الجريدة الرسمية عدد 6070 الصادرة بتاريخ 13 رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)

 

 

قرار لوزير العدل و الحريات رقم 2657.12 صادر في 3 رمضان 1433 (23 يوليو 2012)

بتنظيم مباراة للانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم و امتحان نهاية التمرين

 

 

 

وزير العدل و الحريات،

 

بناء على القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) و لا سيما المواد 3 و 4 و 7 منه؛

 

و على المرسوم رقم 2.01.2826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم و لا سيما المادة 1 منه؛

 

و على قرار وزير العدل رقم 2185.03  الصادر في 27 من شوال 1424 (22 ديسمبر 2003) الذي تحدد بموجبه مواد المباراة و امتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم و كيفية إجرائهما و كذا مواصفات اللوحة المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 50.00  المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم و لا سيما المادة 7 منه؛

 

و على قرار وزير العدل رقم 2639.11  الصادر في 10 شوال 1432 (9 سبتمبر 2011) الذي يحدد بموجبه عدد المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة بدائرة كل محكمة استئناف؛

 

و على مقترحات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

يجرى يوم الأحد 21 أكتوبر بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - السويسي الرباط، الاختبار الكتابي، لمباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم لشغل المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة بدائرة كل محكمة استئناف و ذلك حسب الجدول الآتي:

 

محكمة الاستئناف ب

اللغة

عدد المقار المتبارى عليها

الرباط

الألمانية

4

العبرية

2

الهولندية

2

البرتغالية

2

الروسية

2

 

الدار البيضاء

الاسبانية

2

الألمانية

2

الإيطالية

2

الروسية

2

العبرية

2

الهولندية

2

البرتغالية

2

الجديدة

الإيطالية

2

الإسبانية

2

الألمانية

2

مراكش

الإسبانية

3

الفرنسية

5

الانجليزية

3

الألمانية

5

الإيطالية

5

طنجة

الألمانية

3

الإيطالية

3

البرتغالية

2

الهولندية

2

الروسية

2

سطات

الإسبانية

2

الإيطالية

2

الفرنسية

2

الانجليزية

2

بني ملال

الفرنسية

2

الإسبانية

2

الإيطالية

4

الانجليزية

2

تازة

الإسبانية

2

الانجليزية

2

الفرنسية

2

الألمانية

2

الحسيمة

الانجليزية

2

الهولندية

2

الألمانية

2

القنيطرة

الإسبانية

2

الإنجليزية

2

الفرنسية

2

الألمانية

2

الإيطالية

2

خريبكة

الفرنسية

2

الإسبانية

2

الإيطالية

4

تطوان

الإسبانية

4

الفرنسية

2

الإنجليزية

2

الألمانية

2

الهولندية

2

البرتغالية

2

فاس

الإيطالية

2

الألمانية

2

الهولندية

2

الفرنسية

2

الإسبانية

2

مكناس

الإيطالية

2

الألمانية

2

الإسبانية

2

الهولندية

2

الروسية

2

البرتغالية

2

الإنجليزية

2

وجدة

الإنجليزية

2

الألمانية

2

الهولندية

2

الإيطالية

2

الإسبانية

2

الناضور

الهولندية

2

الألمانية

2

آسفي

الفرنسية

4

الإنجليزية

3

الإسبانية

3

الإيطالية

3

الألمانية

2

أكادير

الإيطالية

2

الألمانية

2

الإسبانية

3

الهولندية

2

العيون

الفرنسية

3

الإسبانية

3

الإنجليزية

2

الرشيدية

الفرنسية

2

الإنجليزية

2

الإسبانية

2

الألمانية

2

ورززات

الفرنسية

2

الإنجليزية

2

الإسبانية

2

الألمانية

2

الهولندية

2

 

 

 

 

المادة 2

تشتمل المباراة على اختبارين كتابي و شفوي.

 

يتضمن الاختبار الكتابي المواد الآتية:

-         التعريب، مدته ثلاث ساعات بمعامل 2؛

-         التعجيم، مدته ثلاث ساعات بمعامل 2؛

-         شكل قطعة، مدته ساعة بمعامل 1.

 

يتضمن الاختبار الشفوي المواد الآتية:

-         قراءة نص بالعربية ومناقشته بمعامل 1؛

-         قراءة نص باللغة الأجنبية المرشح لها و مناقشته بمعامل 1؛

-         ترجمة شفاهية بمعامل1.

 

 

المادة 3

تودع طلبات الترشيح للمباراة من طرف المترشحين وجوبا بكتابة النيابة العامة لدى إحدى محاكم الاستئناف التالية: وجدة، فاس، الرباط ، الدار البيضاء، مراكش، أكادير و العيون إلى غاية يوم الجمعة 14 سبتمبر 2012 و هو آخر أجل لقبولها.

يتسلم المترشح الذي أودع طلبه وصلا.

لا تقبل الطلبات الموجهة بواسطة البريد.

 

المادة 4

يجب أن يتضمن الطلب الاسم الشخصي و العائلي للمترشح و رقم بطاقته الوطنية للتعريف و محل سكناه و بيان المهن التي سبق له أن مارسها، مع بيان اللغة التي يريد اجتياز المباراة فيها.

 

المادة 5

يجب أن يرفق الطلب ب:

Ÿ        صورة مشهود بمطابقتها للأصل من دبلوم الترجمة مسلم من مؤسسة جامعية في المغرب أو من شهادة معترف بمعادلتها له؛

Ÿ        صورة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف؛

Ÿ        نسخة من عقد الولادة لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر تفيد كون المترشح بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل و شهادة الجنسية و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لمن لا يحمل البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة؛

Ÿ        نسخة من بطاقة السجل العدلي لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛

Ÿ        شهادة طبية تثبت قدرة المترشح الفعلية على ممارسة المهنة؛

Ÿ        أربع صور شخصية للمترشح؛

Ÿ        ثلاثة أظرفة من نوع تلصيق ذاتي ((Autocollant تحمل طوابع بريدية و العنوان الكامل للمترشح.

 

المادة 6

 يوجه للمترشح استدعاء يحمل صورته و رقم الامتحان و مقر و تاريخ إجراء المباراة.

يتعين على المترشح الذي تم استدعاؤه أن يحضر بمكان إجراء المباراة في الساعة السابعة و النصف صباحا مصحوبا ببطاقته الوطنية للتعريف أو وثيقة رسمية تثبت هويته، و يمنع من اجتياز المباراة من حضر متأخرا عن الوقت المذكور.

 

المادة 7

تتكون اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة و امتحان نهاية التمرين من الأعضاء التالي بيانهم:

 

الأعضاء الرسميون

الأعضاء النواب

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات

رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم

محمد بوخير الترجمان المقبول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

الحسين بيرواين الترجمان المقبول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

جواد المحفوظي الترجمان المقبول لدى محكمة الاستئناف بالرباط

 

 

المادة 8

تجتمع اللجنة بمقر وزارة العدل و الحريات باستدعاء من وزير العدل و الحريات في التاريخ الذي يحدده لدراسة الترتيبات اللازمة لإجراء المباراة.

 

المادة 9

يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالعدد الكافي من القضاة و التراجمة و الأساتذة الجامعيين في تصحيح مواد الاختبارات الكتابية و كذا في الاختبارات الشفوية و بالعدد الكافي من الموظفين للقيام بالحراسة.

 

المادة 10

يعلن عن نتائج الاختبارات الكتابية بمركز اجتيازها.

 

المادة 11

تجرى الاختبارات الشفوية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، و يعلن عن تاريخها  عند الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية.

 

المادة 12

تضع لجنة المباراة قائمة الناجحين مرتبين بحسب تفوقهم بالنسبة لكل لغة.

 

المادة 13

يشتمل امتحان نهاية التمرين على الاختبارين الآتيين:

-         ترجمة وثيقة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية حسب الاختصاص، مدتها ساعة، بمعامل 2؛

-         تعريب وثيقة من اللغة الأجنبية حسب الاختصاص إلى اللغة العربية مدته ساعة، بمعامل 2؛

-         ترجمة شفاهية بمعامل 2.

 

المادة 14

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 7 أعلاه تحديد تاريخ امتحان نهاية التمرين و تنظيمه وفق الكيفية المنصوص عليها في المواد 6 و 8 و 9 المشار إليها أعلاه.

 

المادة 15

يجرى امتحان نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

 

المادة 16

يعلن عن نتائج امتحان نهاية التمرين بمركز اجتيازه.

 

المادة 17

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

 

 

و حرر بالرباط في 3 رمضان 1433 (23 يوليو 2012).

 

 

 

الإمضاء:المصطفى الرميد.