سلك الملحقين الإداريين؛

-         سلك المستشارين.

 

2-     هيئة الإعلاميين والإعلاميائيين.

 

ويمكن تغيير هذه الأسلاك أو إحداث أسلاك أخرى بموجب مرسوم.

 

                                                                                                                                                   1 -       الموظفون الإداريون

 الأعوان - المخازنية

 

المادة 73

يشتمل سلك الأعوان  والمخازنية على درجتين:

-         درجة المخازنية المتمرنين والأعوان؛

-         درجة المخازنية والأعوان المؤهلين ترتبان على التوالي في سلمي الأجور 1 (أ) و 1 (ب).

 

المادة 74

يعين المخازنية المتمرنون والأعوان على إثر مباراة من بين المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى نهاية التعليم الابتدائي.

يتم ترسيم المخازنية المتمرنين في الرتبة الأولى من درجة المخازنية والأعوان المؤهلين طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا النظام الأساسي.

 

المادة 75

يمكن أن يعين في درجة عون مؤهل أو مخزني عن طريق الاختبار بعد التقييد في جدول الترقي الأعوان البالغون الرتبة 12 على الأقل من درجتهم.

 

المادة 76

يكلف الأعوان بإنجاز الأعمال التي هي في بداية التسلسل الإداري وبالخدمات التي لا تتطلب خبرة مهنية. كما يكلف الأعوان المؤهلون بإنجاز أعمال تتطلب خبرة مهنية.

أما المخازنية فهم أعوان موضوعون رهن إشارة رئيس المجلس ويقومون بمهام التشريفات والحراسة في قاعة الجلسات.

 

الكتاب

 

المادة 77

يشتمل سلك الكتاب على درجتين:

-         درجة الكتاب؛

-         درجة الكتاب الممتازين؛

ترتب على التوالي في سلمي الأجور 2 (أ) و 2 (ب).

 

المادة 78

يوظف الكتاب على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى نهاية التعليم الثانوي وشهادة للكتابة على الآلة.

 

المادة 79

يعين الكتاب الممتازون أو كتاب المديرية:

-         من بين المرشحين المثبتين توفرهم على شهادة البروفي العالي للتقنية في السكرتارية أو إحدى الشهادات المعادلة لها؛

-         على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه موظفي مجلس المستشارين الذين قضوا ست سنوات من الخدمة الفعلية والمتوفرين على الرتبة الثامنة في درجة كاتب؛

-         عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الكتاب البالغين على الأقل الرتبة 12 من درجتهم.

 

المادة 80

يكلف الكتاب بمهام الراقنين ومستخدمي المكتب وغيرها من مهام التنفيذ التي يتطلبها تسيير المصالح.

أما الكتاب الممتازون فهم يقومون بإنجاز مهام السكرتارية والجلسات والاختزال والاستنساخ.

 

سلك الملحقين الإداريين المساعدين

 

المادة 81

يشتمل سلك الملحقين الإداريين المساعدين على درجتين:

-         ملحق إداري مساعد من الدرجة الأولى في سلم الأجور 3 (أ)؛

-         ملحق إداري مساعد من الدرجة الثانية المرتب في سلم الأجور 3 (ب).

 

المادة 82

يوظف الملحق الإداري المساعد من الدرجة الأولى على إثر مباراة مفتوحة في وجه:

-         المرشحين حملة باكالوريا التعليم الثانوي أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة لها والمثبتين أنهم تابعوا دراسات عليا مدة سنتين على الأقل؛

-         موظفي مجلس المستشارين المنتمين لسلك مرتب على الأقل في سلم الأجور 2 (ب) والذين قضوا 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وفي حدود المقاعد المحددة لكل صنف.

 

المادة 83

يعين الملحقون الإداريون المساعدون من الدرجة الثانية:

1-     على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه الملحقين الإداريين المساعدين من الدرجة الأولى الذين قضوا 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛

2 -  عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين المساعدين من الدرجة الأولى الذين يتوفرون على الرتبة 12 من سلم الأجور 3 (أ).

 

المادة 84

يكلف الموظفون المنتمون إلى سلك الملحقين الإداريين المساعدين بإنجاز الأعمال الإدارية العامة وأعمال التحرير والاختزال والتفصيح في اللجان والجلسات وغير ذلك.

 

سلك الملحقين

 

المادة 85

يشتمل سلك الملحقين الإداريين على درجتين:

-         درجة ملحق إداري في سلم الأجور رقم 4 (أ)؛

-         درجة ملحق إداري ممتاز في سلم الأجور رقم 4 (ب).

 

المادة 86

يوظف الملحقون الإداريون:

1-     على إثر مباراة من بين المرشحين المثبتين توفرهم على إجازة مسلمة من طرف كلية وطنية أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية؛

2-     بواسطة امتحان الكفاءة المهنية للملحقين الإداريين المساعدين المتوفرين بهذه الصفة على 10 سنوات من الخدمة الفعلية؛

3-                    بواسطة الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين المساعدين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة 12 من درجتهم.

 

المادة 87

يكلف الملحقون الإداريون بإنجاز أعمال الإدارة والدراسات والتوثيق والترجمة ويمكن تعيينهم في مهام رؤساء المصالح.

 

المادة 88

يعين الملحقون الإداريون الممتازون:

-         من بين المرشحين المثبتين توفرهم على شهادة الدراسات العليا مسلمة من طرف كلية وطنية أو إحدى الشهادات المعادلة لها وخريجي السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية.

-         عن طريق الاختيار من بين الملحقين الإداريين المتوفرين على 12 سنة من الخدمة الفعلية على الأقل لدى مجلس المستشارين في هذا السلك.

 

المادة 89

يكلف الملحقون الإداريون الممتازون بأعمال الإشراف والتسيير وبالدراسات ويعين من بينهم رؤساء الأقسام.

المستشارون

 

المادة 90

تشمل درجة المستشارين على درجة واحدة تحدد لها الأرقام الاستدلالية التالية:

الرتبة الأولى    : الرقم الاستدلالي .........................................................................700؛

الرتبة الثانية    : الرقم الاستدلالي .........................................................................750؛

الرتبة الثالثة    : الرقم الاستدلالي ..........................................................................800؛

الرتبة الرابعة   : الرقم الاستدلالي ..........................................................................850؛

الرتبة الخامسة  : الرقم الاستدلالي ..........................................................................900؛

الرتبة السادسة  : الرقم الاستدلالي ...........................................................................950؛

الرتبة الاستثنائية  : الرقم الاستدلالي .......................................................................1.000؛

 

المادة 91

يعين المستشارون من بين المرشحين المثبتين توفرهم على دكتوراه الدولة أو على إحدى الشهادات المعادلة لها:

-         عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين المتوفرين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها منذ 15 سنة عند تاريخ تطبيق هذا النظام الأساسي؛

-         عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين الممتازين المتوفرين على الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها منذ 10 سنوات عند تطبيق هذا النظام الأساسي؛

 

ويحدد عدد مناصب المستشارين في 20 في المائة من عدد مناصب الملحقين المقيدين في ميزانية المجلس.

 

المادة 92

يعين المستشارون للعمل بالفرق النيابية للمجلس وبإدارته ويكلفون بجميع الدراسات وكذا بمهام الإشراف على مجموعة من الأقسام والمصالح.

 

المادة 93

للمستشارين الحق في الترقي من رتبتهم إلى الرتبة التي تليها بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، ويمكن للموظف المستشار أن يرقى إلى الرتبة الاستثنائية بعد قضاء خمس سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة الخامسة، ويقرر هذه الترقيات مكتب المجلس.

 

                                                                                                                                          2 -       الإعلاميون والإعلاميائيون

المادة 94

يتم تعيين فئة الموظفين المنتمين على هيئة الإعلاميين والإعلاميائيين وترقيتها وتحديد أجرتها طبق الشروط المحددة في هذا النظام الأساسي.

 

الباب الثاني

الأعوان العرضيون

 

المادة 95

يستخدم مجلس المستشارين أعوانا غير دائمين لمدة محددة وذلك لمواجهة مهام معينة.

ويحدد مكتب المجلس بقرار كيفية تعيين وأجرة الأعوان المذكورين وفق القواعد المعمول بها في هذا المجال بالإدارة العمومية.

 

المادة 96

يخضع الأعوان العرضيون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216  الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

 

الباب الثالث

أحكام انتقالية

 

المادة 97

يدمج في الأسلاك المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه والمبينة في الجداول المرفقة بهذا النظام الأساسي الموظفون المزاولون مهامهم في مجلس المستشارين.

يتقاضى الموظفون المدمجون في أسلاك المجلس والذين يتحملون عند الاقتضاء تخفيضا في أجرتهم بالنسبة للأجرة التي كانوا يتقاضونها قبل الإدماج مبلغا تعويضيا إلى أن يصل إلى أجرة جديدة أعلى من الأجرة القديمة باستثناء التعويضات العائلية.

 

المادة 98

تتخذ الإدماجات والتسويات المنصوص عليها في المادة السابقة بمقررات من مكتب مجلس المستشارين بعد استشارة لجنة الإدماج المكونة من:

-         محاسبي المجلس؛

-         الكاتب العام للمجلس أو من ينوب عنه؛

-         وكل موظف تقتضي اللجنة الاستعانة به.

 

المادة 99

يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تقترح زيادة في الرتبة للموظفين المدمجين طبقا لمقتضيات هذا القانون وذلك في حدود أقصاه ثلاث رتب.

كما يجوز لها في نفس الوقت اقتراح الترقيات بعد هذا الإدماج كلما سمحت الأقدمية المتراكمة بذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 100

يمكن إدماج الموظفين الذين هم في وضعية الإلحاق في إحدى الأسلاك النظامية لمصالح مجلس المستشارين وذلك بطلب منهم وبعد موافقة مكتب المجلس وفي أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ المصادقة على هذا النظام الأساسي.

وتحدد لجنة الإدماج، بعد استشارة الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر، السلك والسلم والرتبة الناتجة عن الإدماج وذلك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام.

 

المادة 101

تحدد أجرة موظف الإدارة العمومية الملحق، بقرار من مكتب المجلس وتؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الأجرة رتبة وأقدمية المعني بالأمر في الإدارة وكذا الشهادات الحائز عليها والكفاءة المهنية. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المادية للموظف الملحق أقل من التي كان يتمتع بها في إدارته الأصلية.

المادة 102

يسند إلى مكتب مجلس المستشارين تنفيذ ما جاء في هذا النظام الأساسي.

 

الملحق رقم 1

 

 

الرتب

السلالم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

الأرقام الاستدلالية

1- أ

114

116

120

123

125

127

130

132

135

137

142

145

149

154

158

1- ب

127

132

137

142

145

149

154

158

164

169

174

182

187

193

200

2- أ

140

144

150

157

165

173

183

192

201

211

224

238

253

266

280

2- ب

147

151

161

168

177

186

196

205

215

235

253

266

280

294

308

3- أ

189

207

223

241

259

278

296

311

326

340

355

378

399

414

429

3- ب

221

240

258

277

295

314

333

355

378

399

409

432

467

489

511

4- أ

294

321

349

376

403

430

458

488

518

548

578

608

638

668

721

4- ب

360

395

431

467

505

545

580

614

648

684

718

752

786

821

855

 

  

الملحق رقم 2

 

تحدد القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية المرتبطة بالمرتبات الأساسية التي تشتمل عليها أجور موظفي إدارة مجلس المستشارين وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي:

 

أشطار الأرقام الاستدلالية

القيمة السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية

 

1 إلى 100

مازاد على 100

(بالدرهم)

109.23

90.00

 

الملحق رقم 3

التعويضات الدائمة

 

1 - التعويض عن الإقامة

 

يمنح لموظفي إدارة مجلس المستشارين تعويض عن الإقامة يحدد مقداره طبقا للمقادير المعمول بها في الإدارات العمومية.

2 - التعويض عن التسلسل الإداري

يضاف هذا التعويض إلى المرتب الأساسي لموظفي مختلف السلالم حسب المقادير الواردة في الجدول التالي:

 

الإطار

المقادير الشهرية

 

سلك الأعوان المساعدين السلم 1 (أ) و 1 (ب).......................

سلك الكتاب السلم 2 (أ) و 2 (ب) .....................................

سلك الملحقين الإداريين المساعدين السلم 3 (أ) و 3 (ب)..........

درجة الملحقين الإداريين السلم 4 (أ)....................

درجة الملحقين الإداريين الممتازين السلم 4 (ب)...................

درجة المستشارين :

§        من الرتبة الأولى إلى الرتبة الرابعة.....................

§        من الرتبة الخامسة إلى الرتبة الاستثنائية................

 

(بالدرهم)

565

665

915

1.500

2.000

 

2.500

3.500

 

3 - التعويض الخاص

يحدد تعويض خاص لفائدة الموظفين المرتبين في مختلف السلالم تحدد مقاديره الشهرية وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي:

 

الإطار

المقادير الشهرية

 

˟      سلم الأجور 1 (أ)..........................................

˟      سلم الأجور 1 (ب)........................................

˟      سلم الأجور 2 (أ)..........................................

˟      سلم الأجور 2 (ب)........................................

˟      سلم الأجور 3 (أ)..........................................

˟      سلم الأجور 3 (ب)........................................

˟      سلم الأجور 4 (أ) :

-         من الرتبة الأولى إلى  الرتبة الخامسة...................

-         ابتداء من الرتبة السادسة..................................

˟      سلم الأجور 4 (ب):

-         من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة ...................

-         ابتداء من الرتبة السادسة ..................................

درجة المستشارين..................................................

 

(بالدرهم)

395

425

490

510

590

640

 

600

800

 

1.525

4.310

5.861

 

 

الملحق رقم 4

التعويضات المؤقتة

1-     الإعانة عن الولادة:

تمنح إعانة للموظفين عن كل ولادة تؤدى عنها التعويضات العائلية ويؤدى هذا التعويض طبقا للشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.

 

2-     التعويض عن دورات المجلس:

يستفيد الموظفون المزاولون لبعض المهام في مجلس المستشارين من تعويض يسمى تعويضا عن الدورة.

تحدد مقادير هذا التعويض بما قدره 15 درهم في الساعة، ويجب أن لا تتعدى المدة المحددة للاستفادة من التعويض المذكور 36 ساعة في الشهر.

وتحدد شروط منح التعويضات بمقرر لمكتب المجلس.

 

 

الملحق رقم 5

1-     التعويضات عن المهام:

يستفيد موظفو مجلس المستشارين المعينون في المناصب العليا في الجزء الثاني من النظام الأساسي من تعويض عن المهام تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:

1-     المستشار المكلف بمهام الإشراف على مجموعة من الأقسام والمصالح:

٭       الرتبة السادسة والرتبة الاستثنائية.................................................2.500 درهم؛

٭       الرتبة الرابعة والرتبة الخامسة.....................................................2.500 درهم؛

 

2-     المستشار رئيس قسم:

٭       من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة...............................................1.500 درهم؛

-         رئيس قسم...................................................................................... 1.500 درهم؛

-         رئيس مصلحة................................................................................. 1.000 درهم؛

-         رئيس مكتب...................................................................................... 500 درهم؛

 

2-     التعويض عن التقنية:

يمنح تعويض عن التقنية لصنف الموظفين المتوفرين على تقنية خاصة وتحدد بمقرر من مكتب المجلس قائمة الوظائف التي تستفيد من هذا التعويض وكذا قيمتها وشروط منحها.