الجريدة الرسمية عدد 6205 الصادرة بتاريخ 14 محرم 1435 (18 نوفمبر 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.13.829 صادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013)

يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 ‏ منه :

 

‏وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01  الصادر في 9 ‏ صفر 1433 (3 ‏ يناير 2012 ‏) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 بتاريخ 8 ‏ ذي الحجة 1434 ‏ (14 ‏ أكتوبر 2013 ‏) ؛

 

‏وعلى المرسوم رقم 2.02.382 ‏ الصادر في‏ 6 جمادى الأولى1423 ‏ (17 ‏يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.06.184 ‏ الصادر في 18 ‏ من شوال 1427 ‏ ( 10 نوفمبر 2006 ‏) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بمحاربة الأمية و بالتربية غير النظامية ؛

 

وعلى المرسوم رقم2.04.332  ‏ الصادر في 21‏ من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير2005‏) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يمارس السيد رشيد بن المختار بن عبد الله، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل ولا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.02.382 ‏ الصادر في6 ‏ جمادى الأولى1423  ‏ (17 يوليو 2002 ‏) ورقم 2.06.184 ‏ الصادر في18 ‏ من شوال1427 ‏ (10 نوفمبر 2006 ‏) ورقم 2.04.332 ‏ الصادر في 21‏ من ذي الحجة 1425‏ (فاتح فبراير 2005‏) على التوالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والسلطة الحكومية المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

 

المادة 2

 

يتولى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السلفة الذكر رقم 2.02.382 ‏ الصادر في 6 ‏ جمادى الأولى 1423 (17 ‏ يوليو 2002 ‏) ورقم 2.06.184 ‏ الصادر في 18 من شوال 1427 ‏ (10 ‏ نوفمبر2006 ‏) ورقم 2.04.332 ‏ الصاادر في 21 من ذي الحجة 1425 ‏ (فاتح فبراير 2005 ‏).

 

المادة 3

 

يمارس السيد رشيد بن المختار بن عبد الله، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

 

المادة 4

 

يؤهل السيد رشيد بن المختار بن عبد الله، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، لأن يسند إلى السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، تفويضا في الإمضاء والتأشير نيابة عنه على جميع المقررات، المتعلقة بالمصالح الموضوعة تحت سلطته وتفويضا في الاختصاص بالنسبة إلى بعض المصالح الخاضعة لسلطته.

 

تحال قرارات التفويض على رئيس الحكومة قصد التأشير عليها. يمكن لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن يكلف الوزير المنتدب لديه بالنيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

 

المادة 5

 

يمتد التفويض في الاختصاص المنصوص عليه في المادة4 ‏ أعلاه إلى التوقيع بالعطف على المراسيم والمقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة.

 

و يجب أن تكون هذه المراسيم والمقررات التنظيمية موقعة بالعطف كذلك من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

 

المادة 6

 

إذا تغيب الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أو عاقه عائق، مارس هذا الأخير الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

 

المادة 7

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر با لجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

 

 

وحرر بالرباط في 11 ‏ من محرم 1435 ‏ (15 نوفمبر 2013‏).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التربية والتكوين المهني،

الإمضاء : رشيد بن المختار بن عبد الله.