الجريدة الرسمية عدد 6322 مكرر الصادرة بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015).

 

 

نصوص عامة

   

قرار مشترك لوزير لوزير الفلاحة و الصيد البحري ووزير الصـحة رقم 156.14 صادر في 15 مـن ربيع  الأول 1435 (17 يناير 2014) بتحديد الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو عليها.

 

 

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

 

 

 ووزير الصحة،

 

بناء على المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432(6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولا سيما البند 4 من المادة 53 منه.

 

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

يراد في مدلول هذا القرار المشترك بالمصطلحات الآتية ما يلي:

-    المواد المتعلقة بالصحة النباتية: كل مبيد الآفات الزراعية كما تم تعريفه في المادة الأولى من القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 بتاريخ 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) كما تم تغييره وتتميمه؛

-    بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية: كل مادة تم تحديدها كمادة متعلقة بصحة النباتات المتواجدة في المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية، ويشمل هذا المصطلح كل مشتقات المادة المتعلقة بصحة النباتات كمواد التحول والتفاعل والمستقلبات والشوائب ذات أهمية على مستوى التسمم؛

-    الحد الأقصى لبقايا مادة متعلقة بصحة النباتات: التركيز الأقصى لبقايا مادة متعلقة بصحة النباتات مصادق عليها أو مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، والمتواجدة في المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو عليها؛

-    الحد القابل للقياس: أقل نسبة تركيز البقايا الممكن قياسها وتسجيلها خلال مراقبة منتظمة لمستوى البقايا   المذكورة بواسطة طرق تحليلية معترف بها.

 

 

المادة 2

 

تحدد قائمة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية التي يمكن أن تعد لها حدود قصوى لبقايا المواد المتعلقة بالصحة

النباتية في الملحق رقم 1 بهذا القرار.

 

تحدد في الملحق رقم 2 بهذا القرار المواد المتعلقة بالصحة النباتية والحدود القصوى  لبقاياها في المنتجات الأولية النباتية و المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي أو عليها المبينة في الملحق رقم 1 المشار إليه أعلاه.

تحدد في الملحق رقم 3 بهذا القرار المواد المتعلقة بالصحة النباتية والحدود القصوى  لبقاياها في المنتجات الأولية الحيوانية و المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني أو عليها المبينة في الملحق رقم 1 المشار إليه أعلاه.

 

لا تطبق مقتضبات هذه المادة على المواد المتعلقة بالصحة النباتية التي لا تتطلب تحديد  الحد الأقصى لبقايا     المواد الذكورة.

 

المادة 3

 

عندما يتم استيراد المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية الواردة في الملحق رقم 1 بهذا القرار والتي لم يتم التنصيص، بالنسبة لها، على أي حد أقصى للبقايا في الملحق رقم 2 أو 3 بهذا القرار، فإن الحد الأقصى المطبق على هذه المنتجات هو الحد الأقصى للبقايا المحددة في المدونة العدائية.

 

في حالة عدم تحديد حد أقصى لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المدونة الغذائية، يجب أن تخضع هذه المنتجات، بناء على طلب من المستورد، لتقييم الأخطار من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع تقديم ملف تقني يشمل، على الخصوص، نتائج "اختبارات البقايا" المنجزة والمعطيات المتعلقة بالتسمم التي تمكن من تحديد الحد الأقصى للبقايا المطبق.

 

يجب أن تدمج الحدود القصوى للبقايا المطبقة في الملحقين رقم 2 و3 حسب الحالة.

 

المادة 4

 

في جميع الحالات، يجب ألا تتجاوز بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو عليها والمبينة في الملحق رقم 1 المشار إليه أعلاه والتي لم يتم تنصيص حد أقصى لبقياها في الملحق رقم 2 أو 3 بهذا القرار أو طبقا لمقتضيات المادة 3 أعلاه، نسبة 0.01 ملغ/كلغ (0,01 mg/kg) أو الحد القابل للقياس المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.

 

المادة 5

 

تنسخ المادة الثالثة لقرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 1809.89 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1410 (13 ديسمبر 1989) المتعلق ببيع واستخدام مادتي  Deltamethrine  و Piperonyl Butoxyde لتطهير بذور الحبوب من الحشرات الضارة.

 

 

المادة 6

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1435 (17 يناير 2014).

 

                                

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء: عزيز أخنوش.

 

وزير الصحة،

الإمضاء: الحسين الوردي.

تراجع الملاحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6322 مكرر بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015).