الجريدة الرسمية عدد 6245 الصادرة بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014)
قرار لوزير العدل والحريات رقم 911.14 صادر في 18 من جمادى الأولى 1435
(20 مارس 2014) بتفويض الإمضاء .
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهبر الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012 ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
و على القرار الصادر في 7 جمادى الأولى1350 (20 سبتمبر 1931 ) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974 ) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في2 ربيع الأول 1433 (26 يناير2012 ) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي :
المادة 1
يفوض إلى السيد محمد نميري، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية الشؤون المدنية بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1435 ( 20 مارس 2014 ).
الإمضاء : المصطفى الرميد.