الجريدة الرسمية عدد 5542 الصادرة بتاريخ 26 جمادى الآخرة  1428 (12 يوليو 2007)

 

 

مرسوم رقم 2.07.233 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 ( 28 يونيو 2007)

بتغيير المرسوم رقم 2.05.734 بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1426 ( 18 يوليو 2005)

 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296  بتاريخ 25 من رجب  1425 ( 3 أكتوبر 2002) ولا سيما المواد 46 و 47 و 48 و 106 و 107 و 148 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.734 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 ( 18 يوليو 2005 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

 

وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة ووزير الصحة؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1428 ( 21 يونيو 2007).

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تغير كما يلي أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى وكذا المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.734  الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 ( 18 يوليو 2005)؛

 

المادة الأولى ( الفقرة الثانية ) - تضاف إلى نسبة الاشتراك المحددة في الفقرة السابقة نسبة 1.5% من مجموع الأجر الشهري.............................................................................................................................................

( الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 3 - تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4 % من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية المدفوعة لهم، شريطة أن يساوي هذا المبلغ أو يفوق 500 درهم في الشهر.

 

المادة 2

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1428 ( 28 يونيو 2007)

 

الإمضاء : ادريس جطو.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء: مصطفى المنصوري.

 

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء : فتح الله ولعلو

 

وزير الصحة

الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.