الجريدة الرسمية عدد 5982 الصادرة بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 ( 29 سبتمبر 2011)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.139 صادر في 8 رمضان 1432 (9 أغسطس 2011)

بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولا سيما المادة 162 منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة 1

يصادق على النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، المرفق بظهيرنا الشريف هذا .

 

المادة 2

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرربالدارالبيضاء في 8 رمضان 1432 ( 9 أغسطس 2011).

 

 

النظام الداخلي

للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 162 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1432 ( 23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخلي، قواعد تنظيم المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، المحدث بجانب جلالة الملك، وكيفيات تسييره، والإجراءات والمساطر الخاصة المتعلقة بممارسة مهامه واختصاصاته، وعلاقته بإدارة الأوقاف، ووضعية أعضائه والتزاماتهم.

 



المادة 2

يكون المقر الدائم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بمدينة الرباط.

 

المادة 3

يمارس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي يشار إليه بعده باسم المجلس، المهام والاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010 ) المتعلق بمدونة الأوقاف، وفق القواعد والمساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.

 

الباب الثاني

تنظيم المجلس و كيفيات تسييره

 

الفصل الأول

أجهزة المجلس

 

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادتين 159 و 161 من الظهير الشريف رقم 1.09.236  الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010 ) المشار إليه أعلاه، تتكون أجهزة المجلس من :

-   رئاسة المجلس ؛

-   لجان المجلس ؛

-   الجمع العام للمجلس ؛

-   الكتابة العامة؛

-   كتابة الضبط.

 

ويتوفر المجلس، علاوة على ذلك، على مصالح إدارية ومالية وتقنية.

 

الفرع الأول

رئاسة المجلس

 

المادة 5

يتولى رئيس المجلس الإشراف العام على سائر أجهزة المجلس و إدارته، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم أشغاله.

ويتوفر الرئيس من أجل ذلك، على جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المجلس، وضمان حسن سيره.

 

ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات التالية :

-         يمثل المجلس إزاء السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والإدارات العمومية الأخرى وأمام القضاء، وإزاء الغير؛

-         يتولى تدبير شؤون المجلس، وإدارة مصالحه؛

-         يضع البرنامج السنوي لأشغال المجلس؛

-         يعد مشروع ميزانية المجلس، التي تتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لسيره. وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد الموافقة السامية لجلالة الملك عليها ؛

-         يحدد جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية للمجلس، وتاريخ  ومكان انعقادها ؛

-         يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس قصد حضور اجتماعاته، كما له أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة في إحدى قضايا المعروضة على أنظار المجلس، لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة ؛

-         يرأس الجمع العام للمجلس المشار إليه في المادة 15 بعده، ويسهر على تنفيذ قراراته، وله أن ينيب عنه من أجل ذلك عضوا من أعضاء المجلس، إذا تغيب أو عاقه عائق ؛

-         يرأس بصفة استثنائية وكلما اقتضت الضرورة ذلك؛ اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة المشار إليها في المادة 6 بعده، ويسهر على التنسيق فيما بينها، وتوجيه أعمالها وتتبعها ؛

-         يبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قرارات موافقة الجمع العام للمجلس أو اعتراضه على طلبات إجراء المعاوضات التي تحيلها إليه السلطة الحكومية المذكورة؛

-         يسهر بتنسيق مع اللجان المعنية على إعداد مشاريع التقارير والتوصيات والمقترحات والاستشارات التي يصدرها المجلس في مجال اختصاصه، ويحيلها، عند الاقتضاء، على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد التتبع والتنفيذ؛

-         يعرض مشاريع النصوص المالية والمحاسبية المرجعية أو التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تحيينها أو مراجعتها، على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف لاعتمادها ، وذلك بعد إقرارها من قبل الجمع العام للمجلس ؛

-         يبلغ نسخا من التقارير التي تنجزها البعثات الخاصة حول عمليات افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، مرفقة بمقترحاته وتوصياته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بعد اعتمادها من قبل الجمع العام للمجلس؛

-         يرفع إلى علم جلالة الملك التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، الذي يتضمن حصيلة نشاط المجلس وأفاق عمله، ويحيل نسخة منه قصد الإخبار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

الفرع الثاني

لجان المجلس

 

المادة 6

تتكون لجان المجلس من :

-      لجان دائمة تضم :

·  لجنة الافتحاص والتدقيق المالي ؛

·  اللجنة الاستشارية الشرعية؛

·  لجنة تنمية الوقف وتحسين أساليب التدبير.

 

-      ولجان مؤقتة تضم :

·  لجنة إعداد مشاريع النصوص المالية والمحاسبية المرجعية ؛

·  لجنة البحث والتحري والمعاينة.

 

علاوة على اللجان الدائمة والمؤقتة المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أخرى لدراسة قضايا معينة.

 

المادة 7

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 13 بعده، تتألف اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة، من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم منسق للجنة ومقرر لها يعينهم جميعا رئيس المجلس من بين أعضائه.

ويمكن أن تضم كل لجنة خبراء يعينون بمقرر لرئيس المجلس للمشاركة في أشغالها أو مساعدتها على القيام بمهامها.

 

كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو بمبادرة منه، أو بطلب من اللجنة المعنية، لحضور اجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة، كل شخص يمكنه أن يساهم في إغناء عمل هذه اللجان أو تسهيل مأموريتها أو مساعدتها على القيام بمهامها. وليس لهؤلاء الخبراء أو الأشخاص أي صفة تقريرية خلال مداولات اللجان المعنية.

 

المادة 8

يشترط لعقد اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء كل لجنة، وإذا تعذر ذلك خلال الاجتماعين الأول والثاني رفع الأمر إلى رئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عقد اللجان المعنية اجتماعاتها بصورة طبيعية.

 

المادة 9

تضطلع لجنة الافتحاص والتدقيق المالي بالمهام التالية :

-         دراسة مشروع الميزانية السنوية للأوقاف الذي تقدمه إلى المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من يمثلها، لإبداء الرأي بشأنه، ومناقشته، واقتراح تعديلات عليه عند الاقتضاء، وعرضه على الجمع العام للمجلس للمصادقة عليه، مرفقا بتقرير خاص؛

-         دراسة التقارير السنوية التي يرفعها المراقب المالي المركزي للأوقاف والمراقبون المحليون إلى المجلس عن حصيلة نشاطهم، وإبداء الرأي بشأنها، من خلال إعداد تقرير خاص حولها ، ترفعه  إلى الجمع العام للمجلس، ويتضمن ما قد تثيره التقارير المذكورة من ملاحظات، كما يمكن أن يتضمن توصيات ومقترحات المجلس من أجل تحسين الأداء واحترام الضوابط والقواعد المتعلقة بتدبير مالية الأوقاف العامة.

 

ويجب أن يكون التقرير الخاص المذكور مرفقا بمقترح اللجنة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وعند الاقتضاء التوصيات المتعلقة بإثارة مسؤولية الذين أخلوا منهم بالتزاماتهم في القيام بالأعمال الموكولة إليهم، بعد استفسارهم ؛

-         القيام بعملية الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة ؛

-         دراسة حساب التسيير الذي تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من يمثلها إلى المجلس، والمتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، ومناقشته، وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على الجمع العام للمجلس للمصادقة عليه، مرفقا بتقرير خاص؛

-         إعداد مشروع التقرير السنوي حول وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وعرضه على الجمع العام للمجلس قصد المصادقة عليه.

 

المادة 10

تضطلع اللجنة الاستشارية الشرعية بالمهام التالية :

-         دراسة طلبات الموافقة المسبقة المتعلقة بإجراء المعاوضات الخاصة بالعقارات والمنقولات التي تحيلها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إلى المجلس، تطبيقا لأحكام المادة 64 من مدونة الأوقاف، وإعداد تقرير بذلك يعرض علي الجمع العام للبت فيه ؛

-         دراسة طلبات الاستشارة الشرعية والقانونية المقدمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، المتعلقة بقضايا الوقف وأساليب تدبيره وحمايته والحفاظ عليه وتنميته، وإعداد مشاريع أجوبة المجلس بشأنها؛

-         القيام بالدراسة، من الوجهة الشرعية، لكل قضية من قضايا الوقف، التي يحيلها إليها رئيس المجلس، أو جمعه العام، أو إحدى لجانه الدائمة أو المؤقتة، وإبداء رأي معلل بشأنها.



المادة 11

تضطلع لجنة تنمية الوقف وتحسين أساليب التدبير بمهمة إنجاز أو طلب إنجاز أي بحث أو دراسة حول مختلف مجالات تنمية الوقف العام وتحسين مردوديته، وأساليب تدبيره، وإعداد توصيات المجلس ومقترحاته، التي يحيلها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بعد مصادقة الجمع العام للمجلس عليها.

المادة 12

تضطلع اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاريع النصوص المالية والمحاسبية المرجعية بإعداد مشاريع النصوص التالية :

-         مشروع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛

-         مشروع التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بإعداد الميزانية، وطرق مراقبة تنفيذها ؛

-         مشروع مصنفة المساطر المحاسبية الواجب إتباعها في تدبير مالية الأوقاف العامة؛

-         مشروع النظام الخاص بالصفقات المتعلقة بإنجاز الأشغال والخدمات والتوريدات لحساب إدارة الأوقاف.

 

كما تسهر اللجنة على مراجعة وتحيين النصوص المشار إليها ، حسب الحالة، كلما اقتضت الضرورة ذلك،إما بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

تبلغ مقترحات المجلس بهذا الشأن إلى السلطة الحكومية المذكورة.

 

المادة 13

تضطلع لجنة البحث والتحري والمعاينة، التي يرأسها رئيس المجلس أو أحد أعضائه بتفويض من الرئيس، بمهمة القيام بجميع أعمال البحث والتحري والمعاينة اللازمة لجمع المعطيات والمعلومات، والتدقيق في ملابسات أي قضية من القضايا المتعلقة بتدبير مالية الأوقاف العامة، التي يكلف المجلس بها بأمر من جلالة الملك.

تعد اللجنة تقريرا بشأن المهمة التي كلفت بها، يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك بعد مصادقة الجمع العام عليه.

 

المادة 14

تعقد اللجان الدائمة والمؤقتة اجتماعاتها وفق البرنامج الذي يحدده رئيس المجلس.

 

الفرع الثالث

الجمع العام للمجلس

 

المادة 15

يتألف الجمع العام للمجلس من جميع أعضائه.



المادة 16

يمارس الجمع العام للمجلس الاختصاصات التالية :

-         إبداء الرأي في كل قضية من القضايا الداخلة في اختصاص المجلس، يعرضها عليه رئيس المجلس؛

-         الاطلاع على البرنامج السنوي لأشغال المجلس وإبداء الرأي بشأنه ؛

-         إقرار مشاريع النصوص التي تعدها اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاريع النصوص المالية والمحاسبية المرجعية قبل عرضها من قبل رئيس المجلس على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف لاعتمادها ؛

-         المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للأوقاف العامة بعد دراسته من قبل لجنة الافتحاص والتدقيق المالي، والاطلاع على التقرير الخاص الذي تعده اللجنة المذكورة لهذا الغرض ؛

-         إقرار نتائج التقرير الخاص الذي تعده لجنة الافتحاص والتدقيق المالي حول التقارير السنوية التي يرفعها المراقب المالي المركزي والمراقبون المحليون إلى المجلس؛

 

ويتعين أن يرفق قرار مصادقة الجمع العام للمجلس على تقرير اللجنة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وعند الاقتضاء التوصيات المتعلقة بإثارة مسؤوليتهم طبقا لأحكام المادة 155 من مدونة الأوقاف ؛

-         المصادقة على حساب التسيير المتعلق بتنفيذ الميزانية السنوية للأوقاف العامة بعد دراسته من قبل لجنة الافتحاص والتدقيق المالي، وبعد الاطلاع على التقرير الخاص الذي تنجزه لهذا الغرض ؛

 

ويتعين أن يرفق قرار مصادقة الجمع العام للمجلس على حساب التسيير المذكور بتصريح عام بمطابقة المعطيات الواردة في تقارير المراقب المالي المركزي والمراقبين المحليين التابعين له، والمعطيات الواردة في حساب التسيير المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إلى المجلس.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يرفق قرار المصادقة المذكور بإشهاد المجلس على سلامة العمليات المنجزة، مرفقا عند الاقتضاء بملاحظاته وتوصياته المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها ، وعلى سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك، ومدى تقيد إدارة الأوقاف بأحكام النصوص القانونية الجارية على الأوقاف العامة.

 

-         إقرار الاستشارات الشرعية والقانونية والدراسات الفقهية التي تعدها اللجنة الاستشارية الشرعية طبقا لأحكام المادة 10 من هذا النظام الداخلي؛

-         البت في طلبات إجراء المعاوضات التي تحيلها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على المجلس، طبقا للمادة 64 من مدونة الأوقاف، وذلك بعد دراستها من قبل اللجنة الاستشارية الشرعية ؛

-         الاطلاع على تقارير عمليات افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، والمصادقة على مقترحاتها وتوصياتها؛

-         الاطلاع على الأبحاث والدراسات التي تعدها لجنة تنمية الوقف وتحسين أساليب التدبير، والمصادقة على مشاريع التوصيات والمقترحات التي تقدمها قبل إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ؛

-         دراسة مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وكذا حصيلة نشاط المجلس وأفاق عمله والمصادقة عليه؛

-         إصدار أي توصية أو مقترح من شأنه تحسين أداء المجلس، وتطوير أسلوب عمله.

 

المادة 17

طبقا لأحكام المادة 160 من مدونة الأوقاف، يعقد المجلس جمعه العام بكيفية منتظمة خلال أربع دورات في السنة على الأقل، في أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر وديسمبر من كل سنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

يمكن تغيير أشهر انعقاد الدورات المذكورة، بقرار لرئيس المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 

المادة 18

يخبر أعضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمع العام بكل الوسائل المتاحة.

 

المادة 19

يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمع العام للمجلس أسبوعا على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع، ويجب أن ترفق الدعوة إلى الاجتماع بجدول أعماله.

 

المادة 20

يتعين على جميع أعضاء المجلس حضور أشغال الجمع العام، وإذا تعذر الحضور على أحدهم، يخبر رئيس المجلس بذلك قبل تاريخ الاجتماع.

تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

المادة 21

لا تطبق أجال الاستدعاء المذكورة في المادتين 19 و 20 أعلاه على الاجتماعات ذات الطابع الاستعجالي التي يستدعى إليها بأسرع وسيلة ممكنة.

الفرع الرابع

الكتابة العامة

 

المادة 22

يتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المجلس في أداء مهامه. ولهذه الغاية، يضطلع تحت سلطة الرئيس بالمهام التالية :

-         تسيير المصالح الإدارية والمالية والتقنية للمجلس، وتنسيق أعمالها؛

-         السهر على توفير الوسائل المادية اللازمة التي تمكن أجهزة المجلس ومختلف مصالحه من القيام بمهامها في أحسن الظروف؛

-         مساعدة الرئيس في تنسيق العمل بين اللجان الدائمة والمؤقتة؛

-         السهر باتفاق وتعاون مع منسقي اللجان الدائمة والمؤقتة على إعداد التصرفات والمستندات اللازمة لأشغال اجتماعات اللجان المذكورة؛

-         السهر على مسك وثائق ومستندات المجلس، والعمل على صيانتها وحفظها؛

-         القيام بكل مهمة خاصة يكلفه بها الرئيس في نطاق اختصاص المجلس؛

 

ويمكنه علاوة على ذلك، أن يقوم بتفويض من الرئيس بالتوقيع على بعض الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية.

الفرع الخامس

كتابة الضبط

 

المادة 23

تتولى كتابة الضبط تسجيل جميع الوثائق والمستندات الواردة على المجلس والصادرة عنه. كما تقوم بتوثيق اجتماعات المجلس، وإعداد محاضرها، ومسك السجلات المتعلقة بها، والسهر على حفظها . وتقوم أيضا بحفظ أرشيف المجلس وتدبيره وصيانته.

 

الفصل الثاني

تسيير المجلس

 

الفرع الأول

الهيكلة الإدارية

 

المادة 24

تتكون إدارة المجلس من مصالح إدارية ومالية وتقنية. وتنتظم هذه المصالح في الشعب التالية :

-         شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية ؛

-         شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير؛

-         شعبة كتابة الضبط.



المادة 25

تضطلع شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية بمهمة تدبير الموارد البشرية العاملة بالمجلس، وتنفيذ برامج تكوينها وإعادة تأهيلها، وتحضير مقترح الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لسير المجلس، وعرضه على الرئيس، لإعداد مشروع ميزانية المجلس التي تسهر على حسن تنفيذها بعد الموافقة عليها طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

كما تقوم الشعبة بتدبير جميع ممتلكات المجلس العقارية والمنقولة والعمل على صيانتها .

 

علاوة على المهام المذكورة، تضطلع الشعبة بتدبير المنظومة المعلوماتية للمجلس، والسهر على تطويرها وتحيينها.

 

المادة 26

تشتمل شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية على الوحدات التالية :

-         وحدة الموارد البشرية ؛

-         وحدة الشؤون المالية وتدبير الممتلكات؛

-         وحدة المنظومة المعلوماتية.

 

المادة 27

تضطلع شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير بمهمة تقديم الدعم والمساعدة لمختلف أجهزة المجلس، ولاسيما منها اللجان الدائمة والمؤقتة من أجل تمكينها من القيام بمهامها،وإعداد الوثائق والمستندات التي تحتاجها لإعداد الدراسات والاستشارات والتقارير المطلوب منها إنجازها، كما تسهر على تنسيق وتتبع أعمال اللجان، ومواكبتها في القيام بمهامها .

 

المادة 28

تشتمل شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وأعداد التقارير على الوحدات التالية :

-         وحدة الدراسات والاستشارات ؛

-         وحدة إعداد التقارير والوثائق؛

-         وحدة تنسيق وتتبع أعمال اللجان.

 

المادة 29

تضطلع شعبة كتابة الضبط بالمهام المسندة لكتابة الضبط المشار إليها في المادة 23 أعلاه.

 

المادة 30

تشتمل شعبة كتابة الضبط على الوحدتين التاليتين:

-         وحدة الضبط؛

-         وحدة التوثيق والأرشيف.



المادة 31

تتولى وحدة الضبط تسجيل الوثائق والمستندات الواردة على المجلس والصادرة عنه، وتعمل على توثيقها وتتبعها .

تتولي وحدة التوثيق والأرشيف مسك سجل خاص باجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، وسجل أخر خاص باجتماعات الجمع العام للمجلس، وإعداد محاضر عن هذه الاجتماعات، ومسكها والسهر على حفظها.

 

المادة 32

يعين رؤساء الشعب بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، الحاملة لدبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الماستر أو دبلوم مهندس دولة، أو لإحدى الشهادات المعادلة لها، والمتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجال الإداري أو المالي أو التقني.

 

المادة 33

يعين رؤساء الوحدات بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، والمتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجال الإداري أو المالي أو التقني.

 

 

المادة 34

تطبيقا لأحكام المادة 165 من مدونة الأوقاف، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس، بطلب من رئيسه، ما يحتاج إليه من موظفين وأعوان للقيام بمهامه.

يستمر الموظفون والأعوان الموضوعون رهن إشارة المجلس، في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، والاستفادة من جميع حقوقهم في الترقية والتقاعد، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في ترقيتهم بالإضافة إلى أقدميتهم في الإطار أو الدرجة أو الرتبة، حسب الحالة،أداؤهم المهني ومستوى مردوديتهم في العمل بالمجلس.

 

المادة 35

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 159 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، يمكن لرئيس المجلس أن يوظف، عن طريق التعاقد ولمدة محددة قابلة للتجديد، خبراء من بين المتخصصين في إحدى مجالات اختصاص المجلس،لإنجاز دراسات معينة، أو إعداد خبرات أو استشارات أو لمساعدة أجهزة المجلس على الاضطلاع بمهامها.

كما يمكن أن يلحق لدى المجلس أو يوضع رهن إشارته موظفون يعملون بالإدارات العمومية لمساعدته على القيام بمهامه، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.



المادة 36

يستفيد الموظفون والأعوان العاملون بالمجلس، سواء منهم الموضوعون رهن إشارته أو الملحقون لديه أو المتعاقدون معه، علاوة على أجورهم، من تعويضات التنقل ومن منحة على المردودية، تؤدى لهم من الاعتمادات المخصصة للمجلس، يحدد مقدارها ، ومعايير الاستفادة منها بقرار لرئيس المجلس.

ويتقاضى رؤساء الشعب والوحدات، علاوة على ذلك، التعويضات المخولة على التوالي لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات المركزية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

الفرع الثاني

التنظيم المالي للمجلس

 

المادة 37

تطبيقا لأحكام المادتين 164 و 165 من الظهير الشريف رقم 1.09.236  المشار إليه أعلاه، ترصد للمجلس الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، والتي تشكل ميزانيته الخاصة.

تسجل الاعتمادات المالية المذكورة في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد الموافقة السامية لجلالة الملك عليها.

 

المادة 38

يسهر رئيس المجلس على تنفيذ ميزانية المجلس بصفته آمرا مساعدا بالصرف، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المحاسبة العمومية.

 

المادة 39

تحدث بالمجلس شساعة للنفقات، وفق القواعد الجاري بها العمل.

 

المادة 40

يتولى محاسب عام يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية، القيام لدى المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

 

الباب الثالث

الاختصاصات و المساطر

 

الفصل الأول

دراسة مشروع الميزانية السنوية الخاصة

بالأوقاف العامة و المصادقة عليها

 

المادة 41

تطبيقا لأحكام المادة 143 من مدونة الأوقاف، يتعين على السلطة الحكومية للأوقاف أو ممثلها إحالة مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على المجلس مرفقا بمذكرة تقديمية قبل متم شهر أكتوبر على أبعد تقدير من كل سنة.



المادة 42

يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية السنوية المشار إليها في المادة السابقة، بمجرد توصله به على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي.

ويتعين على اللجنة المذكورة أن تعقد اجتماعها للشروع في دراسة مشروع الميزانية، خلال الأسبوع الموالي لتوصل المجلس به على أبعد تقدير.

يحدد رئيس المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها ، برنامجا زمنيا لدراسة مشروع الميزانية ومناقشته، ودراسة التعديلات المقترح إدخالها عليه، وعرضه على المجلس للمصادقة عليه.

 

المادة 43

يتعين أن ترفق مع مشروع الميزانية الذي تحيله السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على المجلس، جميع الوثائق والمستندات والبيانات الموضحة لمضامين المشروع أو المتعلقة به.

كما يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أن توافي المجلس بأي وثيقة أو معطيات أو معلومات يطلبها المجلس بواسطة رئيسه، تعتبر ضرورية لدراسة المشروع.

 

المادة 44

تقدم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها عرضا عاما عن مشروع الميزانية أمام لجنة الافتحاص والتدقيق المالي في التاريخ المتفق عليه طبقا لأحكام المادة 42 المشار إليها أعلاه.

يتضمن العرض المذكور استعراضا عاما لأهم التوجهات والاختيارات التي يعكسها مشروع الميزانية ومبرراتها والأهداف المتوخاة منها، مع بيانات وجداول مقارنة بين معطيات السنة الجارية، وعند الاقتضاء معطيات السنوات السابقة، وتلك المقترحة في مشروع ميزانية السنة الموالية.

 

المادة 45

تخصص لجنة الافتحاص والتدقيق المالي جلسة خاصة للمناقشة العامة لمشروع الميزانية، يحضره ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف. ويمكن لهذه الأخير، أو عند الاقتضاء لممثلين آخرين، تقديم عناصر الإجابة عن الاستفسارات والملاحظات المثارة أثناء المناقشة العامة.

 

المادة 46

تعقد لجنة الافتحاص والتدقيق المالي اجتماعاتها الموالية وفق البرنامج الزمني المحدد لإجراء المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية حسب أجزائها وأقسامها وأبوابها وفصولها وبنودها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 135 من مدونة الأوقاف وفي مصنفة الميزانية.

ولهذا الغرض، يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف عرض مشروع الميزانية وفق الترتيب المذكور، مع تقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة بشأنه، تتبعه مناقشة من قبل أعضاء اللجنة، والأجوبة على الاستفسارات وطلب التوضيحات التي يقدمونها.



 

 

المادة 47

بناء على نتائج المناقشة، يمكن أن تقترح لجنة الافتحاص والتدقيق المالي تعديلات على مشروع الميزانية المعروض عليها. كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أن تقترح أيضا إدخال تعديلات على المشروع.

 

المادة 48

تقدم مقترحات التعديلات على مشروع الميزانية، مرفقة بمذكرة توضيحية تتضمن مبررات التعديل المقترح.

 

المادة 49

يقدم أعضاء لجنة الافتحاص والتدقيق المالي مقترحات التعديلات باسم اللجنة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة تقديم أي مقترح تعديل إلا إذا حظي المقترح المذكور بالموافقة المسبقة للجنة على تقديمه.

ومن أجل ذلك، يتعين أن تعقد اللجنة مسبقا اجتماعا خاصا من اجتماعاتها يرأسه رئيس المجلس لحصر التعديلات التي تعتزم تقديمها ، ولا يحضر هذا الاجتماع سوى رئيس المجلس وأعضاء اللجنة وباقي أعضاء المجلس.

المادة 50

تخصص لجنة الافتحاص والتدقيق المالي اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات التعديلات المقدمة إليها وتحديد المقبول منها، تحضره السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف وممثلوها. وتعطى الأسبقية في الدراسة والمصادقة لمقترحات التعديلات المقدمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

المادة 51

ترفض مقترحات التعديلات التي تقدمها لجنة الافتحاص والتدقيق المالي في الحالتين التاليتين :

-         إذا تم الاعتراض عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها ، شريطة أن يكون الاعتراض معللا تعليلا كافيا ؛

-         إذا كان من شأن التعديل المقترح من قبل اللجنة الإخلال بالتوازن المالي لمشروع الميزانية المعروض على المصادقة، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون رفض السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف رفضا معللا تعليلا كافيا.

 

المادة 52

يتعين عند اختتام المناقشة أن تعرض لجنة الافتحاص والتدقيق المالي على مصادقة الجمع العام للمجلس، مشروع الميزانية والتعديلات المقبول إدخالها عليه، مرفقا بتقرير خاص تعده لهذا الغرض، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 9 المشار إليها أعلاه.

 

المادة 53

يصادق الجمع العام للمجلس على مشروع الميزانية المعروض عليه، بعد إدخال التعديلات المقبولة عليه، والاستماع إلى تقرير لجنة الافتحاص والتدقيق المالي الذي يقدمه مقررها ، وعرض السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها .

وفي حالة عدم المصادقة قبل بداية السنة المالية، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 143 من مدونة الأوقاف. وفي هذه الحالة، يعاد مشروع الميزانية إلى لجنة الافتحاص والتدقيق المالي لإعادة دراسته من جديد، وذلك بعد إدخال التعديلات التي تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، في ضوء الملاحظات التي أبداها الجمع العام للمجلس، والتي كانت سببا في عدم مصادقته على المشروع.

 

المادة 54

تطبيقا لأحكام المادة 149 من مدونة الأوقاف، كل تعديل تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إدخاله على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة بعد المصادقة عليها، يتعين عرضه ودراسته والمصادقة  عليه وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

 

الفصل الثاني

افتحاص و تدقيق مالية الأوقاف العامة

 

الفرع الأول

دراسة تقارير المراقبين الماليين و البت فيها

 

المادة 55

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 153 من مدونة الأوقاف، يرفع كل من المراقب المالي المركزي، والمراقبين المحليين، كل واحد منهم على حدة إلى المجلس، تقريرا سنويا عن حصيلة نشاطه قبل متم شهر فبراير من كل سنة، يكون موقعا ومؤرخا ، ويتضمن استعراضا لجميع العمليات المالية المنجزة في دائرة اختصاصه برسم السنة المالية المنصرمة والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، مع ضرورة التمييز بين العمليات التي أنجزت في إطار تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والعمليات الأخرى، عند الاقتضاء، وباقي الأنشطة التي أنجزها المراقب المعني.

 

المادة 56

يعد المراقب المالي المركزي والمراقبون المحليون، تقاريرهم المرفوعة إلى المجلس، وفق الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بميزانية الأوقاف العامة.

ويجب أن يرفق كل مراقب تقريره بنسخ يشهد هو بنفسه بمطابقته للأصل من جميع الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بالعمليات المالية المنجزة في دائرة اختصاصه، والتي كانت موضوع تأشيرة من قبله.

 

المادة 57

يرفق كل تقرير سنوي يرفعه المراقب إلى المجلس بمذكرة تقديم، تتضمن ملخصا للتقرير المذكور، وعند الاقتضاء، جميع الملاحظات والتوضيحات التي من شأنها أن تساعد المجلس على تدقيق المعطيات الواردة في التقرير.

المادة 58

تعرض التقارير السنوية للمراقبين على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي لدراستها من أجل التأكد من ممارسة المراقبين المعنيين لاختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة 153 من مدونة الأوقاف.

 

المادة 59

تضع لجنة الافتحاص والتدقيق المالي وفق توجيهات رئيس المجلس، برنامجا زمنيا محددا لدراسة تقارير المراقبين المرفوعة إلى المجلس.

وفي كل الأحوال، يتعين أن تشرع اللجنة في دراستها للتقارير بمجرد توصلها بها، وأن تنهي دراستها لها في الأسبوع الأخير من شهر مارس على أبعد تقدير.

 

المادة 60

يمكن للجنة الافتحاص والتدقيق المالي أن توجه عند الحاجة، بواسطة رئيس المجلس، طلب توضيحات أو وثائق إلى أي مراقب من المراقبين، بمناسبة دراسة التقرير الذي رفعه إلى المجلس، من أجل الحصول على عناصر الجواب اللازمة بخصوص ما يمكن أن تبديه اللجنة من ملاحظات حول مضمون التقرير المذكور، أو بعض النقط الواردة فيه. ويجب أن يتوصل المجلس بجواب المراقب المعني خلال الأجل الذي يحدده له المجلس.

 

المادة 61

يمكن للجنة الافتحاص والتدقيق المالي أن تطلب موافاتها بكل وثيقة توجد في حوزة المراقب أو ناظر الأوقاف أو إدارة الأوقاف، حسب كل حالة على حدة، ترى فائدة في الإطلاع عليها من أجل الوقوف على المعطيات المتعلقة بما ورد في التقارير المرفوعة إلى المجلس.

 

المادة 62

توجه لجنة الافتحاص والتدقيق المالي طلب الحصول على الوثائق المطلوبة بواسطة رئيس المجلس إلى المراقب المعني، أو إلى إدارة الأوقاف، حسب الحالة، إذا كانت الوثيقة المطلوبة في حوزة هذه الأخيرة، أو لدى ناظر للأوقاف.

 

المادة 63

لا يجوز لأي طرف معني، سواء تعلق الأمر بالمراقب المالي المركزي أو المراقبين المحليين أو إدارة الأوقاف، رفض أو الامتناع أو التماطل في موافاة المجلس بأي وثيقة وجه رئيسه طلبا من أجل الحصول عليها بكيفية رسمية.

وفي حالات الرفض أو الامتناع أو التماطل، يوجه رئيس المجلس مذكرة في شأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب كل حالة على حدة، لتمكين المجلس من الوثائق المطلوبة.

ويشار، عند الاقتضاء، إلى الحالات المذكورة في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك طبقا لأحكام المادة 158 من مدونة الأوقاف.



المادة 64

يتعين بعد الانتهاء من دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس، أن تقوم لجنة الافتحاص والتدقيق المالي بإعداد تقرير خاص وشامل يعرض على مصادقة المجلس، مرفقا بمقترحات اللجنة المتعلقة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وتوصياتها الخاصة بإثارة مسؤوليتهم، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام المادتين 9 و 16 من هذا النظام الداخلي.

 

الفرع الثاني

دراسة حساب التسيير المتعلق

بتنفيد الميزانية السنوية و المصادقة عليه

 

المادة 65

تطبيقا لأحكام المادة 150 من مدونة الأوقاف، يسهر المجلس على تدقيق حساب التسيير المتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف، والتأكد من مطابقة المعطيات الواردة في تقارير المراقب المالي المركزي، والمراقبين المحليين التابعين له، للمعطيات الواردة في الحساب المذكور كما قدمته السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إلى المجلس.

 

المادة 66

يتم إعداد حساب التسيير وفق الكيفيات المحددة في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بميزانية الأوقاف العامة. ويجب أن يتضمن، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 150 من مدونة الأوقاف، تفاصيل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر منها ، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها .

ويتعين أن يبرز بكيفية تركيبية نتيجة الوضعية المالية للميزانية التي تم تنفيذها، والمحصورة في 31 ديسمبر من السنة المقدم بشأنها الحساب المذكور.

 

المادة 67

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 150 من مدونة الأوقاف، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها، إحالة حساب التسيير عن كل سنة على المجلس قبل متم شهر مارس من السنة الموالية للسنة المقدم بشأنها الحساب المذكور.

 

 

 

المادة 68

يتعين أن يرفق حساب التسيير المحال إلى المجلس بمذكرة تقديم مفصلة، تتضمن المعطيات التركيبية المتعلقة بتنفيذ الميزانية، وتحليلا لهذه المعطيات، واستعراضا لأهم النتائج المتوصل إليها ، كما تتضمن المذكرة، عند الاقتضاء، جميع الملاحظات التي ترى إدارة الأوقاف فائدة في إبدائها، أو من شأنها تقديم توضيحات تساعد المجلس على تدقيق حساب التسيير المعروض عليه.



المادة 69

يحيل رئيس المجلس حساب التسيير بمجرد توصله به على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي.

ويتعين على اللجنة المذكورة أن تعقد اجتماعها للشروع في دراسة الحساب خلال الأسبوع الموالي لتوصل المجلس به على أبعد تقدير.

يحدد رئيس المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها، برنامجا زمنيا لدراسة الحساب ومناقشته وعرضه على المجلس للمصادقة عليه.

 

المادة 70

يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أن توافي المجلس بأي وثيقة أو معطيات أو معلومات يطلبها المجلس بواسطة رئيسه، تعتبر ضرورية لدراسة حساب التسيير ومناقشته.

 

المادة 71

تقدم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها خلال جلسة خاصة، عرضا عاما عن حساب التسيير أمام لجنة الافتحاص والتدقيق المالي في التاريخ المتفق عليه.

يتضمن العرض المذكور استعراضا عاما للمعطيات الأساسية المتعلقة بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية موضوع حساب التسيير، والنتائج التي تم تحقيقها.

 

المادة 72

تخصص لجنة الافتحاص والتدقيق المالي جلسات خاصة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، لدراسة حساب التسيير ومناقشته بحضور ممثل أو ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، الذين يمكنهم تقديم جميع التوضيحات والإجابة عن استفسارات أعضاء اللجنة وملاحظاتهم.

 

المادة 73

يتعين بعد الانتهاء من الدراسة والمناقشة، أن تعد لجنة الافتحاص والتدقيق المالي تقريرا خاصا عن حصيلة أشغالها يرفق بحساب التسيير الذي يعرض على الجمع العام للمجلس قصد المصادقة عليه، وذلك طبقا لأحكام المادتين 9 و 16 من هذا النظام الداخلي.

 

الفرع الثالث

الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة

 

المادة 74

تطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 158 من مدونة الأوقاف، يتولى المجلس القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة على صعيد الإدارة المركزية لإدارة الأوقاف ومصالحها الخارجية وكذا الأجهزة التي تتولى تدبير مالية الأوقاف العامة.



المادة 75

يهدف الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة إلى ما يلي :

 

-         التأكد من مشروعية العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة واحترام أجال تنفيذها ؛

-      التأكد من احترام الضوابط الشرعية والقوانين والأنظمة والإجراءات الواجب التقيد بها،  ولا سيما تطابق التصرفات المجردة على الممتلكات الوقفية، من كراء ومعارضة وغيرهما، وكذا عمليات السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر، مع أحكام مدونة الأوقاف؛

-      تقييم مدى تحقيق مشاريع الأوقاف للأهداف المحددة، انطلاقا من النتائج المحققة وكذلك تكاليفها، وطريقة استخدام الوسائل المستعملة؛

-      تقييم جدوى الوسائل المعتمدة لتحصيل الموارد الوقفية وتنميتها واستثمارها، والتدابير المتخذة لحماية الأموال الموقوفة والمحافظة عليها؛

-      تقديم اقتراحات، عند الاقتضاء، بشأن الوسائل الكفيلة بتحسين أساليب التدبير والزيادة في نجاعتها.

 

المادة 76

تتم عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف، سواء على صعيد الإدارة المركزية لإدارة الأوقاف، أو على صعيد النظارات التابعة لها، طبقا لبرنامج سنوي يحدد كل سنة، ويخبر به رئيس المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، تحدد فيه الجهات المعنية بالافتحاص، وتاريخ القيام به، وقائمة المسؤولين عن الجهات المذكورة، المكلفين بالتنسيق مع المجلس لإجراء عمليات الافتحاص المقررة.

كما يمكن لرئيس المجلس أن يعين بعثة خاصة لإجراء عملية افتحاص خاصة بالإدارات المذكورة، خارج نطاق البرنامج المتفق عليه، وذلك بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 

المادة 77

ينتدب رئيس المجلس بالنسبة لكل عملية افتحاص بعثة خاصة من بين أعضاء المجلس، لا تقل عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس للبعثة ومقرر لها.

ويمكن لكل بعثة بعد موافقة رئيس المجلس أو بمبادرة منه، أن تستعين بخبراء وأطر من المجلس أو من خارجه لإنجاز مهامها ، شريطة أن لا يكون هؤلاء من العاملين بإدارة الأوقاف أو بالنظارات التابعة لها،

 

المادة 78

تطبيقا لأحكام المادة 163 من مدونة الأوقاف، تضع الجهة المقرر إجراء عملية الافتحاص  بها ، رهن إشارة البعثة الخاصة للمجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة، التي تمكن البعثة المذكورة من قيامها بواجبها في أحسن الظروف، ومدها، بناء على طلبها، بنسخ منها . وكل رفض أو امتناع أو تماطل في ذلك، يضمن في تقرير البعثة عن مهمتها .

كما يتعين أن يقدم المسؤول أو المسؤولون عن الجهة المقرر إجراء الافتحاص بها، أجوبة عن كل التساؤلات وطلب التوضيحات المقدم لهم من قبل أعضاء البعثة الخاصة، وذلك في حدود اختصاصاتهم.

 

المادة 79

تتولى البعثة الخاصة المكلفة بإجراء عملية الافتحاص إنجاز تقرير خاص عن مهمتها ، يتضمن حصيلة الأعمال التي قامت بها، وقائمة الوثائق التي سلمت إليها أو اكتفت بالاطلاع عليها، والمقابلات التي أجرتها ، بالإضافة إلى جميع الملاحظات التي ترى فائدة في رفعها إلى علم المجلس والأجوبة التي توصلت بها بشأنها، عند الاقتضاء، والاستنتاجات التي خلصت إليها ، وكذا المقترحات والتوصيات التي تقترحها عليه.

تحال التقارير المنجزة، بواسطة رئيس المجلس، على اللجنة الدائمة للافتحاص والتدقيق المالي لإعداد تقرير يعرض على الجمع العام للمجلس.

 

 

 

الفصل الثالث

التقرير السنوي للمجلس

 

المادة 80

تطبيقا لأحكام البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 158 من مدونة الأوقاف، يرفع رئيس المجلس إلى علم جلالة الملك تقريرا سنويا حول نتائج عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة المالية الموالية لسنة التسيير موضوع التقرير.

يتضمن التقرير حصيلة عمليات الافتحاص التي تم القيام بها ، مرفقة بالخلاصات والاستنتاجات والملاحظات والمقترحات والتوصيات التي صادق عليها الجمع العام للمجلس، والهادفة إلى حماية أموال الأوقاف العامة وتطوير أساليب تدبيرها بقصد الحفاظ عليها والعمل على تنميتها .

كما يتضمن حصيلة نشاط المجلس وأفاق عمله.

 

المادة 81

يحيل رئيس المجلس نسخة من التقرير المذكور على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد الإخبار.

 

الباب الرابع

علاقة المجلس بإدارة الأوقاف

 

المادة 82

يعتبر رئيس المجلس الممثل القانوني للمجلس، والناطق الرسمي باسمه، كما يعتبر المخاطب الدائم لإدارة الأوقاف في علاقتها بالمجلس، وله أن ينيب عنه الكاتب العام في ذلك عند الاقتضاء.

كما له أن يعين مخاطبين آخرين من أجل ذلك من بين أعضاء المجلس.



المادة 83

تطبيقا لأحكام المادتين 163 و 165 من مدونة الأوقاف، ومع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا النظام الداخلي، توجه كل طلبات الحصول على الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات، وكذا طلبات الحصول على الوسائل المادية والموارد البشرية التي يحتاجها المجلس للقيام بمهامه، وطلبات تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، من قبل رئيس هذا المجلس إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي مسؤول من مسؤوليه أو إطار من أطره، الاتصال أو مراسلة إدارة الأوقاف إلا بواسطة رئيس المجلس، أو بإذن منه أو بتفويض منه.

 

المادة 84

مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، لا يجوز الجمع بين العمل بأسلاك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل بإدارة المجلس، بصفة دائمة أو مؤقتة.

وينطبق المنع المذكور على جميع العاملين بالوزارة المذكورة والمجلس، مهما كانت صفاتهم ووضعياتهم الإدارية سواء كانوا في وضعية نظامية أو تعاقدية.

 

الباب الخامس

وضعية أعضاء المجلس و التزاماتهم

 

المادة 85

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية المجلس، كما تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة ومع كل مهمة عامة انتخابية،

 

 

المادة 86

يوضع الموظفون العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الذين تم تعيينهم أعضاء في المجلس، رهن إشارة هذا الأخير بطلب من رئيس المجلس، وذلك إلى حين انتهاء عضويتهم،

ويوضع رهن إشارة المجلس بطلب من رئيسه أي موظف تابع لإدارة عمومية أخرى، تم تعيينه عضوا بالمجلس، وذلك إلى حين انتهاء عضويته.

 

المادة 87

يلزم أعضاء المجلس بكتمان السر المهني وبالامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه أن ينال من استقلالهم وتجردهم، أو يمس بنزاهتهم أو بنبل مهامهم.

 

ولهذه الغاية يحظر عليهم بوجه خاص خلال مدة عضويتهم :

-         اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو موقف أو إصدار أي فتوى في القضايا أو المسائل المعروضة على أنظار المجلس، أو التي سبق عرضها عليه، أو سبق أن أصدر بشأنها قرارا أو تقريرا أو ملاحظة أو توصية أو مقترحا، أو اتخذ إزاءها موقفا ؛

-         إفشاء معلومات أو معطيات، أو تسريب أو نشر وثائق أو مستندات تتعلق بمجالات عمل المجلس، أو ذات صلة به؛

-         استعمال صفتهم كأعضاء بالمجلس، من أجل الحصول على مصالح مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، كيفما كانت طبيعتها.

 

وكل من أخل بذلك تطبق في حقه أحكام التشريع الجاري به العمل.

 

المادة 88

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي إدارة أو جهة من الجهات التابعة لإدارة الأوقاف الخاضعة لرقابة المجلس، ويجب على العضو المعني بمجرد علمه بوجود مصلحة من هذا النوع أن يصرح بذلك على الفور لرئيس المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، تفاديا للاستمرار في الحالة المذكورة.

وفي حالة عدم القيام بهذا التصريح، وبلغ الأمر إلى رئيس المجلس، قام هذا الأخير باتخاذ الإجراءات المناسبة المشار إليها أعلاه فورا ، ووجه طلب توضيح إلى العضو المعني من أجل استفساره عن عدم التصريح.

وفي حالة ثبوت عدم التصريح بكيفية مقصودة،وجه رئيس المجلس إلى العضو المعني مذكرة تنبيه في الموضوع.

 

المادة 89

يخضع رئيس المجلس وأعضاؤه للتصريح بالممتلكات المنصوص عليه في الباب الثاني من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 1429  (20 أكتوبر 2008 ).

 

المادة 90

يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن مهامهم وتعويضات عن التنقل بمناسبة مزاولة هذه المهام، يحدد، بعد الموافقة السامية لجلالة الملك، مقدارها وكيفيات صرفها بقرار لرئيس المجلس.

 

الباب السادس

أحكام ختامية

 

 

المادة 91

يلتزم المستشارون والخبراء والموظفون المستعان بهم من قبل المجلس بالسرية التامة بخصوص فحوى المداولات والمقررات، وبكامل التكتم فيما يخص الوثائق التي يطلعون عليها أو يعدونها.

 

المادة 92

تطبيقا لأحكام المادة 162 من مدونة الأوقاف، يعرض هذا النظام الداخلي على مصادقة جلالة الملك.

ويخضع كل تغيير أو تتميم لأحكامه لنفس الإجراء.

 

المادة 93

تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بكيفية متدرجة، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.