الجريدة الرسمية عدد 6018 الصادرة بتاريخ 9 ربيع الأول 1433 (2 فبراير 2012)
مرسوم رقم 2.12.38 صادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012 )
يتعلق باختصاصات وزير الاتصال ،الناطق الرسمي باسم الحكومة.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 ( 3 يناير 2012 ) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11مارس 2008 ) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال،
رسم ما يلي :
المادة 1
يمارس السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاختصاصات المسندة إلى وزير الاتصال بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 ( 11 مارس 2008 )، بما في ذلك تتبع دفاتر التحملات التي تحدد التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بتنسيق مع الهيئات المعنية.
يتولى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008 ).
يسند إلى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1433 ( 26 يناير 2012 ).
الإمضاء :عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاتصال،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
الإمضاء : مصطفى الخلفي.