الجريدة الرسمية عدد 6169 الصادرة بتاريخ 6 رمضان 1434 (15 يوليو 2013)

 

نصوص عامة

 

مرسوم رقم 2.13.46 صادر في 23 من رجب 1434 (3 يونيو 2013) بتطبيق القانون رقم 38.09

القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصول 89 و 90 و 92 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.142  بتاريخ 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011)؛

 

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الوطنية و الجهوية ؛

 

وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195  بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003 )؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1434 ( 9 ماي 2013 )؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

تخضع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوصاية رئيس الحكومة، ويحدد مقرها بالرباط.

يمكن أن تتوفر الوكالة على تمثيليات لها على صعيد جهات أو عمالات أو أقاليم المملكة بعد مصادقة مجلس إدارتها.

 

المادة 2

 

علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 38.09 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من:

-       الوزير المكلف بالداخلية ؛

-       الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون؛

-       الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛

-       الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛

-       الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري؛

-       الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛

-       الوزير المكلف بالتجهيز والنقل؛

-       الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني؛

-       الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛

-       الوزير المكلف بالسياحة؛

-       الوزير المكلف بالتضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية؛

-       الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ؛

-       الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

 

يمكن للسلطات الحكومية أن تمثل، في حالة تغيبها أو إذا عاقها عائق، بموظف من درجة مدير على الأقل في المجلس الإداري للوكالة، يتم تعيينه بقرار للسلطة الحكومية المعنية.

 

المادة 3

 

يتم تعيين ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية في مجلس إدارة الوكالة، من بين ممثلي الجمعيات المذكورة التي تمارس نشاطها على المستوى الوطني. وتحدد طريقة وكيفية اختيار ممثلي هذه الجمعيات بقرار لرئيس الحكومة.

 

المادة 4

 

يعين ممثلو النقابات المهنية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة من لدن رئيس الحكومة، باقتراح من النقابات المعنية.

 

المادة 5

 

تحدد مدة انتداب ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية، وممثلي النقابات الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة في ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة فقدان أحد الأعضاء غير الممثلين للإدارة للصفة التي على إثرها تم تعيينه بهذا المجلس، يتم تعويضه طبقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

 

المادة 6

 

عملا بأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.09 ، يعين رئيس الحكومة الشخصيات الثلاث الأعضاء في مجلس إدارة الوكالة.

 

المادة 7

 

تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.09، يتم جرد العقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لتسيير الوكالة في قائمة تحدد من طرف لجنة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويصادق عليها بقرار مشترك لهاتين السلطتين الحكوميتين.

 

المادة 8

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية، ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط، في 23 من رجب 1434 ( 3 يونيو 2013).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران .

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التربية الوطنية؛

الإمضاء : محمد الوافا.

 

وزير الاقتصاد والمالية؛

الإمضاء :نزار البركة.