الجريدة الرسمية عدد 6078 الصادرة بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)

 

 

مرسوم رقم 2.12.325 صادر في 28 من رمضان 1433 (17 أغسطس 2012) بتحديد شروط ومساطر

دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996)، كما وقع تغييرها وتتميمها بأحكام المادة 24 من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012).

 

وبعد المداولة بمجلس الحكومة المنعقد في 20 من رمضان 1433 (9 أغسطس 2012).

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، يخصص دعم مالي لفائدة العمليات التالية :

-         إنتاج الأعمال السينمائية ؛

-         رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية ؛

-         تنظيم المهرجانات السينمائية.

وتحدد شروط ومعايير منح هذا الدعم وطرق صرفه بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 2

 

يهدف الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى:

-         دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع جودته وترويجه وتنمية الإنتاج المشترك الدولي ؛

-         تطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية ؛

-         تشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم والتجارب الإنسانية وصيانة تعددية تيارات الرأي والفكر ؛

-         تثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية وتعزيزإشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب ؛

-         تمكين وتقوية التعبيرات الثقافية الجهوية والمحلية على مستوى الإبداع السينمائي وإبراز التنوع الجهوي والمجالي الجغرافي، وتقوية الاشتغال على قضايا المجتمع ؛

-         تشجيع الإبداع السينمائي للشباب وتوفير شروط ترويجه ودعمه.

 

المادة 3

 

تحدث ثلاث لجان تعنى الأولى ب " دعم إنتاج الأعمال السينمائية "، والثانية ب " دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية "، والثالثة ب " دعم تنظيم المهرجانات السينمائية "، ويكون مقر الكتابة الخاصة لهذه اللجان بالمركز السينمائي المغربي.

 

المادة 4

 

تتولى اللجان المشار إليها أعلاه دراسة وانتقاء الأعمال والملفات والمشاريع المرشحة للدعم، كل واحدة في مجال تخصصها، كما يعهد لها بتحديد مستويات الإعانات المالية وقائمة الأشغال والتوريدات والخدمات والنفقات والحاجيات التي يمكن تمويلها وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد المعايير التقنية للتقديرات المالية للقائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، حصريا، وفق دفاتر تحملات يقترحها المركز السينمائي المغربي، وتدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الإداري لهذا الأخير.

 

المادة 5

 

تتكون اللجان المنصوص عليها بالمادة الثالثة أعلاه من شخصيات تنتمي إلى عالم الثقافة والفن والتربية والسينما وقطاع السمعي البصري، ويشترط أن تعكس تعددية تيارات الرأي والفكر في المجتمع،وتنوع التخصصات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة المالية ووزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المكونين لكل لجنة اثنا عشر عضوا.

 

المادة 6

 

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، رئيس وأعضاء اللجان الثلاث بناء على اقتراح من المركز السينمائي المغربي واستشارة الغرف المهنية المعنية في ميدان السينما، وذلك لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة سنة إضافية واحدة.

يحدد عدد أعضاء كل لجنة وقواعد وكيفيات اشتغالها وكذلك آليات تتبع الدعم الممنوح، بقرار مشترك خاص بكل لجنة للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 7

 

تتخذ اللجان المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، قراراتها بشكل مستقل وتعنى كل واحدة بمجال من العمليات الثلاث المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويلتزم أعضاؤها بالقيام بمهامهم بالتجرد والنزاهة والامتناع عن اتخاذ ا أي موقف علني بخصوص المشاريع محل الدراسة أو التي سبق البت فيها، على أن يراعى في ذلك ماهو ضروري لإعداد تقارير سنوية ونوعية للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المادة 8

 

تشتغل اللجان الثلاث المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وفق برنامج عمل سنوي يقترحه المركز السينمائي المغربي ويصادق عليه المجلس الإداري لهذا الأخير ، يشتمل على :

-         الرؤية المؤطرة للدعم المتعلق بعمل اللجان الثلاث ؛

-         إجراءات تسيير صندوق الدعم وتنفيذ قرارات اللجان الثلاث ؛

-         الإجراءات الكفيلة بتتبع مآل صرف الدعم ومراقبة استعماله ؛

-         إجراءات جمع وترتيب وحفظ الوثائق التقنية والمالية المتعلقة بالمشاريع المستفيدة من الدعم حسب كل لجنة.

 

المادة 9

 

تمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء اللجان المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، ويحدد مبلغ هذه التعويضات بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.

تخصص مصاريف لتسيير اللجان السالفة الذكر، وفق نسب مئوية من المبلغ الإجمالي للدعم المخصص لكل لجنة، تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 10

 

تخضع عملية صرف الدعم لاتفاق نموذجي يبرم بين المركز السينمائي المغربي والجهة المستفيدة، ينص على حقوق والتزامات هذه الأخيرة بما فيها تقديم تقرير مفصل حول مستوى الانجاز عند طلب كل أداء، مشفوعا بالوثائق الثبوتية القانونية والصحيحة.

 

المادة 11

 

تخضع العمليات أو المجالات المستفيدة من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه للتدقيق السنوي، من قبل المفتشية العامة للمالية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، للتأكد من انجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات.

 

المادة 12

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1433 (17 أغسطس 2012).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،

الإمضاء : مصطفى الخلفي.

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.

 

وزير الثقافة،

الإمضاء : محمد الأمين الصبيحي.