الجريدة الرسمية رقم 6054 الصادرة بتاريخ 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)

 

 

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1293.12 صادر في 27 من ربيع الآخر 1433 (20 مارس 2012)

يقضي بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05  الصادر في 6 رمضان 1426

 (10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين

 

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المجتمعة بتاريخ 24 يناير 2012،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 15 و 27 و 40 و 48 و 50-1 و 57 و 63 و 83 من القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) المشار إليه أعلاه ؛

 

المادة 15.- يجب على المقاولات التي تزاول عمليات التأمين المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة الأولى أعلاه أن تكون في خصومها الاحتياطات التقنية التالية:

1.     الاحتياطي الحسابي هو الفرق بين االقيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم. ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياطي، الذي يحدد وفق أسس حساب التعريفة، أقل من المبلغ المحسوب وفق أسعار الفائدة المعتمدة من قبل المؤمن في إعداد التعريفة. وإذا تضمنت هذه الأخيرة عنصرا عمريا، يحسب كذلك وفق جدولي الوفاة TV 88-90 بالنسبة للتأمينات في حالة الحياة و TD 88-90 بالنسبة للتأمينات في حالة الوفاة الملحقين بهذا القرار (الملحق 1).

 

تكون أسعار الفائدة.................................................................................................................

...................................................................... تتعدى نسبة 5,3 %،

يحسب السعر المتوسط............................................................................................................

............................................................................................يسبق نصف السنة المعني.

يقصد بالأسعار الملاحظة ........................................................................................................

الموجودة في حوزتها.

 

يمكن للمقاولات التي تزاول عمليات التأمين على الحياة أو الرسملة أن تلتزم، بموجب عقودها المتضمنة لشرط مساهمة المؤمن لهم في الأرباح، بنسبة فائدة دنيا تشمل الأسعار المعتمدة لإعداد التعريفات. ولا يمكن لهذه النسبة الدنيا، التي تحدد سنويا للسنة الموالية، أن تتجاوز 85 % من معدل نسب المردودية لأصول المقاولة المرصدة لعمليات التأمين على الحياة أو الرسملة المحصل عليها خلال السنتين الماليتين الأخيرتين.

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 27.- تمثل الاحتياطات التقنية وكذا باقي الخصوم المشار إليها في المادة 238 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في أصول مقاولات التأمين، حسب الشروط والتحديدات الواردة في هذا الفصل بواسطة القيم المبينة أدناه:

1 -  القيم التي تصدرها الدولة؛

...............................................................................................................................

5 -  سندات القرض الصادرة عن الأبناك ؛

6 -  تسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة؛

...............................................................................................................................

9 -     حصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري؛

10 -    قروض ذات رهون رسمية من الرتبة الأولى على عقارات موجودة في المغرب وفق القيود والشروط المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية دون أن يفوق مجموع المبالغ المعنية بالرهون من الرتبة الأولى على نفس العقار نسبة 75% من قيمته التقديرية؛

................................................................................................................................

15 -    سندات القرض السمعرة في بورصة القيم؛

..............................................................................................................................

19 -    أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير او حصص صناديق التوظيف المشتركة غير النقدية والتي لا يقتصر دورها فقط على تسيير محفظة من القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛

................................................................................................................................

24 -    إيداعات لدى المقاولات المحيلة بخصوص عمليات القبول في إعادة التأمين؛

25 -    مبالغ نقدية في صندوق المقاولة أو مودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة 48 أدناه وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة النقدية؛

الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 40.-  باستثناء التوظيفات المشار إليها في البند أ) من المادة 39 أعلاه، تقيم التوظيفات الواردة في المادة 27 أعلاه والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى، وخاصة قصد إنجاز الحساب المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، على أساس قيمة التحقيق حسب الشروط التالية:

‌أ)        آخر سعر مدرج يوم الجرد بالنسبة للقيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم؛

‌ب)القيمة الحسابية للسهم بالنسبة للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم، باستثناء الحالة التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى مقبولة من طرف الوزير المكلف بالمالية وناتجة عن تقييم تم على أساس الأصول الصافية المعاد تقييمها وعلى طرق أخرى ملائمة ومتعارف عليها تتم طبقا للمادة 42 أدناه؛

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 48.- يجب على مقاولات التأمين،  بالنسبة للعمليات المباشرة المنجزة في المغرب غير تلك المشار إليها في البندين 5 و 23 من المادة الأولى أعلاه، أن تودع أو تقيد في حساب، حسب فئات الرصد الثلاثة التالية "تأمينات الحياة والرسملة" و "التأمينات غير تأمين الحياة " و "التدبير الخاص بإيرادات حوادث الشغل" لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى بنك مخول لهذا الغرض، القيم أو المبالغ النقدية الممثلة لمبلغ الاحتياطات التقنية الذي تم حصره  في 31 ديسمبر وفي 30 يونيو، غير أن احتياطي خطر الاستحقاق يعاد حسابه يوم الإيداع حسب الشروط المحددة في المادة 22 أعلاه.

 

لهذا الغرض،......................................................................................................................

.......................................................................................................طبيعة الرصد السالفة الذكر.

 

في الحالة التي لم يعد فيها أحد الأبناك مخولا لاستلام إيداع القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر أو تقييدها في حساب، يتم تحويل القيم أو المبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في حساب، دون تحميل مقاولات التأمين وإعادة التأمين أي مصاريف، إلى بنك آخر مخول أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق الإيداع والتدبير.

 

المادة 50-1.- يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطات التقنية المتعلقة بعمليات الإسعاف موضوع حسابات مستقلة مفتوحة لدى المؤسسات المودع لديها أو لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى أحد الأبناك. إن القيم الواجب رصدها هي تلك المشار إليها في المادة 27 أعلاه، ولهذا الغرض، لا يمكن لمقاولات الإسعاف أن يكون لها لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم.

 

ولا يمكن استعمال هذه الحسابات ...............................................................................................

..............................................................................................المخطط الحسابي للتأمينات.

لا يمكن أن تكون ................................................................................................................

..................................................................................................وضعها رهن الاستحفاظ.

 

يجب القيام بالرصد المشار إليه أعلاه داخل أجل أربعة أشهر الموالية ليوم الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطات التقنية الذي تم حصره في 31 ديسمبر وثلاثة أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 30 يونيو. وتخصم، إن اقتضى الحال، من مجموع المبلغ الواجب رصده في هذه الحسابات، قيمة رصد التوظيفات المشار إليها في البنود 3 و 4 ومن 7 إلى 11 و 23 و 26 من المادة 27 أعلاه.

وتقييم القيم المرصدة ..............................................................................................................

.................................................................................................................38 و 39 أعلاه.

تتكون قيمة رصد .................................................................................................................

...............................................................................................................الاستهلاكات المطبقة.

يتم إثبات رصد القيم ............................................................................................................

................................................................................................الوزير المكلف بالمالية.

يتم إثبات تمثيل ......................................................................................................................

.......................................................................................................المادة 49 أعلاه.

 

في الحالة التي لم يعد فيها أحد الأبناك مخولا لاستلام رصد القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر، يتم تحويل القيم أو المبالغ النقدية المرصدة، دون تحميل مقاولات الإسعاف أي مصاريف، إلى بنك آخر مخول أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق الإيداع والتدبير.

 

المادة 57.- تعد التعريفة حسب شكل وعلى وثائق خاصة بكل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

عندما تتعلق.....................................................................................................................

...........................................................................................................داخل نفس الآجال.

ويمكن للوزير المكلف بالمالية ..................................................................................................

...........................................................................................................من أصناف التأمين.

 

كما يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يطلب، إذا ما رأى ذلك ضروريا، تبليغه بعناصر التعريفة المتعلقة بأي صنف من أصناف التأمين وكذا بالمعطيات التي تم الاعتماد عليها لحساب هذه التعريفة.

 

المادة 63-1.- يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تسلم القوائم التركيبية المنصوص عليها في المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، للوزير المكلف بالمالية في فاتح أبريل من كل سنة على أبعد تقدير.

يجب أن تقدم، علاوة على ذلك، القوائم المالية والإحصائية التالية، المعدة حسب القوائم النموذجية الملحقة بأصل هذا القرار:

قائمة D01 الحساب التقني – تأمين الحياة:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

قائمة 16  D       :  تفصيل أرصدة معيدي التأمين؛

قائمة 16 Dمكرر :  تفصيل الحسابات التقنية لمعيدي التأمين؛

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

قائمة  23 D       : قوائم كل ثلاثة أشهر؛

قائمة 23 Dمكرر : قوائم شهرية؛

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

قائمة 26 D        : حساب عمليات إعادة التأمين؛

قائمة 26 Dمكرر : حساب اتفاقيات التأمين عن الحساب المشترك؛

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

‌ج)     قبل 30 أبريل من كل سنة:

D01 و D02  و D02   مكرر  و D04  و D05  ومن D07   إلى D14  ومن D16  إلى  D20 و D24 :

-         D06 : الأقساط المتأخرة في 31 ديسمبر؛

-         D21 : الإيداع والرصد المتعلقين بتغطية الاحتياطات التقنية المحصورة في 31 ديسمبر؛

 

‌د)       قبل 30 سبتمبر من كل سنة:

-         D03 : الأقساط الصادرة خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الجارية؛

-         D06 : الأقساط المتأخرة في 30 يونيو؛

-         D22 : الوضعية المالية في 30 يونيو؛

-         D21 : الإيداع والرصد المتعلقين بتغطية الاحتياطات التقنية المحصورة في 30 يونيو؛

 

‌ه)       قبل 31 أكتوبر من كل سنة:

-         D26 و D26 مكرر و 7D2  و 8D2  و9D2؛

‌و)      D23 : قبل انقضاء الشهر الذي يلي الثلاثة أشهر المنصرمة؛

‌ز)       D23 مكرر قبل انقضاء الأسبوع الثالث من الشهر الذي يلي الشهر المنصرم؛

 

تسلم المقاولات التي تزاول .....................................................................................................

............................................................................................. D22السالفة االذكر.

 

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تسلم للوزير المكلف بالمالية القوائم التركيبية وكذا القوائم الإحصائية والمالية المذكورة أعلاه على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية.

 

2.     يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تسلم كذلك للوزير المكلف بالمالية قبل 30 أبريل من كل سنة تقرير الملاءة المشار إليه في المادة 53-1 أعلاه والمعلومات التي تحدد لائحتها المادة 64 ادناه.

(الباقي بدون تغيير.)

 

المادة 83.- يجب أن يضمن مخطط إعادة التأمين المشار إليه في المادة 82 أعلاه .....................................

...............................................................لجميع معيدي التأمين المساهمين فيها.

 

بالنسبة للسنوات الخمس الولى من نشاط المقاولة في صنف من أصناف التأمين ........................................

......................................الالتزامات المحالة إلى معيدي تأمينها عن نفس الخطر.

 

يجب خصم حصة الاحتياطات التقنية التي يتحملها معيدو التأمين من رصيد حساب إعادة التأمين، ماعدا إذا كانت هذه الحصة ممثلة بالقيم الواردة في البنود 1 و 2 و 5 ومن 12 إلى 20 من المادة 27 أعلاه.

تجب الإشارة، في مخططات إعادة التأمين، إلى طبيعة الإيداعات المرصدة لتمثيل الاحتياطات التقنية التي يتحملها معيدو التأمين.

 

المادة 2

 

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 31 و 32 و 33 و 34 و 44 و 49 (الفقرة الأولى) من القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) السالف الذكر.

 

المادة 31.- يجب أن يرفق طلب قبول الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم لتمثيل الاحتياطات التقنية في إطار البند 27 من المادة 27 أعلاه، المقدم للمرة الأولى، بالوثائق والمعلومات التالية المتعلقة بالشركة المصدرة:

-         رأسمال الشركة وعدد الأسهم وقيمتها الإسمية؛

-         قطاع النشاط.

 

إذا فاق عدد سنوات نشاط الشركة المصدرة سنة واحدة، يجب أن تقدم مقاولة التأمين وإعادة التأمين كذلك:

-         القوائم التركيبية للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة على الأكثر؛

-         الأرباح الموزعة خلال نفس الفترة.

 

يسري قبول هذه القيم لسنة مالية واحدة، قابلة للتجديد سنويا بعد الإدلاء بالقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة وكذا الأرباح الموزعة خلال نفس الفترة. وفي حالة عدم تقديم الوزير المكلف بالمالية لأي ملاحظة خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذه الوثائق، تقبل الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم المعنية لتمثيل الاحتياطات التقنية.

 

المادة 32.- باستثناء إذن خاص من الوزير المكلف بالمالية:

-         لا يمكن، بالنسبة لكل بنك مخول لتلقي الإيداعات، أن يتجاوز مجموع القيم الصادرة المشار إليها في البنود 5 و 10  و 12 و 17 و 27 من المادة 27 أعلاه وكذا الإيداعات النقدية لدى المؤسسات المشار إليها في المادة 48 أدناه عدا بنك المغرب، نسبة 12,5  % من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية منقوص منه مبلغ القيم المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 من المادة 27 أعلاه؛

-         لا يمكن، بالنسبة لكل مصدر ليس بمؤسسة بنكية، أن يتجاوز مجموع القيم المشار إليها في البنود 10 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 27  من المادة 27 أعلاه، نسبة من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية منقوص منه مبلغ القيم المشار إليها في البنود 3 و 4  و 6 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 من المادة 27 أعلاه، تحدد كالآتي:

§       12,5 % عندما يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته طبقا للمادة 12 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه؛

§       5  % عندما لا يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته طبقا للمادة 12 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر.

 

-         تطبق قاعدة الشفافية المعرفة في الفقرة الموالية، عندما يمكن أن يتجاوز مجموع القيم المشار ّإليها في البنود 5 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 27 من المادة 27 أعلاه، سواء المملوكة مباشرة أو المملوكة عن طريق الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في البند 19 من المادة 27 أعلاه، نسبة 12,5   % من جميع الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية منقوص منه مبلغ القيم المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 من نفس المادة عندما يكون المصدر مؤسسة بنكية أو عندما يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته ونسبة  5 % في حالة عدم لجوء المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته.

 

تتمثل قاعدة الشفافية في تعويض سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تمتلكها مقاولات التأمين في محفظتها، في حدود نفس الحصة، بالسندات التي في حوزة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية والتي يطبق عليها حاصل القسمة لقيمة الإدخال على قيمة التصفية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المذكورة؛

-         لا يمكن أن تتجاوز القيم المشار إليها في البندين 7 و 8 من المادة 27 أعلاه بالنسبة لكل عقار نسبة 10 % من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية منقوص منه مبلغ القيم المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 من نفس المادة؛

-         لا يمكن أن تتجاوز القيم المشار إليها في البندين 20 و 20 مكرر من المادة 27 أعلاه، عن كل قيمة وعن كل مصدر، نسبة  2,5 %  من مبلغ جمبع الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية منقوص منه مبلغ القيم المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 من نفس المادة؛

-         لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيقات المشار إليها في البند 6 من المادة 27 أعلاه عن كل عقد نسبة 80% من احتياطيه الحسابي. غير أنه بالنسبة للعقود ذات رأس المال المتغير، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيقات عن كل عقد نسبة 60 % من احتياطيه الحسابي.

 

المادة 33.- تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة 27 أعلاه لتمثيل الاحتياطات التقنية المتعلقة بعمليات التّأمين المباشرة وذلك ضمن الحدود الآتية:

1 -  بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 و 6 و 11 و 18 بدون تحديد سقف مع حد أدنى نسبته 30 % من الاحتياطيات التقنية؛

2 -  بالنسبة لمجموع القيم المشار إليها في البنود 5  و من 7 إلى 10 ومن 12 إلى 17 و 19 و 20 و 20 مكرر و 21 و 22 و 23 ومن 25 إلى 27 في حدود 70 % من الاحتياطيات التقنية.

 

غير أن النسب المئوية المتعلقة بقبول القيم المشار إليها في البند 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى:

‌أ)        بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود من 7 إلى 9، 30 % من الاحتياطات التقنية؛

‌ب)بالنسبة للقيم المشار إليها في البند 10، 10 % من الاحتياطات التقنية؛

‌ج) بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود 12 و 15 و 16 و 17 و 19، 60 % من الاحتياطات التقنية؛

‌د)   بالنسبة للقيم المشار إليها في البندين 20 و 20 مكرر، 10 % من الاحتياطات التقنية؛

‌ه)       بالنسبة للقيم المشار إليها في البنود 14 و 22 و 25، 10 % من الاحتياطات التقنية بما فيها 3 % بالنسبة للقيم المشار إليها في البند 14؛

‌و) بالنسبة للقيم المشار إليها في البند 27، 15 % من الاحتياطات التقنية بما فيها 5 % بالنسبة للتوظيفات بالخارج في أسهم مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛

‌ز) بالنسبة للقيم المشار إليها في البند 13 ، 10 % من الاحتياطات التقنية؛

‌ح)بالنسبة للقيم المشار إليها في البند 26 ، 20 % من احتياطي الأقساط غير المكتسبة.

 

المادة 34.- تقبل الإيداعات لدى المقاولات المحيلة بخصوص عمليات القبول في إعادة التأمين بدون أي حد لتمثيل الاحتياطات التقنية المعنية.

 

المادة 44.- تقيم القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين حسب آخر سعر مسجل في بورصة القيم يوم الجرد، أو حسب آخر سعر للاسترداد نشر يوم الجرد بالنسبة لأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة.

 

المادة 49 (الفقرة الأولى).- يتم الإيداع أو التقييد في حساب المشار إليه في المادة 48 أعلاه، للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة أشهر الموالية ليوم الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطات التقنية الذي تم حصره في 31 ديسمبر وثلاثة أشهر فيها يخص المبلغ الذي تم حصره في 30 يونيو، وتخصم، إن اقتضى الحال، من مجموع المبلغ الواجب إيداعه أو تقييده في حساب ، قيمة الرصد للتوظيفات المشار إليها في البنود 3 و 4 ومن 6 إلى 11 و 23 و 26 من المادة 27 أعلاه، ومبلغ الاحتياطات التقنية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير.

 

المادة 3

 

تتمم القوائم النموذجية الملحقة بأصل القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) السالف الذكر بالقوائم النموذجية D16 مكرر و D23 مكرر و D26 مكرر الملحقة بأصل هذا القرار.

 

المادة 4

 

يمكن أن تستفيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين، التي لم تعد تحترم الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 1 - من المادة 33 من القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) السالف الذكر، على إثر إعادة ترتيب سندات القرض الصادرة عن الأبناك في القيم المقبولة مع تحديد سقف أعلى، حسب كل حالة على حدة، وبموجب إذن من الوزير المكلف بالمالية، من مرحلة انتقالية لا تتعدى ثلاث (3) سنوات للتقيد بالحد المذكور.

 

المادة 5

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1433 (20 مارس 2012).

 

 

 

الامضاء : نزار بركة.