الجريدة الرسمية عدد 6243 الصادرة بتاريخ 29 جمادى الأولى 1435 (31 مارس 2014)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 723.14 صادر في 11 من جمادى الأولى 1435( 13 مارس 2014 )
يرخص لمقاولة التأمين وإعادة ا لتأمين " إسعاف أسيستانس" بالاستمرار في مزاولة نشاطها
بالتسمية الجديدة "سهام للإسعاف".
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004 ) بتطبيق القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير المالية والخوصصة رقم1220.06 الصادر في 22 من جمادى الأولى 1427 (19 يونيو 2006 ) المتعلق باعتماد مقاولة ا لتأمين وإعادة ا لتأمين " إسعاف منديال أسيستانس" ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2178.11 الصادر في 19 من شعبان 1432 (21 يوليو 2011) يرخص بموجبه لمقاولة التأمين وإعادة التأمين "إسعاف منديال أسيستانس" بالاستمرار في مزاولة نشاطها بالتسمية الجديدة "إسعاف أسيستانس" ؛
وبناء على طلب تغيير التسوية المقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين "إسعاف أسيستانس" ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات ؛
قرر ما يلي :
المادة 1
يرخص لمقاولة التأمين وإعادة التأمين "إسعاف أسيستانس" الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، تجزئة سيفيم، قطعة رقم 131، طريق المطار، الحي الصناعي سيدي معروف، المعتمدة بموجب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1220.06 الصادر في22 من جمادى الأولى1427 (19 يونيو 2006)، بالاستمرار في مزاولة نشاطها بتسميتها الجديدة "سهام للإسعاف".
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأولى 1435 ( 13 مارس 2014 ).
الإمضاء : محمد بوسعيد.