الجريدة الرسمية عدد 5292 الصادرة بتاريخ 8 محرم 1426 (17 فبراير 2005)

 

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

نصوص خاصة

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

 

مرسوم رقم 2.04.503 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005)

بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه:

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423(7 نوفمبر2002) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425(8 يونيو 2004)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.03.947 الصادر في 2  ذي القعدة 1424(26 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44  الصادر في 7 ذي القعدة 1413(29 ابريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364  الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395(30 ديسمبر1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396(19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛

 

وبعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 24 من ذي القعدة 1425(6 يناير 2005)،

 

رسم مايلي :

 

المادة 1

تناط بالسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، المهام التالية :

 

-   إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين المحافظة والتنمية المستديمة للموارد الغابوية ، ومروج الحلفاء والأحراج الرعوية في الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي، وكذا تنمية موارد تربية الأسماك بالمياه القارية والوحيش والمنتزهات والمحميات الطبيعية ؛

-   تنسيق وضع الآليات القانونية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة الحكومية في ميدان محاربة التصحر؛

-   المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان التنمية القروية .

 

ولهذا الخصوص، ومع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بما يلي:

 

*       ضمان إدارة الملك الغابوي الخاص بالدولة والممتلكات الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي، وكذا الشرطة الغابوية ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع، وذلك بتفويض من الوزير الأول وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 20 من ذي الحجة 1335(10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

*       المحافظة وإعداد وتنمية الموارد الغابوية ومروج الحلفاء والأحراج الرعوية في الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي وموارد تربية الأسماك بالمياه القارية والوحيش وتثمين مختلف المنتوجات والخدمات والامتيازات المتعلقة بها؛

*       العمل على النهوض بالأنشطة المتعلقة بتوسيع وتنمية الغابات على الأراضي ذات الطابع الغابوي غيرالخاضعة للملك الغابوي؛

*       تنسيق إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بتصاميم التهيئة الخاصة بالأحواض المائية والمنتزهات والمحميات الطبيعية ، وتتبع تنفيذها وتقييمها بتشاور مع مختلف الوزارات وكذا الهيئات المعنية ؛

*       تنسيق إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المندمجة في المناطق الغابوية ومروج الحلفاء، والمساهمة في تنفيذها ومتابعتها وتقييمها؛

*       إنعاش وتشجيع التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية والجماعات المحلية والفاعلين المتعاملين معها والمنظمات الجهوية والدولية، وكذا المهنيين والمنظمات غير الحكومية وكل مستعملي الملك الغابوي؛

*       تنسيق، على المستوى الوطني، تنفيذ المقتضيات المتعلقة بالمعاهدات الدولية الخاصة بمحاربة التصحر والغابات، والوحيش وموطنه الطبيعي، وذلك بالتوافق مع مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات المعنية؛

*       وفي هذا الصدد، فان المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تعمل على إعداد البرنامج الوطني لمحاربة التصحر، بتنسيق مع القطاعات والمنظمات المعنية؛

*       وضع آليات اليقظة الإستراتيجية والمستقبلية في ما يخص المحافظة على الموارد الغابوية وصيرورة ظاهرة التصحر، وتطوير نظام مندمج ومستديم لمتابعة وتقييم المشاريع وبرامج العمل، ونشر المعلومات المرتبطة بذلك؛

*       توجيه وتنمية البحث العلمي والدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بالتشخيص والمحافظة والتنمية والتثمين والمتابعة والتقييم للموارد الغابوية ، ومروج الحلفاء والمراعي والتنوع الحيوي والمنتزهات  والمحميات الطبيعية ،

*       تشجيع البحث العالمي والدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بتطور ظاهرة التصحر وتقييم آثارها، وكذا الطرق والوسائل المسخرة لمواجهتها .

 

المادة 2

تشمل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بالإضافة إلى ديوان المندوب السامي، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

 

 

المادة 3

 

 

تضم الإدارة المركزية :

-         الكتابة العامة؛

-         المفتشية العامة ؛

-         مديرية الملك الغابوي والشؤون القانونية  والمنازعات ؛

-         مديرية محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة؛

-         مديرية التنمية الغابوية ؛

-         مديرية البرمجة ونظام الإعلام والتعاون؛

-         مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية ؛

-         مركز البحث الغابوي .

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413(29 ابريل 1993) المتعلقة بوضعية الكتاب العامين للوزارات.

 

المادة 5

تناط المفتشية العامة التابعة  مباشرة إلى المندوب السامي مهمة اطلاعه على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة .

 

المادة 6

تناط بمديرية الملك الغابوي والشؤون القانونية والمنازعات مهمة الحفاظ على الملك الغابوي للدولة والأملاك الخاضعة للنظام الغابوي .

 

ولهذه الغاية يعهد إليها بالمهام التالية :

*        السهر على تنفيذ النظام الغابوي والقيام بمهام الشرطة الغابوية ، ومراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها ؛

*       العمل على إعداد البرامج المتعلقة بالتحديد والتحفيظ للملك الغابوي وتتبع تنفيذها ؛

*        العمل على إعداد وتتبع البرامج المتعلقة بالانجازات والتجهيزات ، وصيانة البنيات التحتية  المرتبطة  بالملك الغابوي التابع للدولة ؛

*       معالجة وتتبع الملفات الخاصة بالمعاملات العقارية  المتعلقة بالملك الغابوي ، وتمثيل المندوبية السامية لدى السلطات المعنية ؛

*       الإشراف على معالجة وتتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات في المجال الغابوي التي تدخل في اختصاصها؛

*        انجاز الدراسات القانونية وإعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بإدارة الملك الغابوي وتتبعها ؛

*        التنسيق في مجال دراسة مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية الواردة عن مختلف الوزارات والهيئات   الأخرى المتعلقة باختصاصات المندوبية السامية .

 

تشتمل مديرية الملك الغابوي والشؤون  القانونية والمنازعات على :

·        قسم الملك الغابوي ؛

·        قسم الشؤون القانونية والمنازعات .

 

يضم  قسم الملك الغابوي :

-         مصلحة تحديد الملك الغابوي ؛

-         المصلحة الطبوغرافية ؛

-         مصلحة البنية التحتية والتجهيزات الغابوية .

 

يضم  قسم الشؤون القانونية والمنازعات :

-         مصلحة التشريع والتنظيم؛

-         مصلحة المعاملات العقارية  والمنازعات .

 

المادة 7

تناط  بمديرية  محاربة التصحر وحماية الطبيعة  مهمة المساهمة في تنشيط إعداد التصاميم والبرامج والمشاريع المتعلقة بمحاربة التصحر والحفاظ على الثروات الطبيعية ، وتنسيق مساهمة المندوبية السامية في تنفيذ هذه البرامج .

 

وتتكلف أيضا، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، بالمهام التالية:

*        تنسيق تنفيذ معاهدة الأمم المتحدة حول محاربة التصحر على المستوى  الوطني ؛

*       تنسيق البرامج والأنشطة المتعلقة بمحاربة التصحر، المعتمدة من طرف مختلف الوزارات والهيئات المعنية، وذلك طبقا للمبادئ والطرق المتبعة دوليا،

*        السهر على وضع آليات تتبع صيرورة ظاهرة التصحر والبرامج والمشاريع  الهادفة إلى معالجتها ؛

*       تنسيق إعداد برامج تهيئة الأحواض المائية والمحافظة على التربة وتتبع تنفيذها؛

*       تنسيق وإعداد برامج تهيئة المنتزهات والمحميات الطبيعية وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها؛

*       تشجيع التدبير التي من شأنها تنمية وتثمين موارد تربية الأسماك بالمياه القارية والوحيش؛

*       تشجيع التدابير الرامية إلى حماية وإعادة توطين النباتات والحيوانات المتوحشة خاصة ، وكذا حماية  الطبيعة عموما ؛

*       المساهمة في تشجيع السياحة البيئية في الغابات وفي المنتزهات والمحميات الطبيعية ؛

*       تحديد إستراتيجية  لحماية الغابات من مختلف الأخطار ،وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة في هذا الشأن ؛

*               تنسيق إعداد وإنجاز برامج ومشاريع التنمية المندمجة في المناطق الغابوية  وتلك المحيطة بها .

 

تشتمل مديرية محاربة التصحر وحماية الطبيعة على :

·         قسم المحافظة على الماء والتربة وحماية الغابات ،

·        قسم المنتزهات والمحميات الطبيعية ؛

·        قسم تدبير تربية الوحيش والأسماك بالمياه القارية ؛

·        مصلحة تنسيق وتتبع الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التصحر .

 

يضم قسم المحافظة على الماء والتربة وحماية الغابات :

-         مصلحة المحا فظة على التربة وتهيئة الأحواض المائية؛

-         مصلحة وقاية الغابات.

 

 

يضم قسم المنتزهات والمحميات الطبيعية :

-         مصلحة تهيئة المنتزهات والمحميات الطبيعية؛

-         مصلحة المحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة؛

 

يضم قسم تدبير تربية الوحيش والأسماك بالمياه القارية :

-         مصلحة القنص وتربية الوحيش؛

-         مصلحة الصيد وتربية الأسماك بالمياه القارية .

 

 

 

المادة 8

تناط بمديرية التنمية الغابوية مهام تحديد التوجهات من أجل التنمية المستديمة للغابات ، وكذا تنسيق الإعداد والإشراف على تنفيذ التصاميم والبرامج ومشاريع المندوبية السامية في هذا المجال.

 

ولهذه الغاية يعهد إليها بالمهام التالية :

*       تحديد اختيارات التنمية والتدبير المستديم لقطاع الغابات ؛

*       تحديد التوجهات المتعلقة بتهيئة الغابات الطبيعية والاصطناعية ومروج الحلفاء وأنظمة استغلالها والعمل على تنسيق الدراسات المرتبطة بها وتتبع تنفيذها ؛

*       تنسيق إعداد برامج تحسين المراعي الغابوية وتتبع انجازها ، والعمل على وضع نظام منسجم مع تدبير مستديم للغابات والمراعي الغابوية؛

*       الحرص على الاستثمار عن طريق التشجير والزراعة الغابوية في أراضي الملك الغابوي والأراضي الأخرى ذات الطابع الغاباوي،وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في هذه العمليات ؛

*       الحرص على تثمين الموارد والخدمات الغابوية وتحسين مساهمتها في سد حاجات البلاد وتشجيع وانجاز كل الأنشطة التي من شانها الحفاظ على الأنظمة الغابوية ؛

*       إعداد ودراسة مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية  والتدابير والإجراءات التقنية  والاقتصادية والتنظيمية التي من شأنها المساهمة في تنمية القطاعات الحرفية والتجمعات المهنية الغابوية وتتبع تنفيذ وتقييم النتائج .

 

 تشتمل مديرية التنمية الغابوية على :

·        قسم تهيئة الغابات ؛

·        قسم التشجير؛

·        قسم الاقتصاد الغابوي .

 

 يضم قسم تهيئة الغابات :

-         مصلحة تهيئة الغابات؛

-         مصلحة المراعي الغابوية .

 

 يضم قسم التشجير :

-         مصلحة البذور والمشاتل ؛

-         مصلحة التشجير؛

 

 يضم قسم الاقتصاد الغابوي :

-         مصلحة تنظيم الاستغلال الغابوي؛

-         مصلحة تثمين المنتجات الغابوية .

 

 

المادة 9

 تناط بمديرية البرمجة ونظام الإعلام والتعاون ، مهام  صياغة التوجهات لإعداد وبرمجة وتنفيذ التصاميم والمشاريع ، والسهر على التتبع والتدبير المندمج للنظام الإعلامي والمعلوماتي، وتهتم أيضا بتنسيق عمليات التعاون الدولي وتنمية الخبرة الوطنية في مجال اختصاصات المندوبية السامية .

 

ولهذه الغاية يعهد إليها بالمهام التالية :

*       العمل على انجاز الدراسات العامة وتحيين الجرد الغابوي الوطني ؛

*       دعم مصالح المندوبية السامية في إعداد وانجاز الدراسات الأولية وصياغة المشاريع ؛

*       تنسيق إعداد برامج العمل ووضع الإطار العام للمندوبية السامية والحرص على انسجامها؛

*       تنسيق إعداد ميزانية المندوبية السامية، وتقييم تنفيذها على مستوى المصالح المركزية والخارجية؛

*       تنسيق صياغة وإعداد آليات تتبع وتقييم نتائج انجاز الميزانية وبرامج المندوبية السامية ، ومعالجة ونشر التقارير والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها ومجالات اختصاصها ؛

*       تطوير وتحيين الآليات التطبيقات الكفيلة لتلبية حاجيات المصالح المركزية الخارجية للمندوبية السامية فيما يخص استعمال نظام المعلوميات في الميادين التقنية والتدبيرية  والمكتبية ؛

*       تنسيق وإنعاش برامج التعاون والشراكة مع مختلف الوزارات والمنظمات المعنية والجماعات المحلية والشركاء والمنظمات الجهوية والدولية والمهنيين والمنظمات غير الحكومية ومستعملي الملك الغابوي .

 

 تشتمل هذه المديرية على:

·        قسم الدراسات والبرمجة والتعاون ؛

·        قسم نظام الإعلام .

 

 يضم قسم الدراسات والبرمجة والتعاون :

-         مصلحة الدراسات والجرد الوطني الغابوي ؛

-         مصلحة البرمجة والميزانية؛

-         مصلحة التعاون.

 

 يضم قسم نظام الإعلام:

-         مصلحة التتبع والتقييم؛

-         مصلحة المعلوميات ؛

-         مصلحة التدبير المندمج للإعلام والاتصال .

 

المادة 10

تناط بمديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية مهمة تدبير شؤون موظفي المندوبية السامية وتنفيذ ميزانيتها .

ولهذه الغاية يعهد إليها بالمهام التالية :

 

*       تنسيق إعداد وتنفيذ سياسة تدبير وتثمين الموارد البشرية؛

*       تسيير الشؤون الإدارية لموظفي المندوبية السامية ؛

*       تنفيذ الميزانية وضبط الحسابات ؛

*       تدبير الوسائل العامة والتجهيزات؛

*       تنسيق إعداد برامج التكوين المستمر للموظفين والسهر على تنفيذه.

 

 تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية على:

·        قسم الموارد البشرية ؛

·        قسم المحاسبة والمعدات ؛

·        مصلحة التكوين المستمر.

 

 يضم قسم الموارد البشرية :

-         مصلحة التسيير التوقعي للموظفين والكفاءات ؛

-         مصلحة تدبير شؤون الموظفين؛

-         مصلحة الشؤون الاجتماعية .

 

 يضم قسم المحاسبة والمعدات :

-         مصلحة الصفقات والمحاسبة ؛

-         مصلحة الوسائل العامة .

 

المادة 11

يناط بمركز البحث الغابوي ، الذي يدخل في حكم قسم بالإدارة المركزية ، المهام التالية :

*       النهوض بالأبحاث والتجارب وبرمجتها وتوجيهها في مجال الغابات وتربية الأسماك بالمياه القارية والوحيش والمحافظة على التربة ؛

*       القيام بالدراسات والتجارب والأبحاث  في الميدان الغابوي باتصال عند الاقتضاء مع معاهد ومختبرات البحث المتخصصة ومع مؤسسات تكوين الأطر؛

*       تشجيع التعاون والشراكة في ميدان البحث العلمي الغابوي مع شبكات الأبحاث الوطنية والدولية ؛

*       تنمية وتدعيم البحث الهادف إلى وضع التقنيات المحافظة على البيئة بتعاون مع القطاعات المعنية، والعمل على نقل هذه التقنيات ووضعها رهن إشارة المستعملين؛

*       القيام بنشر نتائج البحث والمعلومات، ومباشرة الأنشطة المتعلقة بالتخسيس والتربية البيئية بمشاركة مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

 

 ويضم مركز البحث الغابوي :

-         مصلحة التحسين الوراثي للأشجار الغابوية؛

-         مصلحة تكنولوجيا الخشب والمنتجات الغابوية؛

-         مصلحة البيئة والتنوع الحيوي وانجراف التربة ؛

-         مصلحة استثمار الأحراج والوقاية الصحية للغابات .

 

المادة 12

يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الخارجية للمندوبية السامية بقرار للوزير الأول .

 

المادة 13

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.99.232 المؤرخ في 24 من شعبان 1420(3 ديسمبر 1999)بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمياه والغابات .

 

وتبقى مقتضيات القرار رقم 553.00  الصادر في 9 محرم 1421 (14 أبريل 2000) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالمياه والغابات، كما تم تغييره وتتميمه سارية المفعول إلى أن يصدر القرار المشار إليه في المادة 12 أعلاه.

 

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه .

 

 

 

وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).

 

 

الإمضاء: إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير المالية والخوصصة .

الإمضاء: فتح الله ولعلو.

 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة .

الإمضاء : محمد بوسعيد .