الجريدة الرسمية عدد 6132 الصادرة بتاريخ 24 ربيع الآخر 1434 ( 7 مارس 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.13.24 صادر في 15 من ربيع الآخر 1434 ( 26 فبراير 2013)

بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيأت أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ولا سيما المواد 3 و 17 و 18 منه؛

 

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

 

تحدد على النحو التالي قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفقا لمقتضيات المادتين 3 و 17 من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه:

­         الصندوق المركزي للضمان؛

­         مجلس القيم المنقولة؛

­         المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

­         المكتب الوطني للسكك الحديدية.

 

المادة 2

 

وتبقى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش خاضعة للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

 

المادة 3

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير  الاقتصاد والمالية و ينسخ المرسوم رقم 2.06.175 الصادر في 27 من صفر 1427 (28 مارس 2006) بتحديد قائمة المؤسسات العامة  الخاضعة للمراقبة المواكبة والمرسوم رقم 2.10.444 الصادر في 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) بمراجعة هذه القائمة.

 

 

 

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1434 ( 26 فبراير 2013)

 

 

 

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: نزار بركة .