الجريدة الرسمية عدد 6266 الصادرة بتاريخ 21 شعبان 1435 ( 19 يونيو 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.14.274 صادر في 8 شعبان 1435 ( 6 يونيو 2014) بتغيير المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 ( 28 ماي 2009 ) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00

بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 ( 23 ماي 2008)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 80.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.12  بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 ( 6 مارس 2014)؛

 

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 ( 28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رجب 1435 ( 29 ماي 2014)،

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

تغير على النحو التالي أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 ( 28 ماي 2009)؛

 

المادة الأولى .- يجب إعداد طلب رخصة تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي،.........................

................................................................................................................................

‌أ)       الوثائق التالية المتعلقة بشركة التدبير؛

...............................................................................................................

..............................................................................................................

يجب أن تكون النسخ..........................................................على مطابقتها للأصل.

‌ب)  الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش السياحي إذا سبق تحديدها من قبل شركة التدبير.

·  قائمة بتجهيزات الأجزاء المشتركة للإقامات العقارية للإنعاش السياحي؛

·  قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛

·  ....................................................................................................؛

·  ....................................................................................................؛

·  شهادة عن قدرة شركة التدبير المالية على تجهيز الأجزاء المشتركة وكذا على حسن سير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 61.00 السالف الذكر.

المادة 2

 

يسند إلى وزير السياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1435 ( 6 يونيو 2014).

 

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير السياحة،

الإمضاء: لحسن حداد.