الجريدة الرسمية عدد 6010 الصادرة بتاريخ 11 صفر 1433 (5 يناير 2012)

 

 

قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 3657.11 صادر في 23 من محرم 1433

 (19 ديسمبر 2011) بإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية

 

 

 

وزير العدل،

ووزير الداخلية،

 

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.652  الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) يلغى ويعوض بموجبه الظهير الشريف رقم 1.73.10 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني؛

 

وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 20 و 1-22 منه،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

تحدث فرقة وطنية للشرطة القضائية لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني تحت اسم " المكتب المركزي للأبحاث القضائية" يكون مقرها بسلا.

 

المادة 2

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 23 محرم 1433 (19 ديسمبر 2011)

 

 

 

وزير العدل ،                                                                    وزير الداخلية ،

الإمضاء : محمد الطيب الناصري                                                الإمضاء : الطيب الشرقاوي