الجريدة الرسمية عدد 6136 الصادرة بتاريخ 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013)

 

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

 

نصوص خاصة

مجلس النواب

 

ظهير شريف رقم 1.13.10 صادر في 10 ربيع الآخر 1434(21 فبراير2013)

بتنفيذ القانون رقم 25.13 القاضي بتحديد النظام الأساسي  الخاص

 بموظفات وموظفي مجلس النواب

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

 

  أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1434(21 فبراير2013)

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة.

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

                                                       قانون رقم 25.13

بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

 

يحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب.

 

المادة 2

 

يعتبر موظفات وموظفو مجلس النواب موظفين عموميين وفقا لمفهوم الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

تطبق على موظفات وموظفي المجلس، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

 

يعتبر موظفات وموظفي المجلس في حالة قانونية ونظامية إزاء المجلس.

يقوم مكتب المجلس بتدبير شؤون موظفات وموظفي المجلس، وتتم استشارة اللجان الإدارية المختلطة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ولا يعتد بأي توظيف أو ترقية أو صرف تعويض أو أي إجراء آخر مخالف لمقتضيات هذا القانون.

 

المادة 3

 

يلتزم الموظفات والموظفون بالحياد في ممارسة مهامهم وبالكتمان المهني فيما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم.

 

المادة 4

 

يمنع على كل موظفة أو موظف بمجلس النواب أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية باستثناء:

-         إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري، ولا يجوز للموظفة أو الموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة مكتب المجلس؛

-         التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري.

 

ولا يجوز للموظفة أو الموظف الاستفادة من هذين الاستثنائيين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس المجلس الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف أو الموظفة تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.

 

يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارة المجلس، ويتعين على هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.

 

يتم تطبيق أحكام هذه المادة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.

 

المادة 5

 

يمنع على موظفات وموظفي المجلس الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

 

ويقصد بالوظيفة، لتطبيق أحكام هذه المادة، كل عمل يقوم به الموظفة أو الموظف خلال أوقات العمل الإدارية علاوة على وظيفته النظامية، بصفة دائمة أو عرضية مقابل أجرة كيفما كانت طبيعتها أو نوعها.

 

ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة التعويضات والأتعاب المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

 

الباب الثاني

الانخراط في الأسلاك

 

المادة 6

 

يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في أسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب أن يكون :

1-     مغربي الجنسية؛

2-     متمتعا بالحقوق الوطنية؛

3-     متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛

4-     متوفرا على الشروط الخاصة المطلوبة لولوج الدرجة أو الوظيفة المطلوب شغلها.

 

وتطبق فيما يتعلق بحد السن المطلوب لولوج أسلاك موظفات وموظفي المجلس، المقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.

 

المادة 7

 

موظفات وموظفو مجلس النواب هم الموظفات والموظفون المرسمون الخاضعون لمقتضيات هذا القانون.

ويمكن أن يلحق لدى المجلس أو يوضع رهن إشارته موظفات وموظفون من إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو مؤسسات عامة.

كما يمكنه، عند الاقتضاء، أن يشغل أعوانا بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المعمول بها بالوظيفة العمومية.

ولا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أسلاك موظفات وموظفي المجلس.

 

 

 

 

المادة 8

 

يتم تعيين الموظفات والموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 7 أعلاه في حدود الحاجيات المحددة سنويا ضمن ميزانية مجلس النواب.

 

المادة 9

 

يتم التوظيف بأسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب عن طريق:

-         مباريات تفتح في وجه المترشحات والمترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

وتعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة.

-         مباريات مهنية تفتح في وجه موظفات وموظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف، المنصوص عليها في هذا القانون، في الدرجات المتبارى بشأنها.

 

وتحدد بموجب قرارات لمكتب المجلس أنظمة مباريات التوظيف والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية، وتفتح هذه المباريات والامتحانات بموجب قرارات لمكتب المجلس.

 

المادة 10

 

يعين المترشحات والمترشحون الذين تم توظيفهم عملا بأحكام المادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أإطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.

 

المادة 11

 

إن الموظفة أو الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل.

 

المادة 12

 

إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظفة أو الموظف المتمرن هي :

-         الإنذار؛

-         التوبيخ؛

-         الإقصاء المؤقت مع الحرمان من الأجرة ما بين 8 أيام وشهرين باستثناء التعويضات العائلية؛

-         الإعفاء.

 

أما الموظفة أو الموظف المتمرن الذي ينتمي أصلا إلى إطار آخر فيمكن إرجاعه  إلى سلكه الأصلي أو عزله مع الاحتفاظ بحقوق في المعاش، ويعلن عن الإنذار أو التوبيخ بمقرر من مكتب مجلس النواب من غير استشارة المجلس التأديبي بعد طلب إيضاحات من المعني بالأمر، أما العقوبتين الأخيرتين فيعلن عنهما بعد استشارة المجلس التأديبي.

 

 

المادة 13

 

يستفيد الموظفة أو الموظف المتمرن من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظفة أو الموظف المرسم.

 

غير أن مجموع الإجازات ورخص التغيب، كيفما كان نوعها، الممنوحة للمتمرن لا يمكن اعتبارها في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد.

 

الباب الثالث

الترقية والتنقيط والتقييم

 

المادة 14

 

تشتمل الترقية على ترقية في الرتبة وترقية في الدرجة وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى الرتبة الموالية ومن درجة إلى الدرجة الموالية بعد استشارة اللجنة الإدارية المختلطة.

 

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها بالنسبة للموظفات والموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 2 (أ) إلى 4 (ب) مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له، وذلك وفقا للأنساق التالية:

-         النسق السريع..........................18 شهرا؛

-         النسق المتوسط....................... سنتـــان ؛

-         النسق البطيء ........................ ثلاث سنوات.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها بالنسبة للموظفات والموظفين المنتمين إلى باقي الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون مباشرة كل سنتين.

 

تتم الترقية في الدرجة طبقا لمقتضيات هذا القانون، بواسطة امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود الحصيص الإجمالي المطبق بالوظيفة العمومية المحدد بمقتضى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426(2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار كما تم تغييره وتتميمه.

 

عندما لا يخول تطبيق الحصيص، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.

 

يتم توزيع الحصيص الإجمالي المشار إليه في هذه المادة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار بقرار لمكتب المجلس.

 

وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين الذين لم تتم ترقيتهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

إن الموظفات والموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا القانون الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحدد في هذه المادة.

 

أما الموظفات والموظفون الذين ينتفعون بأثر من درجتين فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.

 

وبالنسبة للموظفات والموظفين المرتبين في إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور4 ب الذين يلجون إحدى الدرجات المرتبة خارج السلم،

فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود سنة واحدة.

 

المادة 15

 

ترجع سلطة التنقيط و التقييم إلى رئيس مجلس النواب باقتراح من الرؤساء المباشرين.أما بالنسبة للفرق والمجموعات النيابية فترجع سلطة التنقيط والتقييم لرئيس الفريق أو المجموعة باقتراح من الرؤساء الإداريين المباشرين.

 

تمنح سنويا لكل موظفة أو موظف في وضعية القيام بالوظيفة أو ملحق لدى المجلس أو موضوع رهن إشارته نقطة عددية مصحوبة بنظرة عامة عن قيمته المهنية وسلوكه في العمل.

 

توجه بطاقة تنقيط وتقييم موظفة أو موظف المجلس الملحق طبقا للمادة 46 بعده أو الموضوع رهن الإشارة طبقا للمادة 36 بعده، إلى الجهة الملحق لديها أو الموضوع رهن إشارتها قصد تنقيط وتقييم المعني بالأمر وفقا لمقتضيات القرار المشار إليه بعده، وإرجاع البطاقة المذكورة إلى إدارة المجلس.

 

ويحدد بموجب قرار المكتب مجلس النواب نموذج البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ومسطرة تنقيط وتقييم موظفي المجلس وذلك على النحو المحدد بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.

 

توضع لكل موظفة أو موظف بطاقة سنوية للتنقيط والتقييم، تحفظ في ملفه وتشتمل على ما يلي:

-         النقطة العددية؛

-         تقييم عمل الموظفة أو الموظف من حيث نشاطه وسلوكه ومردوديته وقدرته على الابتكار والمبادرة والتنظيم.

 

يتعين إخبار الموظفات والموظفين المعنيين بالنقطة العددية الممنوحة لهم كما تخبر بذلك اللجنة الإدارية المختلطة.

 

المادة 16

 

يتم تأليف اللجان الإدارية المختلطة وفق الكيفية المعمول بها بالوظيفة العمومية بالنسبة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

تجتمع اللجنة الإدارية المختلطة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها، وتتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس .

 

المادة 17

 

ترفع اللجنة الإدارية المختلطة مقترحاتها إلى مكتب المجلس قصد اتخاذ القرارات المناسبة.

 

 

الباب الرابع

الأجرة والتعويضات

 

المادة 18

 

تشتمل الأجرة على :

 

أولا:المرتب الأساسي الذي يرتبط بالرقم الاستدلالي المطابق للسلم والرتبة الــتي ينتمي إليها الموظفـة أو الموظف.

يعادل المرتب السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية بالرقم الاستدلالي المحدد لكل رتبة من السلم المطابق في شبكة الأرقام الاستدلالية المبينة في الملحق رقم1.

 

وتحدد القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية المرتبطة بالمرتبات الأساسية التي تشتمل عليها أجور موظفات وموظفي مجلس النواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي :

 

أشطر الأرقام الاستدلالية

القيمة السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية بالدرهم

من 1 إلى 100

109.23

ما زاد على 100

 

 

90.00

 

 

 

 

ويمكن للمكتب أن يقترح تغيير القيمة السنوية عند الاقتضاء.

ويستفيد موظفات وموظفو وأعوان مجلس النواب بموجب مرسوم من الزيادة في الأجور كلما تقررت زيادة عامة لفائدة نظرائهم بإدارات الدولة.

 

ثانيا: التعويضات

‌أ)        تمنح التعويضات بالمقادير المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون ويمكن عند الاقتضاء، تغيير مقادير هذه التعويضات أو إحداث تعويضات إضافية بموجب مرسوم.

‌ب)     تمنح التعويضات العائلية طبق الشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.

 

المادة 19

 

يخضع كل تغيب بدون مبرر إلى اقتطاع من الأجرة يعادل حصة مرتب مدة التغيب طبق الشروط الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.

 

الباب الخامس

وضعيات الموظفات والموظفين

 

المادة 20

 

تكون كل موظفة أو موظف في إحدى الوضعيات الآتية:

1-      في وضعية القيام بالوظيفة؛

2-      في وضعية التوقف المؤقت عن العمل؛

3-     في وضعية الإلحاق.

 

1-    وضعية القيام بالوظيفة – الرخص

 

المادة 21

 

يعتبر الموظفة أو الموظف في وضعية القيام بوظيفته إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بإدارة المجلس.

 

ويعتبر في نفس الوضعية موظفة أو موظف المجلس الموضوع رهن الإشارة، أو المستفيد من الرخص الإدارية، أو الرخص لأسباب صحية، أو رخص الولادة.

 

المادة 22

 

تحدد بقرار لمكتب المجلس أوقات العمل العادية والمداومات الخاصة التي يقتضيها ضمان حسن سير العمل الإداري خلال دورات المجلس وخارجها.

 

المادة 23

 

تعتبر أيام العطل الرسمية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، أيام عطلة بالنسبة لموظفات وموظفي المجلس.

 

المادة 24

تنقسم الرخص إلى :

1-      الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية والترخيص بالتغيب.

2-      الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على :

‌أ)        رخص المرض قصيرة الأمد؛

‌ب)    رخص المرض متوسطة الأمد؛

ج)      رخص المرض طويلة الأمد؛

د)        الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل؛

 

يتقاضى الموظفات والموظفون الموجودون في رخصة لأسباب صحية بحسب الحالة مجموع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا القانون، ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.

 

3-    الرخص الممنوحة عن الولادة.

4-    الرخص بدون أجر.

 

المادة 25

 

للموظفة والموظف المزاول لوظيفته الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها.

 

تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثنائها مهامه، وذلك باعتبار أن الرخصة خارج الدورة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة.

 

للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها رعيا لضرورة المصلحة أن تعترض على تجزئتها.

 

وتعطى الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية لمن لهم أطفال متمدرسون. ولا يمكن للموظفة أو للموظف أن يجمع أكثر من رخصتي سنتين.

 

ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض.

 

المادة 26

 

يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الترخيص بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:

 

1-     للموظفات والموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب خطيرة استثنائية على أن لا تتجاوز مدة الرخص 10 أيام في السنة .

2-    للموظفات والموظفين الراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك  لمدة شهرين يستفيدون منها مرة واحدة طيلة حياتهم الإدارية، ولا حق لهم في الاستفادة من الرخصة المقررة في المادة 25 أعلاه برسم نفس السنة.

3-    للموظفات والموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها.

 

المادة 27

 

إذا أصيب الموظف أو الموظفة بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.

 

يجب أن يدلى الموظف أو الموظفة إلى إدارة مجلس النواب بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتـمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف أو الموظفة لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.

 

إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها مكتب مجلس النواب مباشرة، لا يجوز لهذا المكتب أن يمنح رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد إلا بعد موافقة المجلس الصحي.

 

المادة 28

 

لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف أو الموظفة خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية .

 

 

 

المادة 29

 

لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظفة أو الموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته.

 

إن الأمراض التي تخول الحق في الاستفادة من رخصة المرض متوسطة الأمد هي نفس الأمراض التي تخول الحق في نفس الرخصة بالنسبة للموظفات والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

ويتقاضى الموظف أو الموظفة طوال السنتين الأولتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.

 

المادة 30

 

تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفات أو الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية :

-         الإصابات السرطانية؛

-         الجذام؛

-         داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)؛

-         شلل الأطراف الأربعة؛

-         زرع عضو حيوي؛

-         الذهان المزمن؛

-         الاضطرابات الخطيرة في الشخصية؛

-         الجنون.

 

يتقاضى الموظفة أو الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف طوال السنتين التاليتين.

 

المادة 31

 

إذا أصيب الموظف أو الموظفة بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) كما تم تغييره وتتميمه.

 

يحق للموظف أو الموظفة، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع من إدارة مجلس النواب أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

 

 

المادة 32

 

إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظفة أو الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة1391(30 ديسمبر1971) كما تم تغييره وتتميمه.

 

إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظفة أو الموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

 

المادة 33

 

تتم الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادتين 31 و32 طبقا لأحكام القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظـام المعاشات المدنية، حسبما تــم تغييره وتتميمه.

 

المادة 34

 

يمكن للموظفة أو الموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس المجلس، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط وذلك وفق الكيفيات المعمول بها بالوظيفة العمومية.

 

المادة 35

 

تتمتع الموظفة الحامل برخصة الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها وذلك وفق الشروط الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.

 

المادة 36

 

يكون الموظف أو الموظفة موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره الأصلي بمجلس النواب وشاغلا لمنصبه المالي به ويزاول مهامه بإدارة عمومية.

 

ويظل الموظف أو الموظفة الموضوع رهن الإشارة متمتعا، بإدارة المجلس، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.

 

تطبق أحكام هذه المادة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.

 

2-    وضعية التوقف المؤقت عن العمل

 

المادة 37

 

يعتبر الموظف أو الموظفة في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذا  وضع خارج سلكه الأصلي وبقي تابعا لمجلس النواب مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف أو الموظفة في وضعية التوقف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون.

 

المادة 38

 

يقع التوقف المؤقت عن العمل بقرار يصدره مكتب مجلس النواب إما بصفة حتمية وإما بطلب من الموظفة أو الموظف ويحتفظ المعني بالأمر بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقفه المؤقت.

المادة 39

 

لا يجوز أن يجعل الموظف أو الموظفة تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.

 

إذا جعل الموظف أو الموظفة تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) كما تم تغييره وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية.

 

المادة 40

 

لا يمكن أن تتعدى مدة التوقف الحتمي سنة واحدة، ويسوغ تجديد هذا التوقف مرة واحة لمثل المدة المذكورة

وعند انصرام هذه المدة يجب:

-         إما إرجاع الموظفة أو الموظفة إلى سلكه الأصلي؛

-         وإما إحالته على التقاعد؛

-         وإما حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.

 

غير أنه إذا بقي الموظف أو الموظفة غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثانية على توقيفه وتبين بعد أخذ رأي المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.

 

المادة 41

 

لا يمكن إحالة الموظفة أو الموظف بطلب منه على التوقف المؤقت عن العمل إلى في الحالات الآتية:

1-    عند وقوع حادثة لزوج الموظفة أو زوجة الموظف أو لولده أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛

2-    عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية؛

3-    عند القيام بدراسات أو بأبحاث لفائدة الصالح العام؛

4-    لأسباب شخصية.

 

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإحالة على التوقف المؤقت عن العمل ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1و 2 و3 ولمدة سنتين لأسباب شخصية، ويمكن تجديد هذه الفترات مرة واحدة ولمدة مماثلة.

 

المادة 42

 

يحق للمرأة الموظفة الحصول على توقف مؤقت بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.

 

وهذا التوقف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولكنه يمكن تجديده مادامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة، وإذا كانت المرأة الموظفة ربة عائلة فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في هذا القانون.

 

المادة 43

 

يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها للالتحاق بزوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته، وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى في مجموعها عشر سنوات.

 

كما يمكن أن تستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط، الزوج الموظف الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته.

 

المادة 44

 

يجوز لإدارة المجلس، في أي وقت، إجراء الأبحاث اللازمة للتيقن من أن نشاط الموظفة أو الموظف المعني بالأمر مطابق فعلا للأسباب التي خولته حق الحصول على التوقف المؤقت.

 

المادة 45

 

يجب على الموظفة أو الموظف الموجود في حالة التوقف المؤقت بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية.

 

وفي حالة عدم تقديم طلب بذلك في الآجال المقررة أو رفضه عند رجوعه للمنصب المعين له، يمكن حذفه من الأسلاك بطريقة الإعفاء وذلك بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي.

 

3-    وضعية الإلحاق

 

المادة 46

 

يعتبر موظفة أو موظف مجلس النواب في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.

 

يتم إلحاق موظفات وموظفي المجلس طبقا للشروط والحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما يمكن إلحاقهم للقيام بمهام لدى البرلمان الأجنبية والاتحادات أو المنظمات البرلمانية الجهوية أو الدولية.

 

المادة 47

 

يتم الإلحاق بناء على طلب الموظفة أو الموظف، ويكون قابلا للتراجع عنه بعد موافقة الهيئة التي دعي للإلحاق بها بقرار لرئيس المجلس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ويرجع الموظفة أو الموظف وجوبا إلى سلكه الأصلي عند انتهاء مدة الإلحاق.

ويمكن لرئيس المجلس أن يضع حدا لهذا الإلحاق طبقا لنفس المسطرة التي تم بها.

 

المادة 48

 

تمنح للموظفة أو الموظف الملحق أو الموضوع رهن الإشارة النقطة العددية السنوية من طرف السلطة الملحق لديها أو الموضوع رهن إشارتها طبقا للشروط المحددة في هذا القانون، وتوجه هذه السلطة بطاقة التنقيط والتقييم إلى إدارة المجلس.

 

الباب السادس

النظام التأديبي

 

المادة 49

 

يخول حق السلطة التأديبية إلى مكتب مجلس النواب وتقوم اللجنة الإدارية المختلطة بدور المجلس التأديبي.

 

المادة 50

 

تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفات وموظفي مجلس النواب على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:

1-     العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى:

­         الإنــذار؛

­           التوبيخ؛

­           تخفيض أو حذف المنح والتعويضات باستثناء التعويضات العائلية.

 

2-    العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية:

 

­         الإيقاف عن العمل لمدة لا تتعدى 15 يوما والحرمان من الأجرة خلال هذه المدة مع الاحتفاظ بالتعويضات العائلية؛

­           الإيقاف عن العمل لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ولا تقل عن 15 يوما مع الحرمان من الأجرة المطابقة لهذه المدة ومع الاحتفاظ بالتعويضات العائلية؛

­             التأخير في الترقية لمدة لا يمكن أن تتجاوز أكثر من سنتين؛

­             القهقرة من الرتبة مع التخفيض في الأجرة.

 

3-     العقوبات من الدرجة الثالثة:

­         الإحالة الفورية على التقاعد إذا كان الموظف المعني بالأمر يتوفر على الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاش؛

­         العزل مع الاحتفاظ بحقوق المعاش.

 

المادة 51

 

باستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ اللتين تصدران بمقررات عن مكتب مجلس النواب بعد طلب إيضاحات من المعني بالأمر، فإن العقوبات التأديبية الأخرى تصدر من طرف هذا المكتب بعد استشارة المجلس التأديبي الذي يحال عليه الملف التأديبي المتضمن لتقرير كتابي حول الأعمــال المنسوبة التي يعاقـب عليها الموظف أو الموظفة وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.

 

المادة 52

 

يقوم المجلس التأديبي بدراسة الملفات المعروضة عليه، وعلى ضوء كل من تقريري رئيس المصلحة والموظفة أو الموظف المعني بالأمر يمكنه إجراء بحث من أجل استكمال المعلومات التي لديه.

 

المادة 53

 

للموظفة أو الموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بكامله وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما يتوصل  باستدعاء من المجلس التأديبي وأن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية، كما يمكنه أيضا  إحضار الشهود والاستعانة بمدافع من اختياره.

 

ويبدي المجلس التأديبي رأيا معللا حول العقوبة التي قد تترتب عن الأفعال المنسوبة إليه ويرفع المحضر إلى مكتب المجلس لاتخاذ قرار في الموضوع.

ويجب تبليغ العقوبة الصادرة إلى الموظفة أو الموظف المعني بالأمر.

 

المادة 54

 

يمكن في حالة ارتكاب خطأ جسيم سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته أو بجنحة ماسة بالنظام العام، إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل بمقرر من مكتب مجلس النواب.

 

ويمكن أن ينص هذا المقرر على إيقاف أجرة المعني بالأمر أو تحديد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثني مت ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.

 

وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظفة أو الموظف الموقوف في أجل شهر واحد ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظفة أو الموظف يتقاضى من جديد أجرته بأكملها.

 

وللموظفة أو الموظف الحق في استرجاع أجرته أو المبالغ المقتطعة منها إن لم تصدر في حقه أية عقوبة من الدرجة الثانية أو إن لم يقع البت في قضيته بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة السابقة.

 

غير أن الموظفة أو الموظف الموقوف عن العمل والمتابع جنائيا فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا، ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة الخاصة بالأجل المعين لإعادة الأجرة بأكملها إلى الموظف.

 

المادة 55

 

يجوز للموظفة أو الموظف الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية أن يقدم لمكتب المجلس طلبا يلتمس فيه محو كل أثر للعقوبة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ وخمس سنوات في غير هذه العقوبات.

 

المادة 56

 

تحفظ قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظفة أو الموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس التأديبي وجميع الأوراق والمستندات الملحقة.

 

المادة 57

 

باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظفة أو الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.

 

ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا القانون، ويشعر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي بضرورة العودة إلى الإدارة ،وإذا لم يلتحق بعمله خلال السبعة أيام الموالية لتوصله برسالة الإشعار فلمكتب المجلس صلاحية إصدار عقوبة العزل مع الاحتفاظ بالمعاش في حقه دون استشارة المجلس التأديبي.

 

إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس المجلس فورا بإيقاف أجرة الموظفة أو الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.

إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.

 

وتسري عقوبة العزل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار المضمون وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة فإن عقوبة العزل تسري ابتداء من تاريخ إيقاف الأجرة.

 

الباب السابع

الشؤون الاجتماعية

 

المادة 58

 

يؤمن مجلس النواب مجموع موظفاته وموظفيه عن أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

المادة 59

 

يستفيد ذوو حقوق موظفات وموظفو مجلس النواب من رصيد الوفاة المخول لموظفي الدولة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

المادة 60

 

تمنح بقرار من مكتب المجلس بالإضافة إلى رصيد الوفاة المنصوص عليه في المادة السابقة إعانة خاصة للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة أو الأيتام ويحدد مبلغ هذه الإعانة بقرار لمكتب المجلس.

تتحمل ميزانية مجلس النواب هذه الإعانة الخاصة.

 

المادة 61

 

ينخرط موظفات وموظفو مجلس النواب في صندوق للتعاضد.

 

الباب الثامن

الخروج من العمل

 

المادة 62

 

إن الحذف من الأسلاك يصدر في الأحوال الآتية:

 

1-    الاستقالة:

تنتج الاستقالة عن طلب كتابي ومؤرخ يعرب فيه المعني بالأمر عن رغبته في مغادرة أسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب، ويجب أن تشتمل هذه الاستقالة على سابق إعلام مدته شهر واحد ولا يخلط بين المدة ومدة حقوق الموظفة أو الموظف في رخصته السنوية عند الاقتضاء.

 

ولا تصبح الاستقالة نهائيا إلا إذا قبلها مكتب مجلس النواب الذي يجب أن يصدر مقرره في هذا الشأن في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلم فيه طلب الاستقالة.

 

وعند انصرام هذا الأجل تعتبر الاستقالة مقبولة.

ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي يحدده مكتب المجلس.

ولمكتب المجلس إن اقتضت مصلحة المجلس ذلك أن يطلب من الموظفة أو الموظف المستقيل أن يستمر في عمله مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلمه طلب الاستقالة.

 

إن الموظفة أو الموظف المستقيل الذي انقطع عن عمله قبل التاريخ المحدد لذلك أو رغم رفض طلب استقالته من طرف مكتب مجلس النواب يعزل عن عمله بسبب ترك الوظيفة.

 

2-    الإحالة على التقاعد:

يحال موظفات وموظفو مجلس النواب على التقاعد طبقا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما تم تغييره وتتميمه.

 

3-    العزل:

يتم العزل من أسلاك موظفات موظفي مجلس النواب وفق الكيفيات والمساطر المحددة في هذا القانون.

 

الباب التاسع

أسلاك الموظفات والموظفين

 

المادة 63

 

تتألف أسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب مما يأتي:

 

1-     هيئة الموظفين الإداريين، وتتكون من:

­         سلك الكتاب؛

­         سلك الملحقين الإداريين المساعدين؛

­         سلك الملحقين الإداريين؛

­         سلك المستشارين.

 

2-       هيئة التقنيين وتتكون من:

­         سلك التقنيين؛

­         سلك المساعدين التقنيين.

 

3-     سلك المهندسين.

 

يحدد بقرار لمكتب مجلس النواب نظام لتوصيف المهام الخاصة بالوظائف المطابقة لكل سلك من الأسلاك المشار إليها أعلاه.

 

1- هيئة الموظفين الإداريين

 

المادة 64

سلك الكتاب، ويضم درجتين:

­         درجة كاتب، ترتب في سلم الأجور 2 (أ)؛

­         درجة كاتب ممتاز، ترتب في سلم الأجور2 (ب).

 

المادة 65

 

يعين الكتاب الممتازون، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه:

أ)        بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة كاتب المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

‌ب)    عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة كاتب المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية (10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

 

المادة 66

 

سلك الملحقين الإداريين المساعدين، ويشتمل على الدرجات التالية :

­         درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الرابعة، ترتب في سلم الأجور 3 ‏ (أ) ؛

­         درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الثا لثة، ترتب في سلم الأجور3  (ب) ؛

­         درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الثانية، ترتب في سلم الأجور4 ‏ (أ ) ؛

­         درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الأولى، ترتب في سلم الأجور4 ‏ (ب) ؛

­         درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الممتازة، ترتب خارج السلم.

 

المادة 67

 

يوظف ويعين الملحقون الإداريون المساعدون من الدرجة الرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 ‏أعلاه :

 

‌أ)        بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحات والمترشحين الحاصلين على :

­         دبلوم للدراسات الجامعية العامة أو دبلوم للدراسات الجامعية المهنية أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا المسلمة من طرف إحدى الكليات أو المعاهد الوطنية أو ما يعادلها .

­         ‏ شهادة التقني، المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام سلك الملحقين الإداريين المساعدين المحددة بقرار مكتب المجلس المشار إليه في المادة 63 ‏ أعلاه.

 

‌ب)    بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة كاتب ممتاز المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

‌ج)      عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة   كاتب ممتاز المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

 

المادة 68

 

يوظف ويعين الملحقون الإداريون المساعدون من الدرجة الثالثة، مع مراعاة مقتضيات المادة4 ‏ أعلاه :

‌أ)        بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحات والمترشحين الحاصلين على شهادة التقني المتخصص، المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام سلك الملحقين الإداريين المساعدين المحددة بقرار مكتب المجلس المشار إليه في المادة 63 ‏ أعلاه ؛

‌ب)    بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الرابعة المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية ؛

‌ج)     عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الرابعة المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

 

المادة 69

 

يعين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الثانية، مع مراعاة مقتضيات المادة 14‏ أعلاه :

‌أ)        بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة ملحق إداري   مساعد من الدرجة الثالثة المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية ؛

‌ب)    عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الثالثة المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

 

المادة 70

 

  يعين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه :

‌أ)        بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الثانية المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية ؛

‌ب)     عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الثانية المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

 

المادة 71

 

يتم، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أعلاه، التعيين في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين المساعدين من الدرجة الأولى المرتبين على الأقل في الرتبة السابعة والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الدرجة المذكورة.

 

المادة 72

 

سلك الملحقين الإداريين، ويشتمل على ثلاث درجات :

-         ‏ درجة ملحق إداري، ترتب في سلم الأجور4 (أ) ؛

-         ‏ درجة ملحق إداري ممتاز، ترتب في سلم الأجور4 ‏ (ب) ؛

-         ‏درجة ملحق إداري ممتاز من الدرجة الاستثنائية، ترتب خارج السلم.

 

المادة 73

يوظف الملحقون الإداريون :

 

                          1-      ‏ من بين خريجات وخريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.

                          2-      بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحات والمترشحين الحاصلين على الإجازة أو الإجازة المهنية المسلمة من طرف إحدى الكليات أو المعاهد الوطنية أو ما يعاد لها.

 

المادة 74

 

يوظف ويعين الملحقون الإداريون الممتازون، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 ‏ أعلاه :

 

                    1-            من بين خريجات وخريجي :

-         ‏ السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛

-         المعهد العالي للإدارة.

                    2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحات والمترشحون الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو الماستر أو الماستر المتخصص المسلمة من طرف إحدى الكليات أو المعاهد الوطنية أو ما يعاد لها.

                    3-            ‏بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة ملحق إداري المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

                    4-            عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة ملحق إداري المتوفرين بهذه الصفة على أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

 

المادة 75

 

مع مراعاة أحكام المادة 14 ‏ أعلاه والمادة 77 بعده، يتم التعيين في درجة ملحق إداري ممتاز من الدرجة الاستثنائية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين الممتازين المرتبين على الأقل في الرتبة السابعة والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الدرجة المذكورة.

 

المادة 76

 

يشتمل سلك المستشارين على درجة فريدة لمستشار ترتب خارج السلم وعلى منصب عال لمستشار عام.

 

 

المادة 77

 

يعين، في درجة مستشار، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 ‏ أعلاه، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الملحقين الإداريين الممتازين الحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادتين 73 ‏ و 74 أعلاه، المرتبين على الأقل في الرتبة السابعة والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الدرجة المذكورة.

 

المادة 78

 

يعين المستشارون العامون من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة مستشار الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين أبانوا عن كفاءة وجدية في الأعمال الموكولة إليهم وعن استحقاق وجدارة طيلة مسارهم الإداري، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية السنوية المخصصة لدرجة مستشار.

 

ويتم تحديد مسطرة التعيين في هذا المنصب، الذي يكون قابلا للتراجع عنه، بقرار لمكتب المجلس مع مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بهذا الخصوص بالوظيفة العمومية.

‏يستفيد المستشارون العامون من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة لمديري الإدارة المركزية.

 

2- هيئة التقنيين

المادة 79

تشتمل هيئة التقنيين على سلكين :

-         سلك التقنيين ؛

-         ‏سلك المساعدين التقنيين.

 

‌أ)        يشتمل سلك التقنيين على الدرجات التالية :

-          درجة تقني من الدرجة الرابعة، ترتب في سلم الأجور 3 ‏ (أ) ؛

-         درجة تقني من الدرجة الثا لثة،  ترتب في سلم الأجور 3 ‏ (ب) ؛

-         درجة تقني من الدرجة الثانية، ترتب في سلم الأجور4 ‏ (أ ) ؛

-         درجة تقني من الدرجة الأولى، ترتب في سلم الأجور4 ‏  (ب) ؛

-         درجة تقني من الدرجة الممتازة، ترتب خارج السلم.

 

يتم التوظيف في سلك التقنيين وفقا للشروط النظامية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية مع مراعاة مقتضيات المادتين67 ‏ و 68 أعلاه.

 

تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل سلك التقنيين :

-         ‏بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية من بين الموظفات والموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.

-         عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.

 

‏غير أن التقنيين من الدرجة الأولى، فتتم ترقيتهم إلى درجة تقني من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد بلوغهم الرتبة السابعة على الأقل واستيفاءهم لأقدمية خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الدرجة المذكورة.

 

‌ب)    يشتمل سلك المساعدين التقنيين على الدرجات التالية :

-         ‏ درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة، ترتب في سلم الأجور 2 ‏ (أ) ؛

-         درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة، ترتب في سلم الأجور 2 ‏  (ب) ؛

-         درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية، ترتب في سلم الأجور 3 ‏    (أ) ؛

-         درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى، ترتب في سلم الأجور 3   (ب) ؛

-         درجة مساعد تقني من الدرجة الممتازة، ترتب في سلم الأجور4  ‏ (أ) ؛

 

‏وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل سلك المساعدين التقنيين :

-         بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية من بين الموظفات والموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.

-         ‏عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.

 

‏وتحدد بموجب قرار لمكتب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 ‏أعلاه، درجات سلك المساعدين التقنيين المفتوحة للتوظيف والشروط المطلوبة لولوجها ، وشروط وكيفيات إدماج الأعوان المختصين في درجات هذا السلك.

‏تراعى في تطبيق هذه المادة مقتضيات المادة 14 ‏ أعلاه،

 

3- سلك المهندسين

المادة 80

 

تشتمل هيئة المهندسين على الدرجتين التاليتين :

-         درجة مهندس الدولة، ترتب في سلم الأجور 4 (ب) ؛

-         درجة مهندس رئيس، ترتب خارج السلم ؛

وعلى منصب عال لمهندس عام.

 

‏يتم التوظيف في درجة مهندس الدولة وفق نفس الشروط النظامية المعمول بها بالوظيفة العمومية.

يعين في درجة مهندس رئيس، مع مراعاة مقتضيات المادة 14‏أعلاه، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي من بين مهندسي الدولة المرتبين على الأقل في الرتبة السابعة والذين قضوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في الدرجة المذكورة.

 

المادة 81

 

يعين المهندسون العامون من بين الموظفات والموظفين المرتبين في درجة مهندس رئيس الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين أبانوا عن كفاءة وجدية في الأعمال الموكولة إليهم وعن استحقاق وجدارة طيلة مسارهم الإداري، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية السنوية المخصصة لدرجة مهندس رئيس.

 

ويتم تحديد مسطرة التعيين في هذا المنصب، الذي يكون قابلا للتراجع عنه، بقرار لمكتب المجلس مع مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بهذا الخصوص بالوظيفة العمومية.

 

‏يستفيد المهندسون العامون من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة لمديري الإدارة المركزية،

 

المادة 82

 

يتم ترتيب الموظفة أو الموظف الملحق لدى المجلس في درجة مماثلة لدرجة ترتيبه بسلكه الأصلي وبالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان يتوفر عليه في درجته الأصلية أو يفوقه مباشرة.

 

‏و لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المالية للموظفة أو الموظف الملحق أقل من التي كان يتمتع بها في إدارته الأصلية.

 

يتقاضى الموظفات والموظفون، الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر إلحاقهم بالمجلس وترتيبهم بالكيفية المبينة في هذه المادة، تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد، ويحدد مقدار هذا  التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية بالإدارة الأصلية وتلك المطابقة للوضعية الإدارية المرتبين بها بالمجلس، باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر وعن المهام. وتخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.

 

‏يمكن للموظفات والموظفين الملحقين لدى مجلس النواب أن يدمجوا، بطلب منهم وبعد موافقة رئيس المجلس، بالأسلاك النظامية لموظفات وموظفي المجلس.

 

‏وتخول للموظفات والموظفين المدمجين وضعية نظامية مماثلة لتلك الحاصلين عليها في الإطار الذي كانوا ينتمون إليه قبل تاريخ الإدماج من حيث السلم والرتبة، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة لديهم من أجل الترقي في الرتبة والدرجة.

 

‏يتم الإدماج المذكور بقرار مشترك بين المجلس والإدارة الأصلية للمعني بالأمر.

 

الباب العاشر

أحكام انتقالية

 

المادة 83

 

يتم إدماج الموظفات والموظفين المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للجد ول رقم5 ‏الملحق بهذا القانون.

 

‏ويحتفظ الموظفات والموظفون المدمجون بمقتضى هذه المادة،  بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون.

 

‏ويعتد بخدماتهم المؤداة في درجاتهم السابقة كما لو تم أداؤها في الدرجات الجديدة المدمجين فيها .

 

المادة 84

 

تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس النواب التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون :

-         ‏القرار رقم 740 ‏ المؤرخ في 9 ‏ نوفمبر 1989 بتنظيم وتصنيف درجة الأعوان المختصين بمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه ؛

-         القرار رقم 739  ‏المؤرخ في9 ‏ نوفمبر1989 بتحديد شروط ترقي موظفي مجلس النواب في الرتبة والدرجة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

-         القرار رقم 02.1 ‏ المؤرخ في 7 ‏ أكتوبر 2002 ‏ ؛

-          القرار رقم 254 ‏ المؤرخ في 12 ‏ نوفمبر2009 ‏بتحديد شروط ترقي موظفي إدارة مجلس النواب في الدرجة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

-          القرار رقم 260 ‏ المؤرخ في 12 نوفمبر 2009 ‏بتعديل القرار التنظيمي رقم 739 ‏ المؤرخ في 9 ‏ نوفمبر 1989 ‏ بتحديد شروط ترقي موظفي مجلس النواب في الرتبة والدرجة ؛

-          القرار رقم495.09  ‏ المؤرخ في8 ‏ ديسمبر 2009‏ بسن تدابير استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور1 (أ) و 1 ‏ (ب) ؛

-         القرار رقم 326.11 المؤرخ في 16 ‏ يونيو 2011 ؛

-         ‏ القرار رقم 528.11 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 ؛

-         القرار رقم 766.11 ‏المؤرخ في 22 ‏ نوفمبر 2011 ؛

-         ‏ القرار رقم776.11 مكرر المؤرخ في 23 ‏ نوفمبر 2011 ؛

-         ‏القرار رقم 218.12 ‏ المؤرخ في 15 أكتوبر 2012 باستفادة موظفي إدارة مجلس النواب من إضافة رتبتين إلى وضعياتهم الإدارية.

 

ويدمج الموظفات والموظفون المعنيون بالقرارات المشار إليها في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 83 ‏ أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 79‏ أعلاه.

 

وتؤخذ الوضعيات المكتسبة بناء على المقرارات  المشار إليها بعين الاعتبار في احتساب المعاش.

 

المادة 85

 

توضع في طريق الانقراض درجة كاتب المرتبة في السلم 2 ‏ (أ)، ودرجة كاتب ممتاز المرتبة في السلم 2 ‏(ب).

 

الباب  الحادي عشر

أحكام ختامية

 

المادة 86

 

يسند إلى مكتب مجلس النواب تنفيذ ما جاء في هذا القانون.

 

المادة 87

 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة مقتضيات المادة 84 ‏ أعلاه. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام القانون رقم 32.89 ‏ بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.189 بتاريخ 22 ‏ من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)  

 

ملحق رقم 1

 

20

 

19

 

18

 

17

 

16

 

15

 

14

 

13

 

12

 

11

 

10

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

الدرجة

الرتبة

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

السلم 2 أ

415

405

395

385

375

365

350

335

320

305

290

275

260

245

230

215

200

185

170

155

السلم 2 ب

555

540

525

510

495

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

السلم 3 أ

655

640

625

610

595

580

555

530

505

480

455

430

405

380

355

330

305

280

255

230

السلم 3 ب

825

805

785

765

745

725

695

665

635

605

575

545

515

485

455

425

395

365

335

305

السلم 4 أ

1040

1020

1000

980

960

940

900

860

820

780

740

700

660

620

580

540

500

460

420

380

السلم 4 ب

 

 

 

 

 

 

 

 

1250

1200

1150

1100

1050

1000

950

900

850

800

750

700

خارج السلم

 

 

 

الملحق رقم 2

التعويضات الدائمة

 

        1-            التعويض عن الإقامة :

‏يمنح لموظفات و لموظفي مجلس النواب تعويض عن الإقامة يحدد مقداره طبقا للمقادير المعمول بها في الإدارات العمومية.

 

        2-            التعويض عن التسلسل الإداري:

‏يضاف هذا التعويض إلى المرتب الأساسي للموظفات والموظفين المرتبين في مختلف السلالم حسب المقادير الواردة في الجدول التالي :

 

السلم

المقادير الشهرية (بالدرهم)

2 (أ) و 2 (ب)

1.800

3 (أ) و 3 (ب)

2.300

4 (أ) من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة.

3.600

4 (أ) ابتداء من الرتبة السادسة.

3.900

4 (ب) من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة.

5.000

4 (ب) ابتداء من الرتبة السادسة. 

6.000

خارج السلم.

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الرابعة

8.200

خارج السلم.

من الرتبة الخامسة إلى الرتبة الثانية عشر.

9.300

 

        3-            التعويض الخاص:

 يحدث تعويض خاص لفائدة الموظفات والموظفين المرتبين في مختلف السلالم تحدد مقاديره الشهرية وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي :

 

السلم

الرتب

المقادير الشهرية (بالدرهم)

 2 أ

من 1 إلى 5

1.600

من 6 إلى 10

1.700

من 11 إلى 20

1.800

2 ب

من 1 إلى 5

1.900

من 6 إلى 10

2.000

من 11 إلى 20

2.100

3 أ

من 1 إلى 5

2.200

من 6 إلى 10

2.300

من 11 إلى 20

2.400

3 ب

من 1 إلى 5

2.500

من 6 إلى 10

2.600

من 11 إلى 20

2.700

4 أ

من 1 إلى 5

2.800

من 6 إلى 10

3.000

من 11 إلى 20

3.200

4 ب

من 1 إلى 5

3.400

من 6 إلى 10

6.300

من 11 إلى 20

6.450

خارج السلم

1 (700)

9.250

2 (750)

9.650

3 (800)

10.100

4 (850)

10.713.50

5 (900)

11.823.50

6 (950)

13.473.50

7 (1000)

15.123.50

8 (1050)

16.773.50

9(1100)

18.923.50

10(1150)

20.573.50

11(1200)

22.223.50

12(1250)

23.873.50

 

 

الملحق رقم 3

التعويضات المؤقتة

 

        1-            الإعانة عن الولادة :

تمنح إعانة للموظفين عن كل ولادة تؤدى عنها التعويضات العائلية ويؤدى هذا التعويض طبقا للشروط المعمول بها في الإدارات العمومية.

 

        2-            التعويض عند دورات المجلس :

يستفيد موظفات وموظفو مجلس النواب عند نهاية كل ثلاثة أشهر، وكذا عقب كل دورة استثنائية للمجلس من تعويض يسمى تعويضا عن دورات المجلس.

 

تحدد مقادير هذا التعويض وشروط منحه بقرار لمكتب مجلس النواب.

 

الملحق رقم 4

 

        1-            التعويض عن المهام :

يستفيد موظفات وموظفو مجلس النواب المعينون في المناصب المشار إليها بعده من تعويض عن المهام تحدد

 

مقاديره الشهرية كما يلي :

-         رئيس مكتب :

*  السلم 3 ‏ أ و السلم 3 ‏ ب : 500 ‏ درهم ؛

*   السلم 4 ‏ أ فما فوق : 700 ‏ درهم.

-         رئيس مصلحة :

*  السلم 4 ‏ أ : 1.000 درهم ؛

*  السلم 4 ‏ ب : 1.200 ‏ درهم ؛

*  خارج السلم : 1.400 ‏ درهم.

-         رئيس قسم :

*  السلم 4 ‏ ب : 1.500 ‏ درهم ؛

*  خارج السلم : من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثا لثة . 1.500 درهم ؛

*   خارج السلم : الرتبة الرابعة والرتبة الخامسة : 2.000 ‏ درهم ؛

*  خارج السلم : الرتبة السادسة فما فوق : 2.500 درهم.

 

        2-            التعويض عن التقنية :

يمنح تعويض عن التقنية لصنف الموظفات والموظفين المتوفر على تقنية خاصة وتحدد بمقرر من

مكتب المجلس قائمة الوظائف التي تستفيد من هذا التعويض وكذا قيمتها وشروط منحها.

الجدول رقم 5 المشار إليه بالمادة 83

المتعلق بإدماج موظفات وموظفي مجلس النواب في النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي المجلس

 

الوضعية القديمة

الوضعية الجديدة

الدرجة

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الدرجة

الرتبة

الرقم الاستدلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

كاتب

1

140

 

 

 

 

 

 

 

 

كاتب

1

150

2

144

2

160

3

150

3

170

4

157

4

180

5

165

5

190

6

173

6

200

7

183

7

210

8

192

8

220

9

201

9

230

10

211

10

240

11

224

11

250

12

238

12

260

13

253

13

270

14

266

14

280

15

280

15

290

 

 

 

 

 

 

 

 

كاتب ممتاز

1

147

 

 

 

 

 

 

 

 

كاتب ممتاز

1

155

2

151

2

170

3

161

3

185

4

168

4

200

5

177

5

215

6

186

6

230

7

196

7

245

8

205

8

260

9

215

9

275

10

235

10

290

11

253

11

305

12

266

12

320

13

280

13

335

14

294

14

350

15

308

15

365

 

 

 

 

ملحق إداري مساعد من الدرجة الأولى

1

189

 

 

ملحق إداري مساعد من الدرجة الرابعة

1

200

2

207

2

220

3

223

3

240

4

241

4

260

5

259

5

280

6

278

6

300

7

296

7

320

8

311

8

340

9

326

9

360

10

340

10

380

11

355

11

400

12

378

12

420

13

399

13

440

14

414

14

460

15

429

15

480

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق إداري مساعد من الدرجة الثانية

1

221

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق إداري مساعد من الدرجة الثالثة

1

230

2

240

2

255

3

258

3

280

4

277

4

305

5

295

5

330

6

314

6

355

7

333

7

380

8

355

8

405

9

378

9

430

10

399

10

455

11

409

11

480

12

432

12

505

13

467

13

530

14

489

14

555

15

511

15

580

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق إداري

1

294

 

 

 

 

 

 

 

ملحق إداري

1

305

2

321

2

335

3

349

3

365

4

376

4

395

5

403

5

425

6

430

6

455

7

458

7

485

8

488

8

515

9

518

9

545

10

548

10

575

11

578

11

605

12

608

12

635

13

638

13

665

14

668

14

695

15

721

15

725

 

 

 

ملحق إداري

ممتاز

1

360

 

 

ملحق إداري ممتاز

1

380

2

395

2

420

3

431

3

460

4

467

4

500

5

505

5

540

6

545

6

580

7

580

7

620

8

614

8

660

9

648

9

700

10

684

10

740

11

718

11

780

12

752

12

820

13

786

13

860

14

821

14

900

15

855

15

940

 

 

 

 

 

مستشار

1

700

 

 

 

 

 

مستشار

1

700

2

750

2

750

3

800

3

800

4

850

4

850

5

900

5

900

6

950

6

950

7 (الاستثنائية)

1000

7

1000

8

1050

8

1050

9

1100

9

1100

10

1150

10

1150

11

1200

11

1200

12

1250

12

1250