الجريدة الرسمية عدد 6048 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الاخرة 1433( 17 ماي 2012 )
ظهير شريف رقم 1.12.10 صادر في 24 من جمادى الاخرى 1433 ( 16 ماي2012 )
بتنفيذ قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و75 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 24 من جمادى الآخرة 1433 ( 16 ماي 2012 )
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الاله ابن كيران .
قانون المالية رقم 22.12
للسنة المالية2012
الجزء الأول
المعطيات العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد العامة
I.- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
المادة 1
I.- تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2012:
1. باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة؛
2. باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
II.- يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.
III.- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به،محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية .
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
المادة 2
I.- وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور و خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون المالي في الجريدة الرسمية و إلى غاية 31 ديسمبر 2012، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم:
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة ،المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛
- تغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
II.- طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2-I من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011:
1. المرسوم رقم 2.10.524 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432(27 ماي 2011) بتغيير مبالغ رسم الاستراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغدائية؛
2. المرسوم رقم 2.11.256 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر2011) بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات؛
3. المرسوم رقم 2.11.574 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر2011) بوقف استيفاء رسم الاستراد المفروض على القمح الصلب و القمح اللين؛
4. المرسوم رقم 2.11.747 الصادر في 6 صفر 1433 (31 ديسمبر 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.11.574 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011) بوقف استيفاء رسم الاستراد المفروض على القمح الصلب و القمح اللين .
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة 3
تغير و تتم على النحو التالي، أحكام الفصول 5(1) و 49(1) و 57(1) و 65 و 183 و 215 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر1977):
الفصل 5.-1- المبالغ التعريفية ...................................................وفقا لاحكام الفصل 70من الدستور؛
2-........................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
الفصل 49.-1- يجب أن يودع الربان أو ممثله المؤهل لهذا الغرض بمكتب الجمارك تصريحا موجزا قبل وصول السفينة إلى الميناء و ذلك في الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
غير أنه إذا استأجرت السفينة ............................................................................التي سيتم تفريغها.
لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الباخرة.
و يلغى من طرف الإدارة ،التصريح الموجز في حالة عدم وصول الباخرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛
2- أ)......................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
الفصل 57-1- يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمرك في المطار تصريحا موجزا قبل وصول الطائرة و ذلك في الآجل المحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.
غير أنه إذا استأجرت.....................................الجمارك بالمطار، داخل الآجل المذكور، تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه و التي سيتم تفريغها.
إذا كان ...................................................................................عبارة "بضائع للتفريغ" "لا شيء".
لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الطائرة.
ويلغي من طرف الإدارة، التصريح الموجز في حالة عدم وصول الطائرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يسجل على الفور..........................................................................................الفقرة 2 بعده.
2-.............................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
الفصل 65.-1-يجب أن يقدم .............................................................................نظاما جمركيا؛
2-..............................................................................................................................
3- وتعفى من هذا التصريح:
- السفن التجارية.........................................................................................بالمغرب؛
- السفن التجارية.......................................................................................لعلم أجنبي؛
- الحاويات المستوردة أو المصدرة مؤقتا شريطة احترام الشروط المحددة من طرف مدير الإدارة.
الفصل 183.- مقادير الضرائب الداخلية..........................................وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور.
الفصل 215.-إذا ارتكبت في آن واحد عدة أفعال.............................ارتكابه بكيفية قانونية، غير أنه إذا كانت الأفعال المذكورة تتعلق بنفس البضاعة فيتم تطبيق العقوبة الأشد.
تعريفة الرسوم الجمركية
المادة 4
I.- تغير وتتمم على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I)من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الاول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره و تتميمه:
ترميز حسب النظام المنسق |
نوع البضائع |
رسم الاستيراد |
وحدة الكمية حسب المواصفة |
الوحدات التكميلية |
||||
8 8 |
00 00 |
05 10 |
8711.90 |
87.11
|
درجات نارية "موتوسيكل " بما فيها الدرجات العادية بمحركات ثابتة و درجات عادية مزودة بمحركات مساعدة ،و إن كانت بمركبات جانبية؛مركبات جانبية للدرجات. ............................................... -غيرها: --- بمحرك كهربائي.................... ............................................. .............................................
|
2,5
|
وحدة |
عدد |
II.- استثناء لأحكام المادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000 )، كما وقع تغييره و تتميمه، تخضع البضائع المنتجة في المناطق الحرة للتصدير المعرف بها بالقانون رقم 19.94 عند عرضها للاستهلاك في التراب الخاضع لرسم استيراد أدنى بنسبة 2,5 % .
غير أن النسبة القصوى للبضائع المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى لا يمكن أن تتعدى 30 %من رقم المعاملات السنوي عند التصدير.
تحدد شروط منح هذا الامتياز بواسطة نص تنظيمي.
III.- ابتداء من فاتح يونيو 2012، يحدد في 17,5 % رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين المصنف بالبند التعريفي 10019090 من تعريفة الرسوم الجمركية، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
الضرائب الداخلية على الاستهلاك
المادة 5
I.- تغير على النحو التالي أحكام الفصلان 2 و 9 (أ و ت و ط) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصرفات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :
الفصل 2.- يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
-"الخمور"..................................................................................................نظام الكحول؛
-"المقاطر"..................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير.)
الجزء الثاني
جداول البضائع و المصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المقبوضة
من طرف الإدارة و المقادير المطبقة
الفصل 9.- تحدد..................................................................................و المفصلة في هذا الفصل:
أ) المكوس الداخلية على الاستهلاك المشروبات و الكحول المرتبة على اساس الكحول
بيان المنتجات
|
وحدة التحصيل |
المقادير ( بالدراهم) |
I)-المياه الغازية أو غير الغازية و المياه المعدنية و مياه المائدة و غيرها معطرة كانت أو غير معطرة ،الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض؛ ......................................... .......................................... 2)-الجعة (البيرة): أ)جعة بدون كحول........... ب)جعات أخرى............. 3)-الخمور:.................. 4)-الكحول الايتيل وغيره من أنواع الكحول الممكن استخدامها لما يستخدم له الكحول الاتيلي:
أ)-1.............................. .................................... د)التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة و المشروبات الروحية و فاتحات الشهية و الفرموت و الفواكه المصبرة بالكحول و الخمور العذبة و عصير العنب الممزوج بالكحول و الحلويات المحتوية على الكحول و المشروبات الروحية الأخرى...... |
1-هيكتولتر حجم
......................................... ......................................... 2- هيكتولتر حجم ......................................... كذلك 3- هيكتولتر حجم 4- هيكتولتر من الكحول الصافي (أعشار الدرجة خاضعة للضريبة)
..................................... .....................................
كذلك |
.................................... .....................................
..................................... 900.00 500.00
................................... ....................................
15000.00 |
ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة
على بعض منتجات الطاقة و الزفت
بيان المنتجات
|
وحدة التحصيل |
المقادير ( بالدراهم) |
الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية: - عند دخولها إلى المصافي.......... .......................................... - زيوت من البترول أو من المعادن القارية (غير الزيوت الخامة) محضرات غير مذكورة و لا هي داخلة في مكان آخر تحتوي في الوزن على نسبة من زيت البترول أو المعادن القارية تفوق أو تعادل 70% تكون هذه الزيوت فيها العنصر الأساسي: - زيوت خفيفة: ......................................... ........................................ - وقود مكون من مزيج روح البترول أو المعادن القارية مع محروقات سائلة أخرى............ - محضرات غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر تحتوي من حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن القارية تفوق 70% و تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فيها............. ...................................... - محضرات زيت لزجة متضمنة على أقل من 70% وزنا من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية باستثناء تلك المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد................................ .................................... ( الباقي بدون تغيير) . |
........................................ .......................................
........................................
100 كلغ ..................................
100 كلغ ...................................... |
...................................... ......................................
......................................
228.00 ...............................
228.00 ................................. |
ط) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة
على التبغ المصنع
بيان المنتجات |
وعاء الضريبة |
المبلغ بالنسبة المائوية |
السيكار الكبير و السيكار الصغير......... السجائر........................................ تبغ مصنع آخر............................... |
ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة* كذلك كذلك |
35
61 65 |
*دون كلفة العلامة الجبائية
II.- تنسخ أحكام الفصل 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر1977).
الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة
المادة 6
تغير على النحو التالي، الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون المالية رقم 33.85 للسنة المالية 1986 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406(31 ديسمبر 1985) كما تم تغييرها بالمادة 28 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 ؛
المادة 10(الفقرة الأولى).- يفرض على الأخشاب والمصنوعات الخشبية المستوردة و المصنفة بالبابين 44 و 94 من تعريفة رسوم الاستيراد، رسم سعره 12 % من قيمة البضاعة. غير أن سعر الرسم المذكور يحدد بنسبة 6 % من قيمة المنتجات المصنفة بالبند التعريفي رقم 44.08 من تعريفة رسوم الاستيراد. ويتحمل هذا الرسم المستورد ويصفى ويستوفى وتعاين المخالفات المتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.
نظام جبائي تفضيلي
المادة 6 المكررة
I.- يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمع الصلب المصنف بالبند التعريفي 1001109090 من تعريفة الرسوم الجمركية، من فاتح ماي إلى 31 ديسمبر 2012 ، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
II.- يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين المصنف بالبند التعريفي 10019090 من تعريفة الرسوم الجمركية، من فاتح إلى 31 ماي 2012، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
المدونة العامة للضرائب
المادة 7
I.- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 6-II و 7 و 11-IV و 19-II و 20 و31- II و57 و 60 و63- II و65- II و70 و82 و 86 و 91 و92 و 106 و 121و123و124 و129 و 130 و 133 و 134 و 137 و 191 و 205 و 207 و 220 و 225 (II-دال) و 232-VIII و 242 و 247 و252 (II-لام)و260 و262 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها:
المادة 6 -II.- الإعفاءات المؤقتة من الضريبة و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة
ألف- الإعفاءات المتبوعة بالفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض
1°- تتمتع المنشات التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدير:
- .......................................................................................................................
- .........................................................................العشرون (20) سنة المحاسبة المتتالية الموالية.
يطبق كذلك الإعفاء من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض السالفي الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-IX أدناه على العمليات المنجزة:
- بين المنشات المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدير؛
- و بين المنشات المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة.
غير أنه تخضع للضريبة على الشركات ................................................................................
2°- ............................................................................................................................
باء- ............................................................................................................................
جيم- .......................................................................................................................
1°- تستفيد من السعر المنصوص عليه في المادة 19-II-"جيم" أدناه طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها:
أ) .......................................................................................................................؛
ب).......................................................................................................................؛
ج) ....................................................................................................التكوين المهني؛
د) الشركات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس2010).
2°- يستفيد.................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 7 .- شروط الإعفاء
I.- ...................................................................................................................................
II.- .........................................................................................................................................................................................................................................................................
VIII.- ……………………………..………...........…………………… أجنبية قابلة للتحويل.
IX.- للاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 (II-"ألف"-°1-الفقرة الثانية) أعلاه يجب احترام الشروط التالية :
- أن يكون المنتوج النهائي موجها للتصدير؛
- أن يتم تحويل البضائع بين المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة طبقا للتشريع والتنظيم الجمركي الجاري بهما العمل.
المادة 11-IV.-لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة :
- مبلغ المشتريات والخدمات التي تكتسي طابع تبرع؛
- مبلغ المساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي التي تتحملها الشركات والمحدثة بموجب المادة 9 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 .
المادة 19-II.-الأسعار النوعية للضريبة
تحدد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي :
ألف- .......................................................................................................................
باء- ............................................................................................................................
جيم- % 17,50 بالنسبة :
1°- ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7°- ......................................................المنصوص عليهم في المادة 6 (II-"جيم"-°2) أعلاه ؛
8°- الشركات الرياضية المنصوص عليها في المادة 6 (II-"جيم"-°1- د)أعلاه.
دال- .......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 20.- الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة و برقم الأعمال
I.- ............................................................................................................................
II.- ............................................................................................................................
III.- ........................................................................... للشهر الذي تمت فيه التفويتات المذكورة.
IV.- يجب على الشركات أن ترفق بكل إقرار بحصيلة بدون ربح أو بعجز، بيانا يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وموقعا من لدن الممثل القانوني للشركة المعنية يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة أدناه.
المادة 31-II.- الإعفاء المؤقت من الضريبة و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة:
ألف) الإعفاء المتبوع بتخفيض مؤقت
تستفيد المنشآت التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير من :
- .......................................................................................................................
- ...............................................................................طوال العشرين(20) سنة الموالية.
يطبق كذلك الإعفاء والتخفيض السالفي الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-IX أعلاه على العمليات المنجزة :
- بين المنشآت المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدير ؛
- وبين المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة.
غير أنه تخضع للضريبة على الدخل ....................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 57.- الإعفاءات
تعفى من الضريبة على المدخل :
1°- ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17°- المنح الدراسية ؛
18°- الجوائز الأدبية والفنية التي لا يفوق مبلغها مائة ألف (100.000 ) درهم سنويا .
المادة 60.- الخصوم الجزافية
I.- .............................................................................................................................
II.- ....................................................................................................و المادة 174-I أدناه.
III.- الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين :
لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين، يطبق خصم جزافي نسبته 40% من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور. ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم و أي خصم أخر.
يراد بالرياضي المحترف كل رياضي يمارس مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا لأجل المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية.
المادة 63 .-II.- ألف) الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها مائة وأربعون ألف ( 140.000) درهم.
باء) ..............................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 65.-II.- يضاف إلى ثمن التملك .........................................................................................
يراد بثمني التملك.......................................................................................................أو أحدهما.
في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة ثمن التفويت مطروحة منه نسبة % 20 .
المادة 70.- تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة
يحسب الربح الصافي .............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
- وإما القيمة............................................................................................... بعد آخر تفويت.
في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، تساوي الضريبة نسبة % 15 من ثمن التفويت.
المادة 82 .-الإقرار السنوي بمجموع الدخل
I.- ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ المشار إليها في المادة 76 أعلاه،
IV.- يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة في حالة تسجيل حصيلة بدون ربح أو بعجز أن يرفقوا إقرارهم السنوي بمجموع الدخل ببيان يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وموقع من لدن الخاضع للضريبة المعني يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما ، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة أدناه.
المادة 86.- الإعفاء من الإداء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل
لا يلزم الأشخاص .................................................................................................... أعلاه :
1°- .......................................................................................................................
2°- ..............................................................................................في المادة 156-I أدناه ؛
3°- الخاضعون للضريبة على الدخل المتوفرون فقط على دخول وأرباح خاضعة للضريبة على الدخل حسب الأسعار الإبرائية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 73-II أعلاه.
المادة 91.- الإعفاء دون الحق في الخصم
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
I.- ألف- البيوع......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
هاء- عملية البيع المتعلقة بما يلي :
1°- الجرائد والمنشورات.......................................................................................................؛
2°- .................................................................................................................. من المطابع؛
3°- الأشرطة الوثائقية أو التربوية؛
4°- (تنسخ)؛
5°- (تنسخ).
II.- °1-البيوع والخدمات التي ينجزها ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
VI.- العمليات المتعلقة بما يلي :
1°- الخدمات ……………......……………………………......................................……..؛
2°- البيوع...............................................................................................لفائدة قاصري البصر؛
3°- (تنسخ).
VII.- عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم 18.97 السالف الذكر، لفائدة عملائها . ويسري هذا الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
VIII.- العمليات الضرورية لإنجاز………………………………........………………………
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم
I.- تعفى ............................................................................................................................
1°- ......................................................................................................................................................................................................................................................................
18°- المواد والتجهيزات التالية المستعملة ..................................................................................
..................................................................................................................التصفية الصفاقية؛
19°- الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hépatites B et C) والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا(SIDA)؛
20°- السلع والبضائع والأشغال...............................................................................................
........................................................................................................................................
35°- عمليات.....................................................................................................................
...................................................................................................................النقل المذكور؛
36°- المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة لمناطق التصدير الحرة والواردة من التراب الخاضع للضريبة.
وتبقى العمليات المنجزة داخل هذه المناطق وفيما بينها خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛
37°- ........................................................................................................................................................................................................................................................................
43°- عمليات ....................................................................................................................؛
44°- المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010 ) وفق المهام المنوطة بها.
II.- تعفي من الضريبة………………………………………………..............……………
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 106.-العمليات المستثناة من الحق في الخصم
I.- لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على :
1°- .......................................................................................................................................................................................................................................................................
4°- المنتجات النفطية غير المستخدمة كمحروقات أو مواد أولية أو عناصر صنع ما عدا :
- الكازوال المستعمل في استغلال عربات النقل العمومي عبر الطرق للمسافرين والبضائع وكذا النقل عبر الطرق للبضائع المنجز من طرف الخاضعين للضريبة لحسابهم وبوسائلهم الخاصة ؛
- الكازوال المستعمل في استغلال العربات المخصصة للنقل عبر السكك الحديدية للمسافرين والبضائع؛
- الكازوال والكير وزين المستعملان لأغراض النقل الجو، .
وتحدد إجراءات......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة121.- الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها
تتكون الواقعة المنشئة ..............................................................................................................
يحدد سعر ............................................................................................................................
يخفض السعر المذكور إلى:
1°- %7 :
.........................................................................................................................................
27°- 10 % :
- ..........................................................................................................................
- ...........................................................................................................................
- ...........................................................................................................................
- فيما يخص العجول المعدة للتسمين المشار إليها في المادة 4 البند 2 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 ، ويسري تطبيق هذا السعر ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .
3°- 14 %:
.........................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 123.- الإعفاءات
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
1°- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27°- عمليات ..............................................................................................................الذكر؛
28°- الأشرطة الوثائقية أو التربوية المعدة .....................................................................على ربح ؛
29°- السلع........................................................................................................................................................................................................................................................
33°- عمليات استيراد المواد ...................................................................................المنوطة بها ؛
34°- التجهيزات والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات السلفات الصغرى. ويسري هذا الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012؛
35°- المواد .......................................................................................................................
..................................................................................................................التصفية الصفاقية ؛
36°- (تنسخ) ؛
37°- الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hépatites B et C) والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا (SIDA) ؛
38°- السلع المنقولة أو غير المنقولة ..........................................................................................
.........................................................................................................................................
42°- المعدات والتجهيزات........................................................................... إدارة الدفاع الوطني؛
43°- المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010 ) وفق المهام المنوطة بها .
المادة 124 .- إجراءات الإعفاءات
I.- تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد91 (I-"هاء"-°2)و92(I-°3 و°6 و........................و°43 و°44 و II) و 123(22- أ)................................................................°39 و °41 و °43) أعلاه .
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 129.- الإعفاءات
تعفى من واجبات التسجيل
I.- .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
V.- المحررات المتعلقة بالاستثمار :
1°- ........................................................................................................................................................................................................................................................................
5°- عقود تأسيس....................................................................... بالقانون رقم 19.94السالف الذكر.
تستفيد كذلك من الإعفاء الاقتناءات المنجزة من طرف المقاولات الواقعة في المناطق الحرة للتصدير للأراضي الضرورية لإنجاز مشاريعها الاستثمارية ؛
6°- ..............................................................................................................................؛
.
7°- نقل الأموال التابعة..................................................المرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر.
تستفيد الوكالة........................................................................................................................
...............................................................................من الإعفاءات المنصوص عليها في °5 أعلاه؛
8°- العمليات.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 130.- شروط الإعفاء
I.- .......................................................................................................................................................................................................................................................................
V.- )ينسخ)
VI.- …………………………………………………………………………………
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 133.- الواجبات النسبية
I.- النسب المطبقة
ألف- تخضع لنسبة 6 % :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
باء -تخضع لنسبة 3 %:
1°- التخلي عن الحصص في المجموعات………………………...…………………………
……………………...................…………………………............…تقديم الأموال المذكورة ؛
2°- التخلي بعوض عن الإيرادات الدائمة................................................................... و كذا نقلها ؛
3°- (تنسخ) ؛
4°- (تنسخ)
5°- المزايدة والبيع وإعادة البيع................................................................................ بغير عوض؛
6°- صكوك إثبات ملكية العقارات..................................................... المادة 127(I-"جيم"-°2) أعلاه؛
7°- البيع الأول للمساكن الاجتماعية و المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة كما هي معرفة على التوالي بالمادة 92 (I-°28) أعلاه وبالمادة 247 (XII- ألف) أدناه.
جيم-...................................................................................................................................
دال-....................................................................................................................................
هاء-...................................................................................................................................
واو- يخضع لنسبة 4 % :
1°- اقتناء محلات مبنية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، غير مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التامين وإعادة التأمين، سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري.
تستفيد كذلك من نسبة 4 % الأراضي التي شيدت فوقها المحلات المشار إليها أعلاه، في حدود خمس(5) مرات من مساحتها المغطاة؛
2°- الاقتناء بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على بناءات مقرر هدمها و مرصدة لإنجاز عمليات تجزيء أو بناء محلات معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 134-I بعده.
المادة 134.- شروط تطبيق النسب المخفضة
I.- يجب لأجل تطبيق النسبة المخفضة البالغة 4 % المنصوص عليها في المادة 133(I-"واو"-°2) أعلاه، أن يتضمن............................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 137.- التزامات الموثقين و العدول و القضاة المكلفين بالتوثيق و كتاب الضبط
I.- التزامات الموثقين
يجب على الموثقين .......................................................................................... واجبات التسجيل.
يلزم الموثقون.................................................................................................. واجبات التسجيل.
يجب على الموثقين......................................................................... في الأجل المحدد، على ضوء النسخ الرسمية التي يحررونها لهذا الغرض.
غير أن أطراف العقد ............................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 191.-الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بحق المراقبة وببرامج السكن الاجتماعي و الإقامات و الأحياء و المباني الجامعية
I.- ...............................................................................................................................
II.- ...............................................................................................................................
III.- ...............................................................................................................................
IV.- ………………………………………………..……………………..المبلغ المذكور.
V.- تطبق على المؤجرين المخالفين للشروط المنصوص عليها في المادة 247 (XVI-"باء مكررة") أدناه غرامة تساوي 15 % من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مقرونة بجزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أدناه.
المادة 205.- الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاءات أو التخفيضات من واجبات التسجيل
I.- تفرض على الخاضعين للضريبة........................................................................................
..................................................................البناء المشار إليهما في المادة 133(I-"واو"-°2)أعلاه.
تحسب هذه الزيادة..................................................................................................................
II.- ....................................................................................................................................................................................................................................................................
II.- في حالة التخلي للغير عن ملكية الأراضي أو العقارات المشار إليها في المادة 129 (IV-°6-"الفقرة الثانية") أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة الموالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد، فإن واجبات التسجيل تصفى بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في المادة 133-I-"ألف" أعلاه، مع زيادة تساوي 15 % من مبلغها والذعيرة والزيادات المنصوص عليهما بالمادة 208 أدناه، ما لم يكن المتخلى له بنكا حرا (Banque Offshore) أو شركة قابضة حرة (Holding Offshore)
IV.- …………………………………………………………………………………
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 207.- لجزاءات المطبقة في حق الموثقين
لا يجوز للموثق تسليم......................................................................غرامة قدرها مائة (100) درهم.
ولا يمكن أن يسلم الموثق أي نسخة تنفيذية أو صورة أو نسخة رسمية قبل تسجيل العقد، وإلا تعرض لغرامة قدرها 250 درهما عن كل مخالفة.
يكون الموثقون ملزمون............................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة220.- المسطرة العادية لتصحيح الضرائب
I.- ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV.- يجوز للخاضعين...........................................................................................................
......................................................................................................عرضا للحجج المستند إليها .
يجب أن يقدم طعن................................................................................................................
.................................................................اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى الطرفين السالفي الذكر.
يعد عدم تقديم ....................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 225-II- دال- يمكن أن تضيف اللجنة..............................................................................
..................................................................................أو يساوي خمسين ألف (50.000) درهم.
يجوز للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية..................
......................................................................................المنصوص عليها في المادة 242 أدناه.
المادة 232.-VIII.-استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه :
1°- ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11°- يحل فورا.....................................................................................................أجل لتقادم .
12°- يحل فورا استحقاق مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل والغرامة وجزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة 191-V أعلاه المترتبة على المؤجرين المخالفين المشار إليهم في المادة 247 (XVI-"باء مكررة") أدناه ولو انقضى أجل التقادم.
المادة 242.- المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة
يجوز للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم.........................................................
............................................................................................ لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.
يمكن كذلك للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق.............................................................
.........................................................................................................................أو واقعية.
كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم.......................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 247 .- دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية
I.- ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XII.- ألف.- يعفى المنعشون العقاريون ......................................................................................
...................................................................................................................واجبات التسجيل.
يقصد بالسكن ذي القيمة العقارية المخفضة كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها المغطاة بين خمسين (50) وستين (60) مترا مربعا والتي يجب ألا يزيد ثمن بيعها الأول عن مائة وأربعين ألف (140.000) درهم.
يمكن أن يستفيد ............................................................بناء مندمج يتكون من مائتي (200) سكن بالوسط الحضري و/أو خمسين (50) سكنا بالوسط القروي وفق المعايير المحددة أعلاه.
يجب تخصيص هذه المساكن للسكنى الرئيسية للمواطنين الذين يقل أو يساوي دخلهم الشهري مرتين (2) الحد الأدنى للأجور أو ما يعادله، شريطة ألا يكونوا مالكين لمسكن بالجماعة المعنية.
يجب إنجاز هذه المساكن وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير.
يجب إنجاز برنامج البناء..........................................................................................................
XIII.- .............................................................................................................................
XIV.- .............................................................................................................................
XV.- ...............................................................................................................................
XVI.- ألف -الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين
يعفى المنعشون العقاريون……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………….............................................…………………. رخصة للبناء.
غير أنه يمكن للمنعشين العقاريين المذكورين تفويت % 10 على الاكثر من المساكن الاجتماعية المبنية، بثمن البيع المنصوص عليه في المادة 92-I-°28 أعلاه مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة للمؤجرين أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية لغرض الكراء وفق الشروط المنصوص عليها في "باء المكررة" أدناه.
يجب على المنعشين العقاريين ..................................................................................................
................................................... في المادتين 20 و 82 أو المادتين 85 و 150 أعلاه،ما يلي :
- نسخة من الاتفاقية................................................................................... للسنة الأولي؛
- بيانا بعدد ............................................................................... رقم الأعمال المطابق له؛
- بيانا يتضمن، عند الاقتضاء، عدد المساكن المفوتة لفائدة المؤجرين المشار إليهم أعلاه لغرض الكراء ورقم الأعمال المطابق لها؛
- بيانا يتضمن .................................................................................. المساكن المذكورة.
في حالة عدم إنجاز..................................................................................................المتعلقة بها .
باء-...................................................................................................................................
باء المكررة- الامتيازات الممنوحة لمؤجري السكن الاجتماعي
يستفيد المؤجرون، أشخاصا معنويين أو ذاتيين، المشار إليهم في الفقرة الثالثة من "ألف" أعلاه الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض منها اقتناء خمسة وعشرون (25) سكنا اجتماعيا على الأقل قصد تخصيصها للكراء لمدة ثماني (8) سنوات على الأقل لأجل استعمالها للسكن الرئيسي، من الإعفاء لمدة عشرين (20) سنة على الأكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد للإيجار من :
- الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المرتبطة بالكراء السالف الذكر؛
- والضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم زائد القيمة المحقق في حالة تفويت المساكن السالفة الذكر بعد انقضاء مدة الثماني (8) سنوات المشار إليها أعلاه،
يجب اقتناء المساكن المذكورة،داخل أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاقية المذكورة و تخصيصها للكراء داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ اقتناء المساكن المذكورة.
استثناء من جميع الأحكام المخالفة ،يحدد المبلغ الأقصى للكراء في ألف و مائتي (1.200) درهم.
يتعين على المكتري أن يقدم للمؤجر شهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه في الجماعة المعنية للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن.
في حالة الإخلال بهذه الشروط، تعتبر الاتفاقية المذكورة لاغية.
وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة، يتعين على المؤجرين السالفي الذكر أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بعمليات الكراء وأن يرفقوا بالإقرار المنصوص عليه حسب الحالة في المادتين 20 و 82 أو المادتين 85 و 150 أعلاه ما يلي :
- نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى ؛
- بيانا يتضمن عدد المساكن المؤجرة ومدة الإيجار بالنسبة لكل وحدة سكنية وكذا رقم الأعمال المطابق لها.
في حالة عدم تخصيص كل أو بعض المساكن السالفة الذكر للكراء وفق الشروط المذكورة أعلاه، يتم إصدار أمر بالاستخلاص قصد تحصيل الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل دون اللجوء إلى مسطرة تصحيح أساس فرض الضريبة ودون الإخلال بتطبيق الغرامات والذعائر والزيادات المتعلقة بها.
جيم- دخول حيز التطبيق
1) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4) يمكن أن.....................................................................................................(100) مسكن.
5) تطبق أحكام الفقرة "باء المكررة" أعلاه على المؤجرين السالفي الذكر الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 في الجريدة الرسمية إلي غاية 31 ديسمبر 2020 .
6) تطبق الأحكام المتعلقة بتفويت المساكن الاجتماعية المشار إليها في الفقرة الثالثة من "ألف" أعلاه لفائدة المؤجرين على الاتفاقيات المبرمة بين المنعشين العقاريين والدولة ابتداء من فاتح يناير 2010.
XVII.- الأشخاص الطبيعيون............ الشياع في تاريخ 31 ديسمبر 2011 عملا مهنيا .........................
الشركات يحدثونها ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2012 ، وفق الشروط التالية :
- ...........................................................................................................................
- أن تتم المساهمة المذكورة من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 السالف الذكر بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .
وعلاوة.............................................................................................. مبلغه ألف (1000) درهم.
ويكتسب الحق ......................... داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ العقد المتعلق...........................
........................................................................................................................................................................................................................................................في المادة 221 أعلاه.
XVIII.- ...........................................................................................................................
XIX.- ...............................................................................................................................
XX.- يمتد العمل بمقتضيات المادة 7-Vمن قانون المالية .................................................................
.........................................................................................................................................
...................................................................................دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
XXI.- تعفى من كل الضرائب والرسوم :
- الممتلكات المنقولة والعقارية العائدة للأحزاب السياسية والضرورية لممارسة نشاطها ؛
- التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب.
ويطبق الإعفاء المذكور على عمليات التحويلات المشار إليها أعلاه في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432( 22 أكتوبر 2011).
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا البند بنص تنظيمي.
المادة 252.-II-لام.- تخضع لواجب محدد كما يلي :
عند التسجيل الأول بالمغرب لعربة ذات محرك خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات :
أصناف العربات |
القوة الجبائية |
|||
أقل من 8 أحصنة |
من 8 إلى 10 أحصنة |
من 11 إلى 14 حصانا |
تساوي أو تفوق 15 حصانا |
|
المبالغ |
2.500 درهم |
4.500 درهم |
10.000 درهم |
20.000 درهم |
المادة 260.- الإعفاءات
تعفى من الضريبة:
1°- .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11°- ............................................................................................................................... العربات في عداد التحف، كما هي معرفة بالمادة 81 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛
13°- العربات التالية...........................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 262 .- تعريفة الضريبة
تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :
أصناف العربات |
القوة الجبائية |
|||
أقل من 8 أحصنة |
من 8 إلى 10 أحصنة |
من 11 إلى 14 حصانا |
تساوي أو تفوق 15 حصانا |
|
العربات المستخدم فيها البنزين |
(بالدرهم) 350 |
(بالدرهم) 650 |
(بالدرهم) 3.000 |
(بالدرهم) 8.000 |
العربات ذات محرك كزوال |
700 |
1.500 |
6.000 |
20.000 |
غير أنه تفرض الضريبة ..........................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
II- تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادة 198 المكررة التالية :
المادة 198 المكررة.-الجزاء المترتب عن عدم تقديم البيان الذي يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما
إذا لم يقدم الخاضع للضريبة البيان الذي يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما المشار إليه في المادتين 20-IV و 82-IVأعلاه، وجب أن توجه له رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه يطلب إليه فيها إيداع البيان المذكور داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
إذا لم يقدم الخاضع للضريبة البيان المذكور داخل الأجل المشار إليه أعلاه، أخبرته الإدارة برسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه بتطبيق غرامة مبلغها ألفي (2.000) درهم.
تطبق هذه الغرامة عن طريق الجدول.
III.- دخول حيز التطبيق
1 - تطبق أحكام المادة 20 من المدونة العامة للضرائب،كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات بالحصيلة الجبائية المودعة ابتداء من فاتح يناير 2013 .
2 - تطبق أحكام المادة 57-°18من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه، على الجوائز الأدبية والفنية المحصلة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
3 - تطبق أحكام المادة 60-III من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الأجور المدفوعة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
4 - تطبق أحكام المادة63-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
5 - تطبق أحكام المادة 65-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
6 - تطبق أحكام المادة 70 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
7 - تطبق أحكام المادة 82 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات السنوية بمجموع الدخل المودعة ابتداء من فاتح يناير 2013 .
8 - تطبق أحكام المادتين 133 و 137 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند Iأعلاه على العقود والاتفاقات المبرمة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
9 - تطبق أحكام المادة 252 (II-لام ) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
10 - تطبق أحكام المادتين 260 و 262 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها و تتميمها بالبند I أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2013.
11 - تغييرا لأحكام المادة 7 (VI-2 و5 )من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) تطبق أحكام المادتين 28 -III و57-°10من المدونة العامة للضرائب على الإيرادات المدفوعة ابتداء من فاتح يناير 2012 .
12 - تغييرا لأحكام المادة 7 (II-14) من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 يمتد العمل بمقتضيات المادتين 6 (I-"ألف"°27)و 31(I-"ألف"-°2) من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإعفاء المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من فاتح يناير 2012 إلي غاية 31 ديسمبر 2013 .
الإرجاع المقدم لسندات التجهيز على مذخر الاستثمار
المادة 8
يرجع مقدما أصل وفوائد سندات التجهيز المشار إليها في الفقرة III من الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385 (31 ديسمبر1965) بمثابة قانون للمالية عن سنة 1966، التي تم إصدارها ولم يحل أجل استحقاقها عند تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية، شريطة ألا تكون هذه السندات قد طالها التقادم المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل.
مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي
المادة 9
تحدث، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية، برسم سنة 2012 ،مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي تتحملها الشركات كما هي معرفة في البند III من المادة الثانية من المدونة العامة للضرائب.
تحتسب هذه المساهمة على أساس مبلغ الربح الصافي للسنة المحاسبية المصرح به برسم الضريبة علي الشركات في 2012 حسب الجدول التالي :
مبلغ الربح الصافي |
نسبة المساهمة |
من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم |
1,5 % |
من 100 مليون درهم و ما فوق |
2,5 % |
تقوم الشركات المذكورة أعلاه بأداء مبلغ المساهمة، بصورة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب التابعة له مقراتها حسب الآجال التالية :
- قبل فاتح أغسطس 2012 بالنسبة للشركات التي توجه الإقرار بالحصيلة المنصوص عليه في البند I من المادة 20 من المدونة العامة للضرائب ما بين فاتح يناير 2012 و 30 يونيو 2012 ؛
- قبل فاتح يناير 2013 بالنسبة للشركات التي توجه الإقرار بالحصيلة المنصوص عليه في البند I من المادة 20 من المدونة العامة للضرائب ما بين فاتح يوليو 2012 و 31 ديسمبر 2012.
تشفع هذه الأداءات بإقرار يبين فيه مبلغ الربح الصافي المصرح به ومبلغ المساهمة المتعلقة به.
تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 184 من المدونة العامة للضرائب عن كل تخلف في تقديم الإقرار وعن كل تأخر في إيداعه أو في أداء المساهمة المطابقة له وعن كل نقصان في الإقرار المذكور.
وفي حالة عدم أداء مبلغ المساهمة بصورة تلقائية أو نقصان في المبالغ المدفوعة، يباشر تحصيل مبلغ المساهمة المذكورة اعتمادا على سند المداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه، مقرونا بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة وبالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب.
الرسم الخاص المفروض على الاسمنت
المادة 10
تغير على النحو التالي، أحكام البند II من المادة 12 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، كما وقع تغييرها بالمادة 18 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003 ):
المادة 12.-II.- يحدد سعر الرسم في 0,15 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.
رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني
المادة 10 المكررة
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية، أحكام البند II من المادة 16 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :
المادة 16.-II.- يحدد سعر........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................فاتورة كل شهر.
يعفى من هذا الرسم كل مشترك لا يتعدى استهلاكه الشهري 200 كيلواط - ساعة.
لا يطبق هذا الرسم على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوفرة على عداد مشترك. وتحدد كيفيات تطبيق هذا الإعفاء بنص تنظيمي.
ولا يفرض الرسم على المستفيدين من برنامج الكهربة القروية الشامل.
تغيير الإعفاءات الممنوحة لفائدة السكن الاجتماعي
المادة 11
I.- تغير على النحو التالي، أحكام المادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009 ):
المادة 7 المكررة.- يعفى من رسوم التقييد .....................................................................................
........................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
II.- يبقى ساري المفعول الإعفاء من الرسم الخاص المفروض على الإسمنت الممنوح بموجب المادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 المذكور أعلاه، على الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين قبل تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
II.- الموارد المرصدة
الموارد الموصد للجهات
المادة 12
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2012 نسبة 1 % من حصيلة الضريبة على الشركات،
المادة 13
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2012 نسبة 1 % من حصيلة الضريبة على الدخل.
تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 14
تثبت خلال السنة المالية 2012 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا ، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 .
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 15
تحدث، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة" التابع لإدارة الدفاع الوطني ؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة" التابع لإدارة الدفاع الوطني ؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما" التابع للوزارة المكلفة بالاتصال.
تغيير مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى
"مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس"
المادة 16
تغير على النحو التالي، تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية :
"معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس"
حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى
"قسم حوادث الشغل"
المادة 17
I.- تغير على النحو التالي، أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع نسخها وتعويضها :
المادة 16.-I.- يحذف ابتداء من فاتح يوليو 2013، مرفق الدولة "المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم حوادث الشغل ".
II.- ابتداء من…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
……………….......................................................................……………..بنص تنظيمي.
II.- قبل التاريخ المشار إليه في المادة 16 من قانون المالية السالف الذكر رقم 43.06 كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، يتم، إما نقل الموظفين المزاولين لعملهم بقسم حوادث الشغل إلى إدارة عمومية أخرى طبقا لأحكام المادة 38 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه، لا سيما بالقانون رقم 50.05 أو قبول استفادتهم من عملية المغادرة الطوعية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
الحسابات الخصوصية للخزينة
إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى
"صندوق دعم التماسك الاجتماعي"
المادة 18
I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم التماسك الاجتماعي ، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، المحدثة بموجب المادة 9 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012؛
- 1,6 % من ثمن البيع للعموم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والمستعمل لاحتساب مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر المشار إليها في الجدول "ط" من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977 )؛
- المخصصات من الميزانية العامة ؛
- مساهمات الجماعات الترابية؛
- مساهمات المؤسسات العمومية ؛
- الموارد الأخرى الممكن رصدها لفائدة الصندوق بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أوفي إطار اتفاقي ؛
- الهبات والوصايا ؛
- الموارد المختلفة.
في الجانب المدين :
- المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية؛
- المساهمة في تمويل المساعدة، في إطار اتفاقي، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما تلك المتعلقة ب :
٭ اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى ؛
٭ تحسين ظروف تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛
٭ تشجيع الإدماج المهني والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل؛
٭ المساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال ؛
٭ النفقات المتعلقة بالمساهمة، في إطار اتفاقي، في مكافحة الهدر المدرسي خاصة تلك المتعلقة بمنح الكتب واللوازم المدرسية وكذا المساعدات المالية المباشرة لفائدة الأطفال الممدرسين من أسر معوزة.
إحداث حساب القروض المسمى
"القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة"
المادة 19
I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف الخزينة لشركة التمويل "جيدة"، يحدث حساب القروض المسمى "القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة"،ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- المبالغ التي ترجعها شركة التمويل "جيدة" من القروض المذكورة.
في الجانب المدين :
- المبالغ الموضوعة رهن إشارة الشركة المذكورة برسم هذه القروض.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الوطني للعمل الثقافي"
المادة 19 المكررة
تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :
المادة 33.-I.- رغبة في ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب المدين :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- النفقات المترتبة عن دعم الأغنية المغربية والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي؛
- النفقات المترتبة عن منح الجوائز والمكافآت والتكريمات لفائدة مهنيي الموسيقى والمسرح والأغنية المغربية والفنانين التشكيليين والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي؛
- النفقات المترتبة عن دعم الفنون التشكيلية والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي،
في الجانب الدائن :
.........................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه .)
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"صندوق التنمية القروية"
المادة 20
تغير وتتمم على النحو التالي، تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية "صندوق التنمية القروية"وأحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414(25 فبراير 1994)، كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 33 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000 ):
"صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"
المادة 44.-I.- رغبة..................................................... المتعلقة بالتنمية القروية والمناطق الجبلية ، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" ويكون رئيس الحكومة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
يمكن للآمر بالصرف أن يعين .........................................................................من الحساب المذكور.
ويباشر الالتزام بالنفقات ........................................................للتنمية القروية والمناطق الجبلية يعتمد من طرف الحكومة.
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
في الجانب المدين :
- النفقات................................................................................. القروية والمناطق الجبلية ؛
- المبالغ المدفوعة لفائدة...................................................القروية المندمجة والمناطق الجبلية ؛
- المبالغ المدفوعة...........................................................القروية المندمجة والمناطق الجبلية.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
المادة 21
تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.1016 الصادرفي 12 من جمادى الآخرة 1426(19 يوليو 2005) بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، كما صودق عليه بموجب المادة 47 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426(26 ديسمبر 2005):
المادة الأولى.-I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالأعمال والبرامج المشار إليها أسفله والمنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ويكون رئيس الحكومة هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده :
- برنامج............................................................................................. بالمجال القروي؛
- برنامج...........................................................................................بالمجال الحضري؛
- برنامج...................................................................................................... التهميش؛
- برنامج أفقي ؛
- برنامج التأهيل الترابي ؛
- دعم.................................................................................................للتنمية البشرية.
يمكن لرئيس الحكومة أن يعين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والتنمية الاجتماعية وكذا الولاة والعمال آمرين مساعدين وأن يخول لهم تعيين نواب أمرين مساعدين وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها في ما يتعلق بالمحاسبة العامة. ويكون هؤلاء الآمرين المساعدين ونوابهم آمرين مساعدين بصرف نفقات وقبض موارد الصندوق.
II.- يتضمن هذا الحساب :
......................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه .)
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الخاص لدعم المحاكم"
المادة 22
تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010 ) :
المادة 22.-I.- رغبة في التمكن ..................................................................................................
.........................................................................................................................................
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
في الجانب المدين :
- مصاريف الدراسات؛
- مصاريف بناء ....................................................................................... المحاكم؛
- مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم مباني التكوين ؛
- مصاريف التجهيزات.............................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه .)
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"صندوق التكافل العائلي"
المادة 23
تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432(29 ديسمبر 2010 ) :
المادة 19.-I.- تنفيذا للأحكام .....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
في الجانب المدين :
- المبالغ المدفوعة للهيئة الخاضعة للقانون العام المكلفة بتدبير عمليات الحساب، كمخصصات برسم النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة لهم النفقة، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010 )وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه؛
- المبالغ المدفوعة للهيئة المذكورة برسم مصاريف تسيير هذه العمليات؛
- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني"
المادة 24
تغير وتتمم على النحو التالي،أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :
المادة 44.-رغبة في التمكن.......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
ويتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
- المبالغ المستحقة ............................................................ فيما يتعلق باستيفاء المساهمة لفائدة الإذاعة والتلفزيون المغربية؛
- المبالغ المرجعة؛
- الموارد المتفرقة.
في الجانب المدين :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
- النفقات المتعلقة بالدراسات العامة والحملات التواصلية؛
- النفقات المتعلقة بالعمليات التالية، وفق الشروط والمساطر المحددة بنص تنظيمي:
٭ دعم إنتاج الأعمال السمعية البصرية والسينما؛
٭ دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية؛
٭ دعم المهرجانات السينمائية ؛
- المبالغ...................................................................................في الحساب بغير حق.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة"
المادة 25
تغير على النحو التالي، أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975 ) كما وقع تتميمه بالمادة 53 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 ( 29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 47 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 ( 25 فبراير 1994 ) :
الفصل 50.-I.- إن الحساب.......................................................................... والمؤسسات العمومية.
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
- الحاصلات من ...................................................................................... لا وارث لها ؛
- موارد متفرقة.
في الجانب المدين :
.........................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الخاص بمراقبة و تفتيش المؤمنين و شركات التأمين"
المادة 26
تغير على النحو التالي، تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين"،المفتوح بموجب الفصل 28 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964 )، كما تم تغييره بالفصل 34 من قانون للمالية عن سنة 1966 الصادر بتنفيذه المرسوم الملكي رقم 1010.65 بتاريخ 8 رمضان 1385 (31 ديسمبر 1965 ) :
"صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين".
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"صندوق تضامن مؤسسات التأمين"
المادة 27
تتمم على النحو التالي، أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ، كما تم نسخه وتعويضه بالمادة 30 المكررة من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002 )، وتغييره وتتميمه بالمادة 48 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004 )، وبالمادة 29 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005 ):
الفصل 39.-I.- رغبة .............................................................................................................
........................................................................................................................................
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
في الجانب المدين :
1- ..............................................................................................................................
- ...........................................................................................................................
- ...........................................................................................................................
4- استرداد المبالغ......................................................................................المشار إليه أعلاه؛
5- المبالغ المدفوعة للميزانية العامة ؛
6- المساهمة في تمويل عمليات المجموعة ذات النفع العام المسماة "المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية".
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"صندوق التضامن للسكنى"
المادة 28
تغير وتتم على النحو التالي ، تسمية وأحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :
"صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري".
المادة 24 .-I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي و بالأعمال والبرامج الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق وبعمليات تهيئة وتجهيز الأراضي المعدة لتطوير السكن الاجتماعي وبالعمليات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.531 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) المتعلق بتدخل الدولة والإعانة التي تقدمها لاشتراء الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية وتجهيزها وكذا بالعمليات المتعلقة بسياسة المدينة، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري"ويكون وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
.........................................................................................................................................
في الجانب المدين :
- النفقات...........................................................................................السكن الاجتماعي؛
- النفقات، في حدود 65 % من حصيلة الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المحدث بموجب المادة 12 من قانون المالية رقم44.01 للسنة المالية 2002 كما وقع تغييرها وتتميمها، المترتبة على مساهمات الدولة فيما يتعلق بالعمليات والبرامج الرامية إلى القضاء على دورالصفيح بما في ذلك البرنامج الخاص بالأقاليم الجنوبية ؛
- النفقات .........................................................................................السكن غير اللائق؛
................................................................................................................................................................................................................................................................
- المبالغ المدفوعة ............................................................................الوكالات الحضرية؛
- النفقات المتعلقة بمساهمات وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع المندمجة الرامية إلى تحسين الإطار السكني والتجهيزات وتوفير الخدمات في المناطق الحضرية لمهمشة وذلك في إطار تعاقدي ؛
- إرجاع المبالغ المحصلة المتعلقة بالرسم الخاص المفروض على الإسمنت برسم الإعفاءات الممنوحة لفائدة السكن الاجتماعي طبقا للمادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009 ).
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون"
المادة 29
تغير وتتمم على النحو التالي،أحكام المادة 23 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010):
المادة 23.-I.- رغبة في التمكن...................................................................................................
......................................................................................................................وصرف نفقاته.
II.- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
في الجانب المدين :
- مصاريف الدراسات؛
- مصاريف بناء وتوسيع ..................................................................المؤسسات السجنية؛
- مصاريف اقتناء التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمؤسسات السجنية؛
- مصاريف إصلاح وصيانة التجهيزات والمعدات اللازمة للمؤسسات السجنية؛
- مصاريف لباس......................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I.- الميزانية العامة
التأهيل
المادة 30
I- وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح، خلال الفترة الممتدة، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، بمراسيم اعتمادات إضافية.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
II- وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 29 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011:
- المرسوم رقم 2.11.499 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة -.
إحداث مناصب
المادة 31
يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012 .
I.- 26.084 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :
البيان |
عدد المناصب |
|||
وزارة الداخلية...................................................................................... وزارة التربية الوطنية............................................................................. إدارة الدفاع الوطني................................................................................ وزارة الصحة ........................................................................................ وزارة العدل و الحريات............................................................................ وزارة الاقتصاد والمالية .......................................................................... المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج............................................... وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ................................................. وزارة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ........................................... البلاط الملكي........................................................................... وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.................................................... وزارة التجهيز والنقل............................................................. وزارة الفلاحة والصيد البحري: - قطاع الفلاحة................................................................................ - قطاع الصيد البحري......................................................................... - قطاع الفلاحة......................................................وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة: - قطاع الماء...................................................................................... - قطاع الطاقة والمعادن......................................................................... - قطاع البيئة....................................................................................... وزارة الشباب والرياضة.................................................... رئيس الحكومة.................................................................................... المحاكم المالية..................................................................................... وزارة السياحة..................................................................................... وزارة الصناعة التقليدية.......................................................................... وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. - قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.................................... - قطاع التجارة الخارجية................................................................... وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة - قطاع السكنى.............................................................................. - قطاع التعمير............................................................................... المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.......................................... المجلس الاقتصادي و الاجتماعي................................................................. مجلس النواب........................................................................................ وزارة الاتصال..................................................................................... الأمانة العامة للحكومة............................................................................ وزارة الثقافة........................................................................................... المندوبية السامية لقدماء المقومين وأعضاء جيش التحرير................................... المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان....................................................... المندوبية السامية للتخطيط.......................................................................... وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية........................................ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج................................................................................................... الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني..................................... الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة...................
المجموع................................ |
8.880 7.200 3.280 2.000 1.000 980 800 500 300 200 100 100 100 70 30 100 60 30 10 80 50 45 20 20 40 20 20 40 30 10 40 30 20 20 20 20 20 20 20 20
10 5 4
26.084
|
II.- تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة
المادة 32
تنسخ أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009 )، كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 32 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) وتحل محلها الأحكام التالية :
المادة 22.-I.- تحذف، في 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية، المناصب الشاغرة غير المستعملة عن كل سنة مالية والتي لم تصدر بشأنها قرارات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.
II.- لا يطبق هذا الحذف على مناصب موظفي البلاط الملكي ومناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهيرأو بمرسوم ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات ومناصب المكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.
إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام
المادة 33
I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2011 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2011 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
II.- لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2011 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.
III.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل، إلى سنوات 2009 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 و31 ديسمبر 2011 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع قضائي. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
IV.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
II.-مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
التأهيل
المادة 34
وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال الفترة الممتدة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
III.- الحسابات الخصوصية للخزينة
التأهيل
المادة 35
وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم حسابات خصوصية جديدة للخزينة، خلال الفترة الممتدة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .
ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
إلغاء الإعتمادات والالتزامات
التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه
المادة 36
I- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل، إلى سنوات 2009 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2011 والتي لم تتم بشأنها أي مسطرة نزاع قضائي.
وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
II- تلغى بقوة القانون الاعتمادات و الالتزامات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة عندما يتعلق الأمر بالصفقات المنتهية الإنجاز.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
المادة 37
يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى" صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"
المادة 38
يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون (370.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق خاص بالطرق"
المادة 39
يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الوطني للعمل الثقافي"
المادة 40
يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الوطني لتنمية الرياضية"
المادة 41
يحدد بمليارين (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضية".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر"
المادة 42
يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
"الصندوق الوطني الغابوي"
المادة 43
يحدد بمائتي مليون (200.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".
الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات المسمى
"اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"
المادة 44
يحدد بإثنين وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية و ثمانين مليون (52.588.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".
عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 45
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2012 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2011 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.
الباب الثالث
أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
المادة 46
تحدد خلال السنة المالية 2012 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول"أ" الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
( بالدرهم)
I. موارد الدولة: |
تقديرات الموارد |
|||
- موارد الميزانية العامة : - الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.............................. - الضرائب غير المباشرة.............................................. - الرسوم الجمركية...................................................... - رسوم التسجيل والتمبر............................................... - حصيلة تفويت مساهمات الدولة...................................... - حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة................................................................. - عائدات أملاك الدولة ................................................. - موارد مختلفة ......................................................... - موارد الاقتراضات والهبات والوصايا............................ - موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة........... - موارد الحسابات الخصوصية للخزينة.................................
مجموع موارد الدولة.......................................................... |
255.961.625.000 71.480.000.000 75.623.500.000 12.070.500.000 13.690.000.000 3.200.000.000
11.380.430.000 464.500.000 2.352.695.000 65.700.000.000 2.649.359.000 55.900.887.000
314.511.871.000
|
( بالدرهم)
II. نفقات الدولة: |
المبالغ القصوى للتكاليف |
- نفقات التسيير الميزانية العامة : - نفقات الموظفين................................................. - نفقات المعدات والنفقات المختلفة.......................... - التكاليف المشتركة.......................................... - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية............... - نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي.................... - نفقات استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.......... - نفقات الاستغلال لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة - نفقات الاستثمار للميزانية العامة........................................ - نفقات الاستثمار لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة - نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة...................................
مجموع نفقات الدولة..... |
187.840.480.000 93.508.300.000 29.048.650.000 62.617.530.000 2.666.000.000 20.244.795.000 22.498.308.000 1.907.649.000 59.132.672.000 741.710.000 54.404.084.000
346.769.698.000
|
III. زيادة التكاليف على الموارد (I-II) |
32.257.827.000 |
الإذن في الاقتراض
المادة 47
يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2012، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 بالمادة 6200 (الفقرة 22) من الميزانية العامة : "حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".
المادة 48
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2012.
التدبير الفعال للدين الداخلي
المادة 49
يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل و استحفاظ سندات الخزينة.
الجزء الثاني
وسائل المصالح
النفقات من الميزانية العامة وميزانية مرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
I.- الميزانية العامة
المادة 50
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وسبعة وثمانين مليارا وثمانمائة وأربعين مليونا وأربعمائة وثمانين ألف (187.840.480.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" الملحق بقانون المالية هذا.
المادة 51
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة باثنين وتسعين مليارا وأربعمائة و أربعة وسبعين مليونا وخمسمائة واثنين وسبعين ألف (92.474.572.000) درهم، منها تسعة وخمسون مليارا ومائة واثنان وثلاثون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف (59.132.672.000) درهم اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" الملحق بقانون المالية هذا.
المادة 52
يحدد باثنين و أربعين مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعين مليونا ومائة وثلاثة ألف (42.743.103.000) درهم مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.
وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" الملحق بقانون المالية هذا.
II.- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 53
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وتسعمائة وسبعة ملايين وستمائة وتسعة وأربعين ألف (1.907.649.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ه" الملحق بقانون المالية هذا.
المادة 54
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بثمانمائة وثلاثة وثمانين مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف (883.710.000) درهم، منها سبعمائة وواحد وأربعون مليونا وسبعمائة و عشرة آلاف (741.710.000) درهم اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" الملحق بقانون المالية هذا.
III.- الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 55
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بأربعة وخمسين مليارا وأربعمائة وأربعة ملايين وأربعة وثمانين ألف (54.404.084.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" الملحق بقانون المالية هذا.
الجدول" أ "
( المادة 46 )
جدول التقييم الإجمالي لمدا خيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة
وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2012
(بالدرهم)
I.- الميزانية العامة
الفصل |
المادة |
الفقرة |
بيان الموارد |
تقديرات سنة 2011 |
1.1.0.0.0.02.000
1.1.0.0.0.06.000
1.1.0.0.0.07.000
1.1.0.0.0.08.000
1.1.0.0.0.10.000
1.1.0.0.0.11.000
1.1.0.0.0.12.000
1.1.0.0.0.13.000
1.1.0.0.0.17.000
1.1.0.0.0.20.000
1.1.0.0.0.21.000
1.1.0.0.0.26.000
1.1.0.0.0.27.000
1.1.0.0.0.28.000
1.1.0.0.0.34.000
1.1.0.0.0.45.000
1.1.0.0.0.51.000
1.1.0.0.0.00.000
|
0000
3000
6000
0000
3100
0000
0000
0000
0000
2000
3000
5000
6200
6600
6700
7000
2300
4100
5200
0000
9100
3000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
|
10 |
البلاط الملكي
الإدارة العامة
الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات |
للتذكرة |
20 |
الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة |
50.000 |
||
30 |
موارد متنوعة
|
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد البلاط الملكي
وزارة العدل و الحريات
القطاع القضائي
الغرامات والعقوبات الماليةالصادرة عن المحاكم |
50.000 |
||
50.000
000 000 30 |
||||
20 |
الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا |
000 000 150 |
||
30 |
موارد متنوعة |
000 000 2 |
||
10 |
مجموع موارد القطاع القضائي
مجموع موارد وزارة العدل و الحريات
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
البعثات الديبلوماسية والقنصلية
الرسوم القنصلية |
000 000 182 |
||
000 000 182
000 000 310 |
||||
20
|
الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون و القنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة و التجارة و مختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع و تفريغها و مصدرها و الشهادات الجمركية |
000 200 |
||
30 |
موارد متنوعة |
000 800 1 |
||
10 |
مجموع موارد البعثات الدبلوماسية و القنصلية مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
وزارة الداخلية
الإدارة العامة
حصيلة المصادرات و المصالحات و العقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار |
000 000 312 |
||
000 000 312
000 700 |
||||
20 |
موارد متنوعة |
000 500 2 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
الإدارة العامة للأمن الوطني
الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير |
000 200 3 |
||
000 250 |
||||
20 |
التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة |
للتذكرة |
||
30 |
موارد متنوعة |
000 190 |
||
10 20 |
مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني
مجموع موارد وزارة الداخلية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر
الإدارة العامة
رسوم التسجيل موارد متنوعة |
000 440 |
||
000 3640
للتذكرة 000 000 1 |
||||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر
وزارة التربية الوطنية
الإدارة العامة
موارد متنوعة |
000 000 1 |
||
000 000 1
للتذكرة |
||||
|
|
|
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد وزارة التربية الوطنية
وزارة الصحة
الإدارة العامة رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي |
للتذكرة |
||
للتذكرة
للتذكرة |
||||
20 |
استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية |
000 100 |
||
30 |
الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات |
للتذكرة |
||
40 |
موارد متنوعة |
000 500 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصحة
وزارة الاقتصاد والمالية
الإدارة العامة
العقوبات والغرامات الغير الجبائية |
000 600
|
||
000 600
000 50
|
||||
20 |
المبالغ التي ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من الاعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات |
للتذكرة |
||
30 |
ديون الخزينة المتقادمة |
000 000 40 |
||
40 |
الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان |
للتذكرة |
||
50 |
الاقتطاع من رهان سبق الخيول والكلاب السلوقية |
للتذكرة |
||
60 |
مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة |
للتذكرة |
||
70 |
موارد متنوعة |
000 000 115 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مديرية الشؤون الإدارية والعامة
موارد متنوعة |
000 050 155 |
||
000 140 |
||||
10
11 |
مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والعامة
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
الرسوم الجمركية
رسوم الاستيراد |
000 140 |
||
000 000 890 9 |
||||
12 |
الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد |
للتذكرة |
||
13 |
الإتاوة على استغلال الفوسفاط |
للتذكرة |
||
14 |
الرسم الموحد |
للتذكرة |
||
15 |
رسوم التنبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك |
000 000 6 |
||
16 |
الرسوم القنصلية |
000 000 14 |
||
17 |
الرسوم المفروضة على النقل الخاص |
000 000 3 |
||
20 |
الرسوم الداخلية على الاستهلاك |
|
||
21 |
الرسوم المفروضة على الخمور والكحول |
000 000 423 |
||
22 |
الرسم المفروض على أنواع الجعة |
000 000 750 |
||
23 |
الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا |
000 000 282 |
||
24 |
الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية |
للتذكرة |
||
25 |
الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين |
000 500 11 |
||
26 |
الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والأوعية الهوائية وإطارات العجلات |
للتذكرة |
||
27 |
الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة |
000 000 200 13 |
||
28 |
الرسم المفروض على التبغ المصنع |
000 000 500 7 |
||
30 |
الضريبة على القيمة المضافة |
|
||
31 |
الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد |
000 000 808 31 |
||
32 |
الضريبة على القيمة المضافة في الداخل |
000 000 782 |
||
40 |
حصيلة المصادرات |
000 000 25 |
||
50 |
رسوم المراقبة |
|
||
51 |
الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير |
000 000 12 |
||
52 |
الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير |
000 000 2 |
||
60 |
الزيادات المترتبة على السندات الاقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير |
000 000 80 |
||
70 |
حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة |
000 000 83 |
||
80 |
اتاوي انبوب الغاز |
2 067 000 000 |
||
90 |
موارد متنوعة |
000 500 5 |
||
|
مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة |
000 000 944 66 |
||
10 11 |
مديرية الضرائب
الضرائب المباشرة الضريبة على الشركات |
000 000 543 41 |
||
12 |
الضريبة على الدخل |
000 000 959 28 |
||
20 |
رسوم مماثلة |
|
||
21 |
الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات |
000 000 48 |
||
22 |
الضريبة المهنية |
000 000 264 |
||
23 |
ضريبة السكن |
000 000 39 |
||
30 |
الرسوم المفروضة على التبغ |
للتذكرة |
||
40 |
الضريبة على القيمة المضافة في الداخل |
000 000 867 20 |
||
50 |
رسوم التسجيل |
|
||
51 |
رسوم نقل الملكية |
000 000 863 5 |
||
52 |
الرسوم المفروضة على العقود الاخرى |
1 680 000 000 |
||
53 |
الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية |
للتذكرة |
||
54 |
الرسوم القضائية |
للتذكرة |
||
55 |
الرسم المفروض على العقود والاتفاقات |
للتذكرة |
||
56 |
المساعدة القضائية |
للتذكرة |
||
57 |
الرسوم المفروضة على التأمينات |
000 000 790 |
||
58 |
رسوم متنوعة وموارد تبعية |
للتذكرة |
||
60 |
رسوم التنبر |
|
||
61 |
التمبر الفريد والورق المدموغ |
000 000 510 |
||
62 |
التمبر على الأوامر بالأداء |
000 000 390 |
||
63 |
بطاقة التعريف |
للتذكرة |
||
64 |
جوازات السفر |
000 000 190 |
||
65 |
تسجيل الأجانب |
000 000 7 |
||
66 |
رخص الصيد وحمل السلاح |
000 000 18 |
||
67 |
التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات |
000 000 770 |
||
68 |
رسم التمبر الخاص بسندات الاستيراد |
000 000 22 |
||
70 |
الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية |
|
||
71 |
الرسم الأساسي ورسم النسخة |
000 000 510 1 |
||
80 |
الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات |
|
||
81 |
الزيادة المترتبة عن عدم الإقرار أو التأخير أو النقص في الإقرار |
000 000 627 |
||
82
83 |
الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء
الزيادات المترتبة عن التأخير |
000 000 486
000 000 448 1 |
||
84 |
حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية |
للتذكرة |
||
90 |
موارد متنوعة واستثنائية |
|
||
91 |
موارد جبائية استثنائية |
للتذكرة |
||
92 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الضرائب
مديرية الخزينة والمالية الخارجية
الموارد العادية |
000 000 031 106 |
||
|
||||
11 |
الموارد الآتية من بنك المغرب |
000 000 830 |
||
12 |
الموارد الآتية من صندوق الإيداع والتدبير |
000 000 500 |
||
13 |
الموارد الآتية من مكتب الصرف |
000 000 250 |
||
14 |
الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي |
للتذكرة |
||
15 |
الموارد الآتية من البنك المركزي الشعبي |
000 730 96 |
||
16 |
الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات |
000 185 14 |
||
17 |
فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية |
000 000 100 |
||
20 |
حصيلة الاقتراض |
|
||
21 |
الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل |
000 000 500 44 |
||
22 |
مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية |
000 000 000 20 |
||
23 |
حصيلة أدون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار |
للتذكرة |
||
24 |
الموارد الآتية من القرض الإجباري |
للتذكرة |
||
30 |
الهبات والوصايا |
|
||
31 |
هبات |
000 000 200 1 |
||
32 |
الاقتطاع من الصندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية |
للتذكرة |
||
40 |
الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم |
000 000 726 |
||
50 |
عمولات على القروض المرجعة |
للتذكرة |
||
60 |
عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الداخلية والخارجية |
للتذكرة |
||
70 |
الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية |
000 700 44 |
||
80 |
استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية |
للتذكرة |
||
90 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية
مديرية المنشآت العامة و الخوصصة
عوائد الاحتكار وحصص الأرباح ومساهمات المؤسسات العامة |
000 615 261 68 |
||
|
||||
11 |
الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية |
000 000 000 2 |
||
12 |
الموارد الآتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات |
000 000 140 |
||
13 |
الموارد الآتية من المكتب الوطني للمطارات |
000 000 125 |
||
14 |
الموارد الآتية من المكتب الوطني للصيد |
للتذكرة |
||
15 |
الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للموانئ |
000 000 50 |
||
16 |
الموارد الآتية من مجلس القيم المنقولة |
000 000 50 |
||
17 |
الموارد الآتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية |
000 000 4 |
||
18 |
الموارد الآتية من المؤسسات العامة الاخرى |
للتذكرة |
||
20 |
الأرباح الآتية من الشركات ذات المساهمة العمومية |
|
||
21 |
الأرباح الآتية من شركة "المجمع الشريف للفسفاط"(م.ش.ف"ش.م) |
000 000 000 4 |
||
22 |
الأرباح الآتية من شركة اتصالات المغرب |
000 000 141 2 |
||
23 |
الأرباح الآتية من مجموعة التهيئة العمران |
000 000 200 |
||
24 |
الأرباح الآتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية |
000 000 40 |
||
25 |
الأرباح الآتية من شركة استغلال الموانئ |
000 000 100 |
||
26 |
الأرباح الآتية من شركة تهيئة الرياض |
000 000 150 |
||
27 |
الأرباح الناتجة عن بريد المغرب |
000 000 299 |
||
28 |
الأرباح الآتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات |
للتذكرة |
||
30 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة وموارد أخرى |
|
||
31 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة اتصالات المغرب |
000 000 100 |
||
32 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة المكتب الوطني للمطارات |
000 000 100 |
||
33 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارةالوكالة الوطنية للموانئ |
000 000 60 |
||
34 |
أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن اشارة هيئات اخرى |
للتذكرة |
||
35 |
الموارد الاتية من فاعلين في ميدان الاتصالات |
للتذكرة |
||
36 |
موارد متنوعة |
000 000 100 |
||
40 |
حصيلة تفويت مساهمات الدولة |
000 000 200 3 |
||
10 |
مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة
مديرية التامين والاحتياط الاجتماعي الاتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير |
000 000 859 12 |
||
000 250 |
||||
20 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد مديرية التامين والاحتياط الاجتماعي
مديرية الأملاك المخزنية بيع عقارات مخزنية قروية |
000 250 |
||
000 000 25 |
||||
20 |
دخول أملاك الدولة (الايجار والتكاليف الايجارية الخ) |
000 500 435 |
||
30 |
التركات الشاغرة |
للتذكرة |
||
40 |
النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والايجارات العامة |
000 500 1 |
||
50 |
حاصلات بيع الأثاث و الحطام و المعدات غير الصالحة للاستعمال |
للتذكرة |
||
60 |
موارد متنوعة |
000 000 1 |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الاملاك المخزنية
مجموع موارد وزارة الاقتصاد والمالية
وزارة التجهيز والنقل
مديرية الشؤون الإدارية و القانونية
الأتاوة المفروضة على استخراج المواد |
000 000 463
|
||
000 055 714 254
000 700 |
||||
20 |
الأتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة |
للتذكرة |
||
30 |
الأتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة |
للتذكرة |
||
40 |
موارد متنوعة |
000 000 12 |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الشؤون الادارية والقانونية
مديرية الموانئ والملك العمومي البحري
رسوم الميناء
|
000 700 12 |
||
|
||||
|
||||
11 |
رسوم الميناء المفروضة على السفن |
للتذكرة |
||
12 |
ارشاد البواخر وقطرها |
للتذكرة |
||
13 |
رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية |
للتذكرة |
||
14 |
رسوم الميناء المفروضة على البضائع |
للتذكرة |
||
20 |
الرسوم المستوفاة من التفريغ |
|
||
21 |
الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة
|
للتذكرة |
||
22 |
الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك |
للتذكرة |
||
30 |
القسط الراجع للدولة من ارباح شركة التسيير |
للتذكرة |
||
40 |
بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة |
للتذكرة |
||
50 |
رسوم المرورعلى شبكة السكة الحديدية بالميناء |
للتذكرة |
||
60 |
الموارد الآتية من استعمال الآلات |
للتذكرة |
||
70 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الموانئ والملك العمومي البحري
مديرية الملاحة الجوية المدنية
الرسوم المستوفاة في المطارات
|
للتذكرة |
||
للتذكرة |
||||
20 |
الرسوم المفروضة على النقل الخاص |
000 000 13 |
||
30 |
موارد متنوعة |
000 000 22 |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الملاحة الجوية المدنية
مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل
وزارة الفلاحة والصيد البحري
الإدارة العامة
موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية |
000 000 35
|
||
000 700 47
000 10 |
||||
20 |
المبالغ التي يؤديها الملاك او المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية |
للتذكرة |
||
30 |
رسوم التحليل بالمختبرات |
للتذكرة |
||
40 |
أداء التقييد في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب |
للتذكرة |
||
50 |
موارد مراكز تناسل الخيل |
للتذكرة |
||
60 |
موارد متنوعة |
000 000 2 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
الإدارة العامة
الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية |
000 010 2 |
||
000 350 |
||||
20 |
رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد |
000 000 20 |
||
30 |
ايتاوات الصيد البحري |
000 800 406 |
||
40 |
المساهمة المتعلقة بالصيد البحري |
000 000 42 |
||
50 |
المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري |
000 000 3 |
||
60 |
موارد متنوعة |
000 450 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الفلاحة والصيد البحري
وزارة الشباب والرياضة
مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات |
000 600 472 |
||
474 610 000
للتذكرة |
||||
20 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية مجموع موارد وزارة الشباب والرياضة
وزارة الصناعة التقليدية
الإدارة العام
رسم وضع الطابع |
للتذكرة |
||
للتذكرة
000 150 |
||||
20 |
رسم التفتيش |
للتذكرة |
||
30 |
موارد متنوعة |
للتذكرة |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصناعة التقليدية
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
الإدارة العامة
الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم و رخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص |
000 150
|
||
000 150
000 000 4 |
||||
20 |
الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات |
000 000 1 |
||
30 |
موارد متنوعة |
000 150 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة
الإدارة العامة
رسم معايرة الموازين والمقاييس |
000 150 5 |
||
000 150 5
للتذكرة |
||||
20 |
الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع و إيداع الرسوم و علامات الصنع و غيرها |
للتذكرة |
||
30 |
الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي |
للتذكرة |
||
40 |
موارد متنوعة |
000 20 |
||
10
|
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة
ادارة الدفاع الوطني
الإدارة العامة
موارد متنوعة
|
000 20 |
||
000 02
000 000 2 |
||||
|
مجموع موارد الإدارة العامة |
000 000 2 |
||
10 |
مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
الادارة العامة
منتجات الأملاك الغابوية |
000 000 2
000 000 3 |
||
20 |
موارد متنوعة |
000 000 30 |
||
10 |
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
الإدارة العامة
موارد متنوعة من مصلحة السجون |
000 000 33 |
||
000 000 33
000 150
|
||||
20 |
موارد متنوعة |
000 000 1 |
||
10 |
مجموع موارد الادارة العامة
مجموع موارد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
إدارات متنوعة الادارة العامة الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات |
000 150 1 |
||
1 150 000
000 500 1 |
||||
20 |
المسترجعات من الأجور والمرتبات |
000 000 100 |
||
30 |
المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية |
000 000 1 |
||
40 |
مبالغ المساعدة |
|
||
41 |
مبالغ المساعدة (التعاون الدولي) |
للتذكرة |
||
42 |
مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح |
للتذكرة |
||
50 |
حصيلة الوصايا والهيبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية |
للتذكرة |
||
60 |
الموارد الاستثنائية الشكلية |
للتذكرة |
||
70 |
ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة |
للتذكرة |
||
80 |
موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات |
000 000 2 |
||
90 |
موارد متنوعة |
000 000 80 |
||
|
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد إدارات متنوعة
مجموع موارد الميزانية العامة |
000 500 184 |
||
000 500 184
|
||||
000 625 961 255 |
II.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الرمز |
بيان المرافق |
موارد سنة 2012 |
4.1.1.0.0.04.001 |
الجزء الاول : موارد الاستغلال
رئيس الحكومة
الكولف الملكي دار السلام
مجموع |
000 000 18
000 000 18 |
4.1.1.0.0.06.002
|
وزارة العدل و الحريات
مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض
مجموع |
000 900
000 900 |
4.1.1.0.0.07.002
|
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
مجموع |
000 000 20
000 000 20 |
4.1.1.0.0.08.001 4.1.1.0.0.08.002 4.1.1.0.0.08.003 4.1.1.0.0.08.004 4.1.1.0.0.08.005 4.1.1.0.0.08.006 4.1.1.0.0.08.007 4.1.1.0.0.08.008 4.1.1.0.0.08.009 4.1.1.0.0.08.010 4.1.1.0.0.08.011 4.1.1.0.0.08.012 4.1.1.0.0.08.013 4.1.1.0.0.08.014 4.1.1.0.0.08.015 4.1.1.0.0.08.016 4.1.1.0.0.08.018
|
وزارة الداخلية
مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب الشراردة - بني حسن مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم السمارة مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش تانسيفت - الحوز مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية
مجموع |
000 000 4 000 500 4 000 500 3 000 000 4 000 500 4 000 300 2 000 000 3 000 700 3 000 300 3 000 700 3 000 500 1 000 500 4 000 000 4 000 400 2 000 400 3 000 500 1 000 000 185
000 800 238 |
4.1.1.0.0.09.002 4.1.1.0.0.09.003
|
وزارة الاتصال
المعهد العالي للإعلام والاتصال المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما
مجموع |
000 300 5 -
000 300 5 |
4.1.1.0.0.11.002 4.1.1.0.0.11.003
|
وزارة التربية الوطنية
قسم التعاون قسم استراتيجيات التكوين
مجموع |
- 000 000 5
000 000 5 |
4.1.1.0.0.12.001 4.1.1.0.0.12.002 4.1.1.0.0.12.003 4.1.1.0.0.12.004 4.1.1.0.0.12.005 4.1.1.0.0.12.006 4.1.1.0.0.12.007 4.1.1.0.0.12.008 4.1.1.0.0.12.009 4.1.1.0.0.12.010 4.1.1.0.0.12.012 4.1.1.0.0.12.013 4.1.1.0.0.12.014 4.1.1.0.0.12.015 4.1.1.0.0.12.016 4.1.1.0.0.12.017 4.1.1.0.0.12.018 4.1.1.0.0.12.019 4.1.1.0.0.12.020 4.1.1.0.0.12.021 4.1.1.0.0.12.022 4.1.1.0.0.12.023 4.1.1.0.0.12.024 4.1.1.0.0.12.025 4.1.1.0.0.12.026 4.1.1.0.0.12.027 4.1.1.0.0.12.028 4.1.1.0.0.12.029 4.1.1.0.0.12.030 4.1.1.0.0.12.031 4.1.1.0.0.12.032 4.1.1.0.0.12.033 4.1.1.0.0.12.035 4.1.1.0.0.12.036 4.1.1.0.0.12.037 4.1.1.0.0.12.038 4.1.1.0.0.12.039 4.1.1.0.0.12.040 4.1.1.0.0.12.041 4.1.1.0.0.12.042 4.1.1.0.0.12.044 4.1.1.0.0.12.045 4.1.1.0.0.12.046 4.1.1.0.0.12.047 4.1.1.0.0.12.048 4.1.1.0.0.12.049 4.1.1.0.0.12.050 4.1.1.0.0.12.051 4.1.1.0.0.12.052 4.1.1.0.0.12.053 4.1.1.0.0.12.054 4.1.1.0.0.12.055 4.1.1.0.0.12.056 4.1.1.0.0.12.057 4.1.1.0.0.12.058 4.1.1.0.0.12.059 4.1.1.0.0.12.060 4.1.1.0.0.12.061 4.1.1.0.0.12.062 4.1.1.0.0.12.063 4.1.1.0.0.12.064 4.1.1.0.0.12.065 4.1.1.0.0.12.066 4.1.1.0.0.12.067 4.1.1.0.0.12.068 4.1.1.0.0.12.069 4.1.1.0.0.12.070 4.1.1.0.0.12.071 4.1.1.0.0.12.072 4.1.1.0.0.12.073 4.1.1.0.0.12.074 4.1.1.0.0.12.075 4.1.1.0.0.12.076 4.1.1.0.0.12.077 4.1.1.0.0.12.078 4.1.1.0.0.12.079 4.1.1.0.0.12.080 4.1.1.0.0.12.081 4.1.1.0.0.12.082 4.1.1.0.0.12.083 4.1.1.0.0.12.084 4.1.1.0.0.12.085 4.1.1.0.0.12.086
|
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان ايت ملول المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت المركز الاستشفائي الإقليمي لتزنيت المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة المركز الاستشفائي الاقليمي لخريبكة المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان المركز الاستشفائي الإقليمي للراشدية المركز الاستشفائي الإقليمي لافران المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة المركز الاستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب المركز الاستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء المركز الاستشفائي الإقليمي لطنطان المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية المركز الاستشفائي لعمالة سلا المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات تمارة المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس - تافيلالت المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية المركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم - الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات المركز الاستشفائي لعمالة الرباط المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باهة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر المركز الاستشفائي الإقليمي لازيلال المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق الفنيدق المعهد الوطني للادارة الصحية المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعة بن مسيك المركز الاستشفائي الاقليمي لفاس المركز الاستشفائي الإقليمي للتنغير المركز الاستشفائي الإقليمي للسيدي افني المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان المركز الاستشفائي الإقليمي لبرشيد المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي بنور المركز الاستشفائي الإقليمي لليوسوفية المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح المركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت المركز الاستشفائي الإقليمي لكرسيف
مجموع |
000 000 10 000 000 8 000 500 9 000 500 8 000 000 12 000 000 10 000 500 16 000 250 13 000 500 16 000 000 15 000 000 4 000 700 4 000 300 22 000 800 7 000 500 6 000 500 9 000 300 27 000 000 17 000 500 12 000 250 4 000 500 7 000 500 11 000 450 11 000 950 2 000 000 17 000 000 7 000 000 4 000 500 11 000 600 3 000 500 25 000 000 19 000 000 16 000 000 13 000 700 11 000 000 13 000 800 9 000 300 9 000 000 12 000 000 6 000 850 12 000 000 19 000 500 20 000 000 22 000 000 44 000 000 23 000 000 6 000 500 2 000 000 4 000 000 4 000 800 7 000 800 5 000 000 7 000 900 3 000 350 4 000 500 8 000 750 3 000 000 3 000 000 3 000 450 2 000 000 2 000 400 2 000 400 5 000 700 2 000 000 9 000 300 2 000 500 5 000 400 2 000 250 5 000 000 4 000 500 2 000 000 6 000 000 10 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 500 2 000 250 5 000 000 3 000 000 3 000 500 2 000 200 6 000 200 3 000 500 2
000 900 749 |
4.1.1.0.0.13.003 4.1.1.0.0.13.005 4.1.1.0.0.13.006 4.1.1.0.0.13.007
|
وزارة الاقتصاد والمالية
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة الخزينة العامة للمملكة القسم الإداري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مجموع |
000 500 000 000 43 - -
000 500 43 |
4.1.1.0.0.14.001 4.1.1.0.0.14.002 4.1.1.0.0.14.003 4.1.1.0.0.14.004 4.1.1.0.0.14.005 4.1.1.0.0.14.006 4.1.1.0.0.14.007 4.1.1.0.0.14.008 4.1.1.0.0.14.009 4.1.1.0.0.14.010 4.1.1.0.0.14.011 4.1.1.0.0.14.012 4.1.1.0.0.14.013 4.1.1.0.0.14.014 4.1.1.0.0.14.015 4.1.1.0.0.14.016
|
وزارة السياحة
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - المحمدية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - اكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ارفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي - اصيلا مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي - الدار البيضاء مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة - الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس
مجموع |
000 975 8 000 684 3 000 684 2 000 678 2 000 302 2 000 240 2 000 726 2 000 476 2 000 268 2 000 652 2 000 130 2 000 244 2 000 228 2 000 400 1 000 340 1 000 241 2
000 268 44 |
4.1.1.0.0.16.001
|
الأمانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع |
000 000 13
000 000 13 |
4.1.1.0.0.17.002 4.1.1.0.0.17.003 4.1.1.0.0.17.004 4.1.1.0.0.17.005 4.1.1.0.0.17.006 4.1.1.0.0.17.007 4.1.1.0.0.17.008 4.1.1.0.0.17.009 4.1.1.0.0.17.010 4.1.1.0.0.17.011 4.1.1.0.0.17.012 4.1.1.0.0.17.013 4.1.1.0.0.17.014 4.1.1.0.0.17.015 4.1.1.0.0.17.016 4.1.1.0.0.17.017 4.1.1.0.0.17.018
|
وزارة التجهيز والنقل
المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات مصلحة السوقيات والمعدات - فاس مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس مصلحة السوقيات والمعدات - وجدة مصلحة السوقيات والمعدات - الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات - اكادير معهد التكوين على الآليات وإصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية مصلحة التكوين المستمر المديرية العامة للطيران المدني مديرية التجهيزات العامة المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق مديرية الملاحة التجارية
مجموع |
000 000 4 000 500 4 000 000 9 000 000 8 000 500 9 000 000 7 000 000 4 000 500 7 000 000 14 000 000 5 000 000 6 000 000 60 000 000 1 000 000 10 000 000 3 000 000 5 000 500 2
000 000 160 |
4.1.1.0.0.20.001
4.1.1.0.0.20.002
4.1.1.0.0.20.003 4.1.1.0.0.20.004 4.1.1.0.0.20.005 4.1.1.0.0.20.006 4.1.1.0.0.20.007 4.1.1.0.0.20.008 4.1.1.0.0.20.009 4.1.1.0.0.20.010 4.1.1.0.0.20.011 4.1.1.0.0.20.012 4.1.1.0.0.20.013 4.1.1.0.0.20.014 4.1.1.0.0.20.015
|
وزارة الفلاحة والصيد البحري
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيزالقروي ببوقنادل- سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات-اقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساحل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة قسم المحافظة على الترواث السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة المعهد التكنولوجيا للصيد البحري - اسفي المعهد العالي للصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طنطان معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مصلحة الثانويات الفلاحية
مجموع |
000 000 2
000 800 2
000 950 1 000 000 2 000 350 1 000 000 2 000 400 19 000 900 2 000 500 3 000 500 4 000 200 3 000 000 3 000 900 2 000 000 4 000 500 10
000 000 66 |
4.1.1.0.0.21.001 4.1.1.0.0.21.002 4.1.1.0.0.21.003 4.1.1.0.0.21.005 4.1.1.0.0.21.006 4.1.1.0.0.21.007 4.1.1.0.0.21.008
|
وزارة الشباب والرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدارالبيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله - الرباط المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة - الرباط المركب الرياضي لفاس مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة مصلحة السياحة الثقافية للشباب
مجموع |
000 000 13 000 300 5 000 000 12 000 000 2 000 000 1 000 000 5 -
000 300 38 |
4.1.1.0.0.23.001
|
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قسم الحج والشؤون الاجتماعية
مجموع |
000 000 20
000 000 20 |
4.1.1.0.0.26.001 4.1.1.0.0.26.002 4.1.1.0.0.26.003 4.1.1.0.0.26.004 4.1.1.0.0.26.005 4.1.1.0.0.26.006 4.1.1.0.0.26.007
|
وزارة الصناعة التقليدية
قسم خريطة التكوين المهني معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان
مجموع |
- 000 70 000 90 000 90 000 70 000 70 000 90
000 480 |
4.1.1.0.0.27.001 4.1.1.0.0.27.002 4.1.1.0.0.27.003 4.1.1.0.0.27.004 4.1.1.0.0.27.005
|
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة مدرسة المعادن - مراكش مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق مصلحة تسيير الارواش
مجموع |
000 830 2 000 080 3 000 000 45 - 000 500
000 410 51 |
4.1.1.0.0.28.001 4.1.1.0.0.28.002
|
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
المصلحة المستقلة للكحول - الرباط مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس
مجموع |
000 000 45 000 000 4
000 000 49 |
4.1.1.0.0.29.001
|
وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل مجموع |
000 300 2 000 300 2 |
4.1.1.0.0.30.001 4.1.1.0.0.30.002
|
وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
مجموع |
000 000 15 000 000 4
000 000 19 |
4.1.1.0.0.31.003 4.1.1.0.0.31.004
|
وزارة التشغيل والتكوين المهني
قسم حوادث الشغل قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد
مجموع |
000 000 60 000 200
000 200 60 |
4.1.1.0.0.33.001
|
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
المدرسة الوطنية للإدارة مجموع |
000 420 4 000 420 4 |
4.1.1.0.0.34.001 4.1.1.0.0.34.002 4.1.1.0.0.34.003 4.1.1.0.0.34.004 4.1.1.0.0.34.005 4.1.1.0.0.34.006 4.1.1.0.0.34.007 4.1.1.0.0.34.008 4.1.1.0.0.34.009 4.1.1.0.0.34.010
|
إدارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة المستشفى العسكري بكلميم المركز الطبي الجراحي العسكري باكادير المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة مجموع |
000 681 24 000 000 123 000 000 45 000 000 40 000 000 6 000 000 3 000 200 9 000 000 5 000 000 2 - 000 881 257 |
4.1.1.0.0.42.001 4.1.1.0.0.42.002 4.1.1.0.0.42.003
|
المندوبية السامية للتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع |
000 973 11 000 500 3 000 017 5
000 490 20 |
4.1.1.0.0.45.002 4.1.1.0.0.45.003
|
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع |
000 000 14 -
000 000 14 |
4.1.1.0.0.48.001
|
وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية
مصلحة الاستقبال و المساعدة وتقييم البرامج
مجموع |
-
- |
4.1.1.0.0.51.001
|
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون
مجموع |
000 500 5
000 500 5 |
4.1.2.0.0.04.001
|
مجموع موارد الاستغلال
الجزء الثاني: موارد الاستثمار
رئيس الحكومة
الكولف الملكي دار السلام مجموع |
000 649 907 1
- - |
4.1.2.0.0.06.002
|
وزارة العدل و الحريات
مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.0.07.002
|
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.0.08.001 4.1.2.0.0.08.002 4.1.2.0.0.08.003 4.1.2.0.0.08.004 4.1.2.0.0.08.005 4.1.2.0.0.08.006 4.1.2.0.0.08.007 4.1.2.0.0.08.008 4.1.2.0.0.08.009 4.1.2.0.0.08.010 4.1.2.0.0.08.011 4.1.2.0.0.08.012 4.1.2.0.0.08.013 4.1.2.0.0.08.014 4.1.2.0.0.08.015 4.1.2.0.0.08.016 4.1.2.0.0.08.018
|
وزارة الداخلية
مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب الشراردة - بني حسن مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافلالت مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية
مجموع |
-
|
4.1.2.0.0.09.002 4.1.2.0.0.09.003
|
وزارة الاتصال
المعهد العالي للإعلام والاتصال المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما
مجموع |
000 480 3 -
000 480 3 |
4.1.2.0.0.11.002 4.1.2.0.0.11.003
|
وزارة التربية الوطنية
قسم التعاون قسم إستراتيجية التكوين
مجموع |
- -
|
4.1.2.0.0.12.001 4.1.2.0.0.12.002 4.1.2.0.0.12.003 4.1.2.0.0.12.004 4.1.2.0.0.12.005 4.1.2.0.0.12.006 4.1.2.0.0.12.007 4.1.2.0.0.12.008 4.1.2.0.0.12.009 4.1.2.0.0.12.010 4.1.2.0.0.12.012 4.1.2.0.0.12.013 4.1.2.0.0.12.014 4.1.2.0.0.12.015 4.1.2.0.0.12.016 4.1.2.0.0.12.017 4.1.2.0.0.12.018 4.1.2.0.0.12.019 4.1.2.0.0.12.020 4.1.2.0.0.12.021 4.1.2.0.0.12.022 4.1.2.0.0.12.023 4.1.2.0.0.12.024 4.1.2.0.0.12.025 4.1.2.0.0.12.026 4.1.2.0.0.12.027 4.1.2.0.0.12.028 4.1.2.0.0.12.029 4.1.2.0.0.12.030 4.1.2.0.0.12.031 4.1.2.0.0.12.032 4.1.2.0.0.12.033 4.1.2.0.0.12.035 4.1.2.0.0.12.036 4.1.2.0.0.12.037 4.1.2.0.0.12.038 4.1.2.0.0.12.039 4.1.2.0.0.12.040 4.1.2.0.0.12.041 4.1.2.0.0.12.042 4.1.2.0.0.12.044 4.1.2.0.0.12.045 4.1.2.0.0.12.046 4.1.2.0.0.12.047 4.1.2.0.0.12.048 4.1.2.0.0.12.049 4.1.2.0.0.12.050 4.1.2.0.0.12.051 4.1.2.0.0.12.052 4.1.2.0.0.12.053 4.1.2.0.0.12.054 4.1.2.0.0.12.055 4.1.2.0.0.12.056 4.1.2.0.0.12.057 4.1.2.0.0.12.058 4.1.2.0.0.12.059 4.1.2.0.0.12.060 4.1.2.0.0.12.061 4.1.2.0.0.12.062 4.1.2.0.0.12.063 4.1.2.0.0.12.064 4.1.2.0.0.12.065 4.1.2.0.0.12.066 4.1.2.0.0.12.067 4.1.2.0.0.12.068 4.1.2.0.0.12.069 4.1.2.0.0.12.070 4.1.2.0.0.12.071 4.1.2.0.0.12.072 4.1.2.0.0.12.073 4.1.2.0.0.12.074 4.1.2.0.0.12.075 4.1.2.0.0.12.076 4.1.2.0.0.12.077 4.1.2.0.0.12.078 4.1.2.0.0.12.079 4.1.2.0.0.12.080 4.1.2.0.0.12.081 4.1.2.0.0.12.082 4.1.2.0.0.12.083 4.1.2.0.0.12.084 4.1.2.0.0.12.085 4.1.2.0.0.12.086
|
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان ايت ملول المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت المركز الاستشفائي الإقليمي لتزنيت المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة المركز الاستشفائي الاقليمي لخريبكة المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان المركز الاستشفائي الإقليمي للراشدية المركز الاستشفائي الإقليمي لافران المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة المركز الاستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الدهب المركز الاستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء المركز الاستشفائي الإقليمي لطنطان المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية المركز الاستشفائي لعمالة سلا المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات تمارة المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس - تافيلالت المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية المركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم - الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الاشعة مديرية الأدوية والصيدلة المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات المركز الاستشفائي لعمالة الرباط المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باهة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر المركز الاستشفائي الإقليمي لازيلال المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق الفنيدق المعهد الوطني للإدارة الصحية المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعة بن مسيك المركز الاستشفائي الاقليمي لفاس المركز الاستشفائي الإقليمي للتنغير المركز الاستشفائي الإقليمي للسيدي افني المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان المركز الاستشفائي الإقليمي لبرشيد المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي بنور المركز الاستشفائي الإقليمي لليوسوفية المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح المركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت المركز الاستشفائي الإقليمي لكرسيف
مجموع |
000 200 1 000 200 1 000 000 1 000 200 1 000 800 1 000 400 1 000 400 1 000 900 000 500 1 000 800 000 500 000 500 000 000 2 000 850 000 700 000 000 1 000 500 2 000 500 2 000 800 1 000 700 000 800 000 400 1 000 300 1 000 300 000 900 000 300 000 300 000 500 1 000 400 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 900 000 900 000 900 000 700 000 600 000 700 000 200 000 000 1 000 700 1 000 000 3 000 300 1 000 500 5 - 000 000 16 000 500 1 000 500 9 000 200 000 400 000 500 000 400 000 200 000 200 000 400 000 200 000 300 200 000 000 400 000 200 000 200 000 400 000 300 000 600 000 200 000 500 000 200 000 300 000 000 4 000 200 000 200 000 750 000 200 000 200 000 200 000 500 000 500 1 000 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 200
000 500 96
|
4.1.2.0.0.13.003 4.1.2.0.0.13.005 4.1.2.0.0.13.006 4.1.2.0.0.13.007
|
وزارة الاقتصاد والمالية
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة الخزينة العامة للمملكة القسم الإداري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مجموع |
000 000 8 - - -
000 000 8 |
4.1.2.0.0.14.001 4.1.2.0.0.14.002 4.1.2.0.0.14.003 4.1.2.0.0.14.004 4.1.2.0.0.14.005 4.1.2.0.0.14.006 4.1.2.0.0.14.007 4.1.2.0.0.14.008 4.1.2.0.0.14.009 4.1.2.0.0.14.010 4.1.2.0.0.14.011 4.1.2.0.0.14.012 4.1.2.0.0.14.013 4.1.2.0.0.14.014 4.1.2.0.0.14.015 4.1.2.0.0.14.016
|
وزارة السياحة
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - المحمدية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - اكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ارفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - اصيلا مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - الدار البيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بتواركة - الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس
مجموع |
000 000 3 000 800 000 800 000 500 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 000 1 000 800 000 800 000 800
000 900 14 |
4.1.2.0.0.16.001
|
الامانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.0.17.002 4.1.2.0.0.17.003 4.1.2.0.0.17.004 4.1.2.0.0.17.005 4.1.2.0.0.17.006 4.1.2.0.0.17.007 4.1.2.0.0.17.008 4.1.2.0.0.17.009 4.1.2.0.0.17.010 4.1.2.0.0.17.011 4.1.2.0.0.17.012 4.1.2.0.0.17.013 4.1.2.0.0.17.014 4.1.2.0.0.17.015 4.1.2.0.0.17.016 4.1.2.0.0.17.017 4.1.2.0.0.17.018
|
وزارة التجهيز والنقل
المركز الوطني للدراسات والابحاث الطرقية مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات مصلحة السوقيات والمعدات - فاس مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس مصلحة السوقيات والمعدات - وجدة مصلحة السوقيات والمعدات - الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات - اكادير معهد التكوين على الاليات واصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية مصلحة التكوين المستمر المديرية العامة للطيران المدني مديرية التجهيزات العامة المركز الوطني لاجراء الاختبارات والتصديق مديرية الملاحة التجارية
مجموع |
000 000 6 000 500 1 000 500 1 000 500 000 500 1 000 000 1 000 600 000 600 000 500 3 000 500 000 500 2 000 000 450 000 300 000 000 25 000 500 000 000 20 000 500 4
000 000 520 |
4.1.2.0.0.20.001
4.1.2.0.0.20.002
4.1.2.0.0.20.003 4.1.2.0.0.20.004 4.1.2.0.0.20.005 4.1.2.0.0.20.006 4.1.2.0.0.20.007 4.1.2.0.0.20.008 4.1.2.0.0.20.009 4.1.2.0.0.20.010 4.1.2.0.0.20.011 4.1.2.0.0.20.012 4.1.2.0.0.20.013 4.1.2.0.0.20.014 4.1.2.0.0.20.015
|
وزارة الفلاحة والصيد البحري
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - اقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساحل بو طاهر المدرسة الفلاحية بتمارة قسم المحافظة على التروات السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - اسفي المعهد العالي للصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طانطان معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مصلحة التانويات الفلاحية
مجموع |
-
- 000 350 000 500 000 500 000 100 000 350 000 500 000 200 5 000 360 18
000 560 29 |
4.1.2.0.0.21.001 4.1.2.0.0.21.002 4.1.2.0.0.21.003 4.1.2.0.0.21.005 4.1.2.0.0.21.006 4.1.2.0.0.21.007 4.1.2.0.0.21.008
|
وزارة الشباب والرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدارالبيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله - الرباط المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة - الرباط المركب الرياضي لفاس مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة مصلحة السياحة الثقافية للشباب
مجموع |
-
|
4.1.2.0.0.23.001
|
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قسم الحج والشؤون الاجتماعية
مجموع |
-
|
4.1.2.0.0.26.001 4.1.2.0.0.26.002 4.1.2.0.0.26.003 4.1.2.0.0.26.004 4.1.2.0.0.26.005 4.1.2.0.0.26.006 4.1.2.0.0.26.007
|
وزارة الصناعة التقليدية
قسم خريطة التكوين المهني معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان
مجموع |
- 000 160 000 180 000 180 000 150 000 150 000 180
000 000 1 |
4.1.2.0.0.27.001 4.1.2.0.0.27.002 4.1.2.0.0.27.003 4.1.2.0.0.27.004 4.1.2.0.0.27.005
|
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة مدرسة المعادن مراكش مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق مصلحة تسيير الاوراش
مجموع |
000 190 1 000 380 000 000 35 000 500 1 000 500
000 570 38 |
4.1.2.0.0.28.001 4.1.2.0.0.28.002
|
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
المصلحة المستقلة للكحول - الرباط مرفق الدولة السير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس
مجموع |
000 000 1 -
000 000 1 |
4.1.2.0.0.29.001
|
وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل مجموع |
-
|
4.1.2.0.0.30.001 4.1.2.0.0.30.002
|
وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدنية
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
مجموع |
000 500 4 000 500 1
000 000 6 |
4.1.2.0.0.31.003 4.1.2.0.0.31.004
|
وزارة التشغيل والتكوين المهني
قسم حوادث الشغل قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد
مجموع |
- -
- |
4.1.2.0.0.33.001
|
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة
المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع |
000 000 1
000 000 1 |
4.1.2.0.0.34.001 4.1.2.0.0.34.002 4.1.2.0.0.34.003 4.1.2.0.0.34.004 4.1.2.0.0.34.005 4.1.2.0.0.34.006 4.1.2.0.0.34.007 4.1.2.0.0.34.008 4.1.2.0.0.34.009 4.1.2.0.0.34.010
|
إدارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة المستشفى العسكري بكلميم المركز الطبي الجراحي العسكري باكادير المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة مجموع |
000 000 3 - - - - - - - - - 000 000 3 |
4.1.2.0.0.42.001 4.1.2.0.0.42.002 4.1.2.0.0.42.003
|
المندوبية السامية للتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع |
000 000 6 000 000 4 000 700 8
000 700 18 |
4.1.2.0.0.45.002 4.1.2.0.0.45.003
|
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع |
- -
- |
4.1.2.0.0.48.001
|
وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية
مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.0.51.001
|
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون
مجموع |
-
- |
|
مجموع موارد الاستثمار
مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
|
000 710 741
000 359 649 2 |
III.- الحسابات الخصوصية للخزينة
( بالدرهم)
الرقم |
بيان الحسابات |
موارد سنة 2012 |
3.1.0.0.1.00.001 |
3.1- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل |
90 000 000 |
3.1.0.0.1.00.003 |
صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة و مراقبة الأسعار و المدخرات الاحتياطية |
5 000 000 |
3.1.0.0.1.00.004 |
صندوق محاربة آثار الجفاف |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.00.005 |
صندوق النهوض بتشغيل الشباب |
640 000 000 |
3.1.0.0.1.00.006 |
صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن |
300 000 000 |
3.1.0.0.1.04.002 |
صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية |
1 000 000 000 |
3.1.0.0.1.04.003 |
صندوق إنعاش الاستثمارات |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.04.005 |
صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات |
300 000 000 |
3.1.0.0.1.04.006 |
صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
2 325 000 000 |
3.1.0.0.1.06.001 |
صندوق الخاص لدعم المحاكم |
280 000 000 |
3.1.0.0.1.06.002 |
صندوق التكافل العائلي |
160 000 000 |
3.1.0.0.1.08.003 |
الصندوق الخاص بانقاد مدينة فاس |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.08.004 |
حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة |
22 910 143 000 |
3.1.0.0.1.08.005 |
الصندوق الخاص بإنعاش و دعم الوقاية المدنية |
200 000 000 |
3.1.0.0.1.08.006 |
الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات |
712 141 000 |
3.1.0.0.1.08.007 |
صندوق الموازنة و التنمية الجهوية |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.08.008 |
تمويل نفقات التجهيز و محاربة البطالة |
566 500 000 |
3.1.0.0.1.08.009 |
صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني |
30 000 000 |
3.1.0.0.1.08.010 |
الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية و وثائق السفر |
443 000 000 |
3.1.0.0.1.08.011 |
صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة |
500 000 000 |
3.1.0.0.1.08.012 |
صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية |
300 000 000 |
3.1.0.0.1.09.002 |
صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني |
370 000 000 |
3.1.0.0.1.10.001 |
الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية |
22 500 000 |
3.1.0.0.1.12.001 |
الحساب الخاص بالصيدلية المركزية |
860 000 000 |
3.1.0.0.1.13.003 |
الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة |
1 439 000 000 |
3.1.0.0.1.13.004 |
الحساب الخاص بنتاج اليانصيب |
100 000 000 |
3.1.0.0.1.13.005 |
صندوق التبغ لمنح المساعدات |
70 000 000 |
3.1.0.0.1.13.006 |
صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة و مراقبة مقاولات التأمين و إعادة التأمين |
24 000 000 |
3.1.0.0.1.13.008 |
مرصدات المصالح المالية |
320 000 000 |
3.1.0.0.1.13.009 |
صندوق الإصلاح الزراعي |
100 000 000 |
3.1.0.0.1.13.012 |
الأرباح و الخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.13.017 |
الصندوق الخاص بالزكاة |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.13.018 |
صندوق تضامن مؤسسات التأمين |
932 000 000 |
3.1.0.0.1.13.019 |
صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.13.021 |
صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية |
1 000 000 000 |
3.1.0.0.1.13.022 |
صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة |
240 300 000 |
3.1.0.0.1.13.023 |
الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.13.024 |
صندوق دعم التماسك الاجتماعي |
2 000 000 000 |
3.1.0.0.1.17.001 |
الصندوق الخاص بالطرق |
2 200 000 000 |
3.1.0.0.1.17.003 |
صندوق تحديد الملك العام البحري و المينائي |
16 000 000 |
3.1.0.0.1.20.005 |
صندوق التنمية الفلاحية |
500 000 000 |
3.1.0.0.1.20.006 |
صندوق تنمية الصيد البحري |
100 000 000 |
3.1.0.0.1.21.001 |
الصندوق الوطني لتنمية الرياضة |
800 000 000 |
3.1.0.0.1.27.001 |
الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.27.002 |
الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة |
200 000 000 |
3.1.0.0.1.27.003 |
صندوق التنمية الطاقية |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.29.001 |
الصندوق الوطني للعمل الثقافي |
20 000 000 |
3.1.0.0.1.30.002 |
صندوق التضامن للسكنى و الاندماج الحضري |
2 000 000 000 |
3.1.0.0.1.33.001 |
صندوق تحديث الإدارة العمومية |
10 000 000 |
3.1.0.0.1.34.001 |
صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.34.002 |
صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي |
40 000 000 |
3.1.0.0.1.45.001 |
الصندوق الوطني الغابوي |
300 000 000 |
3.1.0.0.1.45.003 |
صندوق الصيد البري و الصيد في المياه الداخلية |
14 000 000 |
3.1.0.0.1.50.001 |
دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج |
للتذكرة |
3.1.0.0.1.51.001 |
الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون |
120 000 000 |
3.1.0.0.4.13.021 |
مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
3.4 - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
حساب الانخراط في مؤسسات بروتن وودس |
44 559 584 000
للتذكرة |
3.1.0.0.4.13.022 |
حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية |
للتذكرة |
3.1.0.0.4.13.023 |
حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف |
للتذكرة |
3.1.0.0.5.13.001 |
مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
3.5- حسابات العمليات النقدية
فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية |
للتذكرة
1 000 000 000
|
3.1.0.0.5.13.003 |
حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية |
للتذكرة
|
3.1.0.07.13.004 |
مجموع موارد حسابات العمليات النقدية
3.7- حسابات القروض
القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية |
1 000 000 000
للتذكرة
|
3.1.0.07.13.008 |
القروض الممنوحة لدول أجنبية |
للتذكرة |
3.1.0.07.13.017 |
القروض الممنوحة للجماعات المحلية |
1 027 000 |
3.1.0.07.13.019 |
القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين |
452 000 |
3.1.0.07.13.020 |
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب |
11 751 000 |
3.1.0.07.13.054 |
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية |
للتذكرة |
3.1.0.07.13.059 |
القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير |
1 953 000 |
3.1.0.07.13.063 |
القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء و الكهرباء |
22 407 000 |
3.1.0.07.13.064 |
القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية |
5 239 000 |
3.1.0.07.13.065 |
القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي و الإسكان |
17 641 000 |
3.1.0.07.13.066 |
القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" |
للتذكرة |
3.1.0.08.13.005 |
مجموع موارد حسابات القروض
3.8- حسابات التسبيقات
التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي |
60 470 000
333 000 |
3.1.0.08.13.008 |
التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و التعاونيات الفلاحية |
للتذكرة |
3.1.0.09.04.001 |
مجموع موارد حسابات التسبيقات
3.9- حسابات النفقات من المخصصات
الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية |
333 000
للتذكرة |
3.1.0.09.04.002 |
النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية |
للتذكرة |
3.1.0.09.08.001 |
صندوق تنمية الجماعات المحلية و هيئاتها |
80 000 000 |
3.1.0.09.34.001 |
اشتراء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية |
10 200 000 000 |
3.1.0.09.34.002 |
صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق |
للتذكرة |
3.1.0.09.42.001 |
الصندوق الخاص بالعلاقات العامة |
500 000 |
|
مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات
مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة |
10 280 500 000
55 900 887 000 |
الجدول "ب"
(المادة 50)
الباب الأول
التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة
فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2012
(بالدرهم)
الفصول |
القطاعات الوزارية أو المؤسسات |
الاعتمادات لسنة 2012 |
1.2.1.1.0.01.000 1.2.1.2.0.01.000
1.2.1.1.0.02.000 1.2.1.2.0.02.000
1.2.1.1.0.03.000 1.2.1.2.0.03.000
1.2.1.1.0.43.000 1.2.1.2.0.43.000
1.2.1.1.0.04.000 1.2.1.2.0.04.000
1.2.1.1.0.05.000 1.2.1.2.0.05.000
1.2.1.1.0.06.000 1.2.1.2.0.06.000
1.2.1.1.0.07.000 1.2.1.2.0.07.000
1.2.1.1.0.08.000 1.2.1.2.0.08.000
1.2.1.1.0.09.000 1.2.1.2.0.09.000
1.2.1.1.0.10.000 1.2.1.2.0.10.000
1.2.1.1.0.11.000 1.2.1.2.0.11.000
1.2.1.1.0.12.000 1.2.1.2.0.12.000
1.2.1.1.0.13.000 1.2.1.2.0.13.000 1.2.1.3.0.13.000
1.2.1.1.0.14.000 1.2.1.2.0.14.000
1.2.1.1.0.16.000 1.2.1.2.0.16.000
1.2.1.1.0.17.000 1.2.1.2.0.17.000
1.2.1.1.0.20.000 1.2.1.2.0.20.000
1.2.1.1.0.21.000 1.2.1.2.0.21.000
1.2.1.1.0.23.000 1.2.1.2.0.23.000
1.2.1.1.0.24.000 1.2.1.2.0.24.000
1.2.1.1.0.26.000 1.2.1.2.0.26.000
1.2.1.1.0.27.000 1.2.1.2.0.27.000
1.2.1.1.0.28.000 1.2.1.2.0.28.000
1.2.1.1.0.29.000 1.2.1.2.0.29.000
1.2.1.1.0.30.000 1.2.1.2.0.30.000
1.2.1.1.0.31.000 1.2.1.2.0.31.000
1.2.1.1.0.32.000 1.2.1.2.0.32.000
1.2.1.1.0.33.000 1.2.1.2.0.33.000
1.2.1.1.0.34.000 1.2.1.2.0.34.000
1.2.1.1.0.35.000 1.2.1.2.0.35.000
1.2.1.4.0.36.000
1.2.1.1.0.40.000 1.2.1.2.0.40.000
1.2.1.1.0.42.000 1.2.1.2.0.42.000
1.2.1.1.0.45.000 1.2.1.2.0.45.000
1.2.1.1.0.48.000 1.2.1.2.0.48.000
1.2.1.1.0.50.000 1.2.1.2.0.50.000
1.2.1.1.0.51.000 1.2.1.2.0.51.000
1.2.1.1.0.52.000 1.2.1.2.0.52.000
|
جلالة الملك - القوائم المدنية ................................................ - مخصصات السيادة .........................................
البلاط الملكي - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
مجلس النواب - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
مجلس المستشارين - الموظفون و الأعوان ..................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
رئيس الحكومة - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
المحاكم المالية - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة العدل و الحريات - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الشؤون الخارجية و التعاون - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الداخلية - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الاتصال - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة التربية الوطنية - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الصحة - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الاقتصاد و المالية - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................ - التكاليف المشتركة...........................................
وزارة السياحة - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
الأمانة العامة للحكومة - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة التجهيز و النقل - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الفلاحة و الصيد البحري - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الشباب و الرياضة - الموظفون و الأعوان ...................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية - الموظفون و الأعوان ...................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة - الموظفون و الأعوان ...................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الصناعة التقليدية - الموظفون و الأعوان ...................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة الثقافة - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدنية - الموظفون و الأعوان ...................................... - المعدات و النفقات المختلفة ...............................
وزارة التشغيل و التكوين المهني - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة - الموظفون و الأعوان ...................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
إدارة الدفاع الوطني - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
- النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
المندوبية السامية للتخطيط - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
وزارة التضامن والمرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية - الموظفون و الأعوان ...................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة ................................
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي - الموظفون و الأعوان ....................................... - المعدات و النفقات المختلفة .............................
مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة |
26 292 000 517 164 000
401 522 000 1 497 865 000
292 421 000 49 800 000
214 226 000 37 800 000
91 787 000 472 597 000
71 536 000 38 309 000
2 810 673 000 312 000 000
1 320 617 000 535 774 000
14 209 765 000 3 300 700 000
64 208 000 328 000 000
5 704 980 000 2 099 000 000
34 808 317 000 4 456 619 000
6 652 384 000 3 428 000 000
1 958 230 000 240 000 000 62 617 530 000
156 030 000 65 620 000
47 916 000 14 370 000
717 943 000 100 580 000
729 300 000 1 530 952 000
435 564 000 170 000 000
268 709 000 1 734 000 000
29 473 000 60 894 000
119 295 000 45 448 000
493 986 000 324 611 000
176 383 000 145 628 000
199 574 000 139 400 000
251 677 000 338 390 000
215 512 000 358 400 000
19 888 000 6 481 000
54 265 000 15 450 000
19 370 161 000 5 250 000 000
48 224 000 67 973 000
2 666 000 000
2 149 000 10 000 000
253 195 000 78 825 000
417 742 000 42 790 000
39 849 000 418 850 000
18 491 000 224 860 000
745 344 000 556 500 000
70 681 000 35 000 000
000 480 840 187 |
الجدول "ج"
(المادة 51)
الباب الثاني
التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة
فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2012
(بالدرهم)
الفصول |
القطاعات الوزارية أو المؤسسات |
اعتمادات الأداء لسنة 2012 |
اعتمادات الالتزام في سنة 2013 و ما يليها |
المجموع |
1.2.2.0.0.02.000 |
البلاط الملكي |
131 608 000 |
- |
131 608 000 |
1.2.2.0.0.03.000 |
مجلس النواب |
43 000 000 |
22 400 000 |
65 400 000 |
1.2.2.0.0.43.000 |
مجلس المستشارين |
- |
- |
- |
1.2.2.0.0.04.000 |
رئيس الحكومة |
700 000 000 |
- |
700 000 000 |
1.2.2.0.0.05.000 |
المحاكم المالية |
56 000 000 |
30 000 000 |
86 000 000 |
1.2.2.0.0.06.000 |
وزارة العدل و الحريات |
324 000 000 |
300 000 000 |
624 000 000 |
1.2.2.0.0.07.000 |
وزارة الشؤون الخارجية و التعاون |
110 000 000 |
- |
110 000 000 |
1.2.2.0.0.08.000 |
وزارة الداخلية |
3 047 000 000 |
900 000 000 |
3 947 000 000 |
1.2.2.0.0.09.000 |
وزارة الاتصال |
903 630 000 |
72 000 000 |
975 630 000 |
1.2.2.0.0.10.000 |
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر |
1 000 000 000 |
200 000 000 |
1 200 000 000 |
1.2.2.0.0.11.000 |
وزارة التربية الوطنية |
3 168 328 000 |
6 086 000 000 |
9 254 328 000 |
1.2.2.0.0.12.000 |
وزارة الصحة |
1 800 000 000 |
1 335 000 000 |
3 135 000 000 |
1.2.2.0.0.13.000 |
وزارة الاقتصاد و المالية |
360 000 000 |
200 000 000 |
560 000 000 |
1.2.2.3.0.13.000 |
وزارة الاقتصاد و المالية- التكاليف المشتركة |
18 528 310 000 |
- |
18 528 310 000 |
1.2.2.0.0.14.000 |
وزارة السياحة |
395 320 000 |
56 000 000 |
461 320 000 |
1.2.2.0.0.16.000 |
الأمانة العامة للحكومة |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
1.2.2.0.0.17.000 |
وزارة التجهيز و النقل |
5 853 200 000 |
8 564 000 000 |
14 417 200 000 |
1.2.2.0.0.20.000 |
وزارة الفلاحة و الصيد البحري |
7 820 050 000 |
3 190 000 000 |
11 010 050 000 |
1.2.2.0.0.21.000 |
وزارة الشباب و الرياضة |
1 051 000 000 |
600 000 000 |
1 651 000 000 |
1.2.2.0.0.23.000 |
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية |
1 210 000 000 |
600 000 000 |
1 810 000 000 |
1.2.2.0.0.24.000 |
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة |
13 500 000 |
1 000 000 |
14 500 000 |
1.2.2.0.0.26.000 |
وزارة الصناعة التقليدية |
300 000 000 |
70 000 000 |
370 000 000 |
1.2.2.0.0.27.000 |
وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة |
3 802 000 000 |
7 117 000 000 |
10 919 000 000 |
1.2.2.0.0.28.000 |
وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة |
970 425 000 |
90 000 000 |
1 060 425 000 |
1.2.2.0.0.29.000 |
وزارة الثقافة |
235 000 000 |
100 000 000 |
335 000 000 |
1.2.2.0.0.30.000 |
وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة |
1 002 500 000 |
30 000 000 |
1 032 500 000 |
1.2.2.0.0.31.000 |
وزارة التشغيل و التكوين المهني |
491 700 000 |
245 000 000 |
736 700 000 |
1.2.2.0.0.32.000 |
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
1.2.2.0.0.33.000 |
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة |
24 500 000 |
21 000 000 |
45 500 000 |
1.2.2.0.0.34.000 |
إدارة الدفاع الوطني |
4 740 000 000 |
2 864 000 000 |
7 604 000 000 |
1.2.2.0.0.35.000 |
المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير |
9 931 000 |
8 500 000 |
18 431 000 |
1.2.2.0.0.40.000 |
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
1.2.2.0.0.42.000 |
المندوبية السامية للتخطيط |
79 770 000 |
15 000 000 |
94 770 000 |
1.2.2.0.0.45.000 |
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر |
200 000 000 |
150 000 000 |
350 000 000 |
1.2.2.0.0.48.000 |
وزارة التضامن والمرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية |
178 500 000 |
- |
178 500 000 |
1.2.2.0.0.50.000 |
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج |
186 000 000 |
10 000 000 |
196 000 000 |
1.2.2.0.0.51.000 |
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج |
375 000 000 |
455 000 000 |
830 000 000 |
1.2.2.0.0.52.000 |
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة |
59 132 672 000 |
33 341 900 000 |
92 474 572 000 |
الجدول "د"
(المادة 52)
الباب الثالث
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات
المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2012
(بالدرهم)
الفصول |
القطاعات الوزارية أو المؤسسات |
الاعتمادات لسنة 2012 |
1.2.3.1.0.13.000 1.2.3.2.0.13.000 |
وزارة الاقتصاد و المالية- فوائد و عمولات متعلقة بالدين العمومي وزارة الاقتصاد و المالية- استهلاكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الأجل
مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي |
000 795 244 20 000 308 498 22
|
000 103 743 42 |
الجدول "ه"
(المادة 53)
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستغلال الخاصة
بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2012
(بالدرهم)
الرمز |
بيان المرافق |
اعتمادات الأداء لسنة 2012 |
4.2.1.0.0.04.001 |
رئيس الحكومة الكولف الملكي دار السلام
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة |
18 000 000
18 000 000
|
4.2.1.0.0.06.002 |
وزارة العدل و الحريات مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل و الحريات |
900 000
900 000 |
4.2.1.0.0.07.002 |
وزارة الشؤون الخارجية و التعاون مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون |
20 000 000 20 000 000 |
4.2.1.0.0.08.001 4.2.1.0.0.08.002 4.2.1.0.0.08.003 4.2.1.0.0.08.004 4.2.1.0.0.08.005 4.2.1.0.0.08.006 4.2.1.0.0.08.007 4.2.1.0.0.08.008 4.2.1.0.0.08.009 4.2.1.0.0.08.010 4.2.1.0.0.08.011 4.2.1.0.0.08.012 4.2.1.0.0.08.013 4.2.1.0.0.08.014 4.2.1.0.0.08.015 4.2.1.0.0.08.016 4.2.1.0.0.08.018 |
وزارة الداخلية
مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية- ورديغة مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة-عبدة مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب-الشراردة- بني حسن مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت- الحوز مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس- تافيلالت مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب- الكويرة مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط- سلا- زمور- زعير مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس- ماسة - درعة مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة-أزيلال مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة- تطوان مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة- الحسيمة- تاونات مديرية تأهيل الأطر الإدارية و التقنية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية |
4 000 000 4 500 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 2 300 000 3 000 000 3 700 000 3 300 000 3 700 000 1 500 000 4 500 000 4 000 000 2 400 000 3 400 000 1 500 000 185 000 000
238 800 000
|
4.2.1.0.0.09.002 4.2.1.0.0.09.003
|
وزارة الاتصال
المعهد العالي للإعلام و الاتصال المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال |
5 300 000 -
5 300 000 |
4.2.1.0.0.11.002 4.2.1.0.0.11.003
|
وزارة التربية الوطنية
قسم التعاون قسم استراتجيات التكوين
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية |
- 5 000 000
5 000 000
|
4.2.1.0.0.12.001 4.2.1.0.0.12.002 4.2.1.0.0.12.003 4.2.1.0.0.12.004 4.2.1.0.0.12.005 4.2.1.0.0.12.006 4.2.1.0.0.12.007 4.2.1.0.0.12.008 4.2.1.0.0.12.009 4.2.1.0.0.12.010 4.2.1.0.0.12.012 4.2.1.0.0.12.013 4.2.1.0.0.12.014 4.2.1.0.0.12.015 4.2.1.0.0.12.016 4.2.1.0.0.12.017 4.2.1.0.0.12.018 4.2.1.0.0.12.019 4.2.1.0.0.12.020 4.2.1.0.0.12.021 4.2.1.0.0.12.022 4.2.1.0.0.12.023 4.2.1.0.0.12.024 4.2.1.0.0.12.025 4.2.1.0.0.12.026 4.2.1.0.0.12.027 4.2.1.0.0.12.028 4.2.1.0.0.12.029 4.2.1.0.0.12.030 4.2.1.0.0.12.031 4.2.1.0.0.12.032 4.2.1.0.0.12.033 4.2.1.0.0.12.035 4.2.1.0.0.12.036 4.2.1.0.0.12.037 4.2.1.0.0.12.038 4.2.1.0.0.12.039 4.2.1.0.0.12.040 4.2.1.0.0.12.041 4.2.1.0.0.12.042 4.2.1.0.0.12.044 4.2.1.0.0.12.045 4.2.1.0.0.12.046 4.2.1.0.0.12.047 4.2.1.0.0.12.048 4.2.1.0.0.12.049 4.2.1.0.0.12.050 4.2.1.0.0.12.051 4.2.1.0.0.12.052 4.2.1.0.0.12.053 4.2.1.0.0.12.054 4.2.1.0.0.12.055 4.2.1.0.0.12.056 4.2.1.0.0.12.057 4.2.1.0.0.12.058 4.2.1.0.0.12.059 4.2.1.0.0.12.060 4.2.1.0.0.12.061 4.2.1.0.0.12.062 4.2.1.0.0.12.063 4.2.1.0.0.12.064 4.2.1.0.0.12.065 4.2.1.0.0.12.066 4.2.1.0.0.12.067 4.2.1.0.0.12.068 4.2.1.0.0.12.069 4.2.1.0.0.12.070 4.2.1.0.0.12.071 4.2.1.0.0.12.072 4.2.1.0.0.12.073 4.2.1.0.0.12.074 4.2.1.0.0.12.075 4.2.1.0.0.12.076 4.2.1.0.0.12.077 4.2.1.0.0.12.078 4.2.1.0.0.12.079 4.2.1.0.0.12.080 4.2.1.0.0.12.081 4.2.1.0.0.12.082 4.2.1.0.0.12.083 4.2.1.0.0.12.084 4.2.1.0.0.12.085 4.2.1.0.0.12.086
|
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الإقليمي لورززات المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان أيت ملول المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودنت المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان المركز الاستشفائي الإقليمي للرشيدية المركز الاستشفائي الإقليمي لإفران المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة المركز الاستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة- تاونات المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب المركز الاستشفائي الجهوي للعيون- بوجدور- الساقية الحمراء المركز الاستشفائي الإقليمي لطنطان المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة أزيلال المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية المركز الاستشفائي لعمالة سلا المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات- تمارة المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات المركز الاستشفائي الجهوي لفاس- بولمان المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس- تافيلالت المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية المركز الوطني لتحاقن الدم - بالرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية و الصيدلة المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات المركز الاستشفائي لعمالة الرباط المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة أيت باها المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور المركز الاستشفائي الإقليمي لآسا الزاك المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر المركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق المعهد الوطني للإدارة الصحية المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك المركز الاستشفائي الإقليمي لفاس المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي إفني المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان المركز الاستشفائي الإقليمي لبرشيد المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي بنور المركز الاستشفائي الإقليمي لليوسفية المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بنصالح المركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت المركز الاستشفائي الإقليمي لكرسيف
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة |
10 000 000 8 000 000 9 500 000 8 500 000 12 000 000 10 000 000 16 500 000 13 250 000 16 500 000 15 000 000 4 000 000 4 700 000 22 300 000 7 800 000 6 500 000 9 500 000 27 300 000 17 000 000 12 500 000 4 250 000 7 500 000 11 500 000 11 450 000 2 950 000 17 000 000 7 000 000 4 000 000 11 500 000 3 600 000 25 500 000 19 000 000 16 000 000 13 000 000 11 700 000 13 000 000 9 800 000 9 300 000 12 000 000 6 000 000 12 850 000 19 000 000 20 500 000 22 000 000 44 000 000 23 000 000 6 000 000 2 500 000 4 000 000 4 000 000 7 800 000 5 800 000 7 000 000 3 900 000 4 350 000 8 500 000 3 750 000 3 000 000 3 000 000 2 450 000 2 000 000 2 400 000 5 400 000 2 700 000 9 000 000 2 300 000 5 500 000 2 400 000 5 250 000 4 000 000 2 500 000 6 000 000 10 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 2 500 000 5 250 000 3 000 000 3 000 000 2 500 000 6 200 000 3 200 000 2 500 000
749 900 000
|
4.2.1.0.0.13.003 4.2.1.0.0.13.005 4.2.1.0.0.13.006 4.2.1.0.0.13.007 |
وزارة الاقتصاد و المالية
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة الخزينة العامة للمملكة القسم الإداري إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية |
500 000 43 000 000 - -
43 500 000
|
4.2.1.0.0.14.001 4.2.1.0.0.14.002 4.2.1.0.0.14.003 4.2.1.0.0.14.004 4.2.1.0.0.14.005 4.2.1.0.0.14.006 4.2.1.0.0.14.007 4.2.1.0.0.14.008 4.2.1.0.0.14.009 4.2.1.0.0.14.010 4.2.1.0.0.14.011 4.2.1.0.0.14.012 4.2.1.0.0.14.013 4.2.1.0.0.14.014 4.2.1.0.0.14.015 4.2.1.0.0.14.016
|
وزارة السياحة
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية- المحمدية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية- أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- فاس المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية- مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - ورززات معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- سلا معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- طنجة مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيلا مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدار البيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة |
8 975 000 3 684 000 2 684 000 2 678 000 2 302 000 2 240 000 2 726 000 2 476 000 2 268 000 2 652 000 2 130 000 2 244 000 2 228 000 1 400 000 1 340 000 2 241 000
44 268 000
|
4.2.1.0.0.16.001 |
الأمانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة |
13 000 000
13 000 000 |
4.2.1.0.0.17.002 4.2.1.0.0.17.003 4.2.1.0.0.17.004 4.2.1.0.0.17.005 4.2.1.0.0.17.006 4.2.1.0.0.17.007 4.2.1.0.0.17.008 4.2.1.0.0.17.009 4.2.1.0.0.17.010 4.2.1.0.0.17.011 4.2.1.0.0.17.012 4.2.1.0.0.17.013 4.2.1.0.0.17.014 4.2.1.0.0.17.015 4.2.1.0.0.17.016 4.2.1.0.0.17.017 4.2.1.0.0.17.018
|
وزارة التجهيز و النقل
المركز الوطني للدراسات و الأبحاث الطرقية مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات مصلحة السوقيات و المعدات - فاس مصلحة السوقيات و المعدات- الرباط مصلحة السوقيات و المعدات- مراكش مصلحة السوقيات و المعدات- مكناس مصلحة السوقيات و المعدات- وجدة مصلحة السوقيات و المعدات- الدار البيضاء مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية مصلحة التكوين المستمر المديرية العامة للطيران المدني مديرية التجهيزات العامة المركز الوطني لإجراء الاختبارات و التصديق مديرية الملاحة التجارية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز و النقل
|
4000 000 4 500 000 9 000 000 8 000 000 9 500 000 7 000 000 4 000 000 7 500 000 14 000 000 5 000 000 6 000 000 60 000 000 1 000 000 10 000 000 3 000 000 5 000 000 2 500 000
160 000 000 |
4.2.1.0.0.20.001
4.2.1.0.0.20.002
4.2.1.0.0.20.003 4.2.1.0.0.20.004 4.2.1.0.0.20.005 4.2.1.0.0.20.006 4.2.1.0.0.20.007 4.2.1.0.0.20.008 4.2.1.0.0.20.009 4.2.1.0.0.20.010 4.2.1.0.0.20.011 4.2.1.0.0.20.012 4.2.1.0.0.20.013 4.2.1.0.0.20.014 4.2.1.0.0.20.015
|
وزارة الفلاحة و الصيد البحري
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية و التجهيز القروي ببوقنادل- سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفورات - إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي المعهد العالي للصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طانطان معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مصلحة الثانويات الفلاحية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري |
2 000 000
2 800 000
1 950 000 2 000 000 1 350 000 2 000 000 19 400 000 2 900 000 3 500 000 4 500 000 3 200 000 3 000 000 2 900 000 4 000 000 10 500 000
66 000 000 |
4.2.1.0.0.21.001 4.2.1.0.0.21.002 4.2.1.0.0.21.003 4.2.1.0.0.21.005 4.2.1.0.0.21.006 4.2.1.0.0.21.007 4.2.1.0.0.21.008
|
وزارة الشباب و الرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله - الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة - الرباط المركب الرياضي لفاس مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة مصلحة السياحة الثقافية للشباب
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة |
13 000 000 5 300 000 12 000 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 -
38 300 000 |
4.2.1.0.0.23.001
|
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
قسم الحج و الشؤون الاجتماعية
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
|
20 000 000
20 000 000 |
4.1.1.0.0.26.001 4.1.1.0.0.26.002 4.1.1.0.0.26.003 4.1.1.0.0.26.004 4.1.1.0.0.26.005 4.1.1.0.0.26.006 4.1.1.0.0.26.007
|
وزارة الصناعة التقليدية
قسم خريطة التكوين المهني معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية |
- 000 70 000 90 000 90 000 70 000 70 000 90
000 480 |
4.2.1.0.0.27.001 4.2.1.0.0.27.002 4.2.1.0.0.27.003 4.2.1.0.0.27.004 4.2.1.0.0.27.005
|
وزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت- وجدة مدرسة المعادن مراكش مديرية الأرصاد الجوية الوطنية- الدار البيضاء مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق مصلحة تسيير الأوراش
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة |
2 830 000 3 080 000 45 000 000 - 500 000
51 410 000 |
4.2.1.0.0.28.001 4.2.1.0.0.28.002
|
وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة
المصلحة المستقلة للكحول- الرباط مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد و التقييس
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة |
45 000 000 4 000 000
49 000 000 |
4.2.1.0.0.29.001
|
وزارة الثقافة
مطبعة دار المناهل
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة |
2 300 000
2 300 000 |
4.2.1.0.0.30.001 4.2.1.0.0.30.002
|
وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المعهد الوطني للتهيئة و التعمير
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة |
15 000 000 4 000 000
19 000 000 |
4.2.1.0.0.31.003 4.2.1.0.0.31.004 |
وزارة التشغيل و التكوين المهني
قسم حوادث الشغل قسم الضمان الاجتماعي و التعاضد
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني |
60 000 000 200 000
60 200 000
|
4.2.1.0.0.33.001
|
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة |
4 420 000
4 420 000 |
4.2.1.0.0.34.001 4.2.1.0.0.33.002 4.2.1.0.0.33.003 4.2.1.0.0.33.004 4.2.1.0.0.33.005 4.2.1.0.0.33.006 4.2.1.0.0.33.007 4.2.1.0.0.33.008 4.2.1.0.0.33.009 4.2.1.0.0.33.010
|
إدارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة المستشفى العسكري بكلميم المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني |
24 681 000 123 000 000 45 000 000 40 000 000 6 000 000 3 000 000 9 200 000 5 000 000 2 000 000 -
257 881 000 |
4.2.1.0.0.42.001 4.2.1.0.0.42.002 4.2.1.0.0.42.003
|
المندوبية السامية للتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط |
11 973 000 3 500 000 5 017 000
20 490 000 |
4.2.1.0.0.45.002 4.2.1.0.0.45.003
|
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر |
14 000 000 -
14 000 000
|
4.2.1.0.0.48.001
|
وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية
مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية |
-
- |
4.2.1.0.0.51.001
|
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
مصلحة و حدات الإنتاج لإدارة السجون
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
|
5 500 000
5 500 000 |
|
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة |
1 907 649 000 |
الجدول "و"
(المادة 54)
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2012
(بالدرهم)
الرمز |
بيان المرافق |
اعتمادات الأداء لسنة 2012 |
اعتمادات الالتزام في سنة 2013 و ما يليهما |
المجموع |
4.2.2.0.0.04.001
|
رئيس الحكومة
الكولف الملكي دار السلام
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.06.002 |
وزارة العدل و الحريات
مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل و الحريات
|
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.07.002
|
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.08.001 4.2.2.0.0.08.002 4.2.2.0.0.08.003 4.2.2.0.0.08.004 4.2.2.0.0.08.005 4.2.2.0.0.08.006 4.2.2.0.0.08.007 4.2.2.0.0.08.008 4.2.2.0.0.08.009 4.2.2.0.0.08.010 4.2.2.0.0.08.011 4.2.2.0.0.08.012 4.2.2.0.0.08.013 4.2.2.0.0.08.014 4.2.2.0.0.08.015 4.2.2.0.0.08.016 4.2.2.0.0.08.018
|
وزارة الداخلية
مركزالاستثمارالجهوي لجهة الشاوية- رديغة مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة- عبدة مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس- بولمان مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب- الشراردة- بني حسن مركز الاستثمارالجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى مركزالاستثمار الجهوي لجهة كلميم- السمارة مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش- تانسيفت- الحوز مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس- تافيلالت مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب-الكويرة مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط-سلا- زمور- زعير مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس- ماسة- درعة مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة- أزيلال مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة- تطوان مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة- الحسيمة- تاونات مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية |
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- |
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-
|
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- |
4.2.1.0.0.09.002 4.2.1.0.0.09.003
|
وزارة الاتصال
المعهد العالي للإعلام و الاتصال المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال |
3 480 000
- 3 480 000 |
- -
- |
3 480 000 -
3 480 000
|
4.2.2.0.0.11.002 4.2.2.0.0.11.003
|
وزارة التربية الوطنية
قسم التعاون قسم استراتيجيات التكوين
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية
|
- -
- |
- -
- |
- -
- |
4.2.2.0.0.12.001 4.2.2.0.0.12.002 4.2.2.0.0.12.003 4.2.2.0.0.12.004 4.2.2.0.0.12.005 4.2.2.0.0.12.006 4.2.2.0.0.12.007 4.2.2.0.0.12.008 4.2.2.0.0.12.009 4.2.2.0.0.12.010 4.2.2.0.0.12.012 4.2.2.0.0.12.013 4.2.2.0.0.12.014 4.2.2.0.0.12.015 4.2.2.0.0.12.016 4.2.2.0.0.12.017 4.2.2.0.0.12.018 4.2.2.0.0.12.019 4.2.2.0.0.12.020 4.2.2.0.0.12.021 4.2.2.0.0.12.022 4.2.2.0.0.12.023 4.2.2.0.0.12.024 4.2.2.0.0.12.025 4.2.2.0.0.12.026 4.2.2.0.0.12.027 4.2.2.0.0.12.028 4.2.2.0.0.12.029 4.2.2.0.0.12.030 4.2.2.0.0.12.031 4.2.2.0.0.12.032 4.2.2.0.0.12.033 4.2.2.0.0.12.035 4.2.2.0.0.12.036 4.2.2.0.0.12.037 4.2.2.0.0.12.038 4.2.2.0.0.12.039 4.2.2.0.0.12.040 4.2.2.0.0.12.041 4.2.2.0.0.12.042 4.2.2.0.0.12.044 4.2.2.0.0.12.045 4.2.2.0.0.12.046 4.2.2.0.0.12.047 4.2.2.0.0.12.048 4.2.2.0.0.12.049 4.2.2.0.0.12.050 4.2.2.0.0.12.051 4.2.2.0.0.12.052 4.2.2.0.0.12.053 4.2.2.0.0.12.054 4.2.2.0.0.12.055 4.2.2.0.0.12.056 4.2.2.0.0.12.057 4.2.2.0.0.12.058 4.2.2.0.0.12.059 4.2.2.0.0.12.060 4.2.2.0.0.12.061 4.2.2.0.0.12.062 4.2.2.0.0.12.063 4.2.2.0.0.12.064 4.2.2.0.0.12.065 4.2.2.0.0.12.066 4.2.2.0.0.12.067 4.2.2.0.0.12.068 4.2.2.0.0.12.069 4.2.2.0.0.12.070 4.2.2.0.0.12.071 4.2.2.0.0.12.072 4.2.2.0.0.12.073 4.2.2.0.0.12.074 4.2.2.0.0.12.075 4.2.2.0.0.12.076 4.2.2.0.0.12.077 4.2.2.0.0.12.078 4.2.2.0.0.12.079 4.2.2.0.0.12.080 4.2.2.0.0.12.081 4.2.2.0.0.12.082 4.2.2.0.0.12.083 4.2.2.0.0.12.084 4.2.2.0.0.12.085 4.2.2.0.0.12.086
|
وزارة الصحة
المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان أيت ملول المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان المركز الاستشفائي الإقليمي للرشيدية المركز الاستشفائي الإقليمي لإفران المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة المركز الاستشفائي الجهوي لتازة- الحسيمة- تاونات المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب المركز الاستشفائي الجهوي للعيون- بوجدور- الساقية الحمراء المركز الاستشفائي الإقليمي لطانطان المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة- أزيلال المركز الاستشفائي الجهوي لسوس- ماسة- درعة المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز المركزالاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية المركز الاستشفائي لعمالة سلا المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات- تمارة المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات المركز الاستشفائي الجهوي لفاس- بولمان المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس- تافيلالت المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط المركز الجهوي لتحاقن الدم - الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة المركز الإستشفائي الإقليمي لشيشاوة المركز الإستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني المركز الإستشفائي الإقليمي لتاونات المركز الإستشفائي لعمالة الرباط المركز الإستشفائي الإقليمي لتاوريرت المركز الإستشفائي الإقليمي لشتوكة أيت باها المركز الإستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق المركز الإستشفائي الإقليمي لبنسليمان المركز الإستشفائي الإقليمي لطاطا المركز الإستشفائي الإقليمي للحوز المركز الإستشفائي الإقليمي لزاكورة المركز الإستشفائي الإقليمي لبوجدور المركز الإستشفائي الإقليمي لأسا الزاك المركز الإستشفائي الإقليمي لكلميم المركز الإستشفائي الإقليمي للسمارة المركزالإستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي المركز الإستشفائي الإقليمي للنواصر المركز الإستشفائي لأزيلال المركز الإستشفائي للحاجب المركز الإستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق المعهد الوطني للإدارة الصحية المركز الإستشفائي الإقليمي لجرادة المركز الإستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك المركز الإستشفائي الإقليمي لفاس المركز الإستشفائي الإقليمي لتنغير المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي إفني المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان المركز الإستشفائي الإقليمي لوزان المركز الإستشفائي الإقليمي لبرشيد المركز الإستشفائي الإقليمي للرحامنة المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي بنور المركز الإستشفائي الإقليمي لليوسفية المركز الإستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح المركز الإستشفائي الإقليمي لميدلت المركز الإستشفائي الإقليمي لكرسيف
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة |
000 200 1 000 200 1 000 000 1 000 200 1 000 800 1 000 400 1 000 400 1 000 900 000 500 1 000 800 000 500 000 500 000 000 2 000 850 000 700 000 000 1 000 500 2 000 500 2 000 800 1 000 700 000 800 000 400 1 000 300 1 000 300 000 900 000 300 000 300 000 500 1 000 400 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 900 000 900 000 900 000 700 000 600 000 700 000 200 000 000 1 000 700 1 000 000 3 000 300 1 000 500 5 - 000 000 16 000 500 1 000 500 9 000 200 000 400 000 500 000 400 000 200 000 200 000 400 000 200 000 300 000 200 000 400 000 200 000 200 000 400 000 300 000 600 000 200 000 500 000 200 000 300 000 000 4 000 200 000 200 000 750 000 200 000 200 000 200 000 500 000 500 1 000 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 200
000 500 96 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- |
000 200 1 000 200 1 000 000 1 000 200 1 000 800 1 000 400 1 000 400 1 000 900 000 500 1 000 800 000 500 000 500 000 000 2 000 850 000 700 000 000 1 000 500 2 000 500 2 000 800 1 000 700 000 800 000 400 1 000 300 1 000 300 000 900 000 300 000 300 000 500 1 000 400 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 900 000 900 000 900 000 700 000 600 000 700 000 200 000 000 1 000 700 1 000 000 3 000 300 1 000 500 5 - 000 000 16 000 500 1 000 500 9 000 200 000 400 000 500 000 400 000 200 000 200 000 400 000 200 000 300 000 200 000 400 000 200 000 200 000 400 000 300 000 600 000 200 000 500 000 200 000 300 000 000 4 000 200 000 200 000 750 000 200 000 200 000 200 000 500 000 500 1 000 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 200
000 500 96 |
4.2.2.0.0.13.003 4.2.2.0.0.13.005 4.2.2.0.0.13.006 4.2.2.0.0.13.007 |
وزارة الاقتصاد والمالية
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة الخزينة العامة للمملكة القسم الإداري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية |
000 000 8 - - -
000 000 8
|
- - - -
- |
000 000 8 - - -
000 000 8
|
4.2.2.0.0.14.001 4.2.2.0.0.14.002 4.2.2.0.0.14.003 4.2.2.0.0.14.004 4.2.2.0.0.14.005 4.2.2.0.0.14.006 4.2.2.0.0.14.007 4.2.2.0.0.14.008 4.2.2.0.0.14.009 4.2.2.0.0.14.010 4.2.2.0.0.14.011 4.2.2.0.0.14.012 4.2.2.0.0.14.013 4.2.2.0.0.14.014 4.2.2.0.0.14.015 4.2.2.0.0.14.016
|
وزارة السياحة
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهدالمتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية- المحمدية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية- أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية -مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - أصيلا مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - الدار البيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي- بتواركة- الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة |
000 000 3 000 800 000 800 000 500 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 000 1 000 800 000 800 000 800
000 900 14
|
- - - - - - - - - - - - - - - -
- |
000 000 3 000 800 000 800 000 500 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 000 1 000 800 000 800 000 800
000 900 14 |
4.2.2.0.0.16.001
|
الأمانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
4.2.2.0.0.17.002 4.2.2.0.0.17.003 4.2.2.0.0.17.004 4.2.2.0.0.17.005 4.2.2.0.0.17.006 4.2.2.0.0.17.007 4.2.2.0.0.17.008 4.2.2.0.0.17.009 4.2.2.0.0.17.010 4.2.2.0.0.17.011 4.2.2.0.0.17.012 4.2.2.0.0.17.013 4.2.2.0.0.17.014 4.2.2.0.0.17.015 4.2.2.0.0.17.016 4.2.2.0.0.17.017 4.2.2.0.0.17.018
|
وزارة التجهيز والنقل
المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات مصلحة السوقيات والمعدات - بفاس مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس مصلحة السوقيات والمعدات - وجدة مصلحة السوقيات والمعدات - الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات - أكادير معهد التكوين على الآليات وإصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية مصلحة التكوين المستمر المديرية العامة للطيران المدني مديرية التجهيزات العامة المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق مديرية الملاحة التجارية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل
|
000 000 6 000 500 1 000 500 1 000 500 000 500 1 000 000 1 000 600 000 600 000 500 3 000 500 000 500 2 000 000 450 000 300 000 000 25 000 500 000 000 20 000 500 4
000 000 520 |
000 000 2 000 500 - - - - - - 000 500 - - 000 000 80 - 000 000 10 - 000 000 10 -
000 000 103 |
000 000 8 000 000 2 000 500 1 000 500 000 500 1 000 000 1 000 600 000 600 000 000 4 000 500 000 500 2 000 000 530 000 300 000 000 35 000 500 000 000 30 000 500 4
000 000 623
|
4.2.2.0.0.20.001
4.2.2.0.0.20.002
4.2.2.0.0.20.003 4.2.2.0.0.20.004 4.2.2.0.0.20.005 4.2.2.0.0.20.006 4.2.2.0.0.20.007 4.2.2.0.0.20.008 4.2.2.0.0.20.009 4.2.2.0.0.20.010 4.2.2.0.0.20.011 4.2.2.0.0.20.012 4.2.2.0.0.20.013 4.2.2.0.0.20.014 4.2.2.0.0.20.015 |
وزارة الفلاحة والصيد البحري
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل- سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات- إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي المعهد العالي للصيد البحري معهد التكنولوجيا للصيد البحري- طانطان معهد التكنولوجيا للصيد البحري- العرائش معهد التكنولوجيا للصيد البحري- العيون المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مصلحة الثانويات الفلاحية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري
|
-
-
- - - - 000 700 3 000 350 000 500 000 500 000 100 000 350 000 500 000 200 5 000 360 18
000 056 29 |
-
-
- - - - - - - - - - - 000 000 1 -
000 000 1 |
-
-
- - - - 000 700 3 000 350 000 500 000 500 000 100 000 350 000 500 000 200 6 000 360 18
000 560 30 |
4.2.2.0.0.21.001
4.2.2.0.0.21.002 4.2.2.0.0.21.003 4.2.2.0.0.21.005 4.2.2.0.0.21.006 4.2.2.0.0.21.007 4.2.2.0.0.21.008 |
وزارة الشباب و الرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة - الرباط المركب الرياضي لفاس مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة مصلحة السياحة الثقافية للشباب
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة |
-
- - - - - -
- |
-
- - - - - -
- |
-
- - - - - -
- |
4.2.2.0.0.23.001
|
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
قسم الحج و الشؤون الاجتماعية
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية |
-
- |
-
- |
-
- |
4.1.1.0.0.26.001 4.1.1.0.0.26.002 4.1.1.0.0.26.003 4.1.1.0.0.26.004 4.1.1.0.0.26.005 4.1.1.0.0.26.006 4.1.1.0.0.26.007
|
وزارة الصناعة التقليدية
قسم خريطة التكوين المهني معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان
مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية |
- 000 160 000 180 000 180 000 150 000 150 000 180
000 000 1
|
- - - - - - - -
-
|
- 000 160 000 180 000 180 000 150 000 150 000 180
000 000 1
|
4.2.2.0.0.27.001 4.2.2.0.0.27.002 4.2.2.0.0.27.003 4.2.2.0.0.27.004 4.2.2.0.0.27.005
|
وزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت-وجدة مدرسة المعادن مراكش مديرية الأرصاد الجوية الوطنية- الدار البيضاء مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق مصلحة تسيير الأوراش
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة |
000 190 1 000 380 000 000 35 000 500 1 000 500
000 570 38 |
- - 000 000 30 - -
000 000 30 |
000 190 1 000 380 000 000 65 000 500 1 000 500
000 570 68 |
4.2.2.0.0.28.001 4.2.2.0.0.28.002
|
وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة
المصلحة المستقلة للكحول- الرباط مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد و التقييس
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة |
000 000 1 -
000 000 1 |
-
- |
000 000 1 -
000 000 1 |
4.2.2.0.0.29.001
|
وزارة الثقافة
مطبعة دار المناهل
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.30.001 4.2.2.0.0.30.002
|
وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المعهد الوطني للتهيئة و التعمير
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة |
000 500 4 000 500 1
000 000 6 |
000 500 1 000 500 -
000 000 2 |
000 000 6 000 000 2
000 000 8 |
4.2.2.0.0.31.003 4.2.2.0.0.31.004 |
وزارة التشغيل و التكوين المهني
قسم حوادث الشغل قسم الضمان الاجتماعي و التعاضد
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني |
- -
- |
- -
- |
- -
- |
4.2.2.0.0.33.001 |
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة |
000 000 1
000 000 1 |
-
-
|
000 000 1
000 000 1 |
4.2.2.0.0.34.001 4.2.2.0.0.34.002 4.2.2.0.0.34.003 4.2.2.0.0.34.004 4.2.2.0.0.34.005 4.2.2.0.0.34.006 4.2.2.0.0.34.007 4.2.2.0.0.34.008 4.2.2.0.0.34.009 4.2.2.0.0.34.0010
|
إدارة الدفاع الوطني
المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة المستشفى العسكري بكلميم المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني |
000 000 3 - - - - - - - - -
000 000 3 |
- - - - - - - - - -
- |
000 000 3 - - - - - - - - -
000 000 3 |
4.2.2.0.0.42.001 4.2.2.0.0.42.002 4.2.2.0.0.42.003
|
المندوبية السامية للتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط |
000 000 6 000 000 4 000 700 8
000 700 18 |
- - 000 000 6
000 000 6 |
000 000 6 000 000 4 000 700 14
000 700 24 |
4.2.2.0.0.45.002 4.2.2.0.0.45.003
|
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر |
- -
- |
- -
- |
- -
- |
4.2.2.0.0.48.001
|
وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية
مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.0.51.001
|
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
مصلحة و حدات الإنتاج لإدارة السجون
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
|
-
- |
-
-
|
-
- |
|
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة |
000 710 741 |
142 000 000
|
000 710 883 |
الجدول "ز"
(المادة 55)
نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2012
(بالدرهم)
الرقم |
بيان الحسابات |
نفقات سنة 2012 |
3.2.0.0.1.00.001 |
3.1- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل |
000 000 90
|
3.2.0.0.1.00.003 |
صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة و مراقبة الأسعار و المدخرات الاحتياطية |
000 000 5 |
3.2.0.0.1.00.004 |
صندوق محاربة آثار الجفاف |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.00.005 |
صندوق النهوض بتشغيل الشباب |
000 000 640 |
3.2.0.0.1.00.006 |
صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن |
000 000 300 |
3.2.0.0.1.04.002 |
صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية |
000 000 000 1 |
3.2.0.0.1.04.003 |
صندوق إنعاش الاستثمارات |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.04.005 |
صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات |
000 000 300 |
3.2.0.0.1.04.006 |
صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
000 000 325 2 |
3.2.0.0.1.06.001 |
الصندوق الخاص لدعم المحاكم |
000 000 280 |
3.2.0.0.1.06.002 |
صندوق التكافل العائلي |
000 000 160 |
3.2.0.0.1.08.003 |
الصندوق الخاص بإنقاد مدينة فاس |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.08.004 |
حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة |
000 143 910 22 |
3.2.0.0.1.08.005 |
الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية |
000 000 200 |
3.2.0.0.1.08.006 |
الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات |
000 141 712 |
3.2.0.0.1.08.007 |
صندوق الموازنة و التنمية الجهوية |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.08.008 |
تمويل نفقات التجهيز و محاربة البطالة |
000 500 566 |
3.2.0.0.1.08.009 |
صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني |
000 000 30 |
3.2.0.0.1.08.010 |
الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية و وثائق السفر |
000 000 443 |
3.2.0.0.1.08.011 |
صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة |
000 000 500 |
3.2.0.0.1.08.012 |
صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية |
000 000 300 |
3.2.0.0.1.09.002 |
صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني |
000 000 370 |
3.2.0.0.1.11.001 |
الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية |
000 500 22 |
3.2.0.0.1.12.001 |
الحساب الخاص بالصيدلية المركزية |
000 000 860 |
3.2.0.0.1.13.003 |
الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة |
000 000 439 1 |
3.2.0.0.1.13.004 |
الحساب الخاص بنتاج اليانصيب |
000 000 100 |
3.2.0.0.1.13.005 |
صندوق التبغ لمنح المساعدات |
000 000 70 |
3.2.0.0.1.13.006 |
صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة و مراقبة مقاولات التأمين و إعادة التأمين |
000 000 24 |
3.2.0.0.1.13.008 |
مرصدات المصالح المالية |
000 000 320 |
3.2.0.0.1.13.009 |
صندوق الإصلاح الزراعي |
000 000 100 |
3.2.0.0.1.13.012 |
الأرباح و الخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.13.017 |
الصندوق الخاص بالزكاة |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.13.018 |
صندوق تضامن مؤسسات التأمين |
000 000 932 |
3.2.0.0.1.13.019 |
صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.13.021 |
صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية |
000 000 000 1 |
3.2.0.0.1.13.022 |
صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة |
000 300 240 |
3.2.0.0.1.13.023 |
الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.13.024 |
صندوق دعم التماسك الاجتماعي |
1 000 000 000 |
3.2.0.0.1.17.001 |
الصندوق الخاص بالطرق |
000 000 200 2 |
3.2.0.0.1.17.003 |
صندوق تحديد الملك العام البحري و المينائي |
000 000 16 |
3.2.0.0.1.20.005 |
صندوق التنمية الفلاحية |
000 000 500 |
3.2.0.0.1.20.006 |
صندوق تنمية الصيد البحري |
000 000 100 |
3.2.0.0.1.21.001 |
الصندوق الوطني لتنمية الرياضة |
000 000 800 |
3.2.0.0.1.27.001 |
الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.27.002 |
الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة |
000 000 200 |
3.2.0.0.1.27.003 |
صندوق التنمية الطاقية |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.29.001 |
الصندوق الوطني للعمل الثقافي |
000 000 20 |
3.2.0.0.1.30.002 |
صندوق التضامن للسكنى و الاندماج الحضري |
000 000 000 2 |
3.2.0.0.1.33.001 |
صندوق تحديث الإدارة العمومية |
000 000 10 |
3.2.0.0.1.34.001 |
صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.34.002 |
صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي |
000 000 40 |
3.2.0.0.1.45.001 |
الصندوق الوطني الغابوي |
000 000 300 |
3.2.0.0.1.45.003 |
صندوق الصيد البري و الصيد في المياه الداخلية |
000 000 14 |
3.2.0.0.1.50.001 |
صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج |
للتذكرة |
3.2.0.0.1.51.001 |
الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون |
000 000 120 |
3.2.0.0.4.13.021 |
مجموع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
3.4- حساب الانخراط في الهيئات الدولية حساب الانخراط في مؤسسات بروتن وودس |
000 584 559 43
000 000 42 |
3.2.0.0.4.13.022 |
حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية |
000 000 243 |
3.2.0.0.4.13.023 |
حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف |
000 000 209 |
3.2.0.0.5.13.001 |
مجموع نفقات حسابات الانخراط في الهيئات الدولية
3.5- حسابات العمليات النقدية فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية |
000 000 494
للتذكرة |
3.2.0.0.5.13.003 |
حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.004 |
مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية
3.7- حسابات القروض
القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية |
للتذكرة
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.008 |
القروض الممنوحة لدول أجنبية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.017 |
القروض الممنوحة للجماعات المحلية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.019 |
القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.020 |
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.054 |
القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.059 |
القروض الممنوحة للشركة المغربية للتـأمين عند التصدير |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.063 |
القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء و الكهرباء |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.064 |
القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية |
للتذكرة |
3.2.0.0.7.13.065 |
القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي و الإسكان |
للتذكرة |
3.1.0.07.13.066 |
القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" |
000 000 70
|
3.2.0.0.8.13.005 |
مجموع نفقات حسابات القروض
3.8- حسابات التسبيقات
التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي |
000 000 70
للتذكرة |
3.2.0.0.8.13.008 |
التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و التعاونيات الفلاحية |
للتذكرة |
3.2.0.0.9.04.001 |
مجموع نفقات حسابات التسبيقات
3.9- حسابات النفقات من المخصصات
الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية |
للتذكرة
للتذكرة |
3.2.0.0.9.04.002 |
النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية |
للتذكرة |
3.2.0.0.9.08.001 |
صندوق تنمية الجماعات المحلية و هيئاتها |
000 000 80 |
3.2.0.0.9.34.001 |
اشتراء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية |
000 000 200 10 |
3.2.0.0.9.34.002 |
صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق |
للتذكرة |
3.2.0.0.9.42.001 |
الصندوق الخاص بالعلاقات العامة |
000 500 |
|
مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات
مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة |
000 500 280 10
000 084 404 54 |