الجريدة الرسمية عدد 5649 الصادرة بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008).

                                       

مرسوم رقم 2.08.360 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتغيير المرسوم رقم 2.96.318

 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة

أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أوالشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7أغسطس 1996)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.96.318 الصادر قي فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

 

وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 4 رجب 1429 (8 يوليو2008)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تغير على النحو التالي المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.318  الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417(14 أكتوبر1996).

 

المادة الأولى.- تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96 تحدد في ستمائة درهم (600 درهم) المبلغ  الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 2

يسند تنفيذ هذا المرسوم،الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008.

 

وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو2008).

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء، جمال أغماني.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.