الجريدة الرسمية عدد 6245 الصادرة بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014)

 

 

قرار لوزير العدل والحريات رقم 913.14 صادر في 18 من جمادى الأولى 1435

(20 مارس 2014) بتفويض الإمضاء .

 

 

وزير العدل والحريات،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في9 ‏ صفر 1433 (3 يناير 2012 ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 ‏ الصادر في 30 ‏ من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) ‏في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

 

و على القرار الصادر في7 ‏ جمادى الأولى 1350 (20 ‏ سبتمبر 1931 ) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 ‏صفر 1394‏ (5‏ مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 ‏ منه ؛

 

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 ‏الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 ( 12 يوليو1974 ) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 ‏ الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 ‏ أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولا سيما المادة الخامسة منه ؛

 

وعلى المرسوم رقم2.12.17  ‏ الصادر في2 ‏ ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

يفوض إلى السيد عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات،  الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لنفس الوزارة بما في ذلك ،  الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

 

المادة 2

 

ينشر هذا القرار بالجريدة  الرسمية

 

 

وحرر بالرباط في 18 ‏ من جمادى الأولى 1435 ‏( 20 ‏ مارس 2014 ‏).

 

 

الإمضاء : المصطفى الرميد.