الجريدة الرسمية عدد 4188 الصادرة بتاريخ 11 شعبان 1413 (3 فبراير 1993)

 

 

 

مرسوم رقم 2.91.718 صادر في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) بتحديد نسبة

 الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ولاسيما الفصول 18 و 19 و 20 منه؛

 

وباقتراح من وزير الصحة العمومية ووزير المالية ووزير التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

تحدد نسبة الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على النحو التالي ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي ينشر فيه هذا المرسوم بالجريدة الرسمية:

1-     يحدد الاشتراك المستحق على المشغل لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات العائلية بنسبة 9.4%  من مجموع أجرة الأجير الإجمالية الشهرية؛

2-     يحدد الاشتراك المستحق لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأجل بنسبة 0.66 من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها 0.44   %يتحملها المشغل و 0.22 %يتحملها الأجير؛

3-      يحدد الاشتراك المستحق لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة الأجل بنسبة 7.20 % من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها 4.80 %  يتحملها المشغل و2.40  %يتحملها الأجير.

 

المادة 2

تحدد نسبة الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على النحو التالي ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث عشر (13) التالي للشهر الذي ينشر فيه هذا المرسوم بالجريدة الرسمية:

1-     يحدد الاشتراك المستحق على المشغلين لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات العائلية بنسبة 9.15 %من مجموع أجرة الأجير الإجمالية الشهرية؛

2-     يحدد الاشتراك المستحق لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأجل بنسبة 0.66 %من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها 0.44 % يتحملها المشغل و 0.22 %  يتحملها  الأجير؛

3-        يحدد الاشتراك المستحق لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة الأجل بنسبة 8.10 % من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها 5.40 % يتحملها المشغل و 2.70 % يتحملها الأجير.

 

المادة 3

تحدد نسبة الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على النحو التالي ابتداء من اليوم الأول من الشهر الخامس والعشرين التالي للشهر الذي ينشر فيه هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:

1-     يحدد الاشتراك المستحق على المشغلين لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات العائلية بنسبة 8.87 %من مجموع أجرة الأجير الإجمالية الشهرية؛

2-       يحدد الاشتراك المستحق لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأجل بنسبة 0.66 % من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها 0.44 % يتحملها المشغل و 0.22 %يتحملها الأجير؛

3-       يحدد الاشتراك المستحق لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة الأجل بنسبة 9.12 % من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية منها 6.08  % يتحملها المشغل و 3.04 % يتحملها الأجير.

 

المادة 4

الأجرة الإجمالية الشهرية المتخذة أساسا لتحديد الاشتراكات والمنصوص عليها في المادة 1 ( الفقرتين 2 و 3)

و المادة 2 (الفقرتين 2 و 3) و المادة 3 (الفقرتين 2 و 3) لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في حدود مبلغ أقصاه خمسة آلاف درهم.

 

المادة 5

ينسخ المرسوم رقم 2.72.543  الصادر في 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) بتحديد نسبة الاشتراكات الواجب على أرباب العمل والأجراء دفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.78.623 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980 ).

 

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993).

 

 

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الصحة العمومية،

الإمضاء: الدكتور عبد الرحيم الهاروشي.

 

وزير المالية،

الإمضاء: محمد برادة.