الجريدة الرسمية عدد 5982 الصادرة بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)

 

 

مرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات

القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، لا سيما المواد 5 و7 و 8 و9 و 10 و 12  و 13 و 14 و 15 منه؛

 

وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ولا سيما المادة 2 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري والملاحة التجارية، ولا سيما المادة 8 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.07.1274 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رمضان 1432 (18 أغسطس 2011).

 

رسم ما يلي:

 

القسم الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 الشروط الكفيلة بالحفاظ على جودة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وضمان صحتها وسلامتها. ولهذه الغاية يحدد:

-         أشكال وكيفيات تسليم الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي وتعليقهما وسحبهما، وكذا كيفيات مراقبة مدى مطابقة المواد المذكورة أعلاه، تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 28.07؛

-         شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات و المقاولات و الأشخاص العاملين بها والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية ووسائل النقل المشار إليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 وكذا شروط استخدام مواد التنظيف والتطهير المستعملة ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المسموح بها؛

-         كيفيات تطبيق برامج المراقبة الذاتية ودلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المشار إليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 من طرف مستغلي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات؛

-         شروط تنفيذ مقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المتعلقة بالإخبار المفروض على مستغلي كل مؤسسة ومقاولة في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات؛

-         كيفيات تنفيذ مسطرة التتبع المشار إليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 28.07؛

 

وتحدد كذلك مقتضيات هذا المرسوم:

-         كيفيات تسجيل استغلاليات تربية الماشية وكذا الشروط والكيفيات التقنية لترقيم وتتبع الحيوانات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من القانون رقم 28.07 السالف الذكر؛

-         كيفيات إعداد وشروط مسك سجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية ذات الأصل النباتي المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 28.07.

 

المادة 2

يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:

1-     مضاف غذائي: كل مادة لا تستهلك عادة في حد ذاتها كمادة غذائية ولا تستعمل عادة كمكون مميز في التغذية قد تتوفر على قيمة غذائية أو لا، والتي إذا أضيفت عمدا إلى المنتجات الغذائية، لغاية تكنولوجية، في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية قد تصبح أو قد يصبح أحد مشتقاتها، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، مكونا للمنتجات الغذائية المذكورة؛

 

2-     مضافات لتغذية الحيوانات: المواد أو التحضيرات التي تستعمل في التغذية الحيوانية من أجل:

-   تثمين مميزات المواد الأولية الموجهة لتغذية الحيوانات أو الأعلاف المركبة للحيوانات أو المواد الحيوانية؛ أو

-   تلبية الحاجيات الغذائية للحيوانات أو تحسين الإنتاج الحيواني،لا سيما بتثمين الكائنات الحية في  الجهاز الهضمي أو تسهيل هضم المنتجات الغذائية المقدمة للحيوانات؛ أو

-   تقوية التغذية بوسائل جيدة لتحقيق أهداف مغذية خاصة؛ أو

-   الاستجابة للحاجيات الغذائية الخاصة والمؤقتة للحيوانات؛

-   الوقاية أو التخفيف من الأضرار الناتجة عن روث الحيوانات؛ أو

-   تحسين البيئة الحيوانية؛

 

3-     علف مركب: الخليط المركب من مواد ذات أصل نباتي أو حيواني في حالة طبيعية أو طرية أو معبئة أو من مشتقات تحويلها أو من مواد عضوية أو غير عضوية تشتمل أو لا تشتمل على مضافات أو خليط مسبق توجه للتغذية الحيوانية عن طريق الفم في شكل مواد غذائية كاملة أو مكملة. ويمكن أن يقدم العلف المركب في أشكال مختلفة؛

 

4-     تغذية تكميلية للحيوانات: خليط المواد المعدة لتغذية الحيوانات والتي لا تؤمن، بحكم تركيبتها، القسط اليومي إلا إذا أضيفت لها مواد أخرى معدة لتغذية الحيوانات؛

 

5-     معيار جرثومي: معيار يحدد قبول منتوج غذائي أو كمية أوطريقة يرتكز على أساس انعدام أو تواجد أو على عدد من الجراثيم و / أو على كمية سمومها/ الأيضات حسب الكتلة أو الحجم أو المساحة أو الحصة؛

 

6-     الماء الصالح للشرب: ماء يستجيب للمواصفة القياسية المغربية 03.7.001 NM المتعلقة بجودة مياه التغذية البشرية كما هي مصادق عليها بالقرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 221.06 الصادر في 3 محرم 1427 (2 فبراير 2006) أو كل مواصفة قياسية مماثلة أخرى تقوم مقامها؛

7-     الماء النقي: ماء البحر أو الماء المالح أو الماء العذب الطبيعي، اصطناعيا كان أو مصفى لا يحتوي على جراثيم أو مواد مضرة أو سامة بكميات من شأنها أن يكون لها تأثير على الجودة الصحية للمنتجات الغذائية؛

 

8-     النظافة الصحية للمنتجات الغذائية: يشار إليها بعده ب"النظافة الصحية" التدابير والشروط الضرورية من أجل التحكم في الأخطار وضمان صلاحية منتوج غذائي للاستهلاك البشري؛

 

9-     خليط مسبق : خلط المضافات فيما بينها أو خلط مضاف أو أكثر مع مواد تشكل دعامات لصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات. ويعتبر مادة  «  prémix »،في مدلول هذا التعريف، خليطا مسبقا؛

 

10-منتوج غذائي قابل للتلف: المنتوج الغذائي الذي يمكن أن يصبح خطيرا بسبب عدم استقراره الجرثومي عندما لا يتم ضبط درجة حرارة تخزينه؛

 

11-نظام معادل: نظام يسمح بتحقيق أهداف السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المشار إليها في القانون السالف الذكر رقم 28.07؛

 

12-مرض متنقل عن طريق العدوى بين الحيوان والإنسان: كل مرض أو كل عدوى أو هما معا تنتقل طبيعيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بين الحيوان والإنسان.

 

المادة 3

تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات في كل مراحل السلسلة الغذائية،باستثناء المنتجين الذين يمونون مباشرة، بكميات صغيرة، المستهلك النهائي أو السوق المحلية للبيع بالتقسيط والذين سيخضعون لتنظيم خاص.

 

القسم الثاني

الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات

في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

 

 

المادة 4

تخضع ، تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 28.07، قبل الشروع في استغلالها:

1-     للاعتماد على المستوى الصحي: المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات التي تندرج أنشطتها ضمن الفئات المحددة قائمتها في الملحق (I بهذا المرسوم؛

2-  للترخيص على المستوى الصحي: المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في البند 1 أعلاه.

 

المادة 5

يسلم الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي حسب ما يلي:

1-     من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بالنسبة للمؤسسات والمقاولات غير تلك المنصوص عليها في البندين 2) و 3) بعده والتي تهم أنشطتها المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

2-     من قبل السلطة المختصة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، بالنسبة للمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، بما فيها مؤسسات ومقاولات المنتجات المشتقة من منتجات الصيد البحري كالزيوت ودقيق السمك؛

3-     من قبل السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة بالجماعة أو الدائرة، حسب الحالة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، بالنسبة لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.

 

المادة 6

يجب أن يوجه مستغل المؤسسة والمقاولة المذكورة طلب الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المعد حسب النموذج القانوني، قبل الشروع في استغلالها:

1-     إلى المصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمكان تواجد المؤسسة أو المقاولة المعنية بالترخيص أو الاعتماد، بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في البند 1) من المادة 5 أعلاه؛

2-  إلى المصالح المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.858 ولا سيما المادة 8 منه، بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في البند 2) من المادة 5 أعلاه؛

3-  إلى المصالح المختصة لمكاتب حفظ الصحة بالنسبة لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية المنصوص عليها في البند 3) من المادة 5 أعلاه.

 

يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتألف من جزأين، إداري وتقني، والذي يحدد شكله والعناصر المكونة له، بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد البحري، حسب الحالة.

يجب على صاحب الطلب أن يستند إلى مقتضيات هذا المرسوم لتكوين الجزء التقني للملف. ويمكن أن يتخذ، كمرجع، المواصفات القياسية الجاري بها العمل ودليل الاستعمالات الصحية الجيدة المصادق عليه طبقا للمادة 43 أدناه.

لا تقبل إلا الطلبات المطابقة للنموذج المشار إليه أعلاه مصحوبة بملف يحتوي على الوثائق والمستندات اللازمة.

تسلم، فورا، المصلحة التي تتلقى الطلب وصلا بإيداع الطلب والملف المرفق به.

 

المادة 7

إذا تبين، من خلال فحص الطلب، أن الملف المرافق له غير تام، تتوفر المصلحة التي تلقت الطلب على أجل شهر يبتدئ من تاريخ التوصل به لإشعار صاحب الطلب بذلك بكل الوسائل التي تثبت التوصل، مشيرة إلى الوثائق والمستندات الناقصة أو غير المطابقة.

عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه وفي حالة عدم توجيه الإشعار إلى صاحب الطلب، يعتبر الطلب والملف المرفق به مقبولين.

 

المادة 8

تقوم المصالح المشار إليها في المادة 5 أعلاه، عند قبول الطلب والملف المرفق به، داخل أجل لا يتعدى 45 يوما، بزيارة صحية ميدانية للمؤسسة أو المقاولة التي طلبت الحصول على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي، وتهدف هذه الزيارة إلى مراقبة مدى مطابقة هذه المؤسسة أو المقاولة للمتطلبات المنصوص عليها في القسم الثالث أدناه والمطبقة على إنشائها وتصميمها وتهيئتها ومنشأتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا عملها المرتقب.

 

المادة 9

يبدي ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو البيطري المفوض الرأي الصحي المتعلق بالمؤسسات والمقولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والمشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 25.08 خلال الزيارة المنصوص عليها أعلاه.

 

 

 

 

المادة 10

يقوم، بصفة مشتركة، ممثل مكتب حفظ الصحة وممثل أو أكثر للمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من بينهم بيطري أو بيطري مفوض والمصالح المختصة بوزارة الصحة بزيارة المؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.

 

المادة 11

بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب أن تتم، على المستوى الصحي، زيارة سفن الصيد بالتزامن مع زيارة الشروع في استخدام السفن المذكورة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة الملاحة لمنح رخصة الملاحة للسفينة المعنية.

 

المادة 12

يمنح الترخيص أو الاعتماد المناسب عند انتهاء زيارة المؤسسة أو المقاولة عندما يتبين أن إنشاءها وتصميمها وتهيئتها ومنشآتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا الوثائق المتعلقة بعملها تستوفي كل الشروط اللازمة من أجل استغلالها طبقا للقسم الثالث من هذا المرسوم.

 

المادة 13

يترتب عن تسليم منح الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي منح المؤسسة أو المقاولة المعنية رقما يتكون من مجموعات من الحروف والأرقام، يتم فصل كل مجموعة منها عن الأخرى بنقطة، معد حسب الترتيب التالي:

-         رمز النشاط يشتمل على حرف أو عدة حروف لاتينية كما سيحدده قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصيد البحري؛

-         رمز العمالة أو الإقليم، مكان إنشاء المؤسسة أو المقاولة، باستثناء سفن الصيد التي يتم، بشأنها، استبدال هذا الرمز برمز ميناء تسجيل السفينة المنصوص عليه في التنظيم الجاري به العمل؛

-         رقم وصل إيداع الطلب؛ و

-         الرقمان الأخيران لسنة تسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.

 

المادة 14

يجب أن يشار إلى رقم الترخيص أو الاعتماد المسلم في الوثائق المكتوبة أو الإلكترونية للمؤسسة أو المقاولة المستفيدة وفي كل مراسلاتها وكذلك في إشهار المنتجات الناتجة عن أنشطتها في تلفيف المنتجات المذكورة وفقا للقواعد التنظيمية للعنونة.

 

المادة 15

لا يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي في حالة عدم استجابة المؤسسة أو المقاولة لكل الشروط المطلوبة بموجب مقتضيات هذا المرسوم. ويتم إشعار المعني بالأمر بأوجه عدم المطابقة وأوجه القصور وكذا، عند الاقتضاء، التوصيات لتصحيح الإختلالات في أجل أقصاه 15 يوما من أيام العمل يبتدئ من تاريخ الزيارة.

بعد تصحيح اختلالات المؤسسة أو المقاولة، يتم القيام بزيارة جديدة إلى عين المكان بناء على طلب المستغل وفق نفس الشروط.

المادة 16

تخضع كل مؤسسة أو مقاولة حصلت على ترخيص أو اعتماد على المستوى الصحي لزيارات صحية منتظمة تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط اللازمة التي سلم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة.

تتم الزيارات المذكورة من قبل السلطات التي سلمت الترخيص أو الاعتماد للمؤسسة أو المقاولة المعنية؛ أما بالنسبة للمؤسسات أو المقاولات المشار إليها في البندين 2) و 3) من المادة 5 أعلاه، فتتم بصفة مشتركة من قبل المصلحة المختصة حسب النشاط المعني وممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية أو بيطري مفوض.

 

المادة 17

إذا ثبت، من خلال الزيارات الصحية المنتظمة، وجود حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور، أمكن تعليق الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 28.07.

يشير قرار تعليق منح الرخصة أو الاعتماد، حسب الحالة، إلى حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور المعاينة مع الإشارة إلى توصيات تصحيح الاختلالات وكذا الأجل الذي يجب على المستغل، خلاله، تصحيح حالات عدم المطابقة وأوجه القصور المذكورة والذي لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر.

عند انصرام الأجل المذكور، تسحب الرخصة أو الاعتماد إذا لم يتم تصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور المعاينة. وفي حالة العكس، يتم إنهاء إجراء التعليق.

 

المادة 18

تؤدي كل حالة من حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور المعاينة التي قد تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان إلى السحب الفوري للرخصة أو الاعتماد المسلم للمؤسسة أو المقاولة المعنية.

يمكن للسلطة المختصة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أن تأمر، إذا استلزم الأمر ذلك، بناء على محضر الزيارة المعد طبقا للمادة 23 بعده والذي توصلت به، بإغلاق كلي أو جزئي للمؤسسة أو المقاولة المعنية أو إيقاف نشاط أو أكثر من أنشطتها.

 

المادة 19

يمكن لكل مستغل مؤسسة أو مقاولة تم سحب ترخيصها أو اعتمادها على المستوى الصحي، إذا اعتبر أن المؤسسة أو المقاولة المذكورة تستجيب لشروط النظافة الصحية والسلامة المحددة بموجب هذا المرسوم، أن يتقدم بطلب جديد للحصول على رخصة جديدة أو اعتماد جديد وفق الشروط المحددة بموجب هذا القسم.

 

المادة 20

يجب ألا يؤثر أي مطلب أو توصية تقدمت بها سفينة صيد طبقا لمقتضيات المادتين 15 و 17 أعلاه على سلامة الملاحة أو على الشروط التنظيمية المتعلقة بظروف إقامة طاقمها على متنها.

ولهذا الغرض، يجب أن تضم لجنة فحص الشروع في استخدام سفن الصيد واللجن السنوية لسلامة سفن الصيد وعند الاقتضاء، لجن الطعن:

·        ممثلا عن المصلحة المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995)

·        بيطريا تابعا للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إبداء الرأي الصحي المشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 25.08.

 

المادة 21

يجب أن تتم الزيارات الصحية المنتظمة وفق مخطط معد مسبقا من طرف المصالح المعنية. ويجب أن تبرمج بشكل يتفادى كل خلل يضر بأنشطة المؤسسة أو المقاولة.

يجب على المستغل ألا يتفادى خضوع مؤسسته أو مقاولته للزيارة الصحية المنتظمة الواجبة عليها. ويجب عليه أن يسهل ويضمن التنفيذ الفعال للزيارات المذكورة. ولهذه الغاية يجب عليه أن يسمح، لا سيما بالولوج إلى كل البنايات والمحال والمنشآت والتجهيزات وأن يقدم كل الوثائق والسجلات المطلوبة بموجب هذا المرسوم.

 

المادة 22

يجب أن تبرمج الزيارات الصحية المنتظمة لسفن الصيد بالموازاة مع الزيارات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة الملاحة.

 

 

 

المادة 23

يتم، عقب كل زيارة صحية، إعداد تقرير من قبل الأشخاص الذين قاموا بها. ويشير هذا التقرير إلى عناصر تعريف المؤسسة أو المقاولة المعنية ومستغلها ويقدم وصفا للبنايات والمحال والمنشآت والمعدات التي خضعت للزيارة وكذا الوثائق والسجلات التي تم التحقق منها. كما يجب أن يشير، أيضا عند الاقتضاء، إلى حالات عدم المطابقة وأوجه القصور المعاينة وكذا التوصيات الصادرة في شأنها.

يمكن أن تشتمل هذه التوصيات على الخصوص، على ضرورة القيام بأشغال وعمليات النظافة ودورات تكوينية للمستخدمين المعنيين وتقوية نظام المراقبة الذاتية للمؤسسة أو للمقاولة وعموما اتخاذ كل إجراء تصحيحي ضروري لجعل المؤسسة أو المقاولة مطابقة.

يجب أن يشار في التقرير المشار إليه أعلاه إلى سحب الترخيص أو الاعتماد فورا طبقا لمقتضيات المادة 18 أعلاه.

المادة 24

يجب أن يشار إلى كل زيارة صحية منتظمة في سجل يعده المستغل لهذا الغرض وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المعني بالنشاط والذي يدون فيه، على الخصوص، تاريخ كل زيارة مع تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بها ومراجع التقرير المتعلق بالزيارة والتوصيات الصادرة أو الإشارة إلى انعدامها.

المادة 25

تعد السلطات المعنية وتقوم بتحيين قائمة المؤسسات أو المقاولات التي تسلم لها الترخيص أو الاعتماد أو تسحبه منها.

يجب أن تشير هذه القائمة، على الخصوص، إلى اسم المؤسسة أو المقاولة وعنوانها ورقم ترخيصها أو اعتمادها وكذا الأنشطة المعنية.

ويجب أن توضع رهن الإشارة في جميع الأوقات لدى السلطات السالفة الذكر. ويمكن إرسالها بطريقة إلكترونية.

 

المادة 26

في حالة تغيير مستغل المؤسسة أو المقاولة، يجب على المشغل الجديد أن يصرح بنفسه لدى المصلحة التي سلمت الترخيص أو الاعتماد المعني من أجل تحيينه.

 

المادة 27

يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد البحري، حسب أنشطة المؤسسات أو المقاولات المعنية، كيفيات تسليم الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي أو تعليقه أو سحبه أو تحيينه ونموذج الترخيص أو الاعتماد وكذا كيفيات قيام مصالحها المختصة بالزيارات الصحية المنصوص عليها في هذا القسم.

 

القسم الثالث

الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية

للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة

لتغذية الحيوانات

 

المادة 28

يحدد هذا القسم المتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات بموجب مقتضيات المادتين 12 و 16 أعلاه قصد الاستفادة من الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.

 

الباب الأول

شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات

في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

 

المادة 29

تحدد في هذا الباب شروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات.

 

المادة 30

يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات المنتجة للمنتجات الأولية والمؤسسات والمقاولات التي تعمل في مجال ذي صلة مثل نقل المنتجات الأولية المذكورة وتخزينها ومناولتها في مكان الإنتاج ونقل الحيوانات الحية ونقل المنتجات من أصل نباتي ومنتجات الصيد والقنص من مكان إنتاجها وصيدها وقنصها إلى مؤسسة أو مقاولة للمعالجة والتحويل والتوضيب والتوزيع:

·        السهر على حماية المنتجات الأولية المذكورة من كل تلوث مهما كان مصدره؛

·        اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقاية النبات والمحافظة على صحة الحيوان؛

·        مسك سجل يتعلق بالتدابير المتخذة للتحكم في المخاطر والذي تدون فيه، على الخصوص، جميع المعلومات المتعلقة بالبذور والأغراس والمواد الكيماوية والحيوية وظهور الجسيمات المضرة وشروط تدميرها والأمراض ونتائج كل التحاليل المنجزة.

 

ولهذه الغاية يجب على المستغلين الذين يقومون بإنتاج أو جني المنتجات النباتية والذين يقومون بتربية أو اصطياد أو قنص الحيوانات أو بإنتاج المنتجات الأولية من أصل حيواني احترام المتطلبات المطبقة على:

1-     النظافة الصحية للمرافق، بما فيها المستودعات وأماكن تخزين المنتجات النباتية وأماكن تربية الحيوانات والتجهيزات والصناديق والحاويات وعربات نقل المنتجات داخل أماكن الإنتاج ومن أماكن الإنتاج نحو المؤسسات أو المقاولات الأخرى؛

2-  استخدام المواد الكيماوية والحيوية والمضافات في تغذية الحيوانات وكذا الأدوية البيطرية؛

3-  النظافة الصحية للأشخاص الذين يناولون المنتجات الأولية داخل مكان إنتاجها وأثناء نقلها؛

4-  استخدام الماء الصالح للشرب والمياه النقية لأنشطتها؛

5-  مكافحة الحيوانات والجسيمات المضرة قصد تجنب كل تلوث.

 

المادة 31

تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري المتطلبات المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والمقاولات التي ترتبط أنشطتها بمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.

 

المادة 32

يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي غير تلك المشار إليها في المادة 30 أعلاه ما يلي:

-         أن تتواجد في منطقة لا تشكل مصدر تلوث للمنتجات الغذائية؛

-         أن تتزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الربط بالشبكات العمومية أو بطرق أخرى خاصة بالمؤسسة أو المقاولة، تمكن من الحصول على ماء صالح للشرب؛

-         أن تضمن، خلال العمليات المتتالية، تقدما نحو مقدمة سلسلة التصنيع، دون الرجوع إلى الوراء، انطلاقا من المنتوج الأقل تصنيعا إلى المنتوج الأكثر تصنيعا وبدءا من المنتوج الأقل سلامة إلى المنتوج الأكثر سلامة؛

-         ألا تسمح بتقاطع خطوط الإنتاج المختلفة؛

-         أن تقوم بالفصل بين القطاع النظيف والقطاع الملوث؛

-         أن تسمح بالتخلص الفوري والمباشر والسريع من النفايات المنتجة في كل مرحلة من مراحل التصنيع ووضعها في أماكن مخصصة لهذا الغرض.

 

يجب أن تستجيب الحال، بحكم موقع تواجدها وتصميمها وتشييدها وتهيئتها وأحجامها وتركيبتها ومنشآتها وتجهيزاتها للمتطلبات التالية:

1-   إمكانية صيانتها وتنظيفها و / أو تطهيرها إذا استلزم الأمر ذلك. ولهذه الغاية، يجب أن تكون السطوح ملسة وأغلفتها الخارجية مصنوعة من مواد غير منفذة وغير مصاصة وقابلة للغسل وغير سامة وسهلة التنظيف أو التطهير أو هما معا. كما يجب أن تساعد على الوقاية من تلوث المنتجات الغذائية مهما كان مصدره خلال كل العمليات المنجزة على المنتجات المذكورة. ويجب أن تكون الفتحات ملساء وتتكون من مواد غير مصاصة وقابلة للغسل وغير سامة ومجهزة بواقيات من الحشرات يسهل تحريكها قصد التنظيف؛

2-         توفير مساحة عمل كافية للقيام بجميع العمليات التي تجرى على المنتجات الغذائية بشكل صحي؛

3-         الوقاية من تلوث المنتجات الغذائية مهما كان مصدره؛

4-         التوفر على إضاءة طبيعية أو اصطناعية ملائمة اعتبارا لما خصصت له الأماكن المعنية؛

5-         التوفر على نظام تهوية طبيعية أو ميكانيكية ملائمة وكافية حسب تخصيص الأماكن ومصمم بشكل يمنع تدفق الهواء من المنطقة الملوثة إلى المنطقة الصحية. ويجب أن يكون نظام التهوية المذكور سهل التنظيف والصيانة والاستبدال عند الضرورة؛

6-         إمكانية تطبيق الممارسات الصحية الجيدة الجاري بها العمل؛

7-         مكافحة الجسيمات المضرة؛

8-         التوفر على مساحات مناسبة للشحن والتخزين، وعند الاقتضاء،على شروط مناسبة لشحن وتخزين المنتجات الغذائية، ولا سيما ضبط درجة الحرارة والقدرة الكافية للحفاظ على المنتجات المذكورة في درجة حرارة مناسبة يمكن مراقبتها وإذا استلزم الأمر، تسجيلها؛

9-         التوفر على أماكن منفصلة لتخزين مواد التوضيب والتلفيف؛

10-    التوفر على المرافق الصحية للمستخدمين تتكون من المعدات المناسبة وبأعداد كافية ونظيفة ومتوفرة بصفة دائمة وتقع في أماكن مناسبة لا تسمح بالولوج مباشرة إلى الأماكن التي يتم فيها تناول المنتجات الغذائية. ويجب الحفاظ على مثل هذه المرافق في حالة جيدة من الصيانة؛

11-                        التوفر على أماكن خاصة لتخزين مواد التنظيف والتطهير منفصلة عن المناطق حيث تروج المنتجات الغذائية أو تخزن؛

12-                        التوفر على أنظمة التخلص من المياه العادمة ملائمة لتلبية الحاجيات العادية لأنشطة المؤسسة أو المقاولة ولمواجهة كل الاحتمالات غير الاعتيادية.. ويجب أن تصمم هذه الأنظمة وتصنع بشكل يمكن من تفادي كل مخاطر تلوث المنتجات الغذائية؛

13-                        التوفر على أماكن مناسبة مخصصة للمستخدمين تلائم عددهم مع السهر على الفصل بين الجنسين؛

14-                        وضع وسائل كافية لتنظيف أدوات وتجهيزات العمل وتعقيمها وتخزينها. ويجب أن تكون هذه الوسائل مصنوعة من مواد مقاومة للتأكل وأن تكون سهلة التنظيف.

 

المادة 33

علاوة على الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بمجال المؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، يجب على المؤسسات والمقاولات المذكورة أن تطبق التدابير التالية:

 

I.     يجب أن تكون الأدوات والتجهيزات والمنشآت التي تلامس المنتجات الغذائية على النحو التالي:

1-     مصنعة ومنجزة ومصانة بشكل يسهل صيانتها وتنظيفها وعند الحاجة تطهيرها للحد من مخاطر تلوث المنتجات الغذائية؛

2-     منشأة بكيفية تمكن من تنظيف مناسب للتجهيزات والمنطقة المحيطة بها؛

3-      منظفة و عند الاقتضاء، مطهرة بوتيرة كافية لتفادي أي خطر للتلوث؛

4-      متوفرة، عند الاقتضاء، على جهاز مناسب لضمان النظافة الصحية للمنتجات الغذائية؛

 

 

II.  يجب التخلص من النفايات الغذائية والمخلفات الثانوية غير الصالحة للاستهلاك والنفايات الأخرى بطريقة نظيفة وفي احترام للبيئة وفقا للتشريعات المطبقة في تدبير النفايات. ولا ينبغي أن تشكل مصدرا لتلوث مباشر أو غير مباشر للمنتجات الغذائية. ولهذه الغاية:

1-     يجب إزالة النفايات الغذائية والمخلفات الثانوية غير الصالحة للاستهلاك والنفايات الأخرى على الفور من المحال حيث توجد المنتجات الغذائية قصد تجنب تراكمها. ويجب أن تودع في حاويات مغلقة بإحكام أو أي نوع آخر مماثل من الحاويات. وفي حالة استخدام أنظمة أخرى للتخلص من النفايات، يجب أن تكون هذه الأنظمة مصممة بشكل مناسب ومصان بطريقة جيدة وسهلة التنظيف والتطهير عند الضرورة؛

2-     يجب اتخاذ تدابير مناسبة لتخزين هذه النفايات والتخلص منها؛

3-  يجب أن تكون مناطق تخزين النفايات مصممة وتدبر بشكل يجعلها نظيفة بصفة دائمة وخالية من الحيوانات والطفيليات.

 

III.      يجب أن تخضع الإمدادات بالماء الصالح للشرب للشروط التالية:

1-     يجب أن تمكن المنشآت من إمدادات بالماء الصالح للشرب بكميات كافية اعتبارا لاستخدامات هذه المياه؛

2-     يمكن استخدام المياه النظيفة لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية غير المعدلة. ويمكن كذلك استخدام المياه النظيفة للغسل الخارجي. غير أنه، عند استخدام المياه النظيفة، يجب التوفر على منشآت إمداد مناسبة؛

3-  يجب ألا تشكل المياه المعاد استعمالها أي خطر تلوث. ويجب أن تستجيب هذه المياه للمواصفة القياسية الإجبارية المحددة بالنسبة للماء الصالح للشرب؛

4-  عند استخدام المياه غير الصالحة للشرب، على سبيل المثال في مكافحة الحرائق أو لسباب مماثلة أخرى، يجب أن تتدفق في قنوات منفصلة يسهل التعرف عليها بشكل صحيح. ويجب عدم ربط شبكات الماء غير الصالح للشرب بشبكات المياه الصالحة للشرب وعدم السماح بالتدفق فيها؛

5-  يجب أن يصنع الثلج الملامس للمنتجات الغذائية من الماء الصالح للشرب. غير أنه، عندما يستخدم الثلج لتبريد منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية غير المعدلة، يمكن أن يصنع من المياه النظيفة. ويجب تصنيع الثلج ومناولته وتخزينه في ظروف تحول دون أي تلوث للمنتجات الغذائية؛

6-  يجب ألا يحتوي بخار المياه المستعملة الملامس مباشرة للمنتجات الغذائية أي مادة يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو من شأنها أن تلوث هذه المنتجات؛

7-  عند تطبيق المعالجة الحرارية على المنتجات الغذائية الموجودة في أواني مغلقة بإحكام، يجب ألا تشكل المياه المستعملة لتبريد هذه الأواني مصدر تلوث للمنتجات الغذائية المذكورة.

 

المادة 34

يجب أن تستجيب المؤسسة أو المقاولة في القطاع الغذائي التي تخضع لاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في المادتين 32 و33 أعلاه وأن تعد نظاما للمراقبة الذاتية مطابق للمواصفة القياسية المغربية رقم 08.0.002NM " نظام تدبير HACCP المتطلبات" المصادق عليها بقرار وزير الصناعة والتجارة والمواصلات رقم 386.03 الصادر في 19 من ذي الحجة 1423 (21 فبراير 2003) أو أية مواصفة قياسية تقوم مقامها أو أي نظام معادل.

 

المادة 35

يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الأولية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات،طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة:

-         السهر على تدبير أنشطتهم بشكل يمكن من الوقاية من الأخطار التي قد تمس بالسلامة الصحية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتجنبها والحد منها؛

-         حماية المنتجات الأولية المعدة لتغذية الحيوانات والتي يتم إنتاجها وإعدادها وتنظيفها وتلفيفها وتوضيبها وخزنها ونقلها تحت مسؤوليتهم من أي ثلوث مهما كان مصدره ومن أي تدهور؛

-         مسك سجل تدون فيه، على الخصوص، كل المعلومات المتعلقة بالبذور والمواد الكيماوية والحيوية وظهور الجسيمات المضرة وشروط تدميرها والأمراض ونتائج كل التحاليل المنجزة وكذا كل عمليات دخول المواد المعدة لتغذية الحيوانات وخروجها.

 

المادة 36

يجب على المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، أن تستجيب للمتطلبات التالية:

 

I.     يجب المحافظة على المنشآت والتجهيزات والحاويات والصناديق والمركبات لتحويل المواد المعدة لتغذية الحيوانات وخزنها وعلى محيطها المباشر في حالة من النظافة. كما يجب إعداد برامج فعالة لمكافحة الجسيمات المضرة؛

 

II.  يجب أن تستجيب المحال والمنشآت والتجهيزات، بحكم تصميمها وبنائها وأبعادها وترتيبها، لما يلي:

1-     تنظيفها وتطهيرها بكيفية ملائمة، عند الحاجة؛

2-  التوفر على إضاءة طبيعية أو اصطناعية ملائمة ومناسبة أو هما معا؛

3-  أن تمكن من التقليص إلى أقصى حد من هامش الخطأ؛

4-     أن تمكن من تجنب التلوث و التلوث المتقاطع وعموما تجنب أي تأثير سلبي على جودة وصحة المنتجات؛

5-     أن تمكن من الوقاية من اجتياح الجسيمات الضارة؛

6-  التوفر على أنظمة تصريف المياه العادمة مناسبة للاستخدام مصممة من اجله. ولهذه الغاية، يجب أن يتم تصميمها وبناؤها بشكل يمكن من تفادي أي خطر تلوث للمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

7-  أن تساعد على التخلص من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بشكل يمكن من المحافظة على التجهيزات وعلى جودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

 

III.      يجب أن تكون المنشآت والتجهيزات المستخدمة في عمليات خلط أو صنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات أو هما معا مناسبة اعتبارا للخليط الواجب القيام به. وينبغي أن تكون موضوع مراقبة منتظمة ومناسبة طبقا لتعليمات المصنع، ولا سيما:

1-     يجب أن تكون الموازين وغيرها من أجهزة القياس المستخدمة في تصنيع المواد المعدة لتغذية الحيوانات مناسبة لمجموعة من الأوزان أو الأحجام. ويجب مراقبة دقتها بانتظام؛

2-  يجب أن تكون وسائل الخلط المستخدمة في تصنيع المواد المعدة لتغذية الحيوانات مناسبة لمجموعة من الأوزان أو الأحجام التي يتم خلطها. ويجب أن تكون قادرة على إنتاج أخلاط ومخففات متجانسة.

 

IV.     يجب أن تكون المياه المستخدمة في صناعة المواد المعدة لتغذية الحيوانات ذات جودة مناسبة، ويجب أن تكون قنوات المياه مصنوعة من مواد عازلة؛

V.      يجب أن يتم تصميم السقوف وشبه السقوف والتجهيزات المعلقة وتشييدها بشكل يمنع الاتساخ والتكثيف وظهور التعفنات وتدفق الجزيئات التي يمكن تضر بسلامة وجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

VI.   يجب فصل الأماكن المخصصة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات عن أماكن المواد الأولية والمضافات. ويجب أن تصمم هذه الأماكن وتكييفها وصيانتها لضمان ظروف تخزين جيدة.

 

المادة 37

يجب أن يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد النقاط الحرجة في سلسلة التصنيع والتحقق منها والتحكم فيها.

ولهذه الغاية:

1-     يجب اتخاذ تدابير تقنية أو تنظيمية لتجنب أو الحد من التلوث المتقاطع والأخطاء؛

2-  يجب إعداد وسائل كافية ومناسبة لإجراء عمليات التحقيق خلال التصنيع ؛

3-  ضمان المراقبة قصد الكشف عن وجود مواد محظورة أو ملوثات في المواد المعدة لتغذية الحيوانات،

فضلا عن وجوب إعداد استراتيجيات للمراقبة تهدف إلى التقليل من الخطر إلى الحد الأدنى ؛

4-     ينبغي عزل وتحديد النفايات والمواد غير المرغوب فيها من تغذية الحيوانات، ويجب، على الخصوص، التخلص من جميع المواد التي تحتوي على كميات خطيرة من الأدوية البيطرية أومن الملوثات أو تمثل أخطار أخرى بشكل مناسب وتدميرها ؛

5-  ضمان تتبع المنتجات ؛

6-     يجب أن يحتفظ المصنع بالوثائق المتعلقة بالمواد الأولية المستعملة في صناعة المواد المعدة لتغذية الحيوانات وأن يضعها رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 28.07.

 

المادة 38

يجب، داخل المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات، تخزين المواد المعدة لتغذية الحيوانات ونقلها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والهادفة إلى المحافظة على جودة المنتجات وضمان تتبعها.

 

المادة 39

يجب أن تستجيب المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه وأن يتوفر على نظام للمراقبة الذاتية يرتكز على أساس مبادئ نظام HACCP.

 

المادة 40

يجب أن يعد مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات نظاما لتسجيل الشكاوى ومعالجتها ونظاما للتجميع الفوري للمنتجات المتواجدة لدى شبكات التوزيع المصادق عليها من قبل السلطة التي منحت الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.

 

المادة 41

يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية المشار إليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والذي يجب أن تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات طبقا لمقتضيات هذا الباب على مبادئ نظام تحليل الأخطار والتحكم في النقاط الحرجة مطابق للمواصفة القياسية السالفة الذكر رقم (HACCP)        NM08.0.002  أو أية مواصفة أخرى تقوم مقامها أو أي نظام آخر مماثل يمكن من تحقيق نفس الأهداف.

 

المادة 42

يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في أنظمة المراقبة الذاتية داخل مختبرات داخلية تابعة للمقاولة أو في مختبرات يربطها بالمقاولة عقد بشأن إجراء التحاليل المذكورة. ويجب أن تكون المختبرات الداخلية التابعة للمقاولة أو التي يربطها بالمقاولة عقد معترف بها حسب الكيفيات المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قصد إجراء هذه التحاليل.

 

المادة 43

تعد وتنشر المنظمات المهنية العاملة في قطاع التغذية وقطاع تغذية الحيوانات دلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 بناء على المتطلبات الصحية ومتطلبات النظافة الصحية العامة والخاصة القانونية، و،عند الاقتضاء، بالاستناد إلى مدونات الاستعمال الأمثل للدستور الغذائي.

ويصادق عليها بقرار لوزير الفلاحة بعد استطلاع رأي الوزير المعني حسب طبيعة النشاط المعني.

 

 

 

المادة 44

تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين المتطلبات الخاصة اللازمة للتنفيذ الكامل لمقتضيات هذا الباب مع الأخذ بعين الاعتبار أنشطة المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، لاسيما الأنشطة المتصلة بالإنتاج الأولي والمنتجات الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني ومنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والأنشطة المتعلقة بالمطاعم الجماعية والبيع بالتقسيط.

 

الباب الثاني

المقتضيات المطبقة على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية

 

المادة 45 

تطبق أحكام هذا الباب على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المشار إليها في البندين 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 أعلاه، خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية مهما كانت مرحلة مناولتها قبل تسويقها أو تصديرها وكذا عند عرضها للبيع في السوق المحلية.

 

المادة 46

يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية :

1-     العمل على تخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية ومكوناتها وحفظها في ظروف ملائمة تمنع تدهورها. ويجب عليهم حمايتها من كل تلوث قد يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري أو خطيرة على الصحة ؛

2-     تطوير مناهج مناسبة لمكافحة الأجسام الضارة ومنع الحيوانات الأليفة من ولوج الأماكن التي تعد فيها المنتجات الغذائية ؛

3-     استخدام أساليب ودرجات حرارة مناسبة لحفظ المنتجات في حالة جيدة والسهر على ألا يقع أي انقطاع في سلسلة التبريد ؛

4-      السهر على فصل المنتجات في ما بينها وفقا للمتطلبات التنظيمية المطبقة ؛

5-     عدم استخدام، خلال مختلف العمليات التي تجرى على المنتجات، سوى الطرائق والمناهج المسموح بها اعتبارا للمنتوج والعملية المزمعة القيام بها قصد تجنب تلوثها وتدهورها ؛

6-     عدم استخدام سوى أدوات ومناهج التوضيب والتلفيف المناسبة والملائمة للمنتوج المعني ؛

7-     الامتثال للمقتضيات التنظيمية المطبقة على عنونة المنتوج المعني.

 

المادة 47

يجب على منتجي المواد الغذائية ألا يقبلوا إلا المنتجات الأولية والمنتجات والمكونات وكل وسيلة أخرى تستعمل في معالجة المنتجات المذكورة وتحويلها والتي :

-         تتم عنوتها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. وإذا تعلق الأمر بمنتجات حيوانية أو ذات أصل حيواني ألا يقبلوا إلا المنتجات التي تحمل علامات السلامة المعمول بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل ؛

-         تم استيرادها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 48 بعده أو من مؤسسة أو مقاولة مرخص لها أو معتمدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم ؛

-         تأكدوا من مصدرها عن طريق نظام التتبع والتي قد يفترضون أنها غير ملوثة بالطفيليات والأجسام المجهرية المضرة أو المواد السامة المتحللة أو الأجنبية أو تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها.

 

عندما يتعلق الأمر بمنتجات تربية الأحياء وتربية الأحياء المائية القارية، يجب عليهم ألا يقبلوا إلا المنتجات المتأتية من مناطق أو أماكن غير خاضعة لقيود صحية، ولهذه الغاية، ترتب المناطق البحرية، بالنسبة لمنتجات تربية الأحياء البحرية، من قبل الوزير المكلف بالصيد البحري وفق فئات اعتبارا لنظافة المنتجات المذكورة داخل وسطها.

 

المادة 48

لضمان أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات مستوردة قصد عرضها في السوق الوطنية لا تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون السالف ذكره  رقم 28.07 يجب على المستورد أن يتأكد، قبل عملية الاستيراد، من أن المنتوج أو المادة المذكورة :

-         متأتية من بلد أو منطقة أو جهة غير خاضعة لقيود صحية أو صحية نباتية ؛

-         تستجيب لمتطلبات النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم والنصوص التنظيمية الأخرى الخاصة بالمنتوج أو المادة ؛

-         متأتية من مؤسسة أو مقاولة تتوفر على نظام للمراقبة الذاتية HACCP أو نظام يعادله ؛

-         مرفوقة بالوثائق أو الشهادات الأخرى المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الخاصة بالمنتوج أوالمادة تسلمها السلطة المختصة في البلد المصدر والتي تثبت، على الخصوص، بأنها مطابقة للتشريع الجاري به العمل ولا تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوانات.

 

يجب على المستورد أن يضع مخططا لتجميع المنتوج أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات، يمكن، في حالة طارئ صحي يهم المنتوج أو المادة المذكورة المستوردة من تجميعها بعد السماح لها بدخول التراب الوطني.

 

المادة 49

يجب تخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المقدمة والمعروضة للبيع في ظروف صحية تساعد على ضمان سلامتها. ويجب أن تظل في منأى عن مصادر التلوث والأوساخ أو العدوى.

 

المادة 50

يجب أن تنظف المعدات والأدوات المستعملة التي قد تتصل بالمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وتغسل وتطهر بعد كل استعمال وعند نهاية كل يوم عمل.

 

المادة 51

توضب المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وتلف،حصريا، في مواد معدة للاستعمال الغذائي وملائمة للمنتجات المذكورة.

 

المادة 52

يجب أن تراعي المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المصدرة أو التي أعيد تصديرها مقتضيات هذا المرسوم، ما لم يتقرر خلاف ذلك من قبل سلطات البلد المستورد أو بموجب القوانين والأنظمة والمواصفات القياسية ومدونات الممارسة وغيرها من الإجراءات التشريعية والإدارية المعمول بها في البلد المستورد.

في حالة تطبيق بنود اتفاق ثنائي أبرم بين المغرب ودولة أخرى، وجب على المنتجات الولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المصدرة إلى هذا البلد احترام بنود الاتفاق المذكور.

 

المادة 53

تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية مطابقة إذا كانت :

1-     متأتية من مؤسسة أو مقاولة مرخص لها أو معتمدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛

2-     لا تحتوي على مواد يمنع تقديمها للحيوانات التي تتم تربيتها والمحددة قائمتها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة ؛

3-      لا تحتوي على مضافات غذائية غير تلك المحددة في القائمة وضمن الحدود المسموح بها ؛

4-      لا تحتوي على بقايا المنتجات الصيدلية ومواد تتعلق بالصحة النباتية وملوثات السلسلة الغذائية تفوق الحدود القصوى المسموح بها ؛

5-      مطابقة للمعايير الميكروبيولوجية والمعايير التكسيكولوجية ضمن الحدود المسموح بها ؛

6-      لفت ووضبت بمواد معدة لتتصل بالمنتجات الغذائية والمحددة تركيبتها واستعمالها بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة والتجارة ؛

7-      معنونة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

تحدد القوائم والحدود المشار إليها في البنود 3) و 4) و 5) من هذه المادة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة.

 

المادة 54

تعتبر المواد المعدة لتغذية الحيوانات مطابقة إذا كانت :

1-     متأتية من مؤسسة أو مقاولة مرخص لها أو معتمدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛

2-      لا تحتوي على مواد غير مرغوب فيها تحدد قائمتها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات بواسطة قرار للوزير المكلف بالفلاحة ؛

3-      لا تحتوي على بقايا المنتجات الصيدلية ومواد تتعلق بالصحة النباتية والملوثات تفوق الحدود القصوى المسموح بها والمحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة ؛

4-      لا تحتوي على مضافات وأخلاط مسبقة ومواد غذائية مركبة ومواد غذائية تكميلية لتغذية الحيوانات غير المسموح بها أو تفوق الحدود المقررة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة ؛

5-     معنونة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

الباب الثالث

النظافة الصحية والسلامة المطبقة على وسائل النقل

المعدة لنقل المنتجات الغذائية القابلة للتلف

 

المادة 55

يجب أن تصمم وسائل نقل المنتجات الغذائية القابلة للتلف المشار إليها في البند 4 من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 وتجهز بشكل يمكنها من حماية المنتجات الغذائية من أي مصدر من شأنه أن يلوثها أو يفسدها خلال مدة النقل.

ويجب أن تكون سهلة التنظيف والتطهير، عند الاقتضاء، وأن تكون قادرة على نقل المنتجات الغذائية في ظروف صحية ودرجة حرارة تساعد على الحفاظ على المنتجات المذكورة في حالة جيدة خلال مدة نقلها.

 

المادة 56

يجب أن يتم نقل المواد الغذائية غير المعلبة السائلة أو على شكل حبيبات أو مسحوق في حاويات مخصصة، حصريا، لنقل المنتجات الغذائية وملائمة للمنتجات المعنية. ويجب أن تكتب، بشكل واضح ومرئي ومقروء وغير قابل للمحو، على هذه الحاويات، إشارة تبين استخدامها لنقل المواد الغذائية باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة أو أكثر إذا استلزم الأمر ذلك.

المادة 57

يجب القيام بتنظيف جيد للحاويات عقب كل شحنة في حالة استعمال الحاويات المذكورة لنقل منتجات غذائية مختلفة، تفاديا لأي خطر تلوث.

 

المادة 58

يجب، أثناء نقل المواد المعدة لتغذية الحيوانات المحولة، استعمال حاويات ملائمة ونظيفة. ويجب فصل المواد المذكورة عن المواد الأولية غير المحولة وعن المضافات، قصد تجنب أي تلويث لبعضها البعض.

 

 

المادة 59

تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصناعة:

·        الشروط التقنية المتعلقة بالنظافة الصحية المطبقة على نقل المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ؛

·        شروط تصميم وسائل النقل وتجهيزها وكذا تلك المتعلقة بالنظافة الصحية الخاصة بها ؛

·        المقتضيات التكميلية والخاصة المتعلقة بنقل المنتجات التي قد تفسد أو غير المستقرة في درجة الحرارة المحيطة؛

·        الحالات ودرجات الحرارة العليا لنقل المنتجات الغذائية القابلة للتلف ؛

·        المقتضيات الخاصة المتعلقة ببعض وسائل نقل المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.

 

الباب الرابع

المتطلبات المطبقة على المستخدمين

المكلفين بمناولة المنتجات الغذائية

 

المادة 60

تطبيقا للبند 5 من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 يجب على كل من يقوم بمناولة المنتجات الغذائية، خلال السلسلة الغذائية، أن يلتزم بمستوى عال من النظافة الشخصية وأن يرتدي زيا ملائما للأشغال التي ينجزها.

المادة 61

يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات التوفر على عدد كاف من المستخدمين يتوفرون على الكفاءات والمؤهلات الضرورية اعتبارا للأشغال التي يجب القيام بها ضمن السلسلة الغذائية.

المادة 62

يمكن إلزام بعض فئات المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، بضرورة تواجد، ضمن طاقمها الدائم، مسئول عن الإنتاج يثبت خضوعه لتكوين خاص في مجال النظافة الصحية الغذائية و/أو توفره على تجربة مناسبة اعتبارا لنشاط المقاولة أو المؤسسة المعنية.

تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة فئات المؤسسات والمقاولات المعنية وكذا محتوى التكوين ومدته و/ أو التجربة لمطلوبة، حسب الحالة.

 

المادة 63

يجب على مستغلي قطاع التغذية السهر على:

1-     أن يكون عمال شحن المنتجات الغذائية مؤطرين ويتوفرون على تعليمات أو تكوين في مجال النظافة الصحية الغذائية يلائم نشاطهم المهني أو هما معا ؛

2-      أن يتوفر المسؤولون على وضع نظام HACCP أو كل نظام معادل وصيانته أو عن تطبيق دلائل الاستعمالات الجيدة، حسب الحالة، على تكوين ملائم لهذه الغاية.

 

المادة 64

يمنع على كل شخص مصاب بمرض قد يكون معديا أو حامل له أو له جروح ملتهبة أو قروح جلدية، مناولة المنتجات الغذائية أو الولوج إلى أماكن شحن المنتجات الغذائية وتفريغها، بأي صفة كانت، عندما يكون هناك خطر لتلوث المنتجات الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 65

يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، ضمان مراقبة طبية، على نفقتهم، لفائدة مستخدميهم.

تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة أشكال وكيفيات هذه المراقبة الطبية وكذا قائمة المرضى والتعفنات التي من شأنها أن تلوث المنتجات الغذائية.

 

الباب الخامس

شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير في المؤسسات والمقاولات

 في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

 

المادة 66

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يجب ألا يستعمل مستغلو المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، لتنظيف الواجهات والمنشآت والتجهيزات والمعدات وكل الأشياء الأخرى، إلا المواد المطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويجب ألا تترك مواد التنظيف والتطهير أي أثر أو بقايا من شأنها أن تفسد المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تلحق ضررا بصحة الإنسان أو الحيوان.

وتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصيد البحري خصائص فعالية المواد المشار إليها أعلاه وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف استعمالها اعتبارا للاستعمال المعدة له.

المادة 67

يجب أن توضع مواد التنظيف والتطهير في أماكن مخصصة لذلك وبعيدة تماما عن الأماكن التي تتواجد فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. ولا يلج هذه الأماكن إلا الأشخاص المعينون لهذا الغرض.

 

المادة 68

يجب أن يعد مستغلو المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات مخططا لتنظيف وتطهير الواجهات والمنشآت والتجهيزات والمعدات وكل الأشياء الأخرى المتعلقة بمؤسساتهم أو مقاولاتهم وأن يتبعوه. ويبين هذا المخطط، على الخصوص، المواد المستعملة وتركيزاتها ووتيرة استعمالها. وتـضمن هذه المعطيات في بطاقات تحين يوميا.

يجب أن تقدم هذه المخططات خلال كل الزيارات الصحية المنتظمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه.

 

الباب السادس

كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية

والمواد المعدة لتغذية الحيوانات

 

المادة 69

تتم مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المشار إليها في البند الأول من الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 وفق مناهج وتقنيات ملائمة كالتحقيق والتفتيش وأخذ العينات والتحاليل.

وتحدد المناهج والتقنيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، اعتبارا، خاصة، لطبيعة المادة ونشاط المقاولة أو المؤسسة المعنية ومراحل المنتوج ضمن السلسلة الغذائية.

 

المادة 70

يجب أن تنجز التحاليل، عندما تكون ضرورية لمراقبة مطابقة المنتجات المشار إليها أعلاه، وفق مناهج أخذ العينات والتحاليل المعيرة من قبل المختبرات الرسمية أو المختبرات الخاصة المعتمدة لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

يمنح الاعتماد المذكور أعلاه قصد القيام بالتحاليل المشار إليها أعلاه للمختبرات الخاصة التي تستجيب للمعيار NM ISO/CEI 17025 المتطلبات العامة المتعلقة بكفاءة مختبرات أخذ العينات والتجارب كما هي مصادق عليها بقرار لوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 406.06 الصادر في 28 من محرم 1427 (27 فبراير 2006) أو كل مواصفة قياسية أخرى تقوم مقامها.

 

المادة 71

يودع مالك المختبر أو مسيره، حسب الحالة، طلب الاعتماد لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مرفقا بملف يشتمل على مستندات ووثائق تمكن من التعرف على صاحب الطلب والتحقق، بعد زيارة إلى عين المكان، من أن المختبر الذي طلب الاعتماد لفائدته يستجيب للمواصفة القياسية NM ISO/CEI 17025.

يخضع كل مختبر يستفيد من الاعتماد لمراقبات منتظمة، على الأقل مرة في السنة، قصد التحقق من مطابقته للمواصفة القياسية المذكورة.

يسحب الاعتماد، إذا ثبت، أثناء المراقبة، أن المختبر المعني لم يعد يستجيب للمواصفة القياسية المشار إليها أعلاه أو إذا بدت عيوب في نتائج التحاليل التي ينجزها.

 

المادة 72

يعين الوزير المكلف بالفلاحة المختبرات المرجعية من بين المختبرات الرسمية، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالصحة قصد :

·        تقديم مساعدة علمية وتقنية من مستوى عال في مجالات السلامة الصحية للممنتجات الأولية والممنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

·        القيام بإعادة فحص نتائج التحاليل إذا نازع فيها مستغلو المؤسسات أو المقاولات المعنية والمختبر الذي أنجزها.

المادة 73

يجب أن يستجيب المختبر، ليتم اعتباره مختبرا مرجعيا، للمواصفة القياسية NM ISO/ CEI 17025 المذكورة وللمتطلبات التقنية وأن يتوفر على المؤهلات الضرورية حسب طبيعة التحاليل المزمع القيام بها.

 

المادة 74

تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قائمة المختبرات المعتمدة والمختبرات المرجعية، التي يتم تحيينها، المنصوص عليها في هذا الباب وتنشر بالجريدة الرسمية.

 

الباب السابع

تتبع المنتجات وسحبها وتجميعها

 

المادة 75

تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يلتزم مستغلو المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات بما يلي، قصد ضمان تتبع المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ، كما هو معرف في البند 8 من المادة 3 من القانون السالف الذكر :

-         التوفر على أنظمة وإجراءات تسمح بالتعرف على الممونين المباشرين في علاقة بحيوان أو منتوج أو مادة تستعمل كعنصر داخل في الإنتاج.

-         وضع طرق لعنونة وتعريف المنتجات التي يتم تسويقها من قبل المستغل أو المستورد الأول بشكل يسمح ويسهل تتبعها عند عرضها في السوق الوطنية وعندما تصل إلى المقاولة الزبون.

-         التوفر على أنظمة وإجراءات تسمح بالتعرف على مختلف الزبائن المهنيين الذين لهم علاقة بالمنتجات والمواد الخارجة ؛

-         وضع إجراء لسحب المواد أو تجميعها أو هما معا.

 

يجب أن توضع المعلومات المنصوص عليها أعلاه رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والمصالح التي منحت الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي.

المادة 76

تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يجب على مستغل مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي أو في قطاع تغذية الحيوانات، منح له الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي، أن يخبر فورا المصلحة التي منحته الترخيص أو الاعتماد المذكور وكذا كل سلطة مختصة في مجال الصحة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل أن لديه أسبابا تجعله يعتبر أن منتوجه لا يمكن وصفه بمنتوج سليم.

 

ويجب عليه أن يقدم فورا للمصالح والسلطات المذكورة المعطيات التالية :

-         جميع المعلومات المتعلقة بالمنتوج المعني : الاسم ورقم الرمز أو الحصة ورقم المؤسسة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الاستيراد أو التصدير، وعند الحاجة، كل المعلومات المفيدة؛

-         الكميات المعنية، مقسمة كالآتي :

·        الكمية الإجمالية التي كانت المؤسسة تتوفر عليها في الأصل؛

·        الكمية الإجمالية الموزعة قبل التجميع؛

·        الكمية الإجمالية المتبقية عند المؤسسة؛

-         منطقة توزيع المنتوج المذكور حسب الجهة والعمالة أو الإقليم والبلد عندما يتعلق الأمر بمنتوج مصدر وكذا اسم وعنوان البائعين بالتقسيط والبائعين بالجملة؛

-         معلومات حول كل منتوج آخر قد يشكل نفس الأخطار.

 

يمكن للسلطات المختصة أن تتخذ بناء على المعلومات المشار إليها أعلاه، الإجراءات الضرورية التي تقتضيها الصحة العمومية في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وأن تقوم بنفسها أو عن طريق المستغل المعني بسحب المنتجات طبقا لمقتضيات المادتين 10 و 11 من القانون السالف ذكره رقم 28.07.

يمكن لهذا المستغل أن يقوم، إذا رأى ضرورة في ذلك، بتجميع المنتجات أو الكميات المعنية أو هما معا، ويخبر المصالح والسلطات المشار إليها أعلاه بأسباب ذلك.

 

القسم الرابع

مقتضيات تتعلق بتسجيل استغلاليات تربية الماشية

وترقيم الحيوانات وتتبعها

 

الباب الأول

تسجيل استغلاليات تربية الماشية

 

المادة 77

يعتبر المستغل أو المهني الخاضع للإشعار المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 الشخص الذاتي أو المعنوي غير ذلك المشار إليه في المادة 5 من نفس القانون والخاضعة مؤسسته أو مقاولته للترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.

 

المادة 78

يجب أن يتم الإشعار من أجل تسجيل استغلاليات تربية الماشية المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 28.07 لدى المصلحة البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حسب النموذج المسلم من لدن المصلحة المذكورة، مرفقا بملف مكون من مستندات ووثائق تمكن من التعرف على المصرح وعلى استغلاليته أو استغلالياته. ويسلم فورا وصل بإيداع الإشعار والملف المنصوص عليهما.

ويمنح لكل استغلالية تم الإشعار بها رقم يسمى "رمز التسجيل".

 

المادة 79

يجب أن يعد سجل تربية الماشية، المشار إليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 من قبل حائزي الحيوانات الحية التي يوجه إنتاجها للاستهلاك البشري، سواء كانوا مالكيها أم لا، حسب النموذج المسلم من لدن المصلحة التي تتلقى التصريح المشار إليه في المادة 78 من هذا المرسوم ويشتمل، على الخصوص، على :

-         بيانات تعريف استغلالية تربية الماشية؛

-         هوية حائز الحيوانات الحية؛

-         معطيات حول تعريف الحيوانات والأصناف الحيوانية المبينة في القائمة المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛

-         الأدوية أو المواد العلاجية الموصوفة للحيوانات أو كل علاجات بيطرية بما فيها التلقيح والكشف عن الأمراض الحيوانية ؛

-         المواد المقدمة لتغذية الحيوانات، عند الاقتضاء؛

-         أنواع الأعلاف المقدمة للحيوانات؛

-         الوفيات المعاينة؛

-         دخول الحيوانات إلى الاستغلالية وخروجها منها؛

 

يجب أن يرقم حائز الحيوانات سجل تربية الماشية وأن يوقع عليه وأن يحتفظ به في مكان حيازة الحيوانات المعنية. ويجب أن يضع السجل، في كل حين، رهن إشارة الأعوان المؤهلين التابعين للمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المسجلة عندها الاستغلالية.

يجب أن تدون في السجل كل الزيارات التي تقوم بها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو البياطرة الخواص من بيان تاريخ كل واحدة منها واسم الشخص الذي قام بها وتوقيعه و، عند الاقتضاء، الإشارة إلى الأعمال المنجزة والمعاينات التي أجريت في ما يخص الحالة الصحية للحيوانات.

 

الباب الثاني

ترقيم الحيوانات وتتبعها

 

المادة 80

يشمل النظام الوطني لترقيم الحيوانات المنتجة والمخصص إنتاجها للاستهلاك البشري العناصر التالية :

‌أ)        الوسائل التي تمكن من ترقيم الحيوان بشكل دقيق؛

‌ب)جوازات فردية أو وثائق التنقل، عند الاقتضاء، حسب صنف الحيوان مطابقة للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛

‌ج) قواعد بيانات معلوماتية تشمل كل المعطيات المتعلقة بترقيم الحيوانات وتنقلاتها؛

‌د)   سجلات تربية الماشية معدة من قبل حائزي الحيوانات الحية طبقا للمادة 79 أعلاه.

 

المادة 81

لا يمكن نزع الوسيلة التعريفية بعد وضعها على الحيوان أو تغييرها إلا إذا كانت مطابقة لمقتضيات هذا الباب.

 

المادة 82

يعد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قاعدة وطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات ويقوم بتدبيرها. تحدد كيفيات عمل القاعدة الوطنية للبيانات وتدبيرها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

 

المادة 83

لا يمكن أن تغادر الحيوانات المنتمية للأصناف الموجه إنتاجها للاستهلاك البشري الاستغلالية التي تتواجد فيها إلا :

·        إذا كانت الاستغلالية مسجلة وتتوفر على رمز تسجيل طبقا للمادة 78 أعلاه ؛

·        إذا كانت الحيوانات مرقمة بشكل صحيح طبقا لمقتضيات هذا الباب.

 

 

المادة 84

تحدد الكيفيات التقنية والتنظيمية للقيام بترقيم كل صنف من الحيوانات وكذا شروط نقل الحيوانات وتحركاتها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

 

المادة 85

يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعملية ترقيم الحيوانات أو ينجزها، تحت مراقبته، البياطرة المفوضون أو هيئات عمومية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص والتي فوض لها المكتب هذه الصلاحية طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 25.07.

 

القسم الخامس

كيفيات إعداد سجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية

من أصل نباتي وشروط مسكه

 

المادة 86

يجب أن يعد المستغلون سجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية من أصل نباتي المشار إليه في المادة 15 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 ويجب أن يكون مطابقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

ويتضمن على الخصوص، بيانات تعريف الاستغلالية ومستغلها والبذور والأغراس المستعملة وكذا، عند الاقتضاء، مصدر مياه الري وجودتها والأسمدة المستعملة والمواد الكيميائية والحيوية المستعملة ووجهة المنتجات الأولية.

 

المادة 87

يجب أن يقوم المستغل بترقيم السجل المذكور أعلاه وتوقيعه وان يتم تحيينه في مكان الاستغلالية. ويجب أن يوضع، في كل حين، رهن إشارة الأعوان المؤهلين التابعين للمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

 

القسم السادس

أحكام ختامية

 

المادة 88

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ:

-         القرار الصادر في 9 ماي 1942 بتنظيم صنع مستخلصات اللحوم والمرق المركز؛

-         القرار الصادر في 13 من رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944) بشأن مراقبة المواد الغذائية؛

-         القرار الصادر في 25 فبراير 1946 بتنظيم صنع وبيع مستحضرات لحوم البقر؛

-         القرار الصادر في فاتح شعبان 1372 (15 أبريل 1953) بشأن تحضير وتخزين واستيراد وبيع اللحوم الملفوفة؛

-         الأقسام الخامس والسادس والسابع وكذا الملحق بالمرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بتنفيذ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني؛

-         المواد 2 و 3 (الفقرة الثانية) و5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 وكذا القسم الثاني من المرسوم رقم 2.97.177 الصادر في 5 ذي الحجة 1419 (23 مارس 1999) يتعلق بنقل المواد السريعة التلف؛

-         القسمان الثاني والثالث من المرسوم رقم 2.99.89 الصادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) يتعلق  بمراقبة منتجات اللحوم المستحضرة.

-         المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر 2000) يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومشتقاته؛

-         الأقسام الخامس والسادس والسابع والثامن من المرسوم رقم 2.04.684 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها؛

-         المادة الرابعة والملحق بالمرسوم رقم 2.97.1003 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالمراقبة الصحية والجيدة لمنتجات البحر والمياه العذبة.

 

غير أنه، تظل مقتضيات النصوص التنظيمية المنشورة والصادرة بتنفيذها وكذا مقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق النصوص التشريعية الخاصة المتعلقة بزجر الغش في البضائع وبالتفتيش الصحي والجيد للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو ذات أصل حيواني غير الواردة صراحة أعلاه سارية المفعول إلى حين نسخها.

لا تطبق مقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.684 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، على مؤسسات ومقاولات إنتاج وتسويق منتجات الدواجن الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم، ماعدا تربية الدواجن.

 

المادة 89

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهم في ما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

 

وزيرة الصحة،

الإمضاء : ياسمينة بادو.

 

وزير التجهيز والنقل،

الإمضاء: كريم غلاب.

 

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء : أحمد رضى شامي.

 

 

 

 

 

الملحق 1

بالمرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)

بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

فئات المؤسسات والمقاولات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي

 

1-        المؤسسات والمقاولات التي تنشط في المنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني

‌أ)        الحافريات :

·     المجازر ومؤسسات التقطيع؛

‌ب)    لحوم الدواجن والأرانب :

·     المجازر ومؤسسات التقطيع؛

‌ج)     لحوم طرائد التربية :

·     المجازر ومؤسسات التقطيع؛

‌د)       لحوم طرائد الوحشية؛

·     كل مؤسسة أو مقاولة تعد وتناول لحوم الطرائد الوحشية؛

‌ه)       اللحوم المفرومة؛

·     كل مؤسسة ومقاولة تعد اللحوم المفرومة واللحوم المفصلة ميكانيكيا.

‌و)      منتجات أساسها اللحوم :

·     كل مؤسسة ومقاولة تعد منتجات أساسها اللحوم (اللحوم المستحضرة،الخليع، اللحم المنقوع في الملح، اللحم المتبل.)

‌ز)      منتجات الصيد والأحياء المائية :

·     كل مؤسسة ومقاولة تنتج وتعالج وتحول وتوضب وتحفظ المنتجات والمنتجات الثانوية للصيد، وأسواق بيع السمك بأماكن تفريغه وأسواق البيع بالجملة وسفن الصيد التي تتوفر على نظام تبريد المصطادات و/أو تقوم بعمليات المعالجة والتحويل على متن السفن ؛

·     كل مؤسسة ومقاولة تقوم بتوضيب أو بتنقية الصدفيات أو هما معا؛

‌ك)     الحليب ومشتقاته :

·     كل مؤسسة ومقاولة تقوم بتوضيب مشتقات الحليب و معالجتها و تصنيعها؛

‌ل)      البيض ومشتقاته :

·     كل مؤسسة ومقاولة تقوم بمعالجة مشتقات البيض وتصنيعها باستثناء مراكز توضيب البيض؛

‌م)       الحلزون الأرضي المعالج :

·     كل مؤسسة ومقاولة تقوم بمعالجة مشتقات الحلزون الأرضي وتصنيعها، باستثناء مراكز توضيب الحلزون الحي؛

‌ن)      الشحوم الحيوانية المذابة وبقاياها :

·     كل مؤسسة ومقاولة تنتج الشحوم الحيوانية المذابة أو بقاياها أو هما معا؛

‌ح)     المعدات والمثانة والأمعاء :

·     كل مؤسسة ومقاولة تناول و/أو تعالج المعدات والمثانة والأمعاء؛

‌ط)     الجلتين :

·     كل مؤسسة و مقاولة؛

‌ي)     الكولاجين :

·     كل مؤسسة و مقاولة؛

‌ص) المنتجات البروتينية المحولة :

·     كل المؤسسات والمقاولات.

 

 

2-        مؤسسات المطاعم الجماعية التالية :

‌أ)  المطابخ المركزية؛

‌ب)    ممولو الحفلات الذين يتوفرون على مطابخ.

 

3-        المؤسسات التي تقوم بتخزين المنتجات الحيوانية أو من أصل حيواني تحت درجة حرارة متحكم فيها:

-         كل مؤسسة ومقاولة تتوفر على نظام تبريد قصد تخزين المنتجات الحيوانية أو من أصل حيواني ضمن درجات حرارة إيجابية أو سلبية أو هما معا؛

 

4-        مؤسسات أو مقاولات قطاع تغذية الحيوانات التي تمارس نشاطا من الأنشطة التالية:

‌أ)        صنع أو عرض المضافات بالنسبة للتغذية الحيوانية في السوق أو هما معا؛

‌ب)صنع و/أو عرض الخليط المسبق و/أو المكملات الغذائية المعدة عن طريق المضافات في السوق؛

‌ج) صنع المواد الغذائية المركبة التي تستعمل فيها المضافات أو الخليط المسبق الذي يحتوي على مضافات قصد عرضها في السوق أو إنتاجها لتلبية الحاجيات الحصرية لاستغلالياتها؛

 

5-        مؤسسات ومقاولات قطاع المنتجات النباتية وذات أصل نباتي التي تمارس نشاطا من الأنشطة التالية:

‌أ)        العصير والنكتار؛

‌ب)الزيوت الغذائية المشتقة من الحبوب الزيتية؛

‌ج) المعلبات النباتية الخاضعة للمعالجة الحرارية بما فيها المرق والمتبلات؛

‌د)   منتجات العنب والكروم.