الجريدة الرسمية عدد 6322 الصادرة بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 ( فاتح يناير2015)

 

 

مرسوم رقم 2.14.837 صادر في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014) بتعيين رؤساء

ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2015

 

 

رئيس الحكومة،

 

‏بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ‏ ربيع الآخر 1376‏ (10 ‏نوفمبر 1956) ‏بمثابة قانون العدل العسكري كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 11 و12 و22‏ منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.164 ‏الصادر في 24 ‏من ذي القعدة 1378 ‏(فاتح يونيو 1959‏) بالترخيص في الحياد عن أحكام الفصول 11 و12 و15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 ‏ بتاريخ 6 ‏ ربيع الآخر 1376 ‏(10 ‏ نوفمبر 1956) ؛

 

و باقتراح  من وزير العدل والحريات،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

 

يعين القضاة التالية أسماؤهم للقيام بمهام رؤساء ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2015 :

        1)      لمحاكمة الجنود والمعاونين والفرسان وضباط الصف :

-         ‏السيد نور الدين زحاف، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا) ؛

-         ‏السيد الحسن شهبون، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا) ؛

-         ‏السيد هشام البغاري، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط (رئيسا نائبا).

 

        2)      لمحاكمة الضباط إلى غاية درجة عقيد أو من في حكمه :

-         ‏السيد حفيظ الحسني، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط (رئيسا) ؛

-         ‏السيد عبد الله الفاسي الفهري، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء (رئيسا نائبا) ؛

-         ‏السيد هشام البغاري، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط (رئيسا نائبا).

 

        3)      لمحاكمة الضباط إلى رتبتي كولونيل وجنرال :

-         ‏السيد الحسن شهبون، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا) ؛

-         ‏السيد عبد الله الفاسي الفهرى، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء (رئيسا نائبا) ؛

-         السيد نور الدين زحاف، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا).

 

        4)      لمحاكمة المدنيين الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية والعسكريين المنتمين إلى أحد الأصناف الثلاثة المبينة أعلاه  إذا كان بمعيتهم مدنيون فاعلون أصليون أو مساهمون أو شركاء :

-         ‏السيد عبد الله  الفاسى الفهري، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء (رئيسا) ؛

-         ‏السيد الحسن شهبون، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا) ؛

-         ‏السيد حفيظ الحسنى، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط (رئيسا نائبا).

 

المادة 2

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط  في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014).

 

 

الإمضاء : ‏عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير العدل والحريات،

الإمضاء : المصطفى الرميد.