الجريدة الرسمية عدد 6027 الصادرة بتاريخ 12 ربيع الآخر 1433 (5 مارس 2012)

 

 

مرسوم رقم 2.12.73 صادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012)

في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الفقرة الثانية بالفصل 89 من الدستور؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.282 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) بتعيين السيد عبد العظيم الحافي مندوبا ساميا للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة؛

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

يمارس المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).

 

المادة 2

يتولى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السلطة على جميع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).

 

المادة 3

يوقع المندوب السامي على جميع الوثائق المتعلقة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو يؤشر عليها ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

 

المادة 4

يؤهل المندوب السامي وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، لتفويض إمضائه بقرار إلى الموظفين التابعين للمندوبية السامية للتوقيع أو التأشير نيابة عنه، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لسلطته.

 

المادة 5

يعين المندوب السامي أمرا بصرف نفقات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وقبض مواردها وفقا لأحكام الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66  الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.

 

المادة 6

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.