الجريدة الرسمية عدد 6280  الصادرة بتاريخ 10 شوال 1435 (7 أغسطس 2014)

 

 

مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3898.13 صادر في 25 من شعبان 1435

( 23 يونيو 2014) بتحديد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف ونظام عملها.

 

 

 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4139.12 الصادر في 5 صفر 1434(19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفية تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة، ولا سيما المادة 23 منه؛

 

وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12 الصادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة.

 

قرر ما يلي؛

الباب الأول

أحكـام عامة

 

 المادة1

 

يحدد تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف المنصوص عليها في المادة 23 من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4139.12 المشار إليه أعلاه، وكذا نظام عملها، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا المقرر.

 

الباب الثاني

تأليف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف

 

المادة 2

 

تتألف لجنة المعاملات العقارية للأوقاف من مدير الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا، ومن رؤساء الأقسام بمديرية الأوقاف بنفس الوزارة أعضاء.

 

  يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، أي شخص يرى فائدة في الاستعانة برأيه.

 

المادة 3

 

إذا غاب أحد أعضاء لجنة المعاملات العقارية للأوقاف عن حضور اجتماعاتها، أو عاقة عائق، فلرئيس هذه اللجنة أن ينيب عنه من يراه أهلا لذلك من رؤساء المصالح التابعين له.

 

وفي حالة شغور منصب رئيس قسم عضو باللجنة، حل محله في عضويتها أحد رؤساء المصالح التابعين له، بتكليف من رئيس اللجنة

 

                                                       الباب الثالث

                                      نظام عمل لجنة المعاملات العقارية للأوقاف

 

المادة 4

 

تعقد لجنة المعاملات العقارية للأوقاف اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على  الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في الملفات المعروضة عليها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من القرار رقم 4139.12 والقرار رقم 4140.12 المشار إليهما أعلاه.

 

المادة 5

 

يعتبر اجتماع لجنة المعاملات العقارية للأوقاف صحيحا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل.

 

المادة 6

 

تعتمد لجنة المعاملات العقارية للأوقاف اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.

المادة 7

 

يتولى رئيس مصلحة المعاملات العقارية للأوقاف أو من ينوب عنه مهام كتابة لجنة المعاملات العقارية للأوقاف.

المادة 8

 

يتولى المكلف بمهام كتابة لجنة المعاملات العقارية للأوقاف إعداد جدول أعمال الاجتماعات، تحت إشراف رئيسها، ويقوم لهذه الغاية بتهيئي الملفات، وجمع الوثائق والمسندات اللازمة لسير أشغالها، وتحرير محاضر اجتماعاتها، وحفظ الوثائق المتعلقة بأشغالها.

 

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

 

المادة 9

 

   ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.                                        

 

وحرر بالرباط في 25 من شعبان 1435(23 يونيو 2014).

 

 

الإمضاء: أحمد توفيق.