الجريدة الرسمية عدد 3194 بتاريخ 16/01/1974 الصفحة  101

 

ظهير شريف رقم 1.73.652 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)

يلغى ويعوض بموجبه الظهير الشريف رقم 1.73.10 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973)

بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.10 الصادر في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) بإحداث مديرية عامة لمراقبة التراب الوطني ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 مايو 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.58.164 المؤرخ في 29 ذي الحجة 1377 (17 يوليوز 1958)،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

إن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.73.10 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973) تحول إلى مديرية لمراقبة التراب الوطني وتلحق بالمديرية العامة للأمن الوطني.

 

الفصل الثاني

يعهد إلى مديرية مراقبة التراب الوطني بمهمة السهر على صيانة وحماية أمن الدولة ومؤسساتها.

 

وتضم مصالح مركزية وفرقا محلية يحدد عددها بمرسوم.

 

الفصل الثالث

توضع مديرية مراقبة التراب الوطني تحت سلطة مدير يعين بظهير شريف.

 

ويتولى المدير تدبير شؤون الموظفين بمديرية مراقبة التراب الوطني ويكون هو الآمر بدفع النفقات المقتطعة من الاعتمادات المرصودة لهذه المديرية.

 

ويؤهل كذلك لأن يحدد بمقرر التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والفرق المحلية وقواعد تسييرها واختصاصاتها.

 

الفصل الرابع

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يلغى ويعوض الظهير الشريف رقم 1.73.10 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973).

 

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان