الجريدة الرسمية عدد 6237 الصادرة بتاريخ 8 جمادى الأولى1435 ( 10 مارس 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.13.165 صادر في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير 2014)

بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الفصل 90 من الدستور؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من ذي الحجة 1434 (31 أكتوبر 2013)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يقصد بمعادلة الشهادات في مفهوم هذا المرسوم، اعتراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الشهادات التي تختتم بها الدراسات العليا، والذي يخول لحاملها نفس الحقوق التي يستفيد منها حامل الشهادة الوطنية التي تمت معادلتها بها.

 

ويشار في هذا المرسوم إلى الدرجات الجامعية والألقاب والدبلومات والشهادات المشار إليها أعلاه بلفظ الشهادات أو "الشهادة".

 

 

المادة2

 

تختص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وحدها دون غيرها بإصدار المعادلات بين جميع الشهادات التي تختتم بها الدراسات العليا.

 

يجب أن تكون الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة بمؤسسات التعليم العالي بالبلد المعني ومؤشرا عليها، عند الاقتضاء، من لدن السلطة الحكومية المختصة بهذا البلد، أو أن تكون محضرة ومسلمة بمؤسسات معتمدة من لدن هذه السلطة. و لا تقبل معادلة الشهادات الأجنبية المحضرة والمسلمة داخل المغرب أو المحضرة والمسلمة عن بعد أو عن طريق المراسلة.

 

يشترط في الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يكون مصادقا عليها من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي سلمت فيه. ويجوز للإدارة أن تقوم بأي إجراء للتأكد من صحتها عند الاقتضاء.

 

المادة 3

 

ترسل طلبات المعادلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مرفقة بملف يتضمن الوثائق الإثباتية اللازمة.

 

وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المذكورة كيفية تكوين ملف المعادلة حسب مستوى الشهادة ونوعية التكوين.

 

 

 

المادة 4

 

يعهد بدراسة ملفات المعادلة بين الشهادات إلى لجن قطاعية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يحدد عددها حسب حقول التخصص وتأليفها وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

 

تتألف كل لجنة قطاعية من عمداء أو مديري مؤسسات التعليم العالي العام ومن ممثلي القطاعات الوزارية والهيآت المهنية المعنية بالشهادة موضوع الدراسة من طرف اللجنة.

 

يرأس كل لجنة قطاعية رئيس مؤسسة للتعليم العالي العام يختار من طرف نظرائه في بداية كل اجتماع.

 

إذا تعذر على رئيس مؤسسة للتعليم العالي العام، عضو في لجنة قطاعية حضور اجتماع من اجتماعات اللجنة ناب عنه نائب العميد أو المدير المساعد أو عند الاقتضاء أستاذ للتعليم العالي من نفس المؤسسة.

 

يعين رئيس اللجنة القطاعية من بين أعضائها مقررا يسهر على إعداد المحاضر المتعلقة بالشهادات المعروضة على أنظار اللجنة.

 

المادة 5

 

تدرس اللجن القطاعية ملفات المعادلة بين الشهادات في ضوء المعايير التالية :

 

-         مقارنة البرامج والمناهج التعليمية ومدة الدراسة الخاصة بالشهادة المعنية مع تلك المعمول بها على الصعيد الوطني؛

-         التأكد من المسار الدراسي لنيل الشهادة موضوع المعادلة المعمول به بالبلد مصدر هذه الشهادة ومقارنته مع المسار الدراسي الجاري به العمل على الصعيد الوطني؛

-         التأكد من مدى ملاءمة شروط الولوج لتحضير الشهادة موضوع المعادلة وكذا شروط التأطير البيداغوجي الخاص بها مع تلك المنصوص عليها في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية؛

-         مقارنة نظام تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات والامتحانات والركائز المعمول بها في تحضير الشهادة موضوع المعادلة مع ما هو معمول به في هذا المجال على الصعيد الوطني.

 

يمكن للجن القطاعية أن تأخذ بعين الاعتبار المستجدات البيداغوجية التي تعرفها أنظمة التكوين على الصعيد الدولي.

 

وتحدد كيفية تطبيق هذه المعايير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يصدر باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المشار إليها في المادة 8 أدناه.

 

المادة 6

 

تقترح كل لجنة قطاعية على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة عليها ما يلي :

1-      إما معادلتها مع الشهادة الوطنية المطابقة لها أو عند الاقتضاء مع الشهادة الوطنية الأكثر قربا منها.

2-   وإما معادلتها مع الشهادة الوطنية بعد استيفاء حامل الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.

3-   و إما رفض معادلة الشهادة غير المستوفية للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفض معللا، ويبلغ إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

 

يتوفر المعني بالأمر على أجل ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بالرفض قصد إحالة طلب إعادة النظر على اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المذكورة أعلاه.

 

يمكن للجنة القطاعية مطالبة الراغب في المعادلة الإدلاء بملف تكميلي في شكل وثائق ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا قصد اتخاذ أحد الاقتراحات الثلاث الواردة أعلاه.

 

كما يمكن لها، بطلب من رئيسها أو أعضائها، اقتراح إحداث لجنة خاصة على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد دراسة مسألة معينة أو الاستعانة بصفة استشارية بكل شخص من ذوي الاختصاص.

 

المادة 7

 

إذا تبين للجنة المحال عليها ملف معادلة شهادة من الشهادات في علوم الصحة أو في علوم الهندسة أو الهندسة المعمارية أو الهندسة الطبوغرافية أن التكوين الملقن غير كاف أو غير كامل لتمكينها من اقتراح معادلة هذه الشهادة مع الشهادة الوطنية، يمكنها اقتراح المعادلة بشرط أو أكثر من الشروط تحدد حسب حقول التخصص التالية :

 

1-      بالنسبة إلى معادلة الشهادات في علوم الصحة :

 

-   اجتياز امتحان تقييمي للمعلومات والمؤهلات أمام لجنة مختصة بالنسبة إلى شهادات الدكتوراه في الطب أو الدكتوراه في الصيدلية أو الدكتوراة في طب الأسنان؛

-   اجتياز امتحان تقييمي للمعلومات والمؤهلات أمام لجنة مختصة بالنسبة إلى التخصصات الطبية والبيولوجية أو التخصصات الصيدلية أو البيولوجية أوالتخصص في طب الأسنان أو في الطب البيطري؛

 

وفي حالة رسوب طالب المعادلة في الامتحان التقييمي يمكن له القيام إما بتدريب سريري مشهود بصحته أو القيام بتكوين تكميلي بنجاح وذلك بتصحيح بعض المواد أو الدروس أو الوحدات التعليمية أو هما معا.

 

2-  بالنسبة إلى معادلة الشهادات في علوم الهندسة أو الهندسة المعمارية أو الهندسة الطبوغرافية اجتياز امتحان تقييمي للمعلومات والمؤهلات أمام لجنة مختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك بمؤسسات التعليم العالي المختصة أو القيام بتدريب مشهود بصحته من طرفها.

 

وتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

المادة 8

 

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة عليا لمعادلة الشهادات تتولى ما يلي :

 

-   اقتراح كيفيات تطبيق معايير تقييم الشهادات لمنح المعادلات؛

-   إعادة النظر في الشهادات التي تم اقتراح معادلتها أو رفضها من طرف اللجن القطاعية ، وذلك بناء على طلب من المعنيين بالأمر وتقديم اقتراحات في الموضوع؛

-   تنسيق أشغال اللجان القطاعية وتقييمها واقتراح تحسين إجراءات معادلة الشهادات.

 

المادة9

 

تتألف اللجنة العليا لمعادلة الشهادات من أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على النحو التالي:  

-   رئيس جامعة، رئيسا؛

-   عميدان لكليتين للآداب والعلوم الإنسانية؛

-   عميدان لكليتين للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛

-   عميد لكلية العلوم؛

-   عميد لكلية العلوم والتقنيات؛

-   عميدان لكليتين للطب والصيدلية؛

-   عميد لكلية طب الأسنان؛

-   مدير مدرسة لتكوين المهندسين تابعة لإحدى الجامعات؛

-   ثلاثة رؤساء لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات يتم اقتراحهم من لدن مجلس التنسيق؛

-   مديرون عن الإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي المكلفون بالتعليم العالي وبالمعادلات بين الشهادات.

 

تحدد كيفيات سير اللجنة العليا لمعادلة الشهادات وإحالة الملفات إليها بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

المادة 10

 

تخول معادلات الشهادات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي يصدر اقتراح من إحدى اللجن القطاعية، أو عند الاقتضاء باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشهادات.

 

في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه يشار في قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إلى استيفاء الشرط أو الشروط أو هما معا الواردة في نفس المادة.

 

المادة 11

 

إذا اتضح بعد صدور قرار بمعادلة شهادة من الشهادات مع شهادة وطنية أن البرنامج أو المنهاج التعليمي للشهادة الوطنية الذي كان مرجعا لها قد تغير أو وقع تغيير في تسميتها، أو أن التكوين المتبع للحصول عليها لم يعد مطابقا للمعايير التي منحت على أساسها المعادلة، أمكن للجنة القطاعية المعنية القيام بإعادة دراسة هذه الشهادة.

 

في هذه الحالة، يمكن للجنة أن تقترح إما منح معادلة جديدة لهذه الشهادة شريطة استيفاء الشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه عند الاقتضاء، وإما نسخ قرار معادلة الشهادة المعنية، وذلك ابتداء من التاريخ الذي تأكدت فيه اللجنة من عدم مطابقة التكوين المتبع لمعايير منح المعادلة.

 

المادة 12

 

يساعد اللجن القطاعية واللجنة العليا لمعادلة الشهادات عند قيامها بالأعمال الخاصة بتقييم الشهادات المعروضة على أنظارها، خبراء مختصون في مختلف المجالات تابعون لمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارات والمؤسسات المتخصصة، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلف بالتعليم العالي.

 

المادة 13

 

ينسخ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر القرارات الصادرة لتطبيقه، المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ما عدا الفقرة الأخيرة من المادة 11 منه.

 

تعوض بالإحالة إلى هذا المرسوم الإحالات إلى المرسوم السالف الذكر رقم 2.01.333 الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

 

المادة 14

 

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1435(19 فبراير 2014).

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التعليم العالي

والبحث العلمي وتكوين الأطر.

 

الإمضاء: لحسن الداودي.