الجريدة الرسمية عدد 6030 الصادرة بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)

 

 

 

قرار لوزير الداخلية رقم 505.12 صادر في 20 من ربيع الأول 1433

(13 فبراير 2012) بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها من اجل الاستفادة

من أحكام المادة 17 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة

الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

 

 

وزير الداخلية،

 

بناء على القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424  (11 نوفمبر2003‏) ولا سيما المادة 17 ‏منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.09.607 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1431‏ (فاتح  أبريل 2010) بتطبيق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولا سيما المادة 23 منه ؛

 

وباقتراح من المدير العام للأمن الوطني،

 

قرر يلي :

 

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 23‏ من المرسوم رقم 2.09.607‏ المشار إليه أعلاه، يتعين على الأجانب الراغبين في الاستفادة من أحكام المادة 17 من القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه المتعلقة بتسليم بطاقة الإقامة، الإدلاء بالوثائق ا لتالية :

Ÿ        ‏ نسخة من صفحات جواز سفر المعني بالأمر المثبتة لهويته ولطابع دخوله إلى التراب الوطني و لتأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء ؛

Ÿ        ‏ المطبوع الخاص بطلب الحصول على سند الإقامة معبأ في نسختين ؛

Ÿ        ‏ أداء الواجب الثابت المنصوص عليه في المادة II 252 هاء من المدونة العامة للضرائب ؛

Ÿ        6 صور فوتوغرافية حديثة ؛

Ÿ        نسخة من السجل العدلي ؛

Ÿ        ‏ شهادة طبية .

 

المادة 2

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي الإدلاء بالوثائق التالية :

Ÿ        عقد زواج عدلي  يثبت قيام العلاقة الزوجية ؛

Ÿ        ‏شهادة السكنى للزوجين تثبت إقامتهما بصفة اعتيادية بنفس العنوان.

 

المادة 3

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الأصول الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها الإدلاء بالوثائق التالية :

Ÿ        وثيقة تثبت التكفل بهم ؛

Ÿ        وثيقة تثبت النسب.

 

 

المادة 4

‏ علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الأجنبي الذي يكون أبا أو أما للطفل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 17 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر الإدلاء بالوثائق التالية :

Ÿ        ‏ وثيقة تثبت اكتساب الطفل للجنسية المغربية طبقا لأحكام الفصل 9‏ من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛

Ÿ        ‏وثيقة تثبت علاقة الأبوة أو الأمومة ؛

Ÿ         وثيقة تثبت النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو التكفل بنفقته بصورة فعلية.

 

المادة 5

‏ علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الزوج والأطفال القاصرين للأجنبي الحامل لبطاقة الإقامة الإدلاء بالوثائق التالية :

Ÿ        ‏نسخة من بطاقة الإقامة ؛

Ÿ        ‏وثيقة تثبت العلاقة الزوجية أو تثبت النسب أو البنوة،

 

المادة 6

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ طبقا للتشريع المغربي، أو زوجه أو أولاده القاصرين أو خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني الإدلاء بالوثائق التالية :

Ÿ        ‏وثيقة تثبت حصوله على صفة لاجئ ؛

Ÿ        وثيقة تثبت العلاقة الزوجية ؛

Ÿ        ‏ وثيقة تثبت النسب أو البنوة ؛

 

المادة 7

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الأجنبي المقيم بصفة اعتيادية بالتراب الوطني الإدلاء بكل وثيقة تثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب منذ أكثر من خمس عشرة سنة أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر أو أنه يوجد في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات.

 

المادة 8

يعهد بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى المدير العام للأمن الوطني.

 

 

 

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1433 (13 فبراير 2012).

 

 

الإمضاء : محند العنصر