الجريدة الرسمية عدد 5964 مكررالصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)

 

 

قرار للمجلس الدستوري رقم 815.2011 صادر في 12 من شعبان 1432

 (14 يوليو 2011) المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور

 الذي أجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)

 

 

الحمد لله وحده،

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري،

 

بناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه،

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124  بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 36 و 37 منه ؛

 

وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الجزء الأول من قسمه الثالث ؛

 

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.82  الصادر  في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011)، بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء ؛

 

وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المحررة في جميع الجماعات الحضرية والقروية والبالغ عددها 39.968 محضرا وأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليها، وعلى محاضر المكاتب المركزية ومحاضر لجان إحصاء الأصوات في جميع العمالات والأقاليم ؛

 

وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة في الدول التي أجري فيها الاستفتاء والبالغ عددها 526 محضرا وأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليها، وعلى محاضر إحصاء الأصوات الواردة من السفارات المغربية التابعة لها القنصليات المذكورة ؛

وبعد تمحيص كافة هذه المحاضر على ضوء أحكام القانون ؛

وبعد مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها ؛

وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين والمداولة طبق القانون؛

 

أولا - فيما يتعلق بالمطالبات التي يحق للمصوتين تقديمها في شأن محاضر مكاتب التصويت وقوائم المصوتين:

حيث إن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ينص في مادتيه 129 و 139 على أن محاضر مكاتب التصويت وقوائم التوقعات توضع، طوال مدة أربعة أيام كاملة، بمقار الجماعات الحضرية والقروية أو في مقار سفارات وقنصليات المملكة بالدول التي أجري فيها الاستفتاء، وذلك لتمكين المصوتين من الاطلاع عليها وإبداء ما يمن لهم بشأنها من مطالبات عند الاقتضاء ؛

 

وحيث إن القانون سالف الذكر ينص في مادتيه 131 (الفقرة الأولى) و 139 (الفقرة الثانية) على أن المطالبات التي يقدمها المصوتون في الأجل المحدد لذلك قانونا تثبت في محاضر المكاتب المركزية، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية داخل المملكة، وتذيل بها محاضر عمليات التصويت التابعة لقنصليات المملكة قبل توجيهها إلى السفارات المغربية المعنية، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية في الخارج ؛

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، فإن المطالبات التي ينظرها المجلس الدستوري و يبث فيها هي المطالبات المضمنة في محاضر عمليات التصويت ؛

وحيث إنه بالرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية وكذا محاضر مكاتب التصويت بداخل المملكة وإلى جميع محاضر عمليات التصويت الواردة من السفارات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء، تبين أن أيا منها لم يتضمن مطالبات ؛

 

ثانيا  - فيما يتعلق بتمحيص محاضر مكاتب التصويت ومحاضر إحصاء الأصوات سواء منها المحررة بعمالات وأقاليم المملكة أو الواردة من السفارات المغربية في الأقطار التي أجري فيها الاستفتاء :

 حيث إنه بصرف النظر عن بعض الأخطاء المادية التي شابت جمع الأرقام ونقلها من محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية ثم إلى محاضر لجان إحصاء الأصوات على مستوى العمالات والأقاليم، وكذا من محاضر عمليات التصويت إلى محاضر إحصاء الأصوات في سفارات المملكة بالخارج، وقد تصدى المجلس الدستوري لإصلاحها تلقائيا، فإنه يتبين من تمحيص مختلف هذه المحاضر، ما يلي :

 

1.       فيما يخص مكاتب التصويت المعيبة التشكيل :

حيث إن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ينص في مادته 117 على أنه يباشر تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكذا نوابهم وفقا لأحكام المادة 57 من القانون المذكور التي تنص على أن العامل يعين 48 ساعة على اّلأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته.... ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. ويساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل خلال الأجل المشار إليه أعلاه من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، ويعين أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق، وإذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس المكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس المكتب  المذكور لمساعدته الناخبين الأكبرين سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين.... الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة والكتابة ؛

وحيث إن هذه الأحكام تنطبق بمقتضى المادة 136 من مدونة الانتخابات آنفة الذكر - على مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة، مع مراعاة أن رئاسة مكتب التصويت يتولاها في هذه الحالة القنصل أو من ينتدبه لذلك من أعوانه ؛

وحيث لاحظ المجلس أن بعض مكاتب التصويت لم يتم تشكيلها على الوجه القانوني المبين أعلاه، ويتعلق الأمر بالمكاتب التالية :

 

 

·        داخل المملكة :

-   مكتب بإقليم تطوان، بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 416 صوتا منها 408 صوتا بنعم و 8 بلا ؛

-   مكتبان بعمالة الدار البيضاء بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 443 صوتا منها 428 صوتا بنعم و 15 بلا؛

-   مكتب بإقليم السمارة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 201 صوتا منها 195 صوتا بنعم و 6 بلا ؛

-   مكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 77 صوتا منها 73 صوتا بنعم و 4 بلا ؛

-   مكتبان بإقليم أكادير- إداوتنان  بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 604 صوتا منها 583 صوتا بنعم و 21 بلا ؛

 

·        خارج المملكة :

-   مكتب واحد بفرنسا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 9 أصوات كلها بنعم ؛

-   ثلاثة مكاتب ببولاندا  بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 59 صوتا منها 51 صوتا بنعم و 8 بلا ؛

وحيث إنه تأسيسا على ذلك يتعين إلغاء عمليات التصويت التي تمت في هذه المكاتب وبالتالي استبعاد الأصوات المدلى بها فيها ؛

 

 

2.       فيما يخص محاضر مكاتب التصويت المفتقدة لتوقيع عضو واحد أو أكثر من أعضائها :

حيث إنه يبين أيضا من الأحكام القانونية المذكورة أعلاه أن صحة محاضر مكاتب التصويت تثبتها توقيعات الأعضاء في المكان المخصص لذلك في تلك المحاضر؛

وحيث إن المادة 128 من مدونة الانتخابات تنص على أن عملية فرز الأصوات تسجل بمحضر يحرر في نظيرين وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون، وإن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على "غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية" ؛

وحيث إنه إعمالا لهذه الأحكام فإن كل محضر لا يتضمن توقيع عضو واحد أو أكثر من أعضاء المكتب الواردة أسماؤهم فيه، دون أن يشار فيه إلى سبب ذلك، يكون قد اختل فيه أحد شروط صحته، مما يجعله محضرا معيبا؛

 

وحيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر مكاتب التصويت داخل المملكة يعوزها توقيع عضو واحد أو أكثر من أعضاء المكتب، ويتعلق الأمر بالمكاتب التالية :

-   مكتب بعمالة سلا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 384 صوتا منها 364 صوتا بنعم و 20 بلا ؛

-   مكتب بإقليم تطوان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 273 صوتا منها 268 صوتا بنعم و 5 بلا ؛

-   مكتب بعمالة طنجة أصيلا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 244 صوتا منها 237 صوتا بنعم و 7 بلا ؛

-   مكتب بإقليم العرائش بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 254 صوتا منها 248 صوتا بنعم و 6 بلا ؛

-   مكتبان بإقليم مكناس  بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيهما 380 صوتا منها 379 صوتا بنعم و 1 بلا ؛

-   ثلاثة مكاتب بإقليم مراكش  بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 810 صوتا منها 745 صوتا بنعم و 65 بلا ؛

-   مكتب بإقليم سيدي قاسم بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 444 صوتا كلها بنعم ؛

-   ثمانية مكاتب بإقليم أكادير- إداوتنان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 1512 صوتا منها 1462 صوتا بنعم و 50 بلا ؛

-   مكتب بإقليم اشتوكة أيت باها بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 236 صوتا منها 225 صوتا بنعم و 11 بلا ؛

-   مكتب بإقليم السمارة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 145 صوتا منها 140 صوتا بنعم و 5 بلا ؛

-   مكتب بإقليم العيون بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 387 صوتا منها 381 صوتا بنعم و 6 بلا ؛

-   مكتبان بإقليم طاطا  بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 171 صوتا منها 170 صوتا بنعم و 1 بلا ؛

-   مكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 279 صوتا منها 274 صوتا بنعم و 5 بلا ؛

-   مكتب بإقليم بركان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 83 صوتا منها 78 صوتا بنعم و 5 بلا ؛

 

وحيث إنه على مقتضى ما سبق بيانه يتعين إلغاء نتائج التصويت التي تضمنتها هذه المحاضر واستبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب المتعلقة بها وعدم احتسابها بالتالي في مجموع نتائج الاستفتاء بالعمالات والأقاليم التابعة لها ؛

وحيث إنه علاوة على ذلك فإن المجلس لو يتلق محضر مكتب تصويت واحد تابع لسفارة المغرب بجمهورية التشيك دونت نتائجه في محضر هذه السفارة. وبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 36 صوتا، وهي أصوات يتعين أيضا استبعادها، لتعذر تحقق المجلس الدستوري من سلامتها ؛

 

 

 

3.       فيما يخص سير عملية التصويت :

حيث لاحظ المجلس أن بعض الناخبين صوتوا، لأسباب تتعلق بالعمل، في مكاتب تصويت غير تلك التي هم مسجلون في لوائحها، ويتعلق الأمر ب 60 ناخبا صوتوا في ثلاثة مكاتب بعمالة الرباط ؛

وحيث إن المادة 120 من مدونة الانتخابات تنص على أنه "يكون لدى كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة المصوتين الذين ينبغي له أن يتلقى تصويتهم" كما أن المادة 62 من نفس المدونة توجب على رئيس مكتب التصويت "التحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته"، مما يعني أنه لا يجوز لناخب التصويت في غير المكتب الذي هو مسجل فيه، الأمر الذي تكون معه الأصوات التي أدلى بها الناخبون المذكور عددهم أعلاه لاغية، ويتعين بالتالي خصمها من مجموع الأصوات المعبر عنها في المكاتب سالفة الذكر ؛

 

4.       فيما يخص محاضر مكاتب التصويت غير الموقعة من طرف رؤسائها الذين وقعوا محاضر المكاتب المركزية :

حيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر مكاتب التصويت غير ممضاة من قبل رؤسائها ؛

وحيث تبين للمجلس من الرجوع إلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها مكاتب التصويت المعنية، أنها جميع تحمل توقيعات هؤلاء الرؤساء، مما يعد إشهادا من طرفهم بصحة النتائج المضمنة في محاضر هذه المكاتب والمنقولة إلى محاضر المكاتب المركزية، طالما أن محاضر مكاتب التصويت موقعة من طرف باقي أعضائها ولا تتضمن أي ملاحظة بشأن سير عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، كما لم تسجل بخصوصها أي مطالبات، فضلا عن أن المجلس الدستوري تحقق من التطابق التام بين المعطيات الواردة في محاضر مكاتب التصويت المعنية وتلك المدونة في محاضر المكاتب المركزية التابعة لها تلك المكاتب ؛

وبناء على هذه القرائن مجتمعة، فإن غياب توقيع بعض رؤساء مكاتب التصويت على محاضر هذه المكاتب، على الوجه المبين أعلاه، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ليس من شأنه أن يقدح في صحة النتائج المضمنة فيها ؛

 

5.       فيما يخص محاضر المكاتب المركزية غير الموقعة من قبل رؤسائها أو أحد أعضائها :

حيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر المكاتب المركزية غير موقعة من رؤسائها أو من أحد أعضائها ؛

وحيث إنه اعتبارا لكون محاضر المكاتب المركزية هي تجميع للبيانات وأعداد الأصوات كما هي مدونة في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، فقد تولى المجلس الدستوري، انطلاقا من هذه المحاضر الأخيرة، عملية التحقق من مطابقة المعطيات المدونة فيها مع تلك المنقولة إلى محاضر المكاتب المركزية المعيبة التوقيع، وإعادة جمع مختلف أعداد الأصوات الموجودة فيها، فتبين له أن النتائج المضمنة فيها صحيحة ومضبوطة ؛

 

ثالثا - فيما يتعلق بالنتائج العامة للاستفتاء :

حيث إنه بعد إصلاح الأخطاء المادية الملاحظة في جمع ونقل بعض الأرقام وإلغاء الأصوات المدلى بها في بعض مكاتب التصويت، حسبما تم بيانه، فإن النتائج العامة لاستفتاء فاتح يوليو 2011، المفصلة في الجدول الملحق بهذا القرار بحسب عمالات وأقاليم المملكة من جهة وسفارات المملكة في الأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء من جهة أخرى، تتلخص فيما يلي :

 

داخل المملكة :

         عدد المسجلين            : 13.449.495

         عدد المصوتين           : 9.885.020

         الأصوات الملغاة         : 88.749

         الأصوات الصحيحة     : 9.796.271

         نعم                         :9.650.237

         لا                          : 146.034

 

خارج المملكة :

         عدد المصوتين           : 269.646

         الأصوات الملغاة         : 2.494

         الأصوات الصحيحة     : 267.152

         نعم                         :259.119

         لا                          : 8.033

 

النتائج الإجمالية :

الأصوات الصحيحة              : 10.063.423

نعم                                  : 9.909.356 

لا                                    : 154.067

 

لهذه الأسباب:

أولا : يعلن أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور الذي استفتي في شأنه ب 9.909.356 جوابا بنعم مقابل 154.067 جوابا بلا ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 12 من شعبان 1432 (14 يوليو 2011).

 

 

 

الإمضاءات :

محمد اشركي.

 

حمداتي شبيهنا ماء العينين.     ليلى المريني.     آمين الدمناتي.       عبد الرزاق مولاي رشيد

محمد الصديقي.   رشيد المدور.  محمد أمين بنعبد الله  .  محمد القصري.

محمد الداسر.    شيبة ماء العينين.   محمد أتركين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج استفتاء فاتح يوليو 2011

 

أولا : داخل المملكة (حسب العمالات والأقاليم)

 

العمالات والأقاليم

المسجلون

المصوتون

الأصوات

الصحيحة

نعم

النسبة

المائوية

لا

النسبة

المائوية

الرباط

326930

214357

210939

204321

96,86

6618

3,14

سلا

334978

256910

252536

243266

96,33

9270

3,67

صخيرات – تمارة

191842

159130

154924

151893

98,04

3031

1,96

الخميسات

247199

167925

166879

164813

98,76

2066

1 ,24

الدار البيضاء

1431980

753367

740387

720123

97,26

20264

2,74

المحمدية

162851

121969

120442

119308

99,06

1134

0,94

النواصر

85125

68674

68165

67422

98,91

743

1,09

مديونة

49458

46590

46433

46196

99,49

237

0,51

أكادير - إيداوتنان

220191

149211

145042

141873

97,82

3169

2,18

إنزكان - أيت ملول

198955

151962

150807

148750

98,64

2057

1,36

اشتوكة - أيت باها

133366

85847

83986

82142

97,80

1844

2,20

تارودانت

353389

284621

282933

280756

99,23

2177

0,77

تزنيت

108831

65501

64689

63442

98,07

1247

1,93

ورزازات

118613

85888

85214

83948

98,51

1266

1,49

زاكورة

107520

82878

82191

81306

98,92

885

1,08

تنغير

128641

114034

113860

113443

99,63

417

0,37

سيدي إفني

68770

51728

51484

50805

98,68

679

1,32

الحسيمة

176196

125433

125174

124226

99,24

948

0,76

تازة

250791

216938

216647

215389

99,42

1258

0,58

تاونات

264084

214714

214339

213027

99,39

1312

0,61

 

جرسيف

85887

73161

72963

72518

99,39

445

0,61

 

بني ملال

236178

181405

180178

177586

98,56

2592

1,44

 

أزيلال

207049

163050

162066

160524

99,05

1542

0,95

 

الفقيه بن صالح

193814

164267

163946

162898

99,36

1048

0,64

 

فاس

357865

266124

262969

258116

98,15

4853

1,85

 

مولاي يعقوب

62727

56393

56216

55915

99,46

301

0,54

 

صفرو

120029

84587

84043

82769

98,48

1274

1,52

 

بولمان

84059

69815

69433

68692

98,93

741

1,07

 

طرفاية

9292

8504

8476

8308

98,02

168

1,98

 

مراكش

471456

314966

309930

302975

97,76

6955

2,24

 

شيشاوة

142963

137863

137343

137219

99,91

124

0,09

 

الحوز

210550

185175

184517

183511

99,45

1006

0,55

 

قلعة السراغنة

199168

175139

173617

171438

98,74

2179

1,26

 

الصويرة

188635

158074

157157

155217

98,77

1940

1,23

 

الرحامنة

120905

107638

107501

107152

99,68

349

0,32

 

مكناس

325645

208755

205881

200652

97,46

5229

2,54

 

الحاجب

96625

65972

65552

64518

98,42

1034

1,58

 

إيفران

77341

60536

60252

59572

98,87

680

1,13

 

خنيفرة

162291

131660

130684

129252

98,90

1432

1,10

 

الراشيدية

185729

160798

160414

159296

99,30

1118

0,70

 

ميدلت

127527

101101

100719

100004

99,29

715

0,71

 

وادي الذهب

47759

43021

42866

42488

99,12

378

0,88

 

أوسراد

20480

19886

19861

19767

99,53

94

0,47

 

وجدة- أنكاد

233750

142392

140979

136879

97,09

4100

2,91

 

جرادة

56889

36724

36383

35876

98,61

507

1,39

 

بركان

126064

62288

61482

60007

97,60

1475

2,40

تاوريرت

93539

65973

65781

65001

98,81

780

1,19

فكيك

70290

53195

52790

52181

98,85

609

1,15

كلميم

97290

83928

83136

82137

98,80

999

1,20

طاطا

65032

51828

51518

51003

99,00

515

1,00

آسا زاك

33960

31311

31299

31164

99,57

135

0,43

السمارة

42404

39371

38939

38442

98,72

497

1,28

طانطان

40814

36162

35948

35464

98,65

484

1,35

قنيطرة

406958

303778

302467

299640

99,07

2827

0,93

سيدي قاسم

200549

156617

155559

154070

99,04

1489

0,96

سيدي سليمان

135906

91652

91122

89781

98,53

1341

1,47

العيون

103832

89211

88087

87542

99,38

545

0,62

بوجدور

27178

20295

20117

19599

97,43

518

2,57

الناضور

223494

127649

126859

125006

98,54

1853

1,46

الدريوش

104691

93308

92992

92623

99,60

369

0,40

آسفي

281643

252865

250852

245347

97,81

5505

2,19

الجديدة

273507

186317

185140

182822

98,75

2318

1,25

سيدي بنور

200264

157976

157413

156430

99,38

983

0,62

اليوسفية

97036

85048

84807

84361

99,47

446

0,53

سطات

250951

189779

189020

187268

99,07

1752

0,93

خريبكة

253322

176468

175239

171536

97,89

3703

2,11

بن سليمان

100619

91184

90904

90570

99,63

334

0,37

 

برشيد

138999

120356

119901

118857

99,13

1044

0,87

 

طنجة- أصيلا

289792

184237

179895

174880

97,21

5015

2,79

 

فحص أنجرة

34165

30797

30497

30209

99,06

288

0,94

 

تطوان

216208

144213

142133

139842

98,39

2291

1,61

 

مضيق- الفنيدق

75993

36908

36155

34902

96,53

1253

3,47

 

العرائش

195040

158779

157681

154892

98,23

2789

1,77

 

شفشاون

169028

135616

134967

133707

99,07

1260

0,93

 

وزان

116604

93228

92554

91363

98,71

1191

1,29

 

المجموع

13449 495

9 885 020

9 796 271

9 650 237

98,51

146 034

1,49

 

 

 

 

ثانيا : خارج تراب المملكة (حسب السفارات)

 

الأقطار

المصوتون

الأصوات

الصحيحة

نعم

النسبة

المائوية

لا

النسبة

المئوية

ساحل العاج

455

451

447

99,11

4

0,89

الإمارات العربية المتحدة

3761

3745

3675

98,13

70

1,87

نيجيريا

15

15

15

100,00

0

0,00

غانا

14

14

11

78,57

3

21,43

إثيوبيا

12

12

12

100,00

0

0,00

الجزائر

6387

6307

6188

98,11

119

1,89

الأردن

768

768

768

100,00

0

0,00

تركيا

123

123

109

88,62

14

11,38

مدغشقر

12

12

12

100,00

0

0,00

اليونان

382

376

359

95,48

17

4,52

أدربيجان

16

16

15

93,75

1

6,25

مالي

113

113

111

98,23

2

1,77

التايلاند

31

31

29

93,55

2

6,45

إفريقيا الوسطى

40

39

39

100,00

0

0,00

لبنان

208

206

201

97,57

5

2,43

صيربيا

16

16

16

100,00

0

0,00

ألمانيا

4980

4929

4759

96,55

170

3,45

سويسرا

849

843

809

95,97

34

4,03

كولومبيا

15

15

14

93,33

1

6,67

البرازيل

28

27

24

88,89

3

11,11

بلجيكا

19055

18833

18163

96,44

670

3,56

الاتحاد الأروبي

173

173

165

95,38

8

4,62

 

رومانيا

178

178

164

92,13

14

7,87

 

هنغاريا

42

42

41

97,62

1

2,38

 

الأرجنتين

32

32

29

90,63

3

9,38

 

استراليا

310

305

295

96,72

10

3,28

 

غينيا

80

80

77

96,25

3

3,75

 

دانمارك

229

225

220

97,78

5

2,22

 

بانكلاديش

8

8

8

100,00

0

0,00

 

سينغال

459

457

437

95,62

20

4,38

 

سوريا

348

347

343

98,85

4

1,15

 

أندونسيا

37

36

36

100,00

0

0,00

 

قطر

801

789

767

97,21

22

2,79

 

إيرلندا

140

136

126

92,65

10

3,35

 

البعثة الدائمة للمملكة المغربية بجنيف

146

146

140

95,89

6

4,11

 

فيتنام

12

12

12

100,00

0

0,00

 

فيلاندا

160

159

151

94,97

8

5,03

 

باكستان

26

26

26

100,00

0

0,00

 

موريتانيا

954

951

942

99,05

9

0,95

 

النرويج

238

237

221

93,25

16

6,75

 

السودان

57

57

57

100,00

0

0,00

 

أوكرانيا

98

98

96

97,96

2

2,04

 

كونكو

87

86

84

97,67

2

2,33

 

كويت

997

996

979

98,29

17

1,71

 

ماليزيا

45

45

42

93,33

3

6,67

 

مصر

369

365

354

96,99

11

3,01

 

الغابون

414

409

406

99,27

3

0,73

البيرو

28

28

26

92,86

2

7,14

البرتغال

436

430

413

96,05

17

3,95

بريطانيا

1847

1833

1754

95,69

79

4,31

أنغولا

7

7

7

100,00

0

0,00

إسبانيا

50537

49936

48160

96,44

1776

3,56

غينيا الاستوائية

897

888

866

97,52

22

2,48

البحرين

773

773

765

98,97

8

1,03

سلطنة عمان

901

901

893

99,11

8

0,89

المكسيك

38

35

28

80,00

7

20,00

روسيا

96

95

87

91,58

8

8,42

كينيا

25

24

21

87,50

3

12,50

الهند

19

19

19

100,00

0

0,00

البعثة الدائمة للمملكة المغربية بنيويورك

55

54

52

96,30

2

3,70

ليبيا

1239

1228

1209

98,45

19

1,55

النيجر

40

40

40

100,00

0

0,00

هولندا

11512

11469

11211

97,75

258

2,25

بوركينافاصو

36

35

34

97,14

1

2,86

فرنسا

88718

88074

85512

97,09

2562

2,91

الصين

45

42

41

97,62

1

2,38

التشيك

193

192

192

100,00

0

0,00

جنوب إفريقيا

228

223

217

97,31

6

2,69

 

فلسطين

60

60

59

98,33

1

1,67

 

المملكة العربية السعودية

2904

2868

2814

98,12

54

1,88

 

إيطاليا

58341

57793

56222

97,28

1571

2,72

 

اليمن

49

49

49

100,00

0

0,00

 

دومينكان

269

269

268

99,63

1

0,37

 

الشيلي

8

8

8

100,00

0

0,00

 

كوريا الجنوبية

71

70

63

90,00

7

10,00

 

بلغاريا

28

28

26

92,86

2

7,14

 

السويد

410

409

395

96,58

14

3,42

 

اليابان + فلبين

82

82

77

93,90

5

6,10

 

تونس

1213

1206

1188

98,51

18

1,49

 

بولاندا

63

0

0

0,00

0

0,00

 

النمسا

141

140

131

93,57

9

6,43

 

الولايات المتحدة الأمريكية

2119

2094

1988

94,94

106

5,06

 

كامرون

51

51

51

100,00

0

0,00

 

كندا

2447

2413

2239

92,79

174

7,21

 

المجموع

269646

267152

259119

96,99

8033

3,01

 

 

 

 

ثالثا : المجموع العام لنتائج الاستفتاء

 

مكان التصويت

المصوتون

الأصوات

الصحيحة

نعم

النسبة المائوية

لا

النسبة المائوية

داخل المملكة

خارج المملكة

9885020

269646

9796271

267152

9650237

259119

98,51

96,99

146034

8033

1,49

3,01

المجموع

10154666

10063423

9909356

98,47

154067

1,53