الجريدة الرسمية عدد 6152 الصادرة بتاريخ 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)

 

 

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

 

 

قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية رقم 243.13 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

 

 

 

وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.20 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، المتعلق بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشان المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) ، المتعلق بنظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434(29 ابريل 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تشتمل مديرية التنمية الاجتماعية على :

-         قسم الشراكة ؛

-         قسم الهندسة الاجتماعية ؛

-         قسم التضامن والتماسك الاجتماعي.

 

يضم قسم الشراكة :

Ÿ        مصلحة المواكبة وتقوية القدرات ؛

Ÿ        مصلحة دعم وتتبع المشاريع ؛

Ÿ        مصلحة الشراكة المؤسساتية.

 

يضم قسم الهندسة الاجتماعية :

Ÿ        مصلحة الدراسات والأبحاث ؛

Ÿ        مصلحة مهن العمل لاجتماعي.

 

يضم قسم التضامن والتماسك الاجتماعي :

Ÿ        مصلحة الرعاية والمساعدة الاجتماعية ؛

Ÿ        مصلحة الإدماج الاجتماعي.

 

المادة 2

 

تشتمل مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على :

-         قسم الوقاية والولوجيات والمساعدة ؛

-         قسم الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة .

 

يضم قسم الوقاية والولوجيات والمساعدة :

Ÿ        مصلحة الوقاية والتحسيس ؛

Ÿ        مصلحة التوجيه والدعم ؛

Ÿ        مصلحة الولوجيات .

 

يضم قسم الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة :

Ÿ        مصلحة المشاركة الاجتماعية ؛

Ÿ        مصلحة التعبئة والمواكبة المحلية.

 

المادة 3

 

 

تشتمل مديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين على:

-         قسم الطفولة ؛

-         قسم الأسرة والأشخاص المسنين.

 

يضم قسم الطفولة :

Ÿ        مصلحة تتتبع وتقييم النهوض بحقوق الطفل ؛

Ÿ        مصلحة حماية الأطفال في وضعية صعبة ؛

Ÿ        مصلحة دعم ومواكبة الفاعلين.

 

يضم قسم الأسرة والأشخاص المسنين :

Ÿ        مصلحة حماية الأسرة؛

Ÿ        مصلحة حماية الأشخاص المسنين.

 

المادة 4

 

تشتمل مديرية المرأة على :

-         قسم تمكين المرأة ؛

-         المرصد الوطني للمرأة.

 

يضم قسم تمكين المرأة :

Ÿ        مصلحة تنسيق برامج المساواة ؛

Ÿ        مصلحة النهوض بحقوق المرأة ؛

Ÿ        مصلحة دعم مبادرات النساء.

 

يضم المرصد الوطني للمرأة الذي يدخل في حكم قسم بالإدارة المركزية :

Ÿ        مصلحة التوثيق والإعلام والاستشراف ؛

Ÿ        مصلحة رصد ومحاربة العنف ضد النساء.

 

المادة 5

 

تشتمل مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة على :

Ÿ        قسم الموارد البشرية ؛

Ÿ        قسم الميزانية و التجهيز ؛

Ÿ        قسم الأنظمة المعلوماتية.

 

يضم قسم الموارد البشرية :

Ÿ        مصلحة تدبير شؤون الموظفين ؛

Ÿ        مصلحة التكوين وتدبير المهن والكفاءات.

 

يضم قسم الميزانية والتجهيز:

Ÿ        مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛

Ÿ        مصلحة التجهيزات والصيانة ؛

Ÿ        مصلحة البرمجة.

 

يضم قسم الأنظمة المعلوماتية:

Ÿ        مصلحة الاستغلال ؛

Ÿ        مصلحة تطوير الأنظمة المعلوماتية.

 

المادة 6

 

يلحق بالكتابة العامة للوزارة كل من :

-         قسم التعاون الدولي ؛

-         قسم التشريع والتواصل.

 

يضم قسم التعاون الدولي:

Ÿ        مصلحة التعاون مع المنظمات الدولية ؛

Ÿ        مصلحة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

 

يضم قسم التشريع والتواصل:

Ÿ        مصلحة التشريع ؛

Ÿ        مصلحة التواصل.

 

المادة 7

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013).

 

 

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 ابريل 2013).

 

الإمضاء : بسيمة الحقاوي.