الجريدة الرسمية عدد 6182  الصادرة بتاريخ 21 شوال 1434 (29 أغسطس 2013).

 

 

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.69.13 صادر في 11 من شوال 1434 (19 أغسطس 2013)

 بإحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 06.99  المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225  بتاريخ 2 ربيع  الأول 1421 (5 يونيو 2000)؛

 

و على المرسوم رقم  2.00.854 الصادر في 28 من جمادى  الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، و لا سيما المادة 19 منه؛

 

و على المرسوم رقم 2.12.44 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض بعض الاختصاصات و السلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة  و الحكامة كما وقع تغييره  و تتميمه بالمرسوم رقم 2.13.721 بتاريخ 11 من شوال 1434 (19 أغسطس 2013)؛

 

و على  قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة  رقم 2043.10 الصادر في 30 من رجب 1431  (13 يوليو 2010) بتحديد قائمة المنتوجات و الخدمات المنظمة أسعارها؛

 

و على قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة  رقم  2380.06 الصادر في 30 من رمضان 1427 (23 أكتوبر 2006) بتحديد الأسعار التي تشترى بها من المصافي و تباع بها المحروقات السائلة و غاز البوطان، كما وقع تغييره و تتميمه و لا سيما بالقرار رقم 394.09  بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛

 

و على الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية بالفصل " 1.2.1.3.0.13.000" الحامل عنوان "التكاليف المشتركة" الفقرة 40 "دعم أثمنة الاستهلاك"؛

 

و بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

 

تحدد الأسعار القصوى التي يشترى بها الوقود الممتاز و الغازوال و الفيول وال رقم 2 في اليوم الأول و السادس عشر من كل شهر على أساس مقايستها بالأسعار الدولية وفقا لعناصر بنية الأسعار الوارد بيانها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.

المادة 2

 

تحسب الأسعار الأساسية القصوى لبيع الوقود الممتاز و الغازوال و الفيول وال رقم 2 للعموم في اليوم الأول و السادس عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه و وفقا لعناصر بنية أسعار البيع الوارد بيانها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.

 

المادة 3

 

يحدث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار الوقود الممتاز و الغازوال و الفيول وال رقم 2 مع السوق العالمية كما يلي:

تتم مراجعة الأسعار الأساسية القصوى التي تباع بها للعموم المحروقات المذكورة في الفقرة أعلاه في اليوم السادس عشر من كل شهر عند منتصف الليل، على أساس أسعار الشراء المحسوبة وفق المتوسطات المتحركة لأسعار هذه المنتجات في السوق الدولية ابتداء من اليوم الثالث عشر من الشهر M-2 و انتهاء في اليوم الثاني عشر من الشهر M وفقا لعناصر بنيتي الأسعار و مراجع السوق الدولية الواردة في الملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بهذا القرار.

يدخل في احتساب سعر البيع في محطات الوقود الفرق الناتج عن العملية الحسابية المشار إليها في هذه المادة و مستويات الدعم الأحادي المحددة في المادة 4 أدناه. و يتم تقويم الأسعار عند الاستهلاك كلما فاق وقع التغيرات على أسعار البيع نسبة 2,5 %.

تكون التغيرات الناتجة عن حساب سعر البيع وفقا للمادة 2 أعلاه و لأحكام هذه المادة و غير الداخلة في احتساب سعر البيع  في محطات الوقود محل تسوية من خلال حساب "تقويم أسعار المواد النفطية" الذي يديره صندوق المقاصة.

المادة 4

 

يحدد بقرار مشترك للوزراء المكلفين بالمالية و الطاقة و الشؤون العامة، الدعم الأحادي الموجه لفائدة الوقود الممتاز و الغازوال و الفيول وال رقم 2 في فاتح يناير من السنة N على أساس الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية للسنة نفسها.

 

تحدد مستويات الدعم الأحادي بالنسبة إلى سنة 2013 في:

Ÿ        2,6 درهم للتر بالنسبة للغازوال؛

Ÿ        0,8 درهم للتر بالنسبة إلى الوقود الممتاز؛

Ÿ        930 درهم للطن  بالنسبة إلى الفيول وال رقم 2.

 

المادة 5

 

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، و لا سيما تلك الواردة في القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 2380.06 الصادر في 30 من رمضان 1427 (23 أكتوبر 2006) كما وقع تغييره و تتميمه.

 

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد و المالية و وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة كل فيما يخصه.

 

 

 

و حرر بالرباط في 11 من شوال 1434 (29 أغسطس 2013).

 

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم 1

 

بنية الأسعار التي يشترى بها الوقود الممتاز و الغازوال و الفيول وال رقم 2

 

 

 

الوقود الممتاز

الغازوال

الفيول وال رقم 2

1- سعرFOB بالدولار للطن.

 

أسعار السوق الدولية (أ)

 

2- الشحن بالدولار للطن (ب).

 

14,17

14,17

19,04

 

3- رسوم مينائية.

حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

 

4- مصاريف المقاربة.

 

Ÿ        المتغير بالدرهم للطن.

% 1,8 من (2+1)

 

Ÿ        الثابت بالدرهم للطن.

16,60

16,60

16,60

 

5- رسم شبه ضريبي.

% 0,25 من (3+2+1)

 

6- أجرة التخزين بالدرهم للطن.

150

150

110

7- سعر الشراء دون احتساب الرسوم بالدرهم للطن

المجموع من 1 إلى 6

 

 

(أ‌)      أسعار المنتجات السائلة:

-         الوقود الممتاز: Cotations CIFNWE/ Basis ARA premium gasso-line 10 ppm

-         الغازوال: Cotations CIFNWE/ Basis ARA diesel  10 ppm NEW

-         الفيول وال رقم 2: Cotations CIFNWE/ Basis ARA fuel oïl 3,5%

Ÿ         الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر M: المعدل الحسابي لأسعار CIFNWE/ Basis ARA 

(Publication PLATS Oil GRAM) الذي يبتدىء في 13 من الشهر M-1. و ينتهي في 27 من الشهر1- .M

Ÿ         الخمسة عشر يوما الثانية من الشهر M: المعدل الحسابي لأسعار CIFNWE/ Basis ARA 

(Publication PLATS Oil GRAM) الذي يبتدىء في 28 من الشهر M-1 و ينتهي في 12 من الشهر .M

 

 

(ب‌)  يتم تحديد سعر الشحن كل ستة أشهر بناء على أسعار AFRA (Average Freight Rate Assemmments)  بالنسبة إلى وجهة روتردام- المحمدية وفقا للمقرر المشترك للوزير المكلف بالطاقة و الوزير المكلف بالشؤون العامة.

 

 

 

سعر الدولار:

Ÿ         الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر M: المعدل الحسابي لأسعار البيع الرسمية لبنك المغرب الذي يبتدئ في 13 من الشهر M-1 و ينتهي في 27 من الشهر M-1.

 

Ÿ         الخمسة عشر يوما الثانية من الشهر M: المعدل الحسابي لأسعار البيع الرسمية لبنك المغرب الذي يبتدئ في 28 من الشهر M-1 و ينتهي في 12 من الشهر M.

 

 

الملحق رقم 2

 

بنية الأسعار التي تباع بها المنتجات النفطية (المحروقات السائلة)

 

1-     سعر شراء دون احتساب الرسوم .....................................................................

2-                     الرسم الداخلي على الاستهلاك ........................................................................

3-                     الضريبة على القيمة  المضافة ......................................................... % 10 من (2+1)

4-                     القرض المستحق: نسبة مطابقة لأجل تسديد مدته 30 يوما ........................................

5-                     المجموع الفرعي: (4+3+2+1).

6-                     مصاريف و هوامش التوزيع ..........................................................................

7-                     الهامش الخاص لتمويل المخزونات: المجموع الفرعي (7+6+5).

 

يخصم منه رسم الضريبة على القيمة المضافة: (3)

8-     المجموع الفرعي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة: (3-7+6+5).

9-                     المعادلة

10-المجموع الفرعي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة: (9+8).

 

حساب الضريبة على القيمة المضافة:

(‌أ)       % 10 من السطر 10

(‌ب)    % 9,091   من السطر 13 (*)

 

11-الضريبة على القيمة المضافة على السعر الأعلى (**)

12-            حساب تقويم الأسعار

13-            سعر البيع بالجملة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (12+11+10)

14-            السيلان عند الباعة بالتقسيط (% 0,5  من 13)

15-            تصحيح التغيير الحراري للمخزونات

16-            هامش التقسيط

 

يخصم منه رسم الضريبة على القيمة المضافة: (11)

17-سعر البيع بالتقسيط دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (11-16+15+14+13)

 

حساب الضريبة على القيمة المضافة

(‌ج)      % 10  من السطر (16+15+14+10)

(‌د)                   % 9,091 من السطر 19 (***)

 

18-الضريبة على القيمة المضافة على السعر الأعلى (****)

19-            سعر البيع بالتقسيط مع احتساب الرسم على القيمة المضافة (18+17).

----------------------

(*) الضريبة على القيمة المضافة على سعر البيع بالجملة % 10 =  من سعر البيع بالجملة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المطابقة ل% 9,091   من سعر البيع بالجملة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة (السطر 13).

(**) يؤخذ بعين الاعتبار سعر أعلى المبلغين بين (أ) و (ب).

(***) الضريبة على القيمة المضافة على سعر البيع بالجملة % 10 =  من سعر البيع بالتقسيط دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المطابقة ل% 9,091   من سعر البيع بالتقسيط مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة (السطر 19).

(****) يؤخذ بعين الاعتبار سعر أعلى المبلغين بين (ج) و (د).