الجريدة الرسمية عدد 2433 بتاريخ 12/06/1959 الصفحة  1816

 

ظهير شريف رقم 1.59.164 في مخالفة مقتضيات الفصول 11 و 12 و 15  من الظهير الشريف

الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المحتوي على قانون العدل العسكري

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المحتوي على قانون العدل العسكري  حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.58.035 الصادر في 23 شوال 1377 الموافق ل 13 مايو 1958.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

إذا تعذر تعيين عدد كاف من رؤساء الغرف و المستشارين من محكمة استئنافية واحدة ليترأسوا المحكمة العسكرية الدائمة فان رؤساء غرف و مستشارين بمحكمة استئنافية أخرى أو قضاة من درجة أدنى منهم مباشرة يجوز تعيينهم للقيام بهذه الرئاسة و ذلك خلافا لمقتضيات الفصول 11و 12و 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 .

 

الفصل 2

يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يناير 1959 والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 24 ذي القعدة 1378 موافق فاتح يونيه 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : عبد الله إبراهيم