الجريدة الرسمية عدد 6018 الصادرة بتاريخ 9 ربيع الأول 1433 (2 فبراير 2012)

 

 

مرسوم رقم 2.12.38 صادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012 )

يتعلق باختصاصات وزير الاتصال ،الناطق الرسمي باسم الحكومة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01  الصادر في 9 صفر 1433 ( 3 يناير 2012 ) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.06.782  الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11مارس 2008 ) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يمارس السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاختصاصات المسندة إلى وزير الاتصال بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 ( 11 مارس 2008 )، بما في ذلك تتبع دفاتر التحملات التي تحدد التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بتنسيق مع الهيئات المعنية.

 

المادة 2

يتولى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008 ).

 

المادة 3

يسند إلى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1433 ( 26 يناير 2012 ).

 

الإمضاء :عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاتصال،الناطق الرسمي باسم الحكومة،

الإمضاء : مصطفى الخلفي.