مرسوم رقم 2

الجريدة الرسمية عدد 3140 بتاريخ 03/01/1973 الصفحة  73

 

مرسوم رقم 2.72.543 بتاريخ 23 ذي القعدة 1392 (30دجنبر 1972)

بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المفروضة على المؤاجرين

والمأجورين والمقرر دفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ولاسيما الفصول 18و19و20 منه ؛

 

وباقتراح مشترك من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة ووزير المالية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء بتاريخ 29 دجنبر 1972 ؛

 

يرسم ما يلي:

 

الفصل 1

إن واجب الاشتراك المتعين دفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات العائلية يحدد في نسبة 9.80% من مجموع الأجرة الشهرية الإجمالية التي يتقاضاها كل مأجور.

 

الفصل 2

إن واجب الاشتراك المتعين دفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد يحدد في نسبة 0.66 في المائة يتحمل منها المؤاجر 0.44 في المائة ويتحمل منها المأجور 0.22 في المائة.

 

الفصل 3

إن واجب الاشتراك المتعين دفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات الطويلة الأمد يحدد في نسبة 5.04       في المائة يتحمل منها المؤاجر 3.36 في المائة ويتحمل منها المأجور 1.68 في المائة.

 

الفصل 4

إن الأجرة الشهرية الإجمالية للمأجور المتخذة أساسا لتقدير واجبات الاشتراك المقررة في الفصلين الثاني والثالث لا تعتبر إلا في حدود مبلغ أقصاه ألف درهم.

 

 

 

الفصل 5

يلغى المرسوم الملكي رقم 1008.65       الصادر في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965) بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المفروضة على المؤاجرين والمأجورين والمقرر دفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

الفصل 6

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1973.

 

الفصل7

يسند إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972)

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 

وقعه بالعطف

 

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية

والشبيبة والرياضة

الإمضاء : محمد أرسلان الجديدى