الجريدة الرسمية عدد 6048 الصادرة بتاريخ  25 جمادى الاخرة 1433( 17 ماي 2012 )

 

 

ظهير شريف رقم 1.12.10 صادر في 24 من جمادى الاخرى 1433 ( 16 ماي2012 )

بتنفيذ قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


   

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و75 منه؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الآخرة 1433 ( 16 ماي 2012 )

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران .

 

 

 

قانون المالية رقم 22.12

للسنة المالية2012

 

الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

 

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

 

I.-  الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

المادة 1

 

I.-    تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2012:

1.       باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة؛

2.       باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

 

II.-  يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.

 

III.-      كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به،محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية .

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

المادة 2

 

I.-     وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور و خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون المالي في الجريدة الرسمية و إلى غاية 31 ديسمبر 2012، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم:

-         بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة ،المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  1.77.340بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛

-         تغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

 

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

II.-  طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2-I من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011:

1.     المرسوم رقم 2.10.524 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432(27 ماي 2011) بتغيير مبالغ رسم الاستراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغدائية؛

2.      المرسوم رقم 2.11.256 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر2011) بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات؛

3.      المرسوم رقم 2.11.574 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر2011)  بوقف استيفاء رسم الاستراد المفروض على القمح الصلب و القمح اللين؛

4.      المرسوم رقم 2.11.747 الصادر في 6 صفر 1433 (31 ديسمبر 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.11.574 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011) بوقف استيفاء رسم الاستراد المفروض على القمح الصلب و القمح اللين .

 

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

المادة 3

 

تغير و تتم على النحو التالي، أحكام الفصول 5(1) و 49(1) و 57(1) و 65 و 183 و 215 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339  بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر1977):

 

 الفصل 5.-1- المبالغ التعريفية ...................................................وفقا لاحكام الفصل 70من الدستور؛

2-........................................................................................................................

                      (الباقي بدون تغيير.)

 

الفصل 49.-1- يجب أن يودع الربان أو ممثله المؤهل لهذا الغرض بمكتب الجمارك تصريحا موجزا قبل وصول السفينة إلى الميناء و ذلك في الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

غير أنه إذا استأجرت السفينة ............................................................................التي سيتم تفريغها.

لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الباخرة.

و يلغى من طرف الإدارة ،التصريح الموجز في حالة عدم وصول الباخرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛

2- أ)......................................................................................................................

                     (الباقي بدون تغيير.)

 

الفصل 57-1- يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمرك في المطار تصريحا موجزا قبل وصول الطائرة و ذلك في الآجل المحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

غير أنه إذا استأجرت.....................................الجمارك بالمطار، داخل الآجل المذكور، تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه و التي سيتم تفريغها.

إذا كان ...................................................................................عبارة "بضائع للتفريغ" "لا شيء".

لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الطائرة.

ويلغي من طرف الإدارة، التصريح الموجز في حالة عدم وصول الطائرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

يسجل على الفور..........................................................................................الفقرة 2 بعده.

2-.............................................................................................................................

                      (الباقي بدون تغيير.)

 

الفصل 65.-1-يجب أن يقدم .............................................................................نظاما جمركيا؛

2-..............................................................................................................................

3- وتعفى من هذا التصريح:

-  السفن التجارية.........................................................................................بالمغرب؛

-  السفن التجارية.......................................................................................لعلم أجنبي؛

-  الحاويات المستوردة أو المصدرة مؤقتا شريطة احترام الشروط المحددة من طرف مدير الإدارة.

الفصل 183.- مقادير الضرائب الداخلية..........................................وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور.

 

الفصل 215.-إذا ارتكبت في آن واحد عدة أفعال.............................ارتكابه بكيفية قانونية، غير أنه إذا كانت الأفعال المذكورة تتعلق بنفس البضاعة فيتم تطبيق العقوبة الأشد.

 

 

تعريفة الرسوم الجمركية

 

المادة 4

 

I.-    تغير وتتمم على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I)من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الاول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره و تتميمه:

 

ترميز حسب النظام المنسق

نوع البضائع

رسم الاستيراد

وحدة الكمية حسب المواصفة

الوحدات التكميلية

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

00

00

 

 

 

 

 

 

 

 

05

10

 

 

 

 

 

 

 

8711.90

87.11

 

 

 

 

 

 

 

 

درجات نارية "موتوسيكل " بما فيها الدرجات العادية بمحركات ثابتة و درجات عادية مزودة بمحركات مساعدة ،و إن كانت بمركبات جانبية؛مركبات جانبية للدرجات.

...............................................

-غيرها:

--- بمحرك كهربائي....................

.............................................

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدة

 

 

 

 

 

 

 

عدد

 

II.- استثناء لأحكام المادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000 )، كما وقع تغييره و تتميمه، تخضع البضائع المنتجة في المناطق الحرة للتصدير المعرف بها بالقانون رقم 19.94 عند عرضها للاستهلاك في التراب الخاضع لرسم استيراد أدنى بنسبة 2,5  % .

 

غير أن النسبة القصوى للبضائع المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى لا يمكن أن تتعدى 30 %من رقم المعاملات السنوي عند التصدير.

تحدد شروط منح هذا الامتياز بواسطة نص تنظيمي.

 

III.-       ابتداء من فاتح يونيو 2012، يحدد في 17,5 % رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين المصنف بالبند التعريفي 10019090 من تعريفة الرسوم الجمركية، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

 

المادة 5

 

I.- تغير على النحو التالي أحكام الفصلان 2 و 9 (أ و ت و ط) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصرفات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :

 

الفصل 2.- يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :

................................................................................................................................

................................................................................................................................

-"الخمور"..................................................................................................نظام الكحول؛

-"المقاطر"..................................................................................................................

                       (الباقي بدون تغيير.)

 

الجزء الثاني

جداول البضائع و المصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المقبوضة

 من طرف الإدارة و المقادير المطبقة

 

الفصل 9.- تحدد..................................................................................و المفصلة في هذا الفصل:

 

أ‌)    المكوس الداخلية على الاستهلاك المشروبات و الكحول المرتبة على اساس الكحول

  

بيان المنتجات

 

وحدة التحصيل

المقادير

( بالدراهم)

I)-المياه الغازية أو غير الغازية و المياه المعدنية و مياه المائدة و غيرها معطرة كانت أو غير معطرة ،الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض؛

.........................................

..........................................

2)-الجعة (البيرة):

أ)جعة بدون كحول...........

ب)جعات أخرى.............

3)-الخمور:..................

4)-الكحول الايتيل وغيره من أنواع الكحول الممكن استخدامها لما يستخدم له الكحول الاتيلي:

 

 

أ)-1..............................

....................................

د)التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة و المشروبات الروحية و فاتحات الشهية و الفرموت و الفواكه المصبرة بالكحول و الخمور العذبة و عصير العنب الممزوج بالكحول و الحلويات المحتوية على الكحول و المشروبات الروحية الأخرى......

 1-هيكتولتر

حجم

 

 

 

.........................................

.........................................

2- هيكتولتر حجم

.........................................

كذلك

3- هيكتولتر حجم

4- هيكتولتر من

الكحول الصافي

(أعشار الدرجة

خاضعة للضريبة)

 

.....................................

.....................................

 

 

 

 

 

 

 

كذلك

 

 

 

 

 

 ....................................

.....................................

 

.....................................

900.00

500.00

 

 

 

 

 

...................................

....................................

 

 

 

 

 

 

 

15000.00

 

ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة

على بعض منتجات الطاقة و الزفت

 

بيان المنتجات

 

وحدة التحصيل

المقادير

( بالدراهم)

الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية:

-         عند دخولها إلى المصافي..........

..........................................

-         زيوت من البترول أو من المعادن القارية (غير الزيوت الخامة) محضرات غير مذكورة و لا هي داخلة في مكان آخر تحتوي في الوزن على نسبة من زيت البترول أو المعادن القارية تفوق أو تعادل  70% تكون هذه الزيوت فيها العنصر الأساسي:

-         زيوت خفيفة:

.........................................

........................................

-         وقود مكون من مزيج روح البترول أو المعادن القارية مع محروقات سائلة أخرى............

-         محضرات غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر تحتوي من حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن القارية تفوق 70% و تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فيها.............

......................................

-         محضرات زيت لزجة متضمنة على أقل من 70%  وزنا من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية باستثناء تلك المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد................................

....................................

( الباقي بدون تغيير) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................

.......................................

 

 

........................................

 

 

 

 

 

100 كلغ

..................................

 

 

 

 

 

 

 

100 كلغ

......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................

......................................

 

 

......................................

 

 

 

 

 

228.00

...............................

 

 

 

 

 

 

 

228.00

.................................

 

 

ط) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة

على التبغ المصنع

 

بيان المنتجات

وعاء الضريبة

المبلغ بالنسبة المائوية

السيكار الكبير و السيكار الصغير.........

السجائر........................................

تبغ مصنع آخر...............................

ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة*

كذلك

كذلك

35

 

 

61

65

 

 

*دون كلفة العلامة الجبائية

 

 

II.-  تنسخ أحكام الفصل 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر1977).

 

الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة

 

المادة 6

 

تغير على النحو التالي، الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون المالية رقم 33.85 للسنة المالية 1986 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353  بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406(31 ديسمبر 1985) كما تم تغييرها بالمادة 28 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 ؛

 

المادة 10(الفقرة الأولى).- يفرض على الأخشاب والمصنوعات الخشبية المستوردة و المصنفة بالبابين 44 و 94 من تعريفة رسوم الاستيراد، رسم سعره 12 % من قيمة البضاعة. غير أن سعر الرسم المذكور يحدد بنسبة 6 % من قيمة المنتجات المصنفة بالبند التعريفي رقم 44.08 من تعريفة رسوم الاستيراد. ويتحمل هذا الرسم المستورد ويصفى ويستوفى وتعاين المخالفات المتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.

نظام جبائي تفضيلي

 

المادة 6 المكررة

 

I.- يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمع الصلب المصنف بالبند التعريفي 1001109090 من تعريفة الرسوم الجمركية، من فاتح ماي إلى 31 ديسمبر 2012 ، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

II.-  يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين المصنف بالبند التعريفي 10019090 من تعريفة الرسوم الجمركية، من فاتح إلى 31 ماي 2012، مع مراعاة أحكام المادة 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

 

المدونة العامة للضرائب

 

المادة 7

 

I.- تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 6-II و 7 و 11-IV و 19-II و 20 و31- II و57 و 60 و63- II و65- II و70 و82 و 86 و 91 و92 و 106 و 121و123و124 و129 و 130 و 133 و 134  و 137 و 191 و 205 و 207 و 220 و 225 (II-دال) و 232-VIII و 242 و 247 و252 (II-لام)و260 و262 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427  (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها:

 

المادة 6 -II.- الإعفاءات المؤقتة من الضريبة و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة 

ألف-      الإعفاءات المتبوعة بالفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض

1°-         تتمتع المنشات التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدير:

-            .......................................................................................................................

-            .........................................................................العشرون (20) سنة المحاسبة المتتالية الموالية.

 

يطبق كذلك الإعفاء من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض السالفي الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-IX أدناه على العمليات المنجزة:

-     بين المنشات المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدير؛

-     و بين المنشات المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة.

غير أنه تخضع للضريبة على الشركات ................................................................................

2°-         ............................................................................................................................

باء-         ............................................................................................................................

جيم-       .......................................................................................................................

1°-            تستفيد من السعر المنصوص عليه في المادة 19-II-"جيم" أدناه طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها:

‌أ)        .......................................................................................................................؛

‌ب).......................................................................................................................؛

‌ج) ....................................................................................................التكوين المهني؛

‌د)   الشركات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس2010).

2°-   يستفيد.................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 7 .- شروط الإعفاء

I.-    ...................................................................................................................................

II.-    .........................................................................................................................................................................................................................................................................

VIII.-   ……………………………..………...........…………………… أجنبية قابلة للتحويل.

IX.-         للاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 (II-"ألف"-°1-الفقرة الثانية) أعلاه يجب احترام الشروط التالية :

-         أن يكون المنتوج النهائي موجها للتصدير؛

-         أن يتم تحويل البضائع بين المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة طبقا للتشريع والتنظيم الجمركي الجاري بهما العمل.

 

المادة 11-IV.-لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة :

-   مبلغ المشتريات والخدمات التي تكتسي طابع تبرع؛

-   مبلغ المساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي التي تتحملها الشركات والمحدثة بموجب المادة 9 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 .

 

المادة 19-II.-الأسعار النوعية للضريبة

تحدد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي :

ألف-      .......................................................................................................................

باء-         ............................................................................................................................

جيم-       % 17,50 بالنسبة :

1°-      ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7°-         ......................................................المنصوص عليهم في المادة 6 (II-"جيم"-°2) أعلاه ؛

8°-         الشركات الرياضية المنصوص عليها في المادة 6 (II-"جيم"-°1- د)أعلاه.

دال-           .......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 20.- الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة و برقم الأعمال

I.-            ............................................................................................................................

II.-                        ............................................................................................................................

III.-                     ........................................................................... للشهر الذي تمت فيه التفويتات المذكورة.

IV.-                     يجب على الشركات أن ترفق بكل إقرار بحصيلة بدون ربح أو بعجز، بيانا يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وموقعا من لدن الممثل القانوني للشركة المعنية يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة أدناه.

 

المادة 31-II.- الإعفاء المؤقت من الضريبة و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة:

ألف)         الإعفاء المتبوع بتخفيض مؤقت

تستفيد المنشآت التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير من :

-   .......................................................................................................................

-   ...............................................................................طوال العشرين(20) سنة الموالية.

يطبق كذلك الإعفاء والتخفيض السالفي الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-IX أعلاه على العمليات المنجزة :

-    بين المنشآت المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدير ؛

-   وبين المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة.

غير أنه تخضع للضريبة على الدخل ....................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 57.- الإعفاءات

تعفى من الضريبة على المدخل :

1°-         ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17°-    المنح الدراسية ؛

18°-    الجوائز الأدبية والفنية التي لا يفوق مبلغها مائة ألف (100.000 ) درهم سنويا .

 

المادة 60.- الخصوم الجزافية

I.-               .............................................................................................................................

II.-    ....................................................................................................و المادة 174-I أدناه.

III.- الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين :

لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين، يطبق خصم جزافي نسبته 40% من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور. ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم و أي خصم أخر.

يراد بالرياضي المحترف كل رياضي يمارس مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا لأجل المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية.

 

المادة 63 .-II.- ألف) الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها مائة وأربعون ألف ( 140.000) درهم.

باء)         ..............................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 65.-II.- يضاف إلى ثمن التملك .........................................................................................

يراد بثمني التملك.......................................................................................................أو أحدهما.

في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة ثمن التفويت مطروحة منه نسبة % 20 .

 

المادة 70.- تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة

يحسب الربح الصافي .............................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

-      وإما القيمة............................................................................................... بعد آخر تفويت.

في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، تساوي الضريبة نسبة % 15 من ثمن التفويت.

 

المادة 82 .-الإقرار السنوي بمجموع الدخل

I.-            ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ المشار إليها في المادة 76 أعلاه،

IV.-         يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة في حالة تسجيل حصيلة بدون ربح أو بعجز أن يرفقوا إقرارهم السنوي بمجموع الدخل ببيان يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وموقع من لدن الخاضع للضريبة المعني يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما ، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة أدناه.

 

 

 

المادة 86.- الإعفاء من الإداء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل

لا يلزم الأشخاص .................................................................................................... أعلاه :

1°-         .......................................................................................................................

2°-         ..............................................................................................في المادة 156-I أدناه ؛

3°-         الخاضعون للضريبة على الدخل المتوفرون فقط على دخول وأرباح خاضعة للضريبة على الدخل حسب الأسعار الإبرائية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 73-II أعلاه.

 

المادة 91.- الإعفاء دون الحق في الخصم

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

I.- ألف- البيوع......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

هاء- عملية البيع المتعلقة بما يلي :

1°- الجرائد والمنشورات.......................................................................................................؛

2°- .................................................................................................................. من المطابع؛

3°- الأشرطة الوثائقية أو التربوية؛

4°- (تنسخ)؛

5°- (تنسخ).

 

II.-            °1-البيوع والخدمات التي ينجزها ...........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

VI.-         العمليات المتعلقة بما يلي :

1°- الخدمات ……………......……………………………......................................……..؛

2°- البيوع...............................................................................................لفائدة قاصري البصر؛

3°- (تنسخ).

 

VII.-      عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم 18.97 السالف الذكر، لفائدة عملائها . ويسري هذا الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

 

VIII.-   العمليات الضرورية لإنجاز………………………………........………………………

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم

 

I.-    تعفى ............................................................................................................................

1°- ......................................................................................................................................................................................................................................................................

18°-        المواد والتجهيزات التالية المستعملة ..................................................................................

..................................................................................................................التصفية الصفاقية؛

19°-        الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hépatites B et C) والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا(SIDA)؛

20°-        السلع والبضائع والأشغال...............................................................................................

........................................................................................................................................

35°-        عمليات.....................................................................................................................

...................................................................................................................النقل المذكور؛

36°-        المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة لمناطق التصدير الحرة والواردة من التراب الخاضع للضريبة.

وتبقى العمليات المنجزة داخل هذه المناطق وفيما بينها خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛

37°-        ........................................................................................................................................................................................................................................................................

43°-        عمليات ....................................................................................................................؛

44°-        المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010 ) وفق المهام المنوطة بها.

 

II.-  تعفي من الضريبة………………………………………………..............……………

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 106.-العمليات المستثناة من الحق في الخصم

I.-    لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على :

1°-         .......................................................................................................................................................................................................................................................................

4°-  المنتجات النفطية غير المستخدمة كمحروقات أو مواد أولية أو عناصر صنع ما عدا :

-         الكازوال المستعمل في استغلال عربات النقل العمومي عبر الطرق للمسافرين والبضائع وكذا النقل عبر الطرق للبضائع المنجز من طرف الخاضعين للضريبة لحسابهم وبوسائلهم الخاصة ؛

-          الكازوال المستعمل في استغلال العربات المخصصة للنقل عبر السكك الحديدية للمسافرين والبضائع؛

-          الكازوال والكير وزين المستعملان لأغراض النقل الجو، .

وتحدد إجراءات......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة121.- الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها

تتكون الواقعة المنشئة ..............................................................................................................

يحدد سعر ............................................................................................................................

يخفض السعر المذكور إلى:

1°-         %7  :

.........................................................................................................................................

 27°-     10 % :

-          ..........................................................................................................................

-         ...........................................................................................................................

-         ...........................................................................................................................

-         فيما يخص العجول المعدة للتسمين المشار إليها في المادة 4 البند 2 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 ، ويسري تطبيق هذا السعر ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .

3°-       14 %:

.........................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)



 

المادة 123.- الإعفاءات

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

1°-            .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  27°-    عمليات ..............................................................................................................الذكر؛

28°-  الأشرطة الوثائقية أو التربوية المعدة .....................................................................على ربح ؛

29°-  السلع........................................................................................................................................................................................................................................................

  33°-    عمليات استيراد المواد ...................................................................................المنوطة بها ؛

34°-                      التجهيزات والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات السلفات الصغرى. ويسري هذا الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012؛

35°-        المواد .......................................................................................................................

..................................................................................................................التصفية الصفاقية ؛

 

  36°-    (تنسخ) ؛

37°-                      الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hépatites B et C) والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا (SIDA) ؛

38°-                      السلع المنقولة أو غير المنقولة ..........................................................................................

.........................................................................................................................................

42°-        المعدات والتجهيزات........................................................................... إدارة الدفاع الوطني؛

 

  43°-      المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010 ) وفق المهام المنوطة بها .

 

المادة 124 .- إجراءات الإعفاءات

I.-            تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد91 (I-"هاء"-°2)و92(I-°3 و°6 و........................و°43 و°44 و II) و 123(22- أ)................................................................°39 و °41 و °43) أعلاه .

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 129.- الإعفاءات

تعفى من واجبات التسجيل

I.-            .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V.-      المحررات المتعلقة بالاستثمار :

1°-            ........................................................................................................................................................................................................................................................................

5°-       عقود تأسيس....................................................................... بالقانون رقم 19.94السالف الذكر.

تستفيد كذلك من الإعفاء الاقتناءات المنجزة من طرف المقاولات الواقعة في المناطق الحرة للتصدير للأراضي الضرورية لإنجاز مشاريعها الاستثمارية ؛

6°-            ..............................................................................................................................؛

.

7°-       نقل الأموال التابعة..................................................المرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر.

تستفيد الوكالة........................................................................................................................

...............................................................................من الإعفاءات المنصوص عليها في °5 أعلاه؛

 

8°-       العمليات.......................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 130.- شروط الإعفاء

I.-            .......................................................................................................................................................................................................................................................................

V.-        )ينسخ)

VI.-         …………………………………………………………………………………

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 133.- الواجبات النسبية

I.-    النسب المطبقة

ألف- تخضع لنسبة 6 % :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

باء -تخضع لنسبة 3 %:

1°-         التخلي عن الحصص في المجموعات………………………...…………………………

……………………...................…………………………............…تقديم الأموال المذكورة ؛

    2°-       التخلي بعوض عن الإيرادات الدائمة................................................................... و كذا نقلها ؛

3°- (تنسخ) ؛

4°- (تنسخ)

5°-    المزايدة والبيع وإعادة البيع................................................................................ بغير عوض؛

 

6°-       صكوك إثبات ملكية العقارات..................................................... المادة 127(I-"جيم"-°2) أعلاه؛

7°- البيع الأول للمساكن الاجتماعية و المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة كما هي معرفة على التوالي بالمادة 92 (I-°28) أعلاه وبالمادة 247 (XII- ألف) أدناه.

جيم-...................................................................................................................................

دال-....................................................................................................................................

هاء-...................................................................................................................................

واو- يخضع لنسبة 4 % :

1°-  اقتناء محلات مبنية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، غير مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التامين وإعادة التأمين، سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري.

 

تستفيد كذلك من نسبة 4 % الأراضي التي شيدت فوقها المحلات المشار إليها أعلاه، في حدود خمس(5) مرات من مساحتها المغطاة؛

 

2°-  الاقتناء بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على بناءات مقرر هدمها و مرصدة لإنجاز عمليات تجزيء أو بناء محلات معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 134-I بعده.

 

 

المادة 134.- شروط تطبيق النسب المخفضة

I.-    يجب لأجل تطبيق النسبة المخفضة البالغة 4 % المنصوص عليها في المادة 133(I-"واو"-°2) أعلاه، أن يتضمن............................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 137.- التزامات الموثقين و العدول و القضاة المكلفين بالتوثيق و كتاب الضبط

I.- التزامات الموثقين

يجب على الموثقين .......................................................................................... واجبات التسجيل.

يلزم الموثقون.................................................................................................. واجبات التسجيل.

يجب على الموثقين......................................................................... في الأجل المحدد، على ضوء النسخ الرسمية التي يحررونها لهذا الغرض.

غير أن أطراف العقد ............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 191.-الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بحق المراقبة وببرامج السكن الاجتماعي و الإقامات و الأحياء و المباني الجامعية

I.-               ...............................................................................................................................

II.-            ...............................................................................................................................

III.-         ...............................................................................................................................

IV.-         ………………………………………………..……………………..المبلغ المذكور.

V.-            تطبق على المؤجرين المخالفين للشروط المنصوص عليها في المادة 247 (XVI-"باء مكررة") أدناه غرامة تساوي 15 % من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مقرونة بجزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أدناه.

 

المادة 205.- الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاءات أو التخفيضات من واجبات التسجيل

I.-    تفرض على الخاضعين للضريبة........................................................................................

..................................................................البناء المشار إليهما في المادة 133(I-"واو"-°2)أعلاه.

تحسب هذه الزيادة..................................................................................................................

II.-         ....................................................................................................................................................................................................................................................................

II.-  في حالة التخلي للغير عن ملكية الأراضي أو العقارات المشار إليها في المادة 129 (IV-°6-"الفقرة الثانية") أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة الموالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد، فإن واجبات التسجيل تصفى بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في المادة 133-I-"ألف" أعلاه، مع زيادة تساوي 15 % من مبلغها والذعيرة والزيادات المنصوص عليهما بالمادة 208 أدناه، ما لم يكن المتخلى له بنكا حرا  (Banque Offshore) أو شركة قابضة حرة (Holding Offshore)  

IV.-         …………………………………………………………………………………

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 207.- لجزاءات المطبقة في حق الموثقين

لا يجوز للموثق تسليم......................................................................غرامة قدرها مائة (100) درهم.

ولا يمكن أن يسلم الموثق أي نسخة تنفيذية أو صورة أو نسخة رسمية قبل تسجيل العقد، وإلا تعرض لغرامة قدرها 250 درهما عن كل مخالفة.

يكون الموثقون ملزمون............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة220.- المسطرة العادية لتصحيح الضرائب

I.- ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV.-         يجوز للخاضعين...........................................................................................................

......................................................................................................عرضا للحجج المستند إليها .

يجب أن يقدم طعن................................................................................................................

.................................................................اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى الطرفين السالفي الذكر.

يعد عدم تقديم ....................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)



 المادة 225-II- دال- يمكن أن تضيف اللجنة..............................................................................

..................................................................................أو يساوي خمسين ألف (50.000) درهم.

يجوز للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية..................

......................................................................................المنصوص عليها في المادة 242 أدناه.

 

المادة 232.-VIII.-استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه :

1°-    ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11°-        يحل فورا.....................................................................................................أجل لتقادم .

12°-        يحل فورا استحقاق مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل والغرامة وجزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة 191-V أعلاه المترتبة على المؤجرين المخالفين المشار إليهم في المادة 247 (XVI-"باء مكررة") أدناه ولو انقضى أجل التقادم.

 

المادة 242.- المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة

يجوز للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم.........................................................

............................................................................................ لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.

يمكن كذلك للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق.............................................................

.........................................................................................................................أو واقعية.

كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم.......................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 247 .- دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية

I.-    ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

XII.-      ألف.- يعفى المنعشون العقاريون ......................................................................................

...................................................................................................................واجبات التسجيل.

 

يقصد بالسكن ذي القيمة العقارية المخفضة كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها المغطاة بين خمسين (50) وستين (60) مترا مربعا والتي يجب ألا يزيد ثمن بيعها الأول عن مائة وأربعين ألف (140.000) درهم.

يمكن أن يستفيد ............................................................بناء مندمج يتكون من مائتي (200) سكن بالوسط الحضري و/أو خمسين (50) سكنا بالوسط القروي وفق المعايير المحددة أعلاه.

يجب تخصيص هذه المساكن للسكنى الرئيسية للمواطنين الذين يقل أو يساوي دخلهم الشهري مرتين (2) الحد الأدنى للأجور أو ما يعادله، شريطة ألا يكونوا مالكين لمسكن بالجماعة المعنية.

يجب إنجاز هذه المساكن وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير.

يجب إنجاز برنامج البناء..........................................................................................................

XIII.-   .............................................................................................................................

XIV.-  .............................................................................................................................

XV.-     ...............................................................................................................................

XVI.-  ألف -الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين

يعفى المنعشون العقاريون……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………….............................................…………………. رخصة للبناء.

 

غير أنه يمكن للمنعشين العقاريين المذكورين تفويت % 10 على الاكثر من المساكن الاجتماعية المبنية، بثمن البيع المنصوص عليه في المادة 92-I-°28 أعلاه مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة للمؤجرين أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية لغرض الكراء وفق الشروط المنصوص عليها في "باء المكررة" أدناه.

يجب على المنعشين العقاريين ..................................................................................................

................................................... في المادتين 20 و 82 أو المادتين 85 و 150 أعلاه،ما يلي :

-         نسخة من الاتفاقية................................................................................... للسنة الأولي؛

-         بيانا بعدد ............................................................................... رقم الأعمال المطابق له؛

-         بيانا يتضمن، عند الاقتضاء، عدد المساكن المفوتة لفائدة المؤجرين المشار إليهم أعلاه لغرض الكراء ورقم الأعمال المطابق لها؛

-         بيانا يتضمن .................................................................................. المساكن المذكورة.

 

في حالة عدم إنجاز..................................................................................................المتعلقة بها .

باء-...................................................................................................................................

 

باء المكررة- الامتيازات الممنوحة لمؤجري السكن الاجتماعي

يستفيد المؤجرون، أشخاصا معنويين أو ذاتيين، المشار إليهم في الفقرة الثالثة من "ألف" أعلاه الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض منها اقتناء خمسة وعشرون (25) سكنا اجتماعيا على الأقل قصد تخصيصها للكراء لمدة ثماني (8) سنوات على الأقل لأجل استعمالها للسكن الرئيسي، من الإعفاء لمدة عشرين (20) سنة على  الأكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد للإيجار من :

-         الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المرتبطة بالكراء السالف الذكر؛

-         والضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم زائد القيمة المحقق في حالة تفويت المساكن السالفة الذكر بعد انقضاء مدة الثماني (8) سنوات المشار إليها أعلاه،

 

يجب اقتناء المساكن المذكورة،داخل أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاقية المذكورة و تخصيصها للكراء داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ اقتناء المساكن المذكورة.

استثناء من جميع الأحكام المخالفة ،يحدد المبلغ الأقصى للكراء في ألف و مائتي (1.200) درهم.

يتعين على المكتري أن يقدم للمؤجر شهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه في الجماعة المعنية للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن.

في حالة الإخلال بهذه الشروط، تعتبر الاتفاقية المذكورة لاغية.

وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة، يتعين على المؤجرين السالفي الذكر أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بعمليات الكراء وأن يرفقوا بالإقرار المنصوص عليه حسب الحالة في المادتين 20 و 82 أو المادتين 85 و 150 أعلاه ما يلي :

-         نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى ؛

-         بيانا يتضمن عدد المساكن المؤجرة ومدة الإيجار بالنسبة لكل وحدة سكنية وكذا رقم الأعمال المطابق لها.

 

في حالة عدم تخصيص كل أو بعض المساكن السالفة الذكر للكراء وفق الشروط المذكورة أعلاه، يتم إصدار أمر بالاستخلاص قصد تحصيل الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل دون اللجوء إلى مسطرة تصحيح أساس فرض الضريبة ودون الإخلال بتطبيق الغرامات والذعائر والزيادات المتعلقة بها.

 

جيم- دخول حيز التطبيق

1)             .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4)     يمكن أن.....................................................................................................(100) مسكن.

5)     تطبق أحكام الفقرة "باء المكررة" أعلاه على المؤجرين السالفي الذكر الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 في الجريدة الرسمية إلي غاية 31 ديسمبر 2020 .

6)  تطبق الأحكام المتعلقة بتفويت المساكن الاجتماعية المشار إليها في الفقرة الثالثة من "ألف" أعلاه لفائدة المؤجرين على الاتفاقيات المبرمة بين المنعشين العقاريين والدولة ابتداء من فاتح يناير 2010.



XVII.-   الأشخاص الطبيعيون............ الشياع في تاريخ 31 ديسمبر 2011 عملا مهنيا .........................

الشركات يحدثونها ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2012 ، وفق الشروط التالية :

-         ...........................................................................................................................

-         أن تتم المساهمة المذكورة من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 السالف الذكر بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .

 

وعلاوة.............................................................................................. مبلغه ألف (1000) درهم.

ويكتسب الحق ......................... داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ العقد المتعلق...........................

........................................................................................................................................................................................................................................................في المادة 221 أعلاه.

XVIII.-      ...........................................................................................................................

XIX.-  ...............................................................................................................................

XX.-     يمتد العمل بمقتضيات المادة 7-Vمن قانون المالية .................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

XXI.-  تعفى من كل الضرائب والرسوم :

-         الممتلكات المنقولة والعقارية العائدة للأحزاب السياسية والضرورية لممارسة نشاطها ؛

-         التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب.

 

ويطبق الإعفاء المذكور على عمليات التحويلات المشار إليها أعلاه في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432( 22 أكتوبر 2011).

تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا البند بنص تنظيمي.

 

المادة 252.-II-لام.- تخضع لواجب محدد كما يلي :

عند التسجيل الأول بالمغرب لعربة ذات محرك خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات :

 

 

أصناف العربات

القوة الجبائية

أقل من 8 أحصنة

من 8  إلى 10 أحصنة

من 11  إلى 14  حصانا

تساوي أو تفوق 15 حصانا

المبالغ

2.500 درهم

4.500 درهم

10.000 درهم

20.000 درهم

 

المادة 260.- الإعفاءات

تعفى من الضريبة:

1°-            .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11°-        ............................................................................................................................... العربات في عداد التحف، كما هي معرفة بالمادة 81 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛

13°-        العربات التالية...........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 262 .- تعريفة الضريبة

تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :

 

أصناف العربات

القوة الجبائية

أقل من 8 أحصنة

من 8  إلى 10 أحصنة

من 11  إلى 14  حصانا

تساوي أو تفوق 15 حصانا

العربات المستخدم فيها البنزين

(بالدرهم)

350

(بالدرهم)

650

(بالدرهم)

3.000

(بالدرهم)

8.000

العربات ذات محرك كزوال

700

1.500

6.000

20.000

 

غير أنه تفرض الضريبة ..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

II- تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادة 198 المكررة التالية :

المادة 198 المكررة.-الجزاء المترتب عن عدم تقديم البيان الذي يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما

إذا لم يقدم الخاضع للضريبة البيان الذي يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما المشار إليه في المادتين 20-IV و 82-IVأعلاه، وجب أن توجه له رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه يطلب إليه فيها إيداع البيان المذكور داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

إذا لم يقدم الخاضع للضريبة البيان المذكور داخل الأجل المشار إليه أعلاه، أخبرته الإدارة برسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه بتطبيق غرامة مبلغها ألفي (2.000) درهم.

 

تطبق هذه الغرامة عن طريق الجدول.

 

III.- دخول حيز التطبيق

1 -  تطبق أحكام المادة 20 من المدونة العامة للضرائب،كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات بالحصيلة الجبائية المودعة ابتداء من فاتح يناير 2013 .

2 -                       تطبق أحكام المادة 57-°18من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه، على الجوائز الأدبية والفنية المحصلة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

3 -                       تطبق أحكام المادة 60-III من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الأجور المدفوعة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

4 -                       تطبق أحكام المادة63-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

5 -  تطبق أحكام المادة 65-II من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

6 -  تطبق أحكام المادة 70 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

7 -                       تطبق أحكام المادة 82 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات السنوية بمجموع الدخل المودعة ابتداء من فاتح يناير 2013 .

8 -                       تطبق أحكام المادتين 133 و 137 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند  Iأعلاه على العقود والاتفاقات المبرمة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

9 -                       تطبق أحكام المادة 252 (II-لام ) من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

10 -                   تطبق أحكام المادتين 260 و 262 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها و تتميمها بالبند I أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2013.

11 -                   تغييرا لأحكام المادة 7 (VI-2 و5 )من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) تطبق أحكام المادتين 28 -III  و57-°10من المدونة العامة للضرائب على الإيرادات المدفوعة ابتداء من فاتح يناير 2012 .

12 -     تغييرا لأحكام المادة 7 (II-14) من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 يمتد العمل بمقتضيات المادتين 6 (I-"ألف"°27)و 31(I-"ألف"-°2) من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإعفاء المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من فاتح يناير 2012 إلي غاية 31 ديسمبر 2013 .

 

الإرجاع المقدم لسندات التجهيز على مذخر الاستثمار

 

المادة 8

 

يرجع مقدما أصل وفوائد سندات التجهيز المشار إليها في الفقرة III من الفصل 37 من المرسوم الملكي رقم 1010.65 الصادر في 8 رمضان 1385 (31 ديسمبر1965) بمثابة قانون للمالية عن سنة 1966، التي تم إصدارها ولم يحل أجل استحقاقها عند تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية، شريطة ألا تكون هذه السندات قد طالها التقادم المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل.

 

 

 

مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي

 

المادة 9

 

تحدث، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية، برسم سنة 2012 ،مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي تتحملها الشركات كما هي معرفة في البند III من المادة الثانية من المدونة العامة للضرائب.

 

تحتسب هذه المساهمة على أساس مبلغ الربح الصافي للسنة المحاسبية المصرح به برسم الضريبة علي الشركات في 2012 حسب الجدول التالي :

 

مبلغ الربح الصافي

نسبة المساهمة

من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم

1,5 %

من 100 مليون درهم و ما فوق

2,5 %

 

تقوم الشركات المذكورة أعلاه بأداء مبلغ المساهمة، بصورة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب التابعة له مقراتها حسب الآجال التالية :

-         قبل فاتح أغسطس 2012 بالنسبة للشركات التي توجه الإقرار بالحصيلة المنصوص عليه في البند I من المادة 20 من المدونة العامة للضرائب ما بين فاتح يناير 2012 و 30 يونيو 2012 ؛

-         قبل فاتح يناير 2013 بالنسبة للشركات التي توجه الإقرار بالحصيلة المنصوص عليه في البند I من المادة 20 من المدونة العامة للضرائب ما بين فاتح يوليو 2012 و 31 ديسمبر 2012.

 

تشفع هذه الأداءات بإقرار يبين فيه مبلغ الربح الصافي المصرح به ومبلغ المساهمة المتعلقة به.

تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 184 من المدونة العامة للضرائب عن كل تخلف في تقديم الإقرار وعن كل تأخر في إيداعه أو في أداء المساهمة المطابقة له وعن كل نقصان في الإقرار المذكور.

وفي حالة عدم أداء مبلغ المساهمة بصورة تلقائية أو نقصان في المبالغ المدفوعة، يباشر تحصيل مبلغ المساهمة المذكورة اعتمادا على سند المداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه، مقرونا بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة وبالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب.

 

الرسم الخاص المفروض على الاسمنت

 

المادة 10

 

تغير على النحو التالي، أحكام البند II من المادة 12 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346  بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، كما وقع تغييرها بالمادة 18 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003 ):

 

المادة 12.-II.- يحدد سعر الرسم في 0,15 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.

 

رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

 

المادة 10 المكررة

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية، أحكام البند II من المادة 16 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :

 

المادة 16.-II.- يحدد سعر........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................فاتورة كل شهر.

 

يعفى من هذا الرسم كل مشترك لا يتعدى استهلاكه الشهري 200 كيلواط - ساعة.

لا يطبق هذا الرسم على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوفرة على عداد مشترك. وتحدد كيفيات تطبيق هذا الإعفاء بنص تنظيمي.

ولا يفرض الرسم على المستفيدين من برنامج الكهربة القروية الشامل.

 

تغيير الإعفاءات الممنوحة لفائدة السكن الاجتماعي

 

المادة 11

 

I.-          تغير على النحو التالي، أحكام المادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009 ):

 

المادة 7 المكررة.- يعفى من رسوم التقييد .....................................................................................

........................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

II.-           يبقى ساري المفعول الإعفاء من الرسم الخاص المفروض على الإسمنت الممنوح بموجب المادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 المذكور أعلاه، على الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين قبل تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

 

II.-        الموارد المرصدة

الموارد الموصد للجهات

 

المادة 12

 

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2012 نسبة 1 % من حصيلة الضريبة على الشركات،

 

المادة 13

 

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2012 نسبة 1 % من حصيلة الضريبة على الدخل.

 

تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة

بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة

 

 

 

المادة 14

 

تثبت خلال السنة المالية 2012 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا ، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2011 .

 

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 15

 

تحدث، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة" التابع لإدارة الدفاع الوطني ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة" التابع لإدارة الدفاع الوطني ؛

-         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما" التابع للوزارة المكلفة بالاتصال.



تغيير مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى

 "مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس"

 

المادة 16

 

تغير على النحو التالي، تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية :

"معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس"

 

حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى

 "قسم حوادث الشغل"

 

المادة 17

 

I.-       تغير على النحو التالي، أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع نسخها وتعويضها :

المادة 16.-I.- يحذف ابتداء من فاتح يوليو 2013، مرفق الدولة "المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم حوادث الشغل ".

 

II.-    ابتداء من…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

……………….......................................................................……………..بنص تنظيمي.

 

II.-    قبل التاريخ المشار إليه في المادة 16 من قانون المالية السالف الذكر رقم 43.06 كما تم تغييرها بالبند I أعلاه، يتم، إما نقل الموظفين المزاولين لعملهم بقسم حوادث الشغل إلى إدارة عمومية أخرى طبقا لأحكام المادة 38 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه، لا سيما بالقانون رقم 50.05 أو قبول استفادتهم من عملية المغادرة الطوعية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

 

الحسابات الخصوصية للخزينة

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى

"صندوق دعم التماسك الاجتماعي"

 

المادة 18

 

I.-       رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم التماسك الاجتماعي ، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

II.-    يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

-          مساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، المحدثة بموجب المادة 9 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012؛

-          1,6 % من ثمن البيع للعموم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والمستعمل لاحتساب مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر المشار إليها في الجدول "ط" من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.77.340  الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977 )؛

-          المخصصات من الميزانية العامة ؛

-         مساهمات الجماعات الترابية؛

-         مساهمات المؤسسات العمومية ؛

-         الموارد الأخرى الممكن رصدها لفائدة الصندوق بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أوفي إطار اتفاقي ؛

-         الهبات والوصايا ؛

-         الموارد المختلفة.

 

في الجانب المدين :

-         المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية؛

-         المساهمة في تمويل المساعدة، في إطار اتفاقي، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما تلك المتعلقة ب :

٭       اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى ؛

٭       تحسين ظروف تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

٭       تشجيع الإدماج المهني والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل؛

٭       المساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال ؛

٭       النفقات المتعلقة بالمساهمة، في إطار اتفاقي، في مكافحة الهدر المدرسي خاصة تلك المتعلقة بمنح الكتب واللوازم المدرسية وكذا المساعدات المالية المباشرة لفائدة الأطفال الممدرسين من أسر معوزة.



إحداث حساب القروض المسمى

 "القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة"

 

المادة 19

 

I.-       رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف الخزينة لشركة التمويل "جيدة"، يحدث حساب القروض المسمى "القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة"،ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

II.-  يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

-         المبالغ التي ترجعها شركة التمويل "جيدة" من القروض المذكورة.

 

في الجانب المدين :

-         المبالغ الموضوعة رهن إشارة الشركة المذكورة برسم هذه القروض.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

 

المادة 19 المكررة

 

تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :

 

المادة 33.-I.- رغبة في ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

II.-    يتضمن هذا الحساب :

في الجانب المدين :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         النفقات المترتبة عن دعم الأغنية المغربية والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي؛

-         النفقات المترتبة عن منح الجوائز والمكافآت والتكريمات لفائدة مهنيي الموسيقى والمسرح والأغنية المغربية والفنانين التشكيليين والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي؛

-         النفقات المترتبة عن دعم الفنون التشكيلية والتي تحدد إجراءات صرفها بنص تنظيمي،

 

في الجانب الدائن :

.........................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .)

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق التنمية القروية"

 

المادة 20

 

تغير وتتمم على النحو التالي، تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية "صندوق التنمية القروية"وأحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414(25 فبراير 1994)، كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 33 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000 ):

 

"صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"

المادة 44.-I.- رغبة..................................................... المتعلقة بالتنمية القروية والمناطق الجبلية ، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" ويكون رئيس الحكومة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يمكن للآمر بالصرف أن يعين .........................................................................من الحساب المذكور.

ويباشر الالتزام بالنفقات ........................................................للتنمية القروية والمناطق الجبلية يعتمد من طرف الحكومة.

 

II.-    يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

-         النفقات................................................................................. القروية والمناطق الجبلية ؛

-         المبالغ المدفوعة لفائدة...................................................القروية المندمجة والمناطق الجبلية ؛

-         المبالغ المدفوعة...........................................................القروية المندمجة والمناطق الجبلية.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 

المادة 21

 

تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.1016 الصادرفي 12 من جمادى الآخرة 1426(19 يوليو 2005) بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، كما صودق عليه بموجب المادة 47 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426(26 ديسمبر 2005):

 

المادة الأولى.-I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالأعمال والبرامج المشار إليها أسفله والمنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ويكون رئيس الحكومة هو الآمر بصرف نفقاته وقبض موارده :

-         برنامج............................................................................................. بالمجال القروي؛

-         برنامج...........................................................................................بالمجال الحضري؛

-         برنامج...................................................................................................... التهميش؛

-         برنامج أفقي ؛

-         برنامج التأهيل الترابي ؛

-         دعم.................................................................................................للتنمية البشرية.

 

يمكن لرئيس الحكومة أن يعين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والتنمية الاجتماعية وكذا الولاة والعمال آمرين مساعدين وأن يخول لهم تعيين نواب أمرين مساعدين وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها في ما يتعلق بالمحاسبة العامة. ويكون هؤلاء الآمرين المساعدين ونوابهم آمرين مساعدين بصرف نفقات وقبض موارد الصندوق.

 

II.-    يتضمن هذا الحساب :

......................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .)

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص لدعم المحاكم"

 

المادة 22

 

تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010 ) :

 

المادة 22.-I.- رغبة في التمكن ..................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

II.-    يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

-         مصاريف الدراسات؛

-         مصاريف بناء ....................................................................................... المحاكم؛

-         مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم مباني التكوين ؛

-         مصاريف التجهيزات.............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .)

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق التكافل العائلي"

 

المادة 23

 

تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432(29 ديسمبر 2010 ) :

 

المادة 19.-I.- تنفيذا للأحكام .....................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.-    يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

-         المبالغ المدفوعة للهيئة الخاضعة للقانون العام المكلفة بتدبير عمليات الحساب، كمخصصات برسم النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأبنائها الواجبة لهم النفقة، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191  بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010 )وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه؛

-         المبالغ المدفوعة للهيئة المذكورة برسم مصاريف تسيير هذه العمليات؛

-         المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني"

 

المادة 24

 

تغير وتتمم على النحو التالي،أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :

 

المادة 44.-رغبة في التمكن.......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         المبالغ المستحقة ............................................................ فيما يتعلق باستيفاء المساهمة لفائدة الإذاعة والتلفزيون المغربية؛

-         المبالغ المرجعة؛

-         الموارد المتفرقة.

 

في الجانب المدين :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         النفقات المتعلقة بالدراسات العامة والحملات التواصلية؛

-         النفقات المتعلقة بالعمليات التالية، وفق الشروط والمساطر المحددة بنص تنظيمي:

٭       دعم إنتاج الأعمال السمعية البصرية والسينما؛

٭       دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية؛

٭       دعم المهرجانات السينمائية ؛

-         المبالغ...................................................................................في الحساب بغير حق.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة"

 

المادة 25

 

تغير على النحو التالي، أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975 ) كما وقع تتميمه بالمادة 53 من الظهير الشريف رقم 1.92.280  بتاريخ 4 رجب 1413 ( 29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993  وبالمادة 47 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123  بتاريخ 14 من رمضان 1414 ( 25 فبراير 1994 ) :

 

الفصل 50.-I.- إن الحساب.......................................................................... والمؤسسات العمومية.

 

II.-    يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         الحاصلات من ...................................................................................... لا وارث لها ؛

-          موارد متفرقة.

 

في الجانب المدين :

.........................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص بمراقبة و تفتيش المؤمنين و شركات التأمين"

 

المادة 26

 

تغير على النحو التالي، تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين"،المفتوح بموجب الفصل 28 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964 )، كما تم تغييره بالفصل 34 من قانون للمالية عن سنة 1966 الصادر بتنفيذه المرسوم الملكي رقم 1010.65 بتاريخ 8 رمضان 1385 (31 ديسمبر 1965 ) :

"صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين".

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق تضامن مؤسسات التأمين"

 

المادة 27

 

تتمم على النحو التالي، أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ، كما تم نسخه وتعويضه بالمادة 30 المكررة من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002 )، وتغييره وتتميمه بالمادة 48 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004 )، وبالمادة 29 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005 ):

 

الفصل 39.-I.- رغبة .............................................................................................................

........................................................................................................................................

 

II.-     يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

1-             ..............................................................................................................................

-         ...........................................................................................................................

-         ...........................................................................................................................

4-                استرداد المبالغ......................................................................................المشار إليه أعلاه؛

5-                المبالغ المدفوعة للميزانية العامة ؛

6-                المساهمة في تمويل عمليات المجموعة ذات النفع العام المسماة "المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية".

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "صندوق التضامن للسكنى"

 

المادة 28

 

تغير وتتم على النحو التالي ، تسمية وأحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001 )، كما وقع تغييرها وتتميمها :

"صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري".

 

المادة 24 .-I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي و بالأعمال والبرامج الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق وبعمليات تهيئة وتجهيز الأراضي المعدة لتطوير السكن الاجتماعي وبالعمليات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.531 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) المتعلق بتدخل الدولة والإعانة التي تقدمها لاشتراء الأراضي المعدة للسكنى الاقتصادية وتجهيزها وكذا بالعمليات المتعلقة بسياسة المدينة، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري"ويكون وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

II.-     يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

.........................................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

-         النفقات...........................................................................................السكن الاجتماعي؛

-         النفقات، في حدود 65 % من حصيلة الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المحدث بموجب المادة 12 من قانون المالية رقم44.01 للسنة المالية 2002 كما وقع تغييرها وتتميمها، المترتبة على مساهمات الدولة فيما يتعلق بالعمليات والبرامج الرامية إلى القضاء على دورالصفيح بما في ذلك البرنامج الخاص بالأقاليم الجنوبية ؛

-         النفقات .........................................................................................السكن غير اللائق؛

................................................................................................................................................................................................................................................................

-         المبالغ المدفوعة ............................................................................الوكالات الحضرية؛

-         النفقات المتعلقة بمساهمات وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع المندمجة الرامية إلى تحسين الإطار السكني والتجهيزات وتوفير الخدمات في المناطق الحضرية لمهمشة وذلك في إطار تعاقدي ؛

-         إرجاع المبالغ المحصلة المتعلقة بالرسم الخاص المفروض على الإسمنت برسم الإعفاءات الممنوحة لفائدة السكن الاجتماعي طبقا للمادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009 ).

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون"

 

المادة 29

 

تغير وتتمم على النحو التالي،أحكام المادة 23 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010):

 

المادة 23.-I.- رغبة في التمكن...................................................................................................

......................................................................................................................وصرف نفقاته.

 

II.-    يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

-         مصاريف الدراسات؛

-         مصاريف بناء وتوسيع ..................................................................المؤسسات السجنية؛

-         مصاريف اقتناء التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة للمؤسسات السجنية؛

-         مصاريف إصلاح وصيانة التجهيزات والمعدات اللازمة للمؤسسات السجنية؛

-         مصاريف لباس......................................................................................................

 

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I.-    الميزانية العامة

التأهيل

 

المادة 30

 

I-      وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح، خلال الفترة الممتدة، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، بمراسيم اعتمادات إضافية.

 

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

II-    وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 29 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011:

-         المرسوم رقم 2.11.499 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة -.

 

إحداث مناصب

 

المادة 31

 

يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012 .

 

I.-    26.084 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :

 

البيان

عدد المناصب

وزارة الداخلية......................................................................................

وزارة التربية الوطنية.............................................................................

إدارة  الدفاع الوطني................................................................................

وزارة الصحة ........................................................................................

وزارة العدل و الحريات............................................................................

وزارة الاقتصاد والمالية ..........................................................................

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج...............................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .................................................

وزارة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ...........................................

البلاط الملكي...........................................................................

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون....................................................

وزارة التجهيز والنقل.............................................................

وزارة الفلاحة والصيد البحري:

-         قطاع الفلاحة................................................................................

-         قطاع الصيد البحري.........................................................................

-       قطاع الفلاحة......................................................وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

-         قطاع الماء......................................................................................

-         قطاع الطاقة والمعادن.........................................................................

-         قطاع البيئة.......................................................................................

وزارة الشباب والرياضة....................................................

رئيس الحكومة....................................................................................

المحاكم المالية.....................................................................................

وزارة السياحة.....................................................................................

وزارة الصناعة التقليدية..........................................................................

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

-         قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة....................................

-         قطاع التجارة الخارجية...................................................................

وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة

-         قطاع السكنى..............................................................................

-         قطاع التعمير...............................................................................

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر..........................................

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.................................................................

مجلس النواب........................................................................................

وزارة الاتصال.....................................................................................

الأمانة  العامة للحكومة............................................................................

وزارة الثقافة...........................................................................................

المندوبية السامية لقدماء المقومين وأعضاء جيش التحرير...................................  

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.......................................................

المندوبية السامية للتخطيط..........................................................................

وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية........................................

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين  في الخارج...................................................................................................

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني.....................................

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة...................

                     

                   المجموع................................

8.880

7.200

3.280

2.000

1.000

980

800

500

300

200

100

100

100

70

30

100

60

30

10

80

50

45

20

20

40

20

20

40

30

10

40

30

20

20

20

20

20

20

20

20

 

10

5

4

 


26.084

 

 

 

II.-  تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

 

حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة

 

المادة 32

 

تنسخ أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009 )، كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 32 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) وتحل محلها الأحكام التالية :

 

المادة 22.-I.- تحذف، في 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية، المناصب الشاغرة غير المستعملة عن كل سنة مالية والتي لم تصدر بشأنها قرارات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.

 

II.-        لا يطبق هذا الحذف على مناصب موظفي البلاط الملكي ومناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهيرأو بمرسوم ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات ومناصب المكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.

 

إلغاء اعتمادات الأداء  التي لم تكن محل  التزام

 

المادة 33

 

I.-    تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2011 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2011 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

II.- لا تطبق أحكام  البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2011 لفائدة البرامج   والمشاريع  المستفيدة  من أموال المساعدة  الخارجية   على شكل هبات.

III.-      تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من  السنوات المالية 2008 وما قبل،  إلى سنوات 2009 وما يليها والمتعلقة  بعمليات النفقات التي لم تكن محل   أمر بالأداء مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009  و31  ديسمبر 2011  والتي لم تتم  بشأنها   أية  مسطرة نزاع قضائي.  وتلغى  كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

IV.-     تلغى بقوة  القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

 

تحدد   شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

 

 

II.-مرافق الدولة  المسيرة بصورة مستقلة

 

التأهيل

 

المادة 34

 

وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال الفترة الممتدة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

III.-                       الحسابات الخصوصية للخزينة

 

التأهيل

 

المادة 35

 

 وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم حسابات خصوصية جديدة للخزينة، خلال الفترة الممتدة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

إلغاء  الإعتمادات والالتزامات 

التي  لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه

 

المادة 36

 

I-      تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل، إلى سنوات 2009 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2011 والتي لم تتم بشأنها أي مسطرة نزاع قضائي.

 

وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

 

II-   تلغى  بقوة القانون الاعتمادات و الالتزامات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة عندما يتعلق الأمر بالصفقات المنتهية الإنجاز.

 

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 

المادة 37

 

يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى" صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

 "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

 

المادة 38

 

يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون (370.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

"الصندوق خاص بالطرق"

 

المادة 39

 

يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013  فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

"الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

 

المادة 40

 

يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

 "الصندوق الوطني لتنمية الرياضية"

 

المادة 41

 

يحدد بمليارين (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضية".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

"الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر"

 

المادة 42

 

يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر".

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية  المسمى

 "الصندوق الوطني الغابوي"

 

المادة 43

 

يحدد بمائتي مليون (200.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".

الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات  المسمى

 "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"

 

المادة 44

يحدد بإثنين وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية و ثمانين مليون (52.588.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب  لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".

 

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 45

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2012 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2011 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

 

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 

المادة 46

تحدد خلال السنة المالية 2012 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول"أ" الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك  :

 

                                                                                                       ( بالدرهم)

  I.  موارد الدولة:

تقديرات الموارد

- موارد الميزانية العامة :

-   الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة..............................

-   الضرائب غير المباشرة..............................................

-   الرسوم الجمركية......................................................

-   رسوم التسجيل والتمبر...............................................

-   حصيلة تفويت مساهمات الدولة......................................

-   حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة.................................................................

-   عائدات أملاك الدولة .................................................

-   موارد مختلفة .........................................................

-   موارد الاقتراضات والهبات والوصايا............................

موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة...........

- موارد الحسابات الخصوصية للخزينة.................................

 

مجموع موارد الدولة..........................................................

255.961.625.000

71.480.000.000

75.623.500.000

12.070.500.000

13.690.000.000

3.200.000.000

 

11.380.430.000

464.500.000

2.352.695.000

65.700.000.000

2.649.359.000

55.900.887.000

 


314.511.871.000

 

                                                                                                 

                                                                                                       ( بالدرهم)

II.  نفقات الدولة:

المبالغ القصوى للتكاليف

- نفقات التسيير الميزانية العامة :

-               نفقات الموظفين.................................................

-         نفقات المعدات والنفقات المختلفة..........................

-       التكاليف المشتركة..........................................

-        النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية...............

نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي....................

- نفقات استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل..........

- نفقات الاستغلال لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

- نفقات الاستثمار للميزانية العامة........................................

- نفقات الاستثمار لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة...................................

 

 

                                                   مجموع نفقات الدولة.....

187.840.480.000

93.508.300.000

29.048.650.000

62.617.530.000

2.666.000.000

20.244.795.000

22.498.308.000

1.907.649.000

59.132.672.000

741.710.000

54.404.084.000

 

 

346.769.698.000

 

III.     زيادة التكاليف على الموارد (I-II)

32.257.827.000

 

الإذن في الاقتراض

 

المادة 47

يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2012، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 بالمادة 6200 (الفقرة 22) من الميزانية العامة : "حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".

 

المادة 48

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2012.

 

التدبير الفعال للدين الداخلي

 

المادة 49

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل و استحفاظ سندات الخزينة.

 

الجزء الثاني

وسائل المصالح

 

النفقات من الميزانية العامة وميزانية مرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

 

I.- الميزانية العامة

 

المادة 50

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وسبعة وثمانين مليارا وثمانمائة وأربعين  مليونا وأربعمائة وثمانين ألف (187.840.480.000) درهم.

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" الملحق بقانون المالية هذا.

 

المادة 51

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة باثنين وتسعين مليارا وأربعمائة و أربعة وسبعين مليونا وخمسمائة واثنين وسبعين ألف (92.474.572.000) درهم، منها تسعة وخمسون مليارا ومائة واثنان وثلاثون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف (59.132.672.000) درهم اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" الملحق بقانون المالية هذا.

 

المادة 52

يحدد باثنين و أربعين مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعين مليونا ومائة وثلاثة ألف (42.743.103.000) درهم مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.

وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" الملحق بقانون المالية هذا.

 

II.-  ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

 

 

المادة 53

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وتسعمائة وسبعة ملايين وستمائة وتسعة وأربعين ألف (1.907.649.000) درهم.

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ه" الملحق بقانون المالية هذا. 

 

المادة 54

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بثمانمائة وثلاثة وثمانين مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف (883.710.000) درهم، منها سبعمائة وواحد وأربعون مليونا وسبعمائة و عشرة آلاف (741.710.000) درهم اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة  على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" الملحق بقانون المالية هذا. 

 

III.-      الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 55

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بأربعة وخمسين مليارا وأربعمائة وأربعة ملايين وأربعة وثمانين ألف (54.404.084.000) درهم.

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" الملحق بقانون المالية هذا.  

 

 

الجدول" أ "

( المادة 46 )

 

جدول التقييم الإجمالي لمدا خيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة

وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2012

(بالدرهم)

 

I.-      الميزانية العامة  

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2011

1.1.0.0.0.02.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.06.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.07.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.0.0.0.08.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.0.0.0.10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.0.0.0.11.000

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.12.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.13.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.17.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1.0.0.0.20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.21.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.1.0.0.0.26.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.27.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.0.0.0.28.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.1.0.0.0.34.000

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.45.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.51.000

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0.0.0.00.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0000

 

 

 

 

 

 

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6700

 

 

 

 

 

 

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

البلاط الملكي

 

الإدارة العامة

 

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات

 

 

 

 

للتذكرة

20

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة

50.000

30

موارد متنوعة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد البلاط الملكي

 

وزارة العدل و الحريات

 

القطاع القضائي

 

الغرامات والعقوبات الماليةالصادرة عن المحاكم

50.000

50.000

 

 

 

 

 

000 000 30

20

الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا

000 000 150

30

موارد متنوعة

000 000 2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد القطاع القضائي

 

مجموع موارد وزارة العدل و الحريات

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

البعثات الديبلوماسية والقنصلية

 

الرسوم القنصلية

000 000 182

000 000 182

 

 

 

 

 

 

000 000 310

20

 

 

الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون و القنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة و التجارة و مختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع و تفريغها و مصدرها و الشهادات الجمركية

 

 

 

000 200

30

موارد متنوعة

000 800 1

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد البعثات الدبلوماسية و القنصلية

مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

وزارة الداخلية

 

الإدارة العامة

 

حصيلة المصادرات و المصالحات و العقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار

000 000 312

000 000 312

 

 

 

 

 

000 700

20

موارد متنوعة

000 500 2

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

الإدارة العامة للأمن الوطني

 

الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

000 200 3

 

 

 

000 250

20

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة

للتذكرة

30

موارد متنوعة

000 190

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10

20

مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني

 

مجموع موارد وزارة الداخلية

 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر

 

الإدارة العامة

 

 رسوم التسجيل

موارد متنوعة

000 440

000 3640

 

 

 

 

 

 

 

للتذكرة 

000 000 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

 مجموع موارد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر

 

وزارة التربية الوطنية

 

الإدارة العامة

 

موارد متنوعة

000 000 1

 

000 000 1 

 

 

 

 

 

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة التربية الوطنية 

 

وزارة الصحة

 

 

 

الإدارة العامة

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

للتذكرة

20

استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية

000 100

30

الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

للتذكرة

40

موارد متنوعة

000 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة الصحة

 

وزارة الاقتصاد والمالية

 

 

الإدارة العامة

 

 العقوبات والغرامات الغير الجبائية

000 600

 

000 600

 

 

 

 

 

 

000  50

 

20

المبالغ التي ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من الاعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات

 

للتذكرة

30

ديون الخزينة المتقادمة

000 000 40

40

الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان

للتذكرة

50

الاقتطاع من رهان سبق الخيول والكلاب السلوقية

للتذكرة

60

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة

للتذكرة

70

موارد متنوعة

000 000 115

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مديرية  الشؤون الإدارية والعامة

 

موارد متنوعة

000 050 155

 

 

 

000 140

 

 

 

 

10

 

11

مجموع موارد مديرية  الشؤون الإدارية والعامة

 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

الرسوم الجمركية

 

رسوم الاستيراد

000 140

 

 

 

 

 

000 000 890 9

12

الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد

للتذكرة

13

الإتاوة على استغلال الفوسفاط

للتذكرة

14

الرسم الموحد

للتذكرة

15

رسوم التنبر المستوفاة من لدن  إدارة الجمارك

000 000 6

16

الرسوم القنصلية

000 000 14

17

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

000 000 3

20

الرسوم الداخلية على الاستهلاك

 

21

الرسوم المفروضة على الخمور والكحول

000 000 423

22

الرسم المفروض على أنواع الجعة

000 000 750

23

الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية    والليمونادا

000 000 282

24

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية

للتذكرة

25

الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين

000 500 11

26

الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والأوعية الهوائية وإطارات العجلات

للتذكرة

27

الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة

000 000 200 13

28

الرسم المفروض على التبغ المصنع

000 000 500 7

30

الضريبة على القيمة المضافة

 

31

الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد

000 000 808 31

32

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

000 000 782

40

حصيلة المصادرات

000 000 25

50

رسوم المراقبة

 

51

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية  عند الاستيراد والتصدير

000 000 12

52

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات  والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير

000 000 2

60

الزيادات المترتبة على السندات الاقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير

000 000 80

70

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية  الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

000 000 83

80

اتاوي انبوب الغاز

2 067 000 000

90

موارد متنوعة

000 500 5

 

مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

000 000 944 66

 

 

10

 11

مديرية الضرائب

 

الضرائب المباشرة

 الضريبة على الشركات

 

 

 

000 000 543 41

12

الضريبة على الدخل

000 000 959 28

20

رسوم مماثلة

 

21

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات

000 000 48

22

الضريبة المهنية

000 000 264

23

ضريبة السكن

000 000 39

30

الرسوم المفروضة على التبغ

للتذكرة

40

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

000 000 867 20

50

رسوم التسجيل

 

51

رسوم نقل الملكية

000 000 863 5

52

الرسوم المفروضة على العقود الاخرى

1 680 000 000

53

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية

للتذكرة

54

الرسوم القضائية

للتذكرة

55

الرسم المفروض على العقود والاتفاقات

للتذكرة

56

المساعدة القضائية

للتذكرة

57

الرسوم المفروضة على التأمينات

000 000 790

58

رسوم متنوعة وموارد تبعية

للتذكرة

60

رسوم التنبر

 

61

التمبر الفريد والورق المدموغ

000 000 510

62

التمبر على الأوامر بالأداء

000 000 390

63

بطاقة التعريف

للتذكرة

64

جوازات السفر

000 000 190

65

تسجيل الأجانب

000 000 7

66

رخص الصيد وحمل السلاح

000 000 18

67

التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات

000 000 770

68

رسم التمبر الخاص بسندات الاستيراد

000 000 22

70

الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية

 

71

الرسم الأساسي ورسم النسخة

000 000 510 1

80

الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات

 

81

الزيادة المترتبة عن عدم الإقرار أو التأخير أو النقص في الإقرار

000 000 627

82

 

83

الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء

 

الزيادات المترتبة عن التأخير

000 000 486

 

000 000 448 1

84

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية

للتذكرة

90

موارد متنوعة واستثنائية

 

91

موارد جبائية استثنائية

للتذكرة

92

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الضرائب

 

مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 

الموارد العادية

000 000 031 106

 

11

الموارد الآتية من بنك المغرب

000 000 830

12

الموارد الآتية من صندوق الإيداع والتدبير

000 000 500

13

الموارد الآتية من مكتب الصرف

000 000 250

14

الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي

للتذكرة

15

الموارد الآتية من البنك المركزي الشعبي

000 730 96

16

الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات

000 185 14

17

فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية

000 000 100

20

حصيلة الاقتراض

 

21

الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل

000 000 500 44

22

مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية

000 000 000 20

23

حصيلة أدون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار

للتذكرة

24

الموارد الآتية من القرض الإجباري

للتذكرة

30

الهبات والوصايا

 

31

هبات

000 000 200 1

32

الاقتطاع من الصندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية

 

للتذكرة

40

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم

000 000 726

50

عمولات على القروض المرجعة

للتذكرة

60

عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الداخلية والخارجية

للتذكرة

70

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية

000 700 44

80

استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية

للتذكرة

90

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

 10

مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 

مديرية المنشآت العامة و الخوصصة

 

 عوائد الاحتكار وحصص الأرباح ومساهمات المؤسسات العامة

000 615 261 68

 

 

 

11

الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية

000 000 000 2

12

الموارد الآتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

000 000 140

13

الموارد الآتية من المكتب الوطني للمطارات

000 000 125

14

الموارد الآتية  من المكتب الوطني للصيد

للتذكرة

15

الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للموانئ

000 000 50

16

الموارد الآتية من مجلس القيم المنقولة

000 000 50

17

الموارد الآتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية

000 000 4

18

الموارد الآتية من المؤسسات العامة الاخرى

للتذكرة

20

الأرباح الآتية من الشركات ذات المساهمة العمومية

 

21

الأرباح الآتية من شركة "المجمع الشريف للفسفاط"(م.ش.ف"ش.م)

000 000 000 4

22

الأرباح الآتية من شركة اتصالات المغرب

000 000 141 2

23

الأرباح الآتية من مجموعة التهيئة العمران

000 000 200

24

الأرباح الآتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

000 000 40

25

الأرباح الآتية من شركة استغلال الموانئ

000 000 100

26

الأرباح الآتية من شركة تهيئة الرياض

000 000 150

27

الأرباح الناتجة عن بريد المغرب

000 000 299

28

الأرباح الآتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات

للتذكرة

30

أتاوي احتلال الأملاك العامة  وموارد أخرى

 

31

أتاوي احتلال الأملاك العامة  الموضوعة رهن اشارة اتصالات المغرب

000 000 100

32

أتاوي احتلال الأملاك العامة  الموضوعة رهن اشارة المكتب الوطني للمطارات

000 000 100

33

أتاوي احتلال الأملاك العامة  الموضوعة رهن اشارةالوكالة الوطنية للموانئ

000 000 60

34

أتاوي احتلال الأملاك العامة  الموضوعة رهن اشارة هيئات اخرى

للتذكرة

35

الموارد الاتية من فاعلين في ميدان الاتصالات

للتذكرة

36

موارد متنوعة

000 000 100

40

حصيلة تفويت مساهمات الدولة

000 000 200 3

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة

 

مديرية التامين والاحتياط الاجتماعي

 الاتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

000 000 859 12

 

 

 

000 250

20

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية التامين والاحتياط الاجتماعي

 

مديرية الأملاك المخزنية

 بيع عقارات مخزنية قروية

000 250

 

 

 

000 000 25

20

دخول أملاك الدولة (الايجار والتكاليف الايجارية الخ)

000 500 435

30

التركات الشاغرة

للتذكرة

40

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والايجارات العامة

000 500 1

50

حاصلات بيع الأثاث و الحطام و المعدات غير الصالحة للاستعمال

للتذكرة

60

موارد متنوعة

000 000 1

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الاملاك المخزنية

 

مجموع موارد  وزارة الاقتصاد والمالية

 

وزارة التجهيز والنقل

 

مديرية الشؤون الإدارية و القانونية

 

الأتاوة المفروضة على استخراج المواد

000 000 463

 

000 055 714 254

 

 

 

 

 

000 700

20

الأتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة

للتذكرة

30

الأتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة

للتذكرة

40

موارد متنوعة

000 000 12

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الشؤون الادارية والقانونية

 

مديرية الموانئ والملك العمومي البحري

 

رسوم الميناء

 

000 700 12 

 

 

11

رسوم الميناء المفروضة على السفن

للتذكرة

12

ارشاد البواخر وقطرها

للتذكرة

13

رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية

للتذكرة

14

رسوم الميناء المفروضة على البضائع

للتذكرة

20

الرسوم المستوفاة من التفريغ

 

21

الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة

 

للتذكرة

22

الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك

للتذكرة

30

القسط الراجع للدولة من ارباح شركة التسيير

للتذكرة

40

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة

للتذكرة

50

رسوم المرورعلى شبكة السكة الحديدية بالميناء

للتذكرة

60

الموارد الآتية  من استعمال الآلات

للتذكرة

70

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 10

مجموع موارد مديرية الموانئ والملك العمومي البحري

 

مديرية الملاحة الجوية المدنية

 

 

الرسوم المستوفاة في المطارات

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

للتذكرة

20

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

000 000 13

30

موارد متنوعة

000 000 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الملاحة الجوية المدنية

 

مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل

 

 

وزارة الفلاحة والصيد البحري

 

الإدارة العامة

 

موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية

000 000 35

 

000 700 47

 

 

 

 

 

 

000 10

20

المبالغ التي يؤديها الملاك او المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية

للتذكرة

30

رسوم التحليل بالمختبرات

للتذكرة

40

أداء التقييد في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب

للتذكرة

50

موارد مراكز تناسل الخيل

للتذكرة

60

موارد متنوعة

000 000 2

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

 

الإدارة العامة

 

الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية

000 010 2

 

 

 

 

 

000 350

20

رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد

000 000 20

30

ايتاوات الصيد البحري

000 800 406

40

المساهمة المتعلقة بالصيد البحري

000 000 42

50

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري

000 000 3

60

موارد متنوعة

000 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة الفلاحة والصيد البحري

 

وزارة الشباب والرياضة

 

 

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

 

مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات

000 600 472

 

474 610 000

 

 

 

 

 

 

للتذكرة

20

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

 مجموع موارد وزارة الشباب والرياضة

 

 

 وزارة الصناعة التقليدية

 

الإدارة العام

 

رسم وضع الطابع

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 000 150 

20

رسم التفتيش

للتذكرة

30

موارد متنوعة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 

مجموع موارد وزارة الصناعة التقليدية

 

 

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 

 

الإدارة العامة

 

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم و رخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص 

000 150

 

000 150

 

 

 

 

 

 

 

 000 000 4

20

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات

 000 000 1

30

موارد متنوعة

000 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

 

الإدارة العامة

 

رسم معايرة الموازين والمقاييس

000 150  5

 000 150 5

 

 

 

 

 

 

 

للتذكرة

20

الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع و إيداع الرسوم و علامات الصنع و غيرها

للتذكرة

30

الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي

للتذكرة

40

موارد متنوعة

000 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

مجموع موارد الإدارة العامة

 مجموع موارد وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

 

ادارة الدفاع الوطني

 

الإدارة العامة

 

موارد متنوعة

 

000 20

000 02

 

 

 

 

 

 

 

000 000 2

 

مجموع موارد الإدارة العامة

000 000 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني

 

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

 

الادارة العامة

 

 منتجات الأملاك الغابوية

000 000 2

 

 

 

 

 

 

 

 

000 000 3

20

موارد متنوعة

000 000 30

 

 

 

 

 

 

 

  

10

مجموع موارد الإدارة العامة

 مجموع موارد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

الإدارة العامة

 

موارد متنوعة من مصلحة السجون

000 000 33

 

000 000 33

 

 

 

 

 

000 150

 

20

موارد متنوعة

000 000 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مجموع موارد الادارة العامة

 

 

 

 

 

 مجموع موارد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

 

 

إدارات متنوعة

 الادارة العامة

 الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات

000 150 1 

 

 

 

 

 

1 150 000 

 

 

 

 

 

 

000 500 1

20

المسترجعات من الأجور والمرتبات

000 000 100

30

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

000 000 1

40

مبالغ المساعدة

 

41

مبالغ المساعدة (التعاون الدولي)

للتذكرة

42

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح

للتذكرة

50

حصيلة الوصايا والهيبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية

للتذكرة

60

الموارد الاستثنائية الشكلية

للتذكرة

70

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

للتذكرة

80

موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات

000 000 2

90

موارد متنوعة

000 000 80

 

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد إدارات متنوعة

 

مجموع موارد الميزانية العامة

000 500 184

000 500 184

 

000 625 961 255

 

  

II.-   مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2012

 

 

 

 

4.1.1.0.0.04.001

الجزء الاول : موارد الاستغلال

 

رئيس الحكومة

 

الكولف الملكي دار السلام

 

مجموع

 

 

 

 

000 000 18

 

000 000 18

 

 

4.1.1.0.0.06.002

 

وزارة العدل و الحريات

 

مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض

 

 

مجموع

 

 

000 900

 

 

000 900

 

 

 

4.1.1.0.0.07.002

 

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية

 

مجموع

 

 

 

000 000 20

 

000 000 20

 

 

4.1.1.0.0.08.001

4.1.1.0.0.08.002

4.1.1.0.0.08.003

4.1.1.0.0.08.004

4.1.1.0.0.08.005

4.1.1.0.0.08.006

4.1.1.0.0.08.007

4.1.1.0.0.08.008

4.1.1.0.0.08.009

4.1.1.0.0.08.010

4.1.1.0.0.08.011

4.1.1.0.0.08.012

4.1.1.0.0.08.013

4.1.1.0.0.08.014

4.1.1.0.0.08.015

4.1.1.0.0.08.016

4.1.1.0.0.08.018

 

وزارة الداخلية

 

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب الشراردة - بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش تانسيفت - الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي  للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة

 مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات

مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية

 

مجموع

 

 

000 000 4

000 500 4

000 500 3

000 000 4

000 500 4

000 300 2

000 000 3

000 700 3

000 300 3

000 700 3

000 500 1

000 500 4

000 000 4

000 400 2

000 400 3

000 500 1

000 000 185

 

 000 800 238

 

 

 

4.1.1.0.0.09.002

4.1.1.0.0.09.003

 

 

وزارة الاتصال

 

المعهد العالي للإعلام والاتصال

المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما 

 

مجموع

 

 

 

000 300 5

 

000 300 5

 

 

4.1.1.0.0.11.002

4.1.1.0.0.11.003

 

وزارة التربية الوطنية

 

قسم التعاون

قسم استراتيجيات التكوين

 

مجموع

 

 

-

000 000 5

 

000 000 5

 

 

4.1.1.0.0.12.001

4.1.1.0.0.12.002

4.1.1.0.0.12.003

4.1.1.0.0.12.004

4.1.1.0.0.12.005

4.1.1.0.0.12.006

4.1.1.0.0.12.007

4.1.1.0.0.12.008

4.1.1.0.0.12.009

4.1.1.0.0.12.010

4.1.1.0.0.12.012

4.1.1.0.0.12.013

4.1.1.0.0.12.014

4.1.1.0.0.12.015

4.1.1.0.0.12.016

4.1.1.0.0.12.017

4.1.1.0.0.12.018

4.1.1.0.0.12.019

4.1.1.0.0.12.020

4.1.1.0.0.12.021

4.1.1.0.0.12.022

4.1.1.0.0.12.023

4.1.1.0.0.12.024

4.1.1.0.0.12.025

4.1.1.0.0.12.026

4.1.1.0.0.12.027

4.1.1.0.0.12.028

4.1.1.0.0.12.029

4.1.1.0.0.12.030

4.1.1.0.0.12.031

4.1.1.0.0.12.032

4.1.1.0.0.12.033

4.1.1.0.0.12.035

4.1.1.0.0.12.036

4.1.1.0.0.12.037

4.1.1.0.0.12.038

4.1.1.0.0.12.039

4.1.1.0.0.12.040

4.1.1.0.0.12.041

4.1.1.0.0.12.042

4.1.1.0.0.12.044

4.1.1.0.0.12.045

4.1.1.0.0.12.046

4.1.1.0.0.12.047

4.1.1.0.0.12.048

4.1.1.0.0.12.049

4.1.1.0.0.12.050

4.1.1.0.0.12.051

4.1.1.0.0.12.052

4.1.1.0.0.12.053

4.1.1.0.0.12.054

4.1.1.0.0.12.055

4.1.1.0.0.12.056

4.1.1.0.0.12.057

4.1.1.0.0.12.058

4.1.1.0.0.12.059

4.1.1.0.0.12.060

4.1.1.0.0.12.061

4.1.1.0.0.12.062

4.1.1.0.0.12.063

4.1.1.0.0.12.064

4.1.1.0.0.12.065

4.1.1.0.0.12.066

4.1.1.0.0.12.067

4.1.1.0.0.12.068

4.1.1.0.0.12.069

4.1.1.0.0.12.070

4.1.1.0.0.12.071

4.1.1.0.0.12.072

4.1.1.0.0.12.073

4.1.1.0.0.12.074

4.1.1.0.0.12.075

4.1.1.0.0.12.076

4.1.1.0.0.12.077

4.1.1.0.0.12.078

4.1.1.0.0.12.079

4.1.1.0.0.12.080

4.1.1.0.0.12.081

4.1.1.0.0.12.082

4.1.1.0.0.12.083

4.1.1.0.0.12.084

4.1.1.0.0.12.085

4.1.1.0.0.12.086

 

وزارة الصحة

 

المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات

المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان ايت ملول

المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت

المركز الاستشفائي الإقليمي لتزنيت

المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة

المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة

المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة

المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

المركز الاستشفائي الاقليمي لخريبكة

المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان

المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو

المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم

المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون

المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة

المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان

المركز الاستشفائي الإقليمي للراشدية

المركز الاستشفائي الإقليمي لافران

المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة

المركز الاستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات

المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة

المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك

المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور

المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان

المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب

المركز الاستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنطان

المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال

المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

المركز الاستشفائي  لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد

المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية

المركز الاستشفائي لعمالة سلا

المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات تمارة

المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات

المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان

المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس - تافيلالت

المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

المركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم - الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة

المركز الاستشفائي  لعمالة مقاطعات الحي الحسني

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات

المركز الاستشفائي لعمالة الرباط

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت

المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باهة

المركز الاستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق

المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان

المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا

المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز

المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة

المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور

المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك

المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم

المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر

المركز الاستشفائي الإقليمي لازيلال

المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب

المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق الفنيدق

المعهد الوطني للادارة الصحية

المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعة بن مسيك

المركز الاستشفائي الاقليمي لفاس

المركز الاستشفائي الإقليمي للتنغير

المركز الاستشفائي الإقليمي للسيدي افني

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان

المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان

المركز الاستشفائي الإقليمي لبرشيد

المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي بنور

المركز الاستشفائي الإقليمي لليوسوفية

المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح

المركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت

المركز الاستشفائي الإقليمي لكرسيف

 

مجموع

 

 

000 000 10

000 000 8

000 500 9

000 500 8

000 000 12

000 000 10

000 500 16

000 250 13

000 500 16

000 000 15

000 000 4

000 700 4

000 300 22

000 800 7

000 500 6

000 500 9

000 300 27

000 000 17

000 500 12

000 250 4

000 500 7

000 500 11

000 450 11

000 950 2

000 000 17

000 000 7

000 000 4

000 500 11

000 600 3

000 500 25

000 000 19

000 000 16

000 000 13

000 700 11

000 000 13

000 800 9

000 300 9

000 000 12

000 000 6

000 850 12

000 000 19

000 500 20

000 000 22

000 000 44

000 000 23

000 000 6

000 500 2

000 000 4

000 000 4

000 800 7

000 800 5

000 000 7

000 900 3

000 350 4

000 500 8

000 750 3

000 000 3

000 000 3

000 450 2

000 000 2

000 400 2

000 400 5

000 700 2

000 000 9

000 300 2

000 500 5

000 400 2

000 250 5

000 000 4

000 500 2

000 000 6

000 000 10

000 000 2

000 000 2

000 000 4

000 500 2

000 250 5

000 000 3

000 000 3

000 500 2

000 200 6

000 200 3

000 500 2

 

000 900 749

 

 

4.1.1.0.0.13.003

4.1.1.0.0.13.005

4.1.1.0.0.13.006

4.1.1.0.0.13.007

 

وزارة الاقتصاد والمالية

 

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

الخزينة العامة للمملكة

القسم الإداري

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

مجموع

 

 

000 500 

000 000 43

-

-

 

000 500 43

 

 

4.1.1.0.0.14.001

4.1.1.0.0.14.002

4.1.1.0.0.14.003

4.1.1.0.0.14.004

4.1.1.0.0.14.005

4.1.1.0.0.14.006

4.1.1.0.0.14.007

4.1.1.0.0.14.008

4.1.1.0.0.14.009

4.1.1.0.0.14.010

4.1.1.0.0.14.011

4.1.1.0.0.14.012

4.1.1.0.0.14.013

4.1.1.0.0.14.014

4.1.1.0.0.14.015

4.1.1.0.0.14.016

 

وزارة السياحة

 

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - اكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ارفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة

مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي - اصيلا

مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان

مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي - الدار البيضاء

مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

 

مجموع

 

 

000 975 8

000 684 3

 000 684 2

000 678 2

000 302 2

000 240 2

000 726 2

000 476 2

000 268 2

000 652 2

000 130 2

000 244 2

000 228 2

000 400 1

000 340 1

000 241 2

 

000 268 44

 

 

4.1.1.0.0.16.001

 

الأمانة العامة للحكومة

 

مديرية المطبعة الرسمية

 

 مجموع

 

 

000 000 13

 

000 000 13

 

 

4.1.1.0.0.17.002

4.1.1.0.0.17.003

4.1.1.0.0.17.004

4.1.1.0.0.17.005

4.1.1.0.0.17.006

4.1.1.0.0.17.007

4.1.1.0.0.17.008

4.1.1.0.0.17.009

4.1.1.0.0.17.010

4.1.1.0.0.17.011

4.1.1.0.0.17.012

4.1.1.0.0.17.013

4.1.1.0.0.17.014

4.1.1.0.0.17.015

4.1.1.0.0.17.016

4.1.1.0.0.17.017

4.1.1.0.0.17.018

 

وزارة التجهيز والنقل

 

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات

مصلحة السوقيات والمعدات - فاس

مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات - وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات - الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات -  اكادير

معهد التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية

مصلحة التكوين المستمر

المديرية العامة للطيران المدني

مديرية التجهيزات العامة

المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق

مديرية الملاحة التجارية

 

مجموع

 

 

000 000 4

000 500 4

000 000 9

000 000 8

000 500 9

000 000 7

000 000 4

000 500 7

000 000 14

000 000 5

000 000 6

000 000 60

000 000 1

000 000 10

000 000 3

000 000 5

000 500 2

 

000 000 160

 

 

 

4.1.1.0.0.20.001

 

4.1.1.0.0.20.002

 

4.1.1.0.0.20.003

4.1.1.0.0.20.004

4.1.1.0.0.20.005

4.1.1.0.0.20.006

4.1.1.0.0.20.007

4.1.1.0.0.20.008

4.1.1.0.0.20.009

4.1.1.0.0.20.010

4.1.1.0.0.20.011

4.1.1.0.0.20.012

4.1.1.0.0.20.013

4.1.1.0.0.20.014

4.1.1.0.0.20.015

 

وزارة الفلاحة والصيد البحري

 

 

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيزالقروي ببوقنادل- سلا

 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات-اقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

المعهد التقني الفلاحي بالساحل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

قسم المحافظة على الترواث السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة

المعهد التكنولوجيا للصيد البحري - اسفي

المعهد العالي للصيد البحري

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طنطان

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

مصلحة الثانويات الفلاحية

 

مجموع

 

 

 

000 000 2

 

000 800 2

 

000 950 1

000 000 2

000 350 1

000 000 2

000 400 19

000 900 2

 000 500 3

000 500 4

000 200 3

000 000 3

000 900 2

000 000 4

000 500 10

 

000 000 66

 

 

 

4.1.1.0.0.21.001

4.1.1.0.0.21.002

4.1.1.0.0.21.003

4.1.1.0.0.21.005

4.1.1.0.0.21.006

4.1.1.0.0.21.007

4.1.1.0.0.21.008

 

وزارة الشباب والرياضة

 

 

المركب الرياضي محمد الخامس الدارالبيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله - الرباط

المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة - الرباط

المركب الرياضي لفاس

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

مصلحة السياحة الثقافية للشباب

 

 مجموع

 

 

 

000 000 13

000 300 5

000 000 12

000 000 2

000 000 1

000 000 5

-

 

000 300 38

 

 

4.1.1.0.0.23.001

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

قسم الحج والشؤون الاجتماعية

 

مجموع

 

 

000 000 20

 

000 000 20

 

 

4.1.1.0.0.26.001

4.1.1.0.0.26.002

4.1.1.0.0.26.003

4.1.1.0.0.26.004

4.1.1.0.0.26.005

4.1.1.0.0.26.006

4.1.1.0.0.26.007

 

وزارة الصناعة التقليدية

 

قسم خريطة التكوين المهني

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان

 

مجموع

 

 

-

000 70 

000 90 

000 90 

000 70 

000 70 

000 90 

 

000 480

 

 

4.1.1.0.0.27.001

4.1.1.0.0.27.002

4.1.1.0.0.27.003

4.1.1.0.0.27.004

4.1.1.0.0.27.005

 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة

مدرسة المعادن - مراكش

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

مصلحة تسيير الارواش

 

 مجموع

 

 

000 830 2

000 080 3

000 000 45

-

000 500 

 

000 410 51

 

 

4.1.1.0.0.28.001

4.1.1.0.0.28.002

 

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

 

المصلحة المستقلة للكحول - الرباط

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس

  

مجموع

 

 

000 000 45

000 000 4

 

 000 000 49

 

4.1.1.0.0.29.001

 

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

مجموع

 

000 300 2

000 300 2

 

 

4.1.1.0.0.30.001

4.1.1.0.0.30.002

 

وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة

 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

 

مجموع

 

 

000 000 15

000 000 4

 

000 000 19

 

 

4.1.1.0.0.31.003

4.1.1.0.0.31.004

 

وزارة التشغيل والتكوين المهني

 

قسم حوادث الشغل

قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد

 

مجموع

 

 

000 000 60

000 200 

 

000 200 60

 

 

 

4.1.1.0.0.33.001

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

 

المدرسة الوطنية للإدارة

مجموع

 

 

 

000 420 4

000 420 4

 

 

4.1.1.0.0.34.001

4.1.1.0.0.34.002

4.1.1.0.0.34.003

4.1.1.0.0.34.004

4.1.1.0.0.34.005

4.1.1.0.0.34.006

4.1.1.0.0.34.007

4.1.1.0.0.34.008

4.1.1.0.0.34.009

4.1.1.0.0.34.010

 

إدارة الدفاع الوطني

 

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

المستشفى العسكري بكلميم

المركز الطبي الجراحي العسكري باكادير

 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة

مجموع

 

 

000 681 24

000 000 123

000 000 45

000 000 40

000 000 6

000 000 3

000 200 9

000 000 5

000 000 2

 -

000 881 257

 

 

4.1.1.0.0.42.001

4.1.1.0.0.42.002

4.1.1.0.0.42.003

 

المندوبية السامية للتخطيط

 

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع

 

 

000 973 11

000 500 3

000 017 5

 

000 490 20

 

 

4.1.1.0.0.45.002

4.1.1.0.0.45.003

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع

 

 

000 000 14

-

 

000 000 14

 

 

4.1.1.0.0.48.001

 

وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية

 

مصلحة الاستقبال و المساعدة وتقييم البرامج

 

مجموع

 

 

-

 

-

 

 

4.1.1.0.0.51.001

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

 

مجموع

 

 

000 500 5

 

000 500 5

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.0.0.04.001

 

مجموع موارد الاستغلال

                  

                  الجزء الثاني: موارد الاستثمار

 

 

رئيس الحكومة

 

الكولف الملكي دار السلام

مجموع

000 649 907 1

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.1.2.0.0.06.002

 

وزارة العدل و الحريات

 

مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض

 

مجموع

 

 

-

 

-

 

 

4.1.2.0.0.07.002

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية

 

مجموع

 

 

-

 

-

 

 

4.1.2.0.0.08.001

4.1.2.0.0.08.002

4.1.2.0.0.08.003

4.1.2.0.0.08.004

4.1.2.0.0.08.005

4.1.2.0.0.08.006

4.1.2.0.0.08.007

4.1.2.0.0.08.008

4.1.2.0.0.08.009

4.1.2.0.0.08.010

4.1.2.0.0.08.011

4.1.2.0.0.08.012

4.1.2.0.0.08.013

4.1.2.0.0.08.014

4.1.2.0.0.08.015

4.1.2.0.0.08.016

4.1.2.0.0.08.018

 

 

وزارة الداخلية

 

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب الشراردة - بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة  الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - لكويرة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة - ازيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات

مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية

 

مجموع

 

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-

 

 

4.1.2.0.0.09.002

4.1.2.0.0.09.003

 

وزارة الاتصال

 

المعهد العالي للإعلام  والاتصال

 المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما 

 

مجموع

 

 

000 480 3

 

000 480 3

 

 

 

4.1.2.0.0.11.002

4.1.2.0.0.11.003

 

وزارة التربية الوطنية

 

 

 قسم التعاون

قسم إستراتيجية التكوين

 

 

مجموع

 

 

 

-

-

 


-

 

 

4.1.2.0.0.12.001

4.1.2.0.0.12.002

4.1.2.0.0.12.003

4.1.2.0.0.12.004

4.1.2.0.0.12.005

4.1.2.0.0.12.006

4.1.2.0.0.12.007

4.1.2.0.0.12.008

4.1.2.0.0.12.009

4.1.2.0.0.12.010

4.1.2.0.0.12.012

4.1.2.0.0.12.013

4.1.2.0.0.12.014

4.1.2.0.0.12.015

4.1.2.0.0.12.016

4.1.2.0.0.12.017

4.1.2.0.0.12.018

4.1.2.0.0.12.019

4.1.2.0.0.12.020

4.1.2.0.0.12.021

4.1.2.0.0.12.022

4.1.2.0.0.12.023

4.1.2.0.0.12.024

4.1.2.0.0.12.025

4.1.2.0.0.12.026

4.1.2.0.0.12.027

4.1.2.0.0.12.028

4.1.2.0.0.12.029

4.1.2.0.0.12.030

4.1.2.0.0.12.031

4.1.2.0.0.12.032

4.1.2.0.0.12.033

4.1.2.0.0.12.035

4.1.2.0.0.12.036

4.1.2.0.0.12.037

4.1.2.0.0.12.038

4.1.2.0.0.12.039

4.1.2.0.0.12.040

4.1.2.0.0.12.041

4.1.2.0.0.12.042

4.1.2.0.0.12.044

4.1.2.0.0.12.045

4.1.2.0.0.12.046

4.1.2.0.0.12.047

4.1.2.0.0.12.048

4.1.2.0.0.12.049

4.1.2.0.0.12.050

4.1.2.0.0.12.051

4.1.2.0.0.12.052

4.1.2.0.0.12.053

4.1.2.0.0.12.054

4.1.2.0.0.12.055

4.1.2.0.0.12.056

4.1.2.0.0.12.057

4.1.2.0.0.12.058

4.1.2.0.0.12.059

4.1.2.0.0.12.060

4.1.2.0.0.12.061

4.1.2.0.0.12.062

4.1.2.0.0.12.063

4.1.2.0.0.12.064

4.1.2.0.0.12.065

4.1.2.0.0.12.066

4.1.2.0.0.12.067

4.1.2.0.0.12.068

4.1.2.0.0.12.069

4.1.2.0.0.12.070

4.1.2.0.0.12.071

4.1.2.0.0.12.072

4.1.2.0.0.12.073

4.1.2.0.0.12.074

4.1.2.0.0.12.075

4.1.2.0.0.12.076

4.1.2.0.0.12.077

4.1.2.0.0.12.078

4.1.2.0.0.12.079

4.1.2.0.0.12.080

4.1.2.0.0.12.081

4.1.2.0.0.12.082

4.1.2.0.0.12.083

4.1.2.0.0.12.084

4.1.2.0.0.12.085

4.1.2.0.0.12.086

 

وزارة الصحة

 

المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات

المركز الاستشفائي الإقليمي لانزكان ايت ملول

المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت

المركز الاستشفائي الإقليمي لتزنيت

المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة

المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة

المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة

المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

المركز الاستشفائي الاقليمي لخريبكة

المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان

المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو

المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم

المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون

المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة

المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان

المركز الاستشفائي الإقليمي للراشدية

المركز الاستشفائي الإقليمي لافران

المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة

المركز الاستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات

المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة

المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك

المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور

المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان

المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الدهب

المركز الاستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنطان

المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة ازيلال

المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

المركز الاستشفائي  لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد

المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية

المركز الاستشفائي لعمالة سلا

المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات تمارة

المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات

المركز الاستشفائي الجهوي لفاس - بولمان

المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس - تافيلالت

المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

المركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم - الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الاشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة

المركز الاستشفائي  لعمالة مقاطعات الحي الحسني

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات

المركز الاستشفائي لعمالة الرباط

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت

المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة ايت باهة

المركز الاستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق

المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان 

المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا

المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز

المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة

المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور

المركز الاستشفائي الإقليمي لاسا الزاك

المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم

المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر

المركز الاستشفائي الإقليمي لازيلال

المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب

المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق الفنيدق

المعهد الوطني للإدارة الصحية

المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعة بن مسيك

المركز الاستشفائي الاقليمي لفاس

المركز الاستشفائي الإقليمي للتنغير

المركز الاستشفائي الإقليمي للسيدي افني

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان

المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان

المركز الاستشفائي الإقليمي لبرشيد

المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي بنور

المركز الاستشفائي الإقليمي لليوسوفية

المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح

المركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت

المركز الاستشفائي الإقليمي لكرسيف

 

 مجموع

 

 

000 200 1

000 200 1

000 000 1

000 200 1

000 800 1

000 400 1

000 400 1

000 900 

000 500 1

000 800 

000 500 

000 500 

000 000 2

000 850 

000 700 

000 000 1

000 500 2

000 500 2

000 800 1

000 700 

000 800 

000 400 1

000 300 1

000 300 

000 900 

000 300 

000 300 

000 500 1

000 400 

000 000 1

000 000 1

000 000 2

000 900 

000 900 

000 900 

000 700 

000 600 

000 700 

000 200 

000 000 1

000 700 1

000 000 3

000 300 1

000 500 5

-

000 000 16

000 500 1

000 500 9

000 200 

000 400 

000 500 

000 400 

000 200 

000 200 

000 400 

000 200 

000 300 

200 000 

000 400 

000 200 

000 200 

000 400 

000 300 

000 600 

000 200 

000 500 

000 200 

000 300 

000 000 4

000 200 

000 200 

000 750 

000 200 

000 200 

000 200 

000 500 

000 500 1

000 200 

000 200 

000 200 

000 200 

000 400 

000 200 

 

000 500 96

 

 

 

4.1.2.0.0.13.003

4.1.2.0.0.13.005

4.1.2.0.0.13.006

4.1.2.0.0.13.007

 

وزارة الاقتصاد والمالية

 

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

الخزينة العامة للمملكة

القسم الإداري

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

مجموع

 

 

000 000 8

-

-

-

 

000 000 8

 

 

4.1.2.0.0.14.001

4.1.2.0.0.14.002

4.1.2.0.0.14.003

4.1.2.0.0.14.004

4.1.2.0.0.14.005

4.1.2.0.0.14.006

4.1.2.0.0.14.007

4.1.2.0.0.14.008

4.1.2.0.0.14.009

4.1.2.0.0.14.010

4.1.2.0.0.14.011

4.1.2.0.0.14.012

4.1.2.0.0.14.013

4.1.2.0.0.14.014

4.1.2.0.0.14.015

4.1.2.0.0.14.016

 

وزارة السياحة

 

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - اكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ارفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  - ورزازات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - اصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

 

مجموع

 

 

000 000 3

000 800 

 000 800 

000 500 

000 800 

000 800

000 800 

000 800 

000 800 

000 800 

000 800 

000 800 

000 000 1

000 800 

000 800 

000 800 

 

000 900 14

 

 

4.1.2.0.0.16.001

 

الامانة العامة للحكومة

 

مديرية المطبعة الرسمية

 

مجموع

 

 

-

 

-

 

 

4.1.2.0.0.17.002

4.1.2.0.0.17.003

4.1.2.0.0.17.004

4.1.2.0.0.17.005

4.1.2.0.0.17.006

4.1.2.0.0.17.007

4.1.2.0.0.17.008

4.1.2.0.0.17.009

4.1.2.0.0.17.010

4.1.2.0.0.17.011

4.1.2.0.0.17.012

4.1.2.0.0.17.013

4.1.2.0.0.17.014

4.1.2.0.0.17.015

4.1.2.0.0.17.016

4.1.2.0.0.17.017

4.1.2.0.0.17.018

 

وزارة التجهيز والنقل

 

المركز الوطني للدراسات والابحاث الطرقية

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات

مصلحة السوقيات والمعدات - فاس

مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات - وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات - الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات - اكادير

معهد التكوين على الاليات واصلاح الطرق

المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية

مصلحة التكوين المستمر

المديرية العامة للطيران المدني

مديرية التجهيزات العامة

المركز الوطني لاجراء الاختبارات والتصديق

مديرية الملاحة التجارية

 

مجموع

 

 

000 000 6

000 500 1

000 500 1

000 500 

000 500 1

000 000 1

000 600 

000 600 

000 500 3

000 500 

000 500 2

000 000 450

000 300 

000 000 25

000 500 

000 000 20

000 500 4

 

000 000 520

 

 

4.1.2.0.0.20.001

 

4.1.2.0.0.20.002

 

 

4.1.2.0.0.20.003

4.1.2.0.0.20.004

4.1.2.0.0.20.005

4.1.2.0.0.20.006

4.1.2.0.0.20.007

4.1.2.0.0.20.008

4.1.2.0.0.20.009

4.1.2.0.0.20.010

4.1.2.0.0.20.011

4.1.2.0.0.20.012

4.1.2.0.0.20.013

4.1.2.0.0.20.014

4.1.2.0.0.20.015

 

 

وزارة الفلاحة والصيد البحري

 

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سلا

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - اقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

المعهد التقني الفلاحي بالساحل بو طاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

قسم المحافظة على التروات السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - اسفي

المعهد العالي للصيد البحري

معهد التكنولوجيا للصيد البحري  - طانطان

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

مصلحة التانويات الفلاحية

 

مجموع

 

 

-


-

 

-
-
-
-
000 700 3

000 350 

000 500 

000 500 

000 100 

000 350 

000 500 

000 200 5

000 360 18

 

000 560 29

 

 

4.1.2.0.0.21.001

4.1.2.0.0.21.002

4.1.2.0.0.21.003

4.1.2.0.0.21.005

4.1.2.0.0.21.006

4.1.2.0.0.21.007

4.1.2.0.0.21.008

 

وزارة الشباب والرياضة

 

المركب الرياضي محمد الخامس الدارالبيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله - الرباط

المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة - الرباط

المركب الرياضي لفاس

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

مصلحة السياحة الثقافية للشباب

 

 

مجموع

 

 

-


-
-
-
-
-
-


-

 

 

4.1.2.0.0.23.001

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

قسم الحج والشؤون الاجتماعية

 

مجموع

 

 

-


-

 

 

4.1.2.0.0.26.001

4.1.2.0.0.26.002

4.1.2.0.0.26.003

4.1.2.0.0.26.004

4.1.2.0.0.26.005

4.1.2.0.0.26.006

4.1.2.0.0.26.007

 

وزارة الصناعة التقليدية

 

قسم خريطة التكوين المهني

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان

 

مجموع

 

 

-

000 160 

000 180 

000 180 

000 150 

000 150 

000 180 

 

000 000 1

 

 

4.1.2.0.0.27.001

4.1.2.0.0.27.002

4.1.2.0.0.27.003

4.1.2.0.0.27.004

4.1.2.0.0.27.005

 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة

مدرسة المعادن مراكش

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

مصلحة تسيير الاوراش

 

مجموع

 

 

000 190 1

000 380 

000 000 35

000 500 1

000 500 

 

000 570 38

 

 

4.1.2.0.0.28.001

4.1.2.0.0.28.002

 

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

 

المصلحة المستقلة للكحول - الرباط

مرفق الدولة السير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس

 

مجموع

 

 

000 000 1

-

 

000 000 1

 

4.1.2.0.0.29.001

 

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

مجموع

 

 

-

 

 

 

4.1.2.0.0.30.001

4.1.2.0.0.30.002

 

وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدنية

 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

 

مجموع

 

 

000 500 4

000 500 1

 

000 000 6

 

 

4.1.2.0.0.31.003

4.1.2.0.0.31.004

 

 

وزارة التشغيل والتكوين المهني

 

قسم حوادث الشغل

قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد

 

مجموع

 

 

-

-

 

-

 

 

 

4.1.2.0.0.33.001

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة

المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة

 

المدرسة الوطنية للإدارة

 

مجموع

 

 

 

000 000 1

 

000 000 1

 

 

4.1.2.0.0.34.001

4.1.2.0.0.34.002

4.1.2.0.0.34.003

4.1.2.0.0.34.004

4.1.2.0.0.34.005

4.1.2.0.0.34.006

4.1.2.0.0.34.007

4.1.2.0.0.34.008

4.1.2.0.0.34.009

4.1.2.0.0.34.010

 

إدارة الدفاع الوطني

 

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

المستشفى العسكري بكلميم

المركز الطبي الجراحي العسكري باكادير

 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة

مجموع

 

 

000 000 3

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

000 000 3

 

 

4.1.2.0.0.42.001

4.1.2.0.0.42.002

4.1.2.0.0.42.003

 

المندوبية السامية للتخطيط

 

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع

 

 

000 000 6

000 000 4

000 700 8

 

000 700 18

 

 

4.1.2.0.0.45.002

4.1.2.0.0.45.003

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع

 

 

-

-

 

-

 

 

4.1.2.0.0.48.001

 

وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية

 

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج

 

مجموع

 

 

-

 

-

 

 

4.1.2.0.0.51.001

 

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

 

مجموع

 

 

-

 

 

-

 

مجموع موارد الاستثمار

 

 

مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

000 710 741 

 

 

000 359 649 2

 

 

III.-      الحسابات الخصوصية للخزينة

( بالدرهم)

 

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2012

 

3.1.0.0.1.00.001

3.1- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

 

90 000 000

3.1.0.0.1.00.003

صندوق الدعم المقدم  لمصالح المنافسة و مراقبة الأسعار و المدخرات الاحتياطية

5 000 000

3.1.0.0.1.00.004

صندوق محاربة آثار الجفاف

للتذكرة

3.1.0.0.1.00.005

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

640 000 000

3.1.0.0.1.00.006

صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن

300 000 000

3.1.0.0.1.04.002

صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية

1 000 000 000

3.1.0.0.1.04.003

صندوق إنعاش الاستثمارات

للتذكرة

3.1.0.0.1.04.005

صندوق  الخدمة الأساسية للمواصلات

300 000 000

3.1.0.0.1.04.006

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 2 325 000 000

3.1.0.0.1.06.001

صندوق الخاص لدعم المحاكم

280 000 000

3.1.0.0.1.06.002

صندوق التكافل العائلي

160 000 000

3.1.0.0.1.08.003

الصندوق  الخاص بانقاد مدينة فاس

للتذكرة

3.1.0.0.1.08.004

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

22 910 143 000

3.1.0.0.1.08.005

الصندوق الخاص بإنعاش و دعم الوقاية المدنية

200 000 000

3.1.0.0.1.08.006

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

712 141 000

3.1.0.0.1.08.007

صندوق الموازنة و التنمية الجهوية

للتذكرة

3.1.0.0.1.08.008

تمويل نفقات التجهيز و محاربة البطالة

566 500 000

3.1.0.0.1.08.009

صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني

30 000 000

3.1.0.0.1.08.010

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية و وثائق السفر

443 000 000

3.1.0.0.1.08.011

صندوق التطهير السائل  و تصفية المياه المستعملة

500 000 000

3.1.0.0.1.08.012

صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

300 000 000

3.1.0.0.1.09.002

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

370 000 000

3.1.0.0.1.10.001

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية

22 500 000

3.1.0.0.1.12.001

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

860 000 000

3.1.0.0.1.13.003

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة

1 439 000 000

3.1.0.0.1.13.004

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

100 000 000

3.1.0.0.1.13.005

صندوق التبغ لمنح المساعدات

70 000 000

3.1.0.0.1.13.006

صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة و مراقبة مقاولات التأمين و إعادة التأمين

24 000 000

3.1.0.0.1.13.008

مرصدات المصالح المالية

320 000 000

3.1.0.0.1.13.009

صندوق الإصلاح الزراعي

100 000 000

3.1.0.0.1.13.012

الأرباح و الخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية

للتذكرة

3.1.0.0.1.13.017

الصندوق الخاص بالزكاة

للتذكرة

3.1.0.0.1.13.018

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

932 000 000

3.1.0.0.1.13.019

صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع

للتذكرة

3.1.0.0.1.13.021

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

1 000 000 000

3.1.0.0.1.13.022

صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة

240 300 000

3.1.0.0.1.13.023

الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات

للتذكرة

3.1.0.0.1.13.024

صندوق دعم التماسك الاجتماعي

2 000 000 000

3.1.0.0.1.17.001

الصندوق الخاص بالطرق

2 200 000 000

3.1.0.0.1.17.003

صندوق تحديد الملك العام البحري و المينائي

16 000 000

3.1.0.0.1.20.005

صندوق التنمية الفلاحية

500 000 000

3.1.0.0.1.20.006

صندوق تنمية الصيد البحري

100 000 000

3.1.0.0.1.21.001

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

800 000 000

3.1.0.0.1.27.001

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

للتذكرة

3.1.0.0.1.27.002

الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة

200 000 000

3.1.0.0.1.27.003

صندوق التنمية الطاقية

للتذكرة

3.1.0.0.1.29.001

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

20 000 000

3.1.0.0.1.30.002

صندوق التضامن للسكنى  و الاندماج الحضري

2 000  000 000

3.1.0.0.1.33.001

صندوق تحديث الإدارة العمومية

10 000 000

3.1.0.0.1.34.001

صندوق  مشاركة القوات المسلحة الملكية  في مأموريات السلام

للتذكرة

3.1.0.0.1.34.002

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

40 000 000

3.1.0.0.1.45.001

الصندوق الوطني الغابوي

300 000 000

3.1.0.0.1.45.003

صندوق الصيد البري و الصيد في المياه الداخلية

14 000 000

3.1.0.0.1.50.001

دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

للتذكرة

3.1.0.0.1.51.001

الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون

120 000 000

 

 

 

 

3.1.0.0.4.13.021

مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 

3.4 - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

حساب الانخراط في مؤسسات بروتن وودس

44 559 584 000

 

 

 

للتذكرة

3.1.0.0.4.13.022

حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية

للتذكرة

3.1.0.0.4.13.023

حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف

للتذكرة

 

 

 

 

3.1.0.0.5.13.001

مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

3.5- حسابات العمليات النقدية

 

فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية

للتذكرة

 

 

 

1 000 000 000

 

3.1.0.0.5.13.003

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية

للتذكرة

 

 

 

 

 

3.1.0.07.13.004

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

 

3.7- حسابات القروض

 

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية

1 000 000 000

 

 

 

للتذكرة

 

3.1.0.07.13.008

القروض الممنوحة لدول أجنبية

للتذكرة

3.1.0.07.13.017

القروض الممنوحة للجماعات المحلية

1 027 000

3.1.0.07.13.019

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين

452 000

3.1.0.07.13.020

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

11 751 000

3.1.0.07.13.054

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

للتذكرة

3.1.0.07.13.059

القروض الممنوحة  للشركة المغربية للتأمين عند التصدير

1 953 000

3.1.0.07.13.063

القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء و الكهرباء

22 407 000

3.1.0.07.13.064

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية

5 239 000

3.1.0.07.13.065

القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي و الإسكان

17 641 000

3.1.0.07.13.066

القروض الممنوحة  لشركة التمويل "جيدة"

للتذكرة

 

 

 

 

3.1.0.08.13.005

مجموع موارد حسابات القروض

 

3.8- حسابات التسبيقات

 

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

60 470 000

 

 

 

333 000

3.1.0.08.13.008

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و التعاونيات الفلاحية

للتذكرة

 

 

 

 

3.1.0.09.04.001

مجموع موارد حسابات التسبيقات

 

3.9- حسابات النفقات من المخصصات

 

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

333 000

 

 

 

 للتذكرة 

3.1.0.09.04.002

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية

للتذكرة

3.1.0.09.08.001

صندوق تنمية الجماعات المحلية و هيئاتها

80 000 000

3.1.0.09.34.001

اشتراء  و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

10 200 000 000

3.1.0.09.34.002

صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق

للتذكرة

3.1.0.09.42.001

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

500 000

 

مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

 

مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

10 280 500 000

 

 55 900 887 000

 

 

 

 

 

 

الجدول "ب"

(المادة 50)

 

الباب الأول

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة

 فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2012

(بالدرهم)

 

الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات

لسنة 2012

 

1.2.1.1.0.01.000

1.2.1.2.0.01.000

 

 

1.2.1.1.0.02.000

1.2.1.2.0.02.000

 

 

1.2.1.1.0.03.000

1.2.1.2.0.03.000

 

 

1.2.1.1.0.43.000

1.2.1.2.0.43.000

 

 

1.2.1.1.0.04.000

1.2.1.2.0.04.000

 

 

1.2.1.1.0.05.000

1.2.1.2.0.05.000

 

 

1.2.1.1.0.06.000

1.2.1.2.0.06.000

 

 

1.2.1.1.0.07.000

1.2.1.2.0.07.000

 

 

1.2.1.1.0.08.000

1.2.1.2.0.08.000

 

 

1.2.1.1.0.09.000

1.2.1.2.0.09.000

 

 

1.2.1.1.0.10.000

1.2.1.2.0.10.000

 

 

1.2.1.1.0.11.000

1.2.1.2.0.11.000

 

 

1.2.1.1.0.12.000

1.2.1.2.0.12.000

 

 

1.2.1.1.0.13.000

1.2.1.2.0.13.000

1.2.1.3.0.13.000

 

 

1.2.1.1.0.14.000

1.2.1.2.0.14.000

 

 

1.2.1.1.0.16.000

1.2.1.2.0.16.000

 

 

1.2.1.1.0.17.000

1.2.1.2.0.17.000

 

 

1.2.1.1.0.20.000

1.2.1.2.0.20.000

 

 

1.2.1.1.0.21.000

1.2.1.2.0.21.000

 

 

1.2.1.1.0.23.000

1.2.1.2.0.23.000

 

 

 

1.2.1.1.0.24.000

1.2.1.2.0.24.000

 

 

1.2.1.1.0.26.000

1.2.1.2.0.26.000

 

 

1.2.1.1.0.27.000

1.2.1.2.0.27.000

 

 

1.2.1.1.0.28.000

1.2.1.2.0.28.000

 

 

1.2.1.1.0.29.000

1.2.1.2.0.29.000

 

 

1.2.1.1.0.30.000

1.2.1.2.0.30.000

 

 

1.2.1.1.0.31.000

1.2.1.2.0.31.000

 

 

1.2.1.1.0.32.000

1.2.1.2.0.32.000

 

 

 

1.2.1.1.0.33.000

1.2.1.2.0.33.000

 

 

1.2.1.1.0.34.000

1.2.1.2.0.34.000

 

 

1.2.1.1.0.35.000

1.2.1.2.0.35.000

 

1.2.1.4.0.36.000

 

 

1.2.1.1.0.40.000

1.2.1.2.0.40.000

 

 

 

1.2.1.1.0.42.000

1.2.1.2.0.42.000

 

 

1.2.1.1.0.45.000

1.2.1.2.0.45.000

 

 

1.2.1.1.0.48.000

1.2.1.2.0.48.000

 

 

 

1.2.1.1.0.50.000

1.2.1.2.0.50.000

 

 

1.2.1.1.0.51.000

1.2.1.2.0.51.000

 

 

1.2.1.1.0.52.000

1.2.1.2.0.52.000

 

جلالة الملك

-         القوائم المدنية ................................................

-         مخصصات السيادة .........................................

 

البلاط الملكي

-          الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

مجلس النواب

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

مجلس المستشارين

-         الموظفون و الأعوان .....................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

رئيس الحكومة

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

المحاكم المالية

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة العدل   و الحريات

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الداخلية

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الاتصال

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة  التربية الوطنية

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الصحة

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الاقتصاد و المالية

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

-         التكاليف المشتركة...........................................

 

وزارة السياحة

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

الأمانة العامة للحكومة

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة التجهيز و النقل

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الشباب و الرياضة

-         الموظفون و الأعوان ......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

-         الموظفون و الأعوان ......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة  و الحكامة

-         الموظفون و الأعوان ......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة  الصناعة التقليدية

-         الموظفون و الأعوان ......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة الثقافة

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدنية

-         الموظفون و الأعوان ......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ............................... 

 

وزارة التشغيل و التكوين المهني

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان  و المجتمع المدني

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

-         الموظفون و الأعوان ......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

إدارة الدفاع الوطني

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

-         النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية

 

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

 

المندوبية السامية للتخطيط

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

وزارة التضامن والمرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية

-         الموظفون و الأعوان ......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة ................................

 

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 

-         الموظفون و الأعوان .......................................

-         المعدات و النفقات المختلفة .............................

 

مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

 

26 292 000

517 164 000

 

 

401 522 000

1 497 865 000

 

 

292 421 000

49 800 000

 

 

214 226 000

37 800 000

 

 

91 787 000

472 597 000

 

 

71 536 000

38 309 000

 

 

2 810 673 000

312 000 000

 

 

1 320 617 000

535 774 000

 

 

14 209 765 000

3 300 700 000

 

 

64 208 000

328 000 000

 

 

5 704 980 000

2 099 000 000

 

 

34 808 317 000

4 456 619 000

 

 

6 652 384 000

3 428 000 000

 

 

1 958 230 000

240 000 000

62 617 530 000

 

 

156 030 000

65 620 000

 

 

47 916 000

14 370 000

 

 

717 943 000

100 580 000

 

 

729 300 000

1 530 952 000

 

 

435 564 000

170 000 000

 

 

268 709 000

1 734 000 000

 

 

 

29 473 000

60 894 000

 

 

119 295 000

45 448 000

 

 

493 986 000

324 611 000

 

 

176 383 000

145 628 000

 

 

199 574 000

139 400 000

 

 

251 677 000

338 390 000

 

 

215 512 000

358 400 000

 

 

19 888 000

6 481 000

 

 

 

54 265 000

15 450 000

 

 

19 370 161 000

5 250 000 000

 

 

48 224 000

67 973 000

 

2 666 000 000

 

 

2 149 000

10 000 000

 

 

 

253 195 000

78 825 000

 

 

417 742 000

42 790 000

 

 

39 849 000

418 850 000

 

 

 

18 491 000

224 860 000

 

 

745 344 000

556 500 000

 

 

70 681 000

35 000 000

 

000 480 840 187

 

 

الجدول "ج"

(المادة 51)

 

الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة

فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2012

 (بالدرهم)

 

الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات الأداء لسنة 2012

اعتمادات الالتزام في سنة 2013 و ما يليها

المجموع

1.2.2.0.0.02.000

البلاط الملكي

131 608 000

-

131 608 000

1.2.2.0.0.03.000

مجلس النواب

43 000 000

22 400 000

65 400 000

1.2.2.0.0.43.000

مجلس المستشارين

-

-

-

1.2.2.0.0.04.000

رئيس الحكومة

700 000 000

-

700 000 000

1.2.2.0.0.05.000

المحاكم المالية

56 000 000

30 000 000

86 000 000

1.2.2.0.0.06.000

وزارة العدل و الحريات

324 000 000

300 000 000

624 000 000

1.2.2.0.0.07.000

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

110 000 000

-

110 000 000

1.2.2.0.0.08.000

وزارة الداخلية

3 047 000 000

900 000 000

3 947 000 000

1.2.2.0.0.09.000

وزارة الاتصال

903 630 000

72 000 000

975 630 000

1.2.2.0.0.10.000

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر

1 000 000 000

 200 000 000

1 200 000 000

1.2.2.0.0.11.000

وزارة التربية الوطنية

3 168 328 000

6 086 000 000

9 254 328 000

1.2.2.0.0.12.000

وزارة الصحة

1 800 000 000

1 335 000 000

3 135 000 000

1.2.2.0.0.13.000

وزارة الاقتصاد و المالية

360 000 000

200 000 000

560 000 000

1.2.2.3.0.13.000

وزارة الاقتصاد و المالية- التكاليف المشتركة

18 528 310 000

-

18 528 310 000

1.2.2.0.0.14.000

وزارة السياحة

395 320 000

56 000 000

461 320 000

1.2.2.0.0.16.000

الأمانة العامة للحكومة

6 000 000

-

6 000 000

1.2.2.0.0.17.000

وزارة التجهيز و النقل

5 853 200 000

8 564 000 000

14 417 200 000

1.2.2.0.0.20.000

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

7 820 050 000

3 190 000 000

11 010 050 000

1.2.2.0.0.21.000

وزارة الشباب و الرياضة

1 051 000 000

600 000 000

1 651 000 000

1.2.2.0.0.23.000

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

1 210 000 000

600 000 000

1 810 000 000

1.2.2.0.0.24.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة  و الحكامة

13 500 000

1 000 000

14 500 000

1.2.2.0.0.26.000

وزارة  الصناعة التقليدية

300 000 000

70 000 000

370 000 000

1.2.2.0.0.27.000

وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

3 802 000 000

7 117 000 000

10 919 000 000

1.2.2.0.0.28.000

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

970 425 000

90 000 000

1 060 425 000

1.2.2.0.0.29.000

وزارة الثقافة

235 000 000

100 000 000

335 000 000

1.2.2.0.0.30.000

وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة

1 002 500 000

30 000 000

1 032 500 000

1.2.2.0.0.31.000

وزارة التشغيل و التكوين المهني

491 700 000

245 000 000

736 700 000

1.2.2.0.0.32.000

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني

1 400 000

-

1 400 000

1.2.2.0.0.33.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

24 500 000

21 000 000

45 500 000

1.2.2.0.0.34.000

إدارة الدفاع الوطني

4 740 000 000

2 864 000 000

7 604 000 000

1.2.2.0.0.35.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير

9 931 000

8 500 000

18 431 000

1.2.2.0.0.40.000

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

10 000 000

-

10 000 000

1.2.2.0.0.42.000

المندوبية السامية للتخطيط

79 770 000

15 000 000

94 770 000

1.2.2.0.0.45.000

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

200 000 000

150 000 000

350 000 000

1.2.2.0.0.48.000

وزارة التضامن والمرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية

178 500 000

-

178 500 000

1.2.2.0.0.50.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج

186 000 000

10 000 000

196 000 000

1.2.2.0.0.51.000

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

375 000 000

455 000 000

830 000 000

1.2.2.0.0.52.000

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

5 000 000

-

5 000 000

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة

59 132 672 000

33 341 900 000

92 474 572 000

 

 

الجدول "د"

(المادة 52)

 

الباب الثالث

 

التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات

المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2012

(بالدرهم)

 

الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2012

1.2.3.1.0.13.000

1.2.3.2.0.13.000

وزارة الاقتصاد و المالية- فوائد و عمولات متعلقة بالدين العمومي

وزارة الاقتصاد و المالية- استهلاكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الأجل

 

مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

000 795 244 20

000 308 498 22

 

 

000 103 743 42

 

  

الجدول "ه"

(المادة 53)

 

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستغلال الخاصة

بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2012

 (بالدرهم)

 

 الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2012

 

4.2.1.0.0.04.001

رئيس الحكومة

الكولف  الملكي دار السلام

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

 

18 000 000

 

18 000 000

 

 

 4.2.1.0.0.06.002

وزارة العدل و الحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل و الحريات

 

900 000

 

 

900 000

 

4.2.1.0.0.07.002

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون

 

 20 000 000

 20 000 000

 

 

4.2.1.0.0.08.001

4.2.1.0.0.08.002

4.2.1.0.0.08.003

4.2.1.0.0.08.004

4.2.1.0.0.08.005

4.2.1.0.0.08.006

4.2.1.0.0.08.007

4.2.1.0.0.08.008

4.2.1.0.0.08.009

4.2.1.0.0.08.010

4.2.1.0.0.08.011

4.2.1.0.0.08.012

4.2.1.0.0.08.013

4.2.1.0.0.08.014

4.2.1.0.0.08.015

4.2.1.0.0.08.016

4.2.1.0.0.08.018

وزارة الداخلية

 

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية- ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة-عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب-الشراردة- بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت- الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس- تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب- الكويرة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط- سلا- زمور- زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس- ماسة - درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة-أزيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة- تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة- الحسيمة- تاونات

مديرية تأهيل الأطر الإدارية و التقنية

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

 

 

4 000 000

4 500 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2 300 000

3 000 000

3 700 000

3 300 000

3 700 000

1 500 000

4 500 000

4 000 000

2 400 000

3 400 000

1 500 000

185 000 000

 

238 800 000

 

 

 

4.2.1.0.0.09.002

 4.2.1.0.0.09.003

 

وزارة الاتصال

 

المعهد العالي للإعلام و الاتصال

  المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما 

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال

 

 

5 300 000

 

5 300 000

 

 

4.2.1.0.0.11.002

4.2.1.0.0.11.003

 

وزارة التربية الوطنية

 

قسم التعاون

قسم استراتجيات التكوين

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية

 

 

-

5 000 000

 

5 000 000

 

 

 

4.2.1.0.0.12.001

4.2.1.0.0.12.002

4.2.1.0.0.12.003

4.2.1.0.0.12.004

4.2.1.0.0.12.005

4.2.1.0.0.12.006

4.2.1.0.0.12.007

4.2.1.0.0.12.008

4.2.1.0.0.12.009

4.2.1.0.0.12.010

4.2.1.0.0.12.012

4.2.1.0.0.12.013

4.2.1.0.0.12.014

4.2.1.0.0.12.015

4.2.1.0.0.12.016

4.2.1.0.0.12.017

4.2.1.0.0.12.018

4.2.1.0.0.12.019

4.2.1.0.0.12.020

4.2.1.0.0.12.021

4.2.1.0.0.12.022

4.2.1.0.0.12.023

4.2.1.0.0.12.024

4.2.1.0.0.12.025

4.2.1.0.0.12.026

4.2.1.0.0.12.027

4.2.1.0.0.12.028

4.2.1.0.0.12.029

4.2.1.0.0.12.030

4.2.1.0.0.12.031

4.2.1.0.0.12.032

4.2.1.0.0.12.033

4.2.1.0.0.12.035

4.2.1.0.0.12.036

4.2.1.0.0.12.037

4.2.1.0.0.12.038

4.2.1.0.0.12.039

4.2.1.0.0.12.040

4.2.1.0.0.12.041

4.2.1.0.0.12.042

4.2.1.0.0.12.044

4.2.1.0.0.12.045

4.2.1.0.0.12.046

4.2.1.0.0.12.047

4.2.1.0.0.12.048

4.2.1.0.0.12.049

4.2.1.0.0.12.050

4.2.1.0.0.12.051

4.2.1.0.0.12.052

4.2.1.0.0.12.053

4.2.1.0.0.12.054

4.2.1.0.0.12.055

4.2.1.0.0.12.056

4.2.1.0.0.12.057

4.2.1.0.0.12.058

4.2.1.0.0.12.059

4.2.1.0.0.12.060

4.2.1.0.0.12.061

4.2.1.0.0.12.062

4.2.1.0.0.12.063

4.2.1.0.0.12.064

4.2.1.0.0.12.065

4.2.1.0.0.12.066

4.2.1.0.0.12.067

4.2.1.0.0.12.068

4.2.1.0.0.12.069

4.2.1.0.0.12.070

4.2.1.0.0.12.071

4.2.1.0.0.12.072

4.2.1.0.0.12.073

4.2.1.0.0.12.074

4.2.1.0.0.12.075

4.2.1.0.0.12.076

4.2.1.0.0.12.077

4.2.1.0.0.12.078

4.2.1.0.0.12.079

4.2.1.0.0.12.080

4.2.1.0.0.12.081

4.2.1.0.0.12.082

4.2.1.0.0.12.083

4.2.1.0.0.12.084

4.2.1.0.0.12.085

4.2.1.0.0.12.086

 

 

 

 

 

 

وزارة الصحة

 

المركز الاستشفائي الإقليمي لورززات

المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان أيت ملول

المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودنت

المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت

المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة

المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة

المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة

المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة

المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان

المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو

المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم

المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون

المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة

المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان

المركز الاستشفائي الإقليمي للرشيدية

المركز الاستشفائي الإقليمي لإفران

المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة

المركز الاستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة- تاونات

المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة

المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك

المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور

المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان

المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب

المركز الاستشفائي الجهوي للعيون- بوجدور- الساقية الحمراء

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنطان

المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة أزيلال

المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة

المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد

المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

المركز الاستشفائي لعمالة  المحمدية

المركز الاستشفائي لعمالة سلا

المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات- تمارة

المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات

المركز الاستشفائي الجهوي لفاس- بولمان

المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس- تافيلالت

المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

المركز الوطني لتحاقن الدم - بالرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية و الصيدلة

المركز الاستشفائي الإقليمي لشيشاوة

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات

المركز الاستشفائي لعمالة الرباط

المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت

المركز الاستشفائي الإقليمي لشتوكة أيت باها

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

المركز الاستشفائي الإقليمي لبنسليمان

المركز الاستشفائي الإقليمي لطاطا

المركز الاستشفائي الإقليمي للحوز

المركز الاستشفائي الإقليمي لزاكورة

المركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور

المركز الاستشفائي الإقليمي لآسا الزاك

المركز الاستشفائي الإقليمي لكلميم

المركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

المركز الاستشفائي الإقليمي للنواصر

المركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال

المركز الاستشفائي الإقليمي للحاجب

المركز الاستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق

المعهد الوطني للإدارة الصحية

المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة

المركز الاستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك

المركز الاستشفائي الإقليمي لفاس

المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي إفني

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان

المركز الاستشفائي الإقليمي لوزان

المركز الاستشفائي الإقليمي لبرشيد

المركز الاستشفائي الإقليمي للرحامنة

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي بنور

المركز الاستشفائي الإقليمي لليوسفية

المركز الاستشفائي الإقليمي للفقيه بنصالح

المركز الاستشفائي الإقليمي لميدلت

المركز الاستشفائي الإقليمي لكرسيف

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

 

 

 10 000 000

8 000 000

9 500 000

8 500 000

12 000 000

10 000 000

16 500 000

13 250 000

16 500 000

15 000 000

4 000 000

4 700 000

22 300 000

7 800 000

6 500 000

9 500 000

27 300 000

17 000 000

12 500 000

4 250 000

7 500 000

11 500 000

11 450 000

2 950 000

17 000 000

7 000 000

4 000 000

11 500 000

3 600 000

25 500 000

19 000 000

16 000 000

13 000 000

11 700 000

13 000 000

9 800 000

9 300 000

12 000 000

6 000 000

12 850 000

19 000 000

20 500 000

22 000 000

44 000 000

23 000 000

6 000 000

2 500 000

4 000 000

4 000 000

7 800 000

5 800 000

7 000 000

3 900 000

4 350 000

8 500 000

3 750 000

3 000 000

3 000 000

2 450 000

2 000 000

2 400 000

5 400 000

2 700 000

9 000 000

2 300 000

5 500 000

2 400 000

5 250 000

4 000 000

2 500 000

6 000 000

10 000 000

2 000 000

2 000 000

4 000 000

2 500 000

5 250 000

3 000 000

3 000 000

2 500 000

6 200 000

3 200 000

2 500 000

 

749 900 000

 

 

 

 4.2.1.0.0.13.003

4.2.1.0.0.13.005

4.2.1.0.0.13.006

4.2.1.0.0.13.007

وزارة الاقتصاد و المالية

 

مرفق  الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

الخزينة العامة للمملكة

القسم الإداري

إدارة الجمارك  و الضرائب غير المباشرة

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية

 

 

 500 000

43 000 000

-

-

 

43 500 000

 

 

 

 

 

 

4.2.1.0.0.14.001

4.2.1.0.0.14.002

4.2.1.0.0.14.003

4.2.1.0.0.14.004

4.2.1.0.0.14.005

4.2.1.0.0.14.006

4.2.1.0.0.14.007

4.2.1.0.0.14.008

4.2.1.0.0.14.009

4.2.1.0.0.14.010

4.2.1.0.0.14.011

4.2.1.0.0.14.012

4.2.1.0.0.14.013

4.2.1.0.0.14.014

4.2.1.0.0.14.015

4.2.1.0.0.14.016

 

 

 

 

وزارة السياحة

 

 

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية- المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية- أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- فاس

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية- مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية- طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

 

 

 

 

 

8 975 000

3 684 000

2 684 000

2 678 000

2 302 000

2 240 000

2 726 000

2 476 000

2 268 000

2 652 000

 2 130 000

2 244 000

2 228 000

1 400 000

1 340 000

2 241 000

 

44 268 000

 

 

 

4.2.1.0.0.16.001

الأمانة العامة للحكومة

 

مديرية المطبعة الرسمية

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة

 

 

 13 000 000

 

13 000 000

 

 

4.2.1.0.0.17.002

4.2.1.0.0.17.003

4.2.1.0.0.17.004

4.2.1.0.0.17.005

4.2.1.0.0.17.006

4.2.1.0.0.17.007

4.2.1.0.0.17.008

4.2.1.0.0.17.009

4.2.1.0.0.17.010

4.2.1.0.0.17.011

4.2.1.0.0.17.012

4.2.1.0.0.17.013

4.2.1.0.0.17.014

4.2.1.0.0.17.015

4.2.1.0.0.17.016

4.2.1.0.0.17.017

4.2.1.0.0.17.018

 

وزارة التجهيز و النقل

 

المركز الوطني للدراسات و الأبحاث الطرقية

مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات

مصلحة السوقيات و المعدات - فاس

مصلحة السوقيات و المعدات- الرباط

مصلحة السوقيات و المعدات- مراكش

مصلحة السوقيات و المعدات- مكناس

مصلحة السوقيات و المعدات- وجدة

مصلحة السوقيات و المعدات- الدار البيضاء

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير

معهد التكوين على الآليات و إصلاح  الطرق

المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية

مصلحة التكوين المستمر

المديرية العامة للطيران المدني

مديرية التجهيزات العامة

المركز الوطني لإجراء الاختبارات و التصديق

مديرية الملاحة التجارية

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز و النقل

 

 

 

 4000 000

4 500 000

9 000 000

8 000 000

9 500 000

7 000 000

4 000 000

7 500 000

14 000 000

5 000 000

6 000 000

60 000 000

1 000 000

10 000 000

3 000 000

5 000 000

2 500 000

 

160 000 000

 

 

4.2.1.0.0.20.001

 

4.2.1.0.0.20.002

 

4.2.1.0.0.20.003

4.2.1.0.0.20.004

4.2.1.0.0.20.005

4.2.1.0.0.20.006

4.2.1.0.0.20.007

4.2.1.0.0.20.008

4.2.1.0.0.20.009

4.2.1.0.0.20.010

4.2.1.0.0.20.011

4.2.1.0.0.20.012

4.2.1.0.0.20.013

4.2.1.0.0.20.014

4.2.1.0.0.20.015

 

 

 

 

وزارة الفلاحة و الصيد البحري

 

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية و التجهيز القروي ببوقنادل- سلا

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفورات - إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

قسم المحافظة على الثروات السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي

المعهد العالي للصيد البحري

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - طانطان

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العيون

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

مصلحة الثانويات الفلاحية

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري

 

 

2 000 000

 

2 800 000

 

1 950 000

2 000 000

1 350 000

2 000 000

19 400 000

2 900 000

3 500 000

4 500 000

3 200 000

3 000 000

2 900 000

4 000 000

10 500 000

 

66 000 000

 

 

4.2.1.0.0.21.001

4.2.1.0.0.21.002

4.2.1.0.0.21.003

4.2.1.0.0.21.005

4.2.1.0.0.21.006

4.2.1.0.0.21.007

4.2.1.0.0.21.008

 

وزارة الشباب و الرياضة

 

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله - الرباط

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة - الرباط

المركب الرياضي لفاس

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية

مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة

مصلحة السياحة الثقافية للشباب

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

 

 

 

13 000 000

5 300 000

12 000 000

2 000 000

1 000 000

5 000 000

-

 

 

38 300 000

 

 

4.2.1.0.0.23.001

 

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

قسم الحج و الشؤون الاجتماعية

 

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

 

 

20 000 000

 

 

20 000 000

 

 

4.1.1.0.0.26.001

4.1.1.0.0.26.002

4.1.1.0.0.26.003

4.1.1.0.0.26.004

4.1.1.0.0.26.005

4.1.1.0.0.26.006

4.1.1.0.0.26.007

 

وزارة الصناعة التقليدية

 

قسم خريطة التكوين المهني

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية

 

 

-

000 70 

000 90 

000 90 

000 70 

000 70 

000 90 

 

000 480 

 

 

4.2.1.0.0.27.001

4.2.1.0.0.27.002

4.2.1.0.0.27.003

4.2.1.0.0.27.004

4.2.1.0.0.27.005

 

وزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة

 

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت- وجدة

مدرسة المعادن مراكش

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية- الدار البيضاء

مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق

مصلحة تسيير الأوراش

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة

 

 

2 830 000

3 080 000

45 000 000

-

500 000

 

51 410 000

 

 

4.2.1.0.0.28.001

4.2.1.0.0.28.002

 

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات  الحديثة

 

المصلحة المستقلة للكحول- الرباط

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد و التقييس

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

 

45 000 000

4 000 000

 

49 000 000

 

 

4.2.1.0.0.29.001

 

وزارة الثقافة

 

مطبعة دار المناهل

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

 

 

2 300 000

 

2 300 000

 

 

4.2.1.0.0.30.001

4.2.1.0.0.30.002

 

وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة

 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة

 

 

 15 000 000

4 000 000

 

19 000 000

 

 

4.2.1.0.0.31.003

4.2.1.0.0.31.004

وزارة التشغيل و التكوين المهني

 

قسم حوادث الشغل

قسم الضمان الاجتماعي و التعاضد

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني

 

 

60 000 000

200 000

 

60 200 000

 

 

 

 

 

4.2.1.0.0.33.001

 

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

 

المدرسة الوطنية للإدارة

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

 

 

 

 

4 420 000

 

4 420 000

 

 

 

4.2.1.0.0.34.001

4.2.1.0.0.33.002

4.2.1.0.0.33.003

4.2.1.0.0.33.004

4.2.1.0.0.33.005

4.2.1.0.0.33.006

4.2.1.0.0.33.007

4.2.1.0.0.33.008

 4.2.1.0.0.33.009

4.2.1.0.0.33.010

 

 

 

 

 

إدارة الدفاع الوطني

 

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

المستشفى العسكري بكلميم

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني

 

 

 

24 681 000

123 000 000

45 000 000

40 000 000

6 000 000

3 000 000

9 200 000

5 000 000

 2 000 000

-

 

257 881 000

 

 

4.2.1.0.0.42.001

4.2.1.0.0.42.002

4.2.1.0.0.42.003

 

المندوبية السامية للتخطيط

 

المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد  التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

 

 

 11 973 000

3 500 000

5 017 000

 

20 490 000

 

 

4.2.1.0.0.45.002

4.2.1.0.0.45.003

 

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

 

14 000 000

-

 

14 000 000

 

 

 

4.2.1.0.0.48.001

 

وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية

 

مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية

 

 

-

 

-

 

 

4.2.1.0.0.51.001

 

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

مصلحة و حدات الإنتاج لإدارة السجون

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

 

 

5 500 000

 

 5 500 000

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

1 907 649 000

 

 

 

 

 

 

 


الجدول "و"

(المادة 54)

 

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2012

(بالدرهم)

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء

لسنة 2012

اعتمادات الالتزام

في سنة 2013 و ما يليهما

المجموع

 

 

4.2.2.0.0.04.001

 

رئيس الحكومة

 

الكولف الملكي دار السلام

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

4.2.2.0.0.06.002

وزارة العدل و الحريات

 

مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل و الحريات

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

4.2.2.0.0.07.002

 

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

4.2.2.0.0.08.001

4.2.2.0.0.08.002

4.2.2.0.0.08.003

4.2.2.0.0.08.004

4.2.2.0.0.08.005

4.2.2.0.0.08.006

4.2.2.0.0.08.007

4.2.2.0.0.08.008

4.2.2.0.0.08.009

4.2.2.0.0.08.010

4.2.2.0.0.08.011

4.2.2.0.0.08.012

4.2.2.0.0.08.013

4.2.2.0.0.08.014

4.2.2.0.0.08.015

4.2.2.0.0.08.016

4.2.2.0.0.08.018

 

وزارة الداخلية

 

مركزالاستثمارالجهوي لجهة الشاوية- رديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة- عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس- بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب- الشراردة- بني حسن

مركز الاستثمارالجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركزالاستثمار الجهوي لجهة كلميم- السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش- تانسيفت- الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس- تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب-الكويرة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط-سلا- زمور- زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس- ماسة- درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة- أزيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة- تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة- الحسيمة- تاونات

مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

-

 

 -

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 -

 -

-

-

-

 -

-

-

-

-

 

-

 

 

4.2.1.0.0.09.002

4.2.1.0.0.09.003

 

وزارة الاتصال

 

المعهد العالي للإعلام و الاتصال

المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما 

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال

 

 

3 480 000

 

3 480 000

 

 

-

 

-

 

 

3 480 000

-

 

3 480 000

 

 

 

4.2.2.0.0.11.002

4.2.2.0.0.11.003

 

وزارة التربية الوطنية

 

قسم التعاون

قسم استراتيجيات التكوين

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية

 

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

  

 

 

 4.2.2.0.0.12.001

4.2.2.0.0.12.002

4.2.2.0.0.12.003

4.2.2.0.0.12.004

4.2.2.0.0.12.005

4.2.2.0.0.12.006

4.2.2.0.0.12.007

4.2.2.0.0.12.008

4.2.2.0.0.12.009

4.2.2.0.0.12.010

4.2.2.0.0.12.012

4.2.2.0.0.12.013

4.2.2.0.0.12.014

4.2.2.0.0.12.015

4.2.2.0.0.12.016

4.2.2.0.0.12.017

4.2.2.0.0.12.018

4.2.2.0.0.12.019

4.2.2.0.0.12.020

4.2.2.0.0.12.021

4.2.2.0.0.12.022

4.2.2.0.0.12.023

4.2.2.0.0.12.024

4.2.2.0.0.12.025

4.2.2.0.0.12.026

4.2.2.0.0.12.027

4.2.2.0.0.12.028

4.2.2.0.0.12.029

4.2.2.0.0.12.030

4.2.2.0.0.12.031

4.2.2.0.0.12.032

4.2.2.0.0.12.033

4.2.2.0.0.12.035

4.2.2.0.0.12.036

4.2.2.0.0.12.037

4.2.2.0.0.12.038

4.2.2.0.0.12.039

4.2.2.0.0.12.040

4.2.2.0.0.12.041

4.2.2.0.0.12.042

4.2.2.0.0.12.044

4.2.2.0.0.12.045

4.2.2.0.0.12.046

4.2.2.0.0.12.047

4.2.2.0.0.12.048

4.2.2.0.0.12.049

4.2.2.0.0.12.050

4.2.2.0.0.12.051

4.2.2.0.0.12.052

4.2.2.0.0.12.053

4.2.2.0.0.12.054

4.2.2.0.0.12.055

4.2.2.0.0.12.056

4.2.2.0.0.12.057

4.2.2.0.0.12.058

4.2.2.0.0.12.059

4.2.2.0.0.12.060

4.2.2.0.0.12.061

4.2.2.0.0.12.062

4.2.2.0.0.12.063

4.2.2.0.0.12.064

4.2.2.0.0.12.065

4.2.2.0.0.12.066

4.2.2.0.0.12.067

4.2.2.0.0.12.068

4.2.2.0.0.12.069

4.2.2.0.0.12.070

4.2.2.0.0.12.071

4.2.2.0.0.12.072

4.2.2.0.0.12.073

4.2.2.0.0.12.074

4.2.2.0.0.12.075

4.2.2.0.0.12.076

4.2.2.0.0.12.077

4.2.2.0.0.12.078

4.2.2.0.0.12.079

4.2.2.0.0.12.080

4.2.2.0.0.12.081

4.2.2.0.0.12.082

4.2.2.0.0.12.083

4.2.2.0.0.12.084

4.2.2.0.0.12.085

4.2.2.0.0.12.086

 

 

وزارة الصحة

 

المركز الاستشفائي الإقليمي لورزازات

المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان أيت ملول

المركز الاستشفائي الإقليمي لتارودانت

المركز الاستشفائي الإقليمي لتيزنيت

المركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة

المركز الاستشفائي الإقليمي للصويرة

المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة

المركز الاستشفائي الجهوي لدكالة عبدة

المركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة

المركز الاستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة

المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان

المركز الاستشفائي الإقليمي لصفرو

المركز الاستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن

المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم

المركز الاستشفائي الإقليمي لشفشاون

المركز الاستشفائي الإقليمي للعرائش

المركز الاستشفائي الإقليمي لطنجة

المركز الاستشفائي الإقليمي لتطوان

المركز الاستشفائي الإقليمي للرشيدية

المركز الاستشفائي الإقليمي لإفران

المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة

المركز الاستشفائي الجهوي لتازة- الحسيمة- تاونات

المركز الاستشفائي الإقليمي لتازة

المركز الاستشفائي الإقليمي لفكيك

المركز الاستشفائي الإقليمي للناضور

المركز الاستشفائي الإقليمي لبركان

المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب

المركز الاستشفائي الجهوي للعيون- بوجدور- الساقية الحمراء

المركز الاستشفائي الإقليمي لطانطان

المركز الاستشفائي الجهوي لتادلة- أزيلال

المركز الاستشفائي الجهوي لسوس- ماسة- درعة

المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز

المركزالاستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد

المركز الاستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى

المركز الاستشفائي لعمالة المحمدية

المركز الاستشفائي لعمالة سلا

المركز الاستشفائي لعمالة الصخيرات- تمارة

المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات

المركز الاستشفائي الجهوي لفاس- بولمان

المركز الاستشفائي الجهوي لمكناس- تافيلالت

المركز الاستشفائي الجهوي للجهة الشرقية

المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم - الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

المركز الإستشفائي الإقليمي لشيشاوة

المركز الإستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني

المركز الإستشفائي الإقليمي لتاونات

المركز الإستشفائي لعمالة الرباط

المركز الإستشفائي الإقليمي لتاوريرت

المركز الإستشفائي الإقليمي لشتوكة أيت باها

المركز الإستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق

المركز الإستشفائي الإقليمي لبنسليمان

المركز الإستشفائي الإقليمي لطاطا

المركز الإستشفائي الإقليمي للحوز

المركز الإستشفائي الإقليمي لزاكورة

المركز الإستشفائي الإقليمي لبوجدور

المركز الإستشفائي الإقليمي لأسا الزاك

المركز الإستشفائي الإقليمي لكلميم

المركز الإستشفائي الإقليمي للسمارة

المركزالإستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

المركز الإستشفائي الإقليمي للنواصر

المركز الإستشفائي لأزيلال

المركز الإستشفائي للحاجب

المركز الإستشفائي الإقليمي للمضيق فنيدق

المعهد الوطني للإدارة الصحية

المركز الإستشفائي الإقليمي لجرادة

المركز الإستشفائي الإقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك

المركز الإستشفائي الإقليمي لفاس

المركز الإستشفائي الإقليمي لتنغير

المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي إفني

المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان

المركز الإستشفائي الإقليمي لوزان

المركز الإستشفائي الإقليمي لبرشيد

المركز الإستشفائي الإقليمي للرحامنة

المركز الإستشفائي الإقليمي لسيدي بنور

المركز الإستشفائي الإقليمي لليوسفية

المركز الإستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح

المركز الإستشفائي الإقليمي لميدلت

المركز الإستشفائي الإقليمي لكرسيف

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة 

 

 

 

000 200 1

000 200 1

000 000 1

000 200 1

000 800 1

000 400 1

000 400 1

000 900

000 500 1

000 800

000 500

000 500

000 000 2

000 850

000 700

000 000 1

000 500 2

000 500 2

000 800 1

000 700

000 800

000 400 1

000 300 1

000 300

000 900

000 300

000 300

000 500 1

000 400

000 000 1

000 000 1

000 000 2

000 900

000 900

000 900

000 700

000 600

000 700

000 200

000 000 1

000 700 1

000 000 3

000 300 1

000 500 5

-

000 000 16

000 500 1

000 500 9

000 200

000 400

000 500

000 400

000 200

000 200

000 400

000 200

000 300

000 200

000 400

000 200

000 200

000 400

000 300

000 600

000 200

000 500

000 200

000 300

000 000 4

000 200

000 200

000 750

000 200

000 200

000 200

000 500

000 500 1

000 200

000 200

000 200

000 200

000 400

000 200

 

000 500 96

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

 

000 200 1

000 200 1

000 000 1

000 200 1

000 800 1

000 400 1

000 400 1

000 900

000 500 1

000 800

000 500

000 500

000 000 2

000 850

000 700

000 000 1

000 500 2

000 500 2

000 800 1

000 700

000 800

000 400 1

000 300 1

000 300

000 900

000 300

000 300

000 500 1

000 400

000 000 1

000 000 1

000 000 2

000 900

000 900

000 900

000 700

000 600

000 700

000 200

000 000 1

000 700 1

000 000 3

000 300 1

000 500 5

-

000 000 16

000 500 1

000 500 9

000 200

000 400

000 500

000 400

000 200

000 200

000 400

000 200

000 300

000 200

000 400

000 200

000 200

000 400

000 300

000 600

000 200

000 500

000 200

000 300

000 000 4

000 200

000 200

000 750

000 200

000 200

000 200

000 500

000 500 1

000 200

000 200

000 200

000 200

000 400

000 200

 

000 500 96

 

 

4.2.2.0.0.13.003

4.2.2.0.0.13.005

4.2.2.0.0.13.006

4.2.2.0.0.13.007

وزارة الاقتصاد والمالية

 

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

الخزينة العامة للمملكة

القسم الإداري

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية

 

 

000 000 8

-

-

-

 

000 000 8

 

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

000 000 8

-

-

-

 

000 000 8

 

 

 

4.2.2.0.0.14.001

4.2.2.0.0.14.002

4.2.2.0.0.14.003

4.2.2.0.0.14.004

4.2.2.0.0.14.005

4.2.2.0.0.14.006

4.2.2.0.0.14.007

4.2.2.0.0.14.008

4.2.2.0.0.14.009

4.2.2.0.0.14.010

4.2.2.0.0.14.011

4.2.2.0.0.14.012

4.2.2.0.0.14.013

4.2.2.0.0.14.014

4.2.2.0.0.14.015

4.2.2.0.0.14.016

 

 

 

 

وزارة السياحة

 

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهدالمتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية- المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية- أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية -مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية -  السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - أصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي- بتواركة- الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

 

 

000 000 3

000 800 

 000 800 

000 500 

000 800 

000 800

000 800 

000 800 

000 800 

000 800 

000 800 

000 800 

000 000 1

000 800 

000 800 

000 800 

 

000 900 14 

 

 

 

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

-

 

 

 

000 000 3

000 800 

 000 800 

000 500 

000 800 

000 800

000 800 

000 800 

000 800 

000 800 

000 800 

000 800 

000 000 1

000 800 

000 800 

000 800 

 

000 900 14 

 

 

4.2.2.0.0.16.001

 

 

 

الأمانة العامة للحكومة

 

مديرية المطبعة الرسمية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

4.2.2.0.0.17.002

4.2.2.0.0.17.003

4.2.2.0.0.17.004

4.2.2.0.0.17.005

4.2.2.0.0.17.006

4.2.2.0.0.17.007

4.2.2.0.0.17.008

4.2.2.0.0.17.009

4.2.2.0.0.17.010

4.2.2.0.0.17.011

4.2.2.0.0.17.012

4.2.2.0.0.17.013

4.2.2.0.0.17.014

4.2.2.0.0.17.015

4.2.2.0.0.17.016

4.2.2.0.0.17.017

4.2.2.0.0.17.018

 

وزارة التجهيز والنقل

 

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات

مصلحة السوقيات والمعدات - بفاس

مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات - وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات - الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات - أكادير

معهد التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية

مصلحة التكوين المستمر

المديرية العامة للطيران المدني

مديرية التجهيزات العامة

المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق

مديرية الملاحة التجارية

 

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل

 

 

 

000 000 6

000 500 1

000 500 1

000 500

000 500 1

000 000 1

000 600

000 600

000 500 3

000 500

000 500 2

 000 000 450

000 300

000 000 25

000 500

000 000 20

000 500 4

 

 

000 000 520

 

 

000 000 2

000 500 

-

-

-

-

-

-

000 500 

-

-

000 000 80

-

000 000 10

-

000 000 10

-

 

 

000 000 103

 

 

000 000 8

000 000 2

000 500 1

000 500 

000 500 1

000 000 1

000 600 

000 600 

000 000 4

000 500 

000 500 2

000 000 530

000 300 

000 000 35

000 500 

000 000 30

000 500 4

 

 

000 000 623

 

 

 

 

4.2.2.0.0.20.001

 

4.2.2.0.0.20.002

 

4.2.2.0.0.20.003

4.2.2.0.0.20.004

4.2.2.0.0.20.005

4.2.2.0.0.20.006

4.2.2.0.0.20.007

4.2.2.0.0.20.008

4.2.2.0.0.20.009

4.2.2.0.0.20.010

4.2.2.0.0.20.011

4.2.2.0.0.20.012

4.2.2.0.0.20.013

4.2.2.0.0.20.014

4.2.2.0.0.20.015

وزارة الفلاحة والصيد البحري

 

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل- سلا

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات- إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

قسم المحافظة على الثروات السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي

المعهد العالي للصيد البحري

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- طانطان

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- العرائش

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- العيون

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

مصلحة الثانويات الفلاحية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري

 

 

 

-

 

-

 

-

-

-

-

000 700 3

000 350 

000 500 

000 500 

000 100 

000 350 

000 500 

000 200 5

000 360  18

 

000 056 29

 

 

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

000 000 1

-

 

000 000 1

 

 

-

 

-

 

-

-

-

-

000 700 3

000 350 

000 500 

000 500 

000 100 

000 350 

000 500 

000 200 6

000 360  18

 

000 560 30

 

 

4.2.2.0.0.21.001

 

4.2.2.0.0.21.002

4.2.2.0.0.21.003

4.2.2.0.0.21.005

4.2.2.0.0.21.006

4.2.2.0.0.21.007

4.2.2.0.0.21.008

وزارة الشباب و الرياضة

 

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة - الرباط

المركب الرياضي لفاس

مصلحة  مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية

مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة

مصلحة السياحة الثقافية للشباب

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

 

 

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

4.2.2.0.0.23.001

 

 

 

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

قسم الحج و الشؤون الاجتماعية

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

4.1.1.0.0.26.001

4.1.1.0.0.26.002

4.1.1.0.0.26.003

4.1.1.0.0.26.004

4.1.1.0.0.26.005

4.1.1.0.0.26.006

4.1.1.0.0.26.007

 

وزارة الصناعة التقليدية

 

قسم خريطة التكوين المهني

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات

مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية

 

 

-

000 160 

000 180 

000 180 

000 150 

000 150 

000 180 

 

000 000 1

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

 

-

000 160 

000 180 

000 180 

000 150 

000 150 

000 180 

 

000 000 1

 

 

 

 

4.2.2.0.0.27.001

4.2.2.0.0.27.002

4.2.2.0.0.27.003

4.2.2.0.0.27.004

4.2.2.0.0.27.005

 

 

 

 

 

وزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة

 

 

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت-وجدة

مدرسة المعادن مراكش

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية- الدار البيضاء

مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق

مصلحة تسيير الأوراش

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن والماء و البيئة

 

 

 

000 190 1

000 380

000 000 35

000 500 1

000 500

 

000 570 38

 

 

 

-

-

000 000 30

-

-

 

000 000 30

 

 

 

000 190 1

000 380

000 000 65

000 500 1

000 500

 

000 570 68

 

 

 

4.2.2.0.0.28.001

4.2.2.0.0.28.002

 

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

 

المصلحة المستقلة للكحول- الرباط

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد و التقييس

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

 

 

000 000 1

-

 

000 000 1

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

000 000 1

-

 

000 000 1

 

 

 

4.2.2.0.0.29.001

 

وزارة الثقافة

 

مطبعة دار المناهل

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

4.2.2.0.0.30.001

4.2.2.0.0.30.002

 

وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة

 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  السكنى و التعمير و سياسة المدينة

 

 

000 500 4

000 500 1

 

 

000 000 6

 

 

000 500 1

000 500

-

 

000 000 2

 

 

000 000 6

000 000 2

 

 

000 000 8

 

 

 

4.2.2.0.0.31.003

4.2.2.0.0.31.004

وزارة التشغيل و التكوين المهني

 

 

قسم حوادث الشغل

قسم الضمان الاجتماعي و التعاضد

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني

 

 

 

-

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

-

 

 

-

 

 

 

 

4.2.2.0.0.33.001

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

 

 

المدرسة الوطنية للإدارة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى  رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة  

 

 

 

 

000 000 1

 

 

000 000 1

 

 

 

  

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

000 000 1

 

 

000 000 1

 

 

4.2.2.0.0.34.001

4.2.2.0.0.34.002

4.2.2.0.0.34.003

4.2.2.0.0.34.004

4.2.2.0.0.34.005

4.2.2.0.0.34.006

4.2.2.0.0.34.007

4.2.2.0.0.34.008

4.2.2.0.0.34.009

4.2.2.0.0.34.0010

 

إدارة الدفاع الوطني

 

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

المستشفى العسكري بكلميم

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني

 

  

000 000 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

000 000 3

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

-

 

-

 

  

000 000 3

-

-

-

-

-

-

-

 -

-

 

000 000 3

 

 

4.2.2.0.0.42.001

4.2.2.0.0.42.002

4.2.2.0.0.42.003

 

المندوبية السامية للتخطيط

 

المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد  التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

 

  

000 000 6

000 000 4

000 700 8

 

000 700 18

 

  

-

-

000 000 6

 

000 000 6

 

  

000 000 6

000 000 4

000 700 14

 

000 700 24

 

 

4.2.2.0.0.45.002

4.2.2.0.0.45.003

 

المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

 

-

 

 

4.2.2.0.0.48.001

 

 

وزارة التضامن و المرأة  و الأسرة و  التنمية الاجتماعية

 

مصلحة الاستقبال و المساعدة و تقييم البرامج

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

4.2.2.0.0.51.001

 

المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

مصلحة و حدات الإنتاج لإدارة السجون

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

 

  

-

  

-

 

 

-

 

-

 

 

 

  

-

 

-

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

000 710 741

 

 

 

 

 

 

 

142 000 000

 

 

 

000 710 883


 

 

 


 

الجدول "ز"

(المادة 55)

 

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2012

(بالدرهم)

 

الرقم

بيان الحسابات

نفقات سنة 2012

 

 

3.2.0.0.1.00.001

3.1- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

 

 

000 000 90

 

3.2.0.0.1.00.003

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة و مراقبة الأسعار و المدخرات الاحتياطية

000 000 5

3.2.0.0.1.00.004

صندوق محاربة آثار الجفاف

للتذكرة

3.2.0.0.1.00.005

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

000 000 640

3.2.0.0.1.00.006

صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن

000 000 300

3.2.0.0.1.04.002

صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية

000 000 000 1

3.2.0.0.1.04.003

صندوق إنعاش الاستثمارات

للتذكرة

3.2.0.0.1.04.005

صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات

000 000 300

3.2.0.0.1.04.006

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

000 000 325 2

3.2.0.0.1.06.001

الصندوق الخاص لدعم المحاكم

000 000 280

3.2.0.0.1.06.002

صندوق التكافل العائلي

000 000 160

3.2.0.0.1.08.003

الصندوق  الخاص بإنقاد مدينة فاس

للتذكرة

3.2.0.0.1.08.004

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

000 143 910 22

3.2.0.0.1.08.005

الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية

000 000 200

3.2.0.0.1.08.006

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

000 141 712

3.2.0.0.1.08.007

صندوق الموازنة و التنمية الجهوية

للتذكرة

3.2.0.0.1.08.008

تمويل نفقات التجهيز و محاربة البطالة

000 500 566

3.2.0.0.1.08.009

صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني

000 000 30

3.2.0.0.1.08.010

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الالكترونية و وثائق السفر

000 000 443

3.2.0.0.1.08.011

صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة

000 000 500

3.2.0.0.1.08.012

صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

000 000 300

3.2.0.0.1.09.002

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

000 000 370

3.2.0.0.1.11.001

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية

000 500  22

3.2.0.0.1.12.001

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

000 000 860

3.2.0.0.1.13.003

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة

000 000 439 1

3.2.0.0.1.13.004

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

000 000 100

3.2.0.0.1.13.005

صندوق التبغ لمنح المساعدات

000 000 70

3.2.0.0.1.13.006

صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة و مراقبة مقاولات التأمين و إعادة التأمين

000 000 24

3.2.0.0.1.13.008

مرصدات المصالح المالية

000 000 320

3.2.0.0.1.13.009

صندوق الإصلاح الزراعي

000 000 100

3.2.0.0.1.13.012

الأرباح و الخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية

للتذكرة

3.2.0.0.1.13.017

الصندوق الخاص بالزكاة

للتذكرة

3.2.0.0.1.13.018

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

000 000 932

3.2.0.0.1.13.019

صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع

للتذكرة

3.2.0.0.1.13.021

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

000 000 000 1

3.2.0.0.1.13.022

صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة

000 300 240

3.2.0.0.1.13.023

الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات

للتذكرة

3.2.0.0.1.13.024

صندوق دعم التماسك الاجتماعي

1 000 000 000

3.2.0.0.1.17.001

الصندوق الخاص بالطرق

000 000 200 2

3.2.0.0.1.17.003

صندوق تحديد الملك العام البحري و المينائي

000 000 16

3.2.0.0.1.20.005

صندوق التنمية الفلاحية

000 000 500

3.2.0.0.1.20.006

صندوق تنمية الصيد البحري

000 000 100

3.2.0.0.1.21.001

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

000 000 800

3.2.0.0.1.27.001

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

للتذكرة

3.2.0.0.1.27.002

الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة

000 000 200

3.2.0.0.1.27.003

صندوق التنمية الطاقية

للتذكرة

3.2.0.0.1.29.001

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

000 000 20

3.2.0.0.1.30.002

صندوق التضامن للسكنى و الاندماج الحضري

000 000 000 2

3.2.0.0.1.33.001

صندوق تحديث الإدارة العمومية

000 000 10

3.2.0.0.1.34.001

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام

للتذكرة

3.2.0.0.1.34.002

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

000 000 40

3.2.0.0.1.45.001

الصندوق الوطني الغابوي

000 000 300

3.2.0.0.1.45.003

صندوق الصيد البري و الصيد في المياه الداخلية

000 000 14

3.2.0.0.1.50.001

صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

للتذكرة

3.2.0.0.1.51.001

الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون

000 000 120

 

 

 

3.2.0.0.4.13.021

مجموع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

 

3.4- حساب الانخراط في الهيئات الدولية

حساب الانخراط في مؤسسات بروتن وودس

000 584 559 43

 

 

000 000 42

3.2.0.0.4.13.022

حساب الانخراط في الهيئات العربية و الإسلامية

000 000 243

3.2.0.0.4.13.023

حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف

000 000 209

 

 

 

3.2.0.0.5.13.001

مجموع نفقات حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

3.5- حسابات العمليات النقدية

فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية

000 000 494

 

 

للتذكرة

3.2.0.0.5.13.003

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة و العملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية

للتذكرة

 

 

 

 

3.2.0.0.7.13.004

مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية

 

3.7- حسابات القروض

 

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية

للتذكرة

 

 

 

للتذكرة

3.2.0.0.7.13.008

القروض الممنوحة لدول أجنبية

للتذكرة

3.2.0.0.7.13.017

القروض الممنوحة للجماعات المحلية

للتذكرة

3.2.0.0.7.13.019

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين

للتذكرة

3.2.0.0.7.13.020

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

للتذكرة

3.2.0.0.7.13.054

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

للتذكرة

3.2.0.0.7.13.059

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتـأمين عند التصدير

للتذكرة

3.2.0.0.7.13.063

القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء و الكهرباء

للتذكرة

3.2.0.0.7.13.064

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية

للتذكرة

3.2.0.0.7.13.065

القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي و الإسكان

للتذكرة

3.1.0.07.13.066

القروض الممنوحة  لشركة التمويل "جيدة"

000 000 70

 

 

 

 

 

3.2.0.0.8.13.005

مجموع نفقات حسابات القروض

 

3.8- حسابات التسبيقات

 

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

000 000 70

 

 

 

للتذكرة

3.2.0.0.8.13.008

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و التعاونيات الفلاحية

للتذكرة

 

 

 

 

3.2.0.0.9.04.001

مجموع نفقات حسابات التسبيقات

 

3.9- حسابات النفقات من المخصصات

 

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

للتذكرة

 

 

 

للتذكرة

3.2.0.0.9.04.002

النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية

للتذكرة

3.2.0.0.9.08.001

صندوق تنمية الجماعات المحلية و هيئاتها

000 000 80

3.2.0.0.9.34.001

اشتراء  و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

000 000 200 10

3.2.0.0.9.34.002

صندوق المديرية العامة للدراسات و التوثيق

للتذكرة

3.2.0.0.9.42.001

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

000 500

 

مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

 

مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

000 500 280 10

 

000 084 404 54