الجريدة الرسمية عدد 6207 الصادرة بتاريخ 21 محرم 1435 (25 نوفمبر 2013)

 

 

مرسوم رقم 2.13.850 صادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013)

يتعلق باختصاصات وزير السكنى و سياسة المدينة

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01  الصادر في 9 صفر 1433(3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105  بتاريخ 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.94.830 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الإسكان،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.830 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995 ).

 

علاوة على ذلك، يقترح وزير السكنى وسياسة المدينة على الحكومة السياسة الحكومية في مجال سياسة المدينة ويقوم بتنفيذها.

 

المادة 2

 

يتولى السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.830 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995 ).

 

المادة 3

 

يتولى السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الوصاية على مجموعة التهيئة العمران.

كما يتولى كتابة المجلس الوطني للإسكان المحدث بموجب المرسوم رقم 2.01.1011 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 ( 4 يونيو 2002 ).

كما يتولى أعمال الكتابة الدائمة للجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة.

 

 

 

 

المادة 4

 

يعتبر السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، آمرا بصرف اعتمادات الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان "صندوق التضامن للسكنى و الاندماج الحضري" وقبض موارده.

 

المادة 5

 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير السكنى وسياسة المدينة.

 

 

وحرر بالرباط في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013).

 

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير السكني وسياسة المدينة،

الامضاء : محمد نبيل بنعبد الله.