الجريدة الرسمية عدد 6300 الصادرة بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 (16 أكتوبر 2014)
وزارة الشاب والرياضة
قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1460.14 صادر في 27 من ذي القعدة 1435 ( 23 سبتمبر 2014)
بتغيير وتتميم قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 957.80 الصادر في 9 رمضان 1401 ( 11 يوليو 1981) المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات مؤسسات حماية الطفولة للتسوية.
وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 ( 21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 2266.14 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب والرياضة؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 957.80 الصادر في 9 رمضان 1401 (11 يوليو 1981) المتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات مؤسسات حماية الطفولة للتسوية.
قرر ما يلي :
المادة 1
يغير على النحو التالي عنوان قرار وزير الشبيبة والرياضة المشار إليه أعلاه رقم 957.80 الصادر في 9 رمضان 1401 (11 يوليو 1981 ) :
قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 957.80 صادر في 9 رمضان 1401 (11 يوليو 1981) يتعلق بتنظيم وتحديد اختصاصات مراكز حماية الطفولة.
تتمم على النحو التالي أحكام الفصل الثاني من القرار السالف الذكر رقم 957.80 :
الفصل الثاني .- يقع مقر .......................................................................... بالقرى والمدن التالية :
.....................................................................................................................................
- طنجة؛
- أكادير؛
- مركز حماية الطفولة للذكور؛
- مركز حماية الطفولة للإناث؛
- الدارالبيضا : مركز الفداء للفتيات؛
- الفقيه بن صالح المشتمل على فرع خاص بالملاحظة؛
.......................................................................................................................................
( الباقي لا تغيير فيه.)
تحل عبارة "مركز حماية الطفولة" محل عبارة "مؤسسة حماية الطفولة " في جميع أحكام قرار وزير الشبيبة والرياضة السالف الذكر رقم 957.80.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1435 ( 23 سبتمبر 2014).
الإمضاء : محمد والزين.