الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15/05/1997 الصفحة  1153

 

ظهير شريف رقم 1.97.01 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997)

بتنفيذ القانون رقم 42.95  المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية

وتنظيم الاتجار فيها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 95 .42 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، الصادر عن مجلس النواب في 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996).

 

وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 42.95  

يتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها

 

الباب الأول

مراقبة مبيدات الآفات الزراعية

 

المادة 1

يزاد في هذا القانون بمبيدات الآفات الزراعية والواردة بهذا الاسم فيما يلي من هذا النص :

1-           المطهرات ومضادات الأمراض الفطرية المعدة لوقاية المزروعات والمواد النباتية ؛

2-           مبيدات الأعشاب المضرة بالمزروعات ؛

3-           مواد الوقاية من الفقريات واللافقريات المضرة بالمزروعات وبالمنتجات الفلاحية ؛

4-           مواد وقاية النباتات من إصابات البكتيريا والفيروسات وكل مادة أخرى غير المخصبات ومقويات المزروعات المعدة للتأثير على النباتات والتربة ؛

5-           المواد المستعملة في الفلاحة والمعدة لمحاربة الأحياء الحيوانية أو النباتية الناقلة لأمراض بشرية أو حيوانية في مرحلة غير مرحلة التطفل، باستثناء الأدوية ؛

6-           المواد المعدة للتطهير والعلاج من طفيليات الأماكن والمعدات والعربات والمواضع والمرافق المستعملة لما يلي :

أ‌)              نقل الحيوانات الأليفة واستقبالها والعناية بها وإيوائها أو تحضير ونقل أغذيتها، باستثناء المواد المطهرة المستعملة إما ضد الأمراض المعدية للماشية أو ضد الأمراض التي تشملها الحملات الوقائية التي تنظمها الدولة ؛

ب‌)         جمع المنتجات من أصل حيواني أو نباتي ونقلها وخزنها وتحويلها صناعيا وتسويقها.

 

7-           المواد المحضرة من عناصر تؤثر على فزيولوجيا النباتات (هرمونات الإفتسال وتفريج الثمار ومواد الحفظ ومثبطات الإنتاش) ؛

8-           المواد المساعدة التي تباع خالصة أو مخلوطة بمواد أخرى والمعدة لتحسين ظروف استعمال المواد المحددة أعلاه.

 

المادة 2

يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 3

لا يجوز أن تصادق للإدارة إلا على مبيدات الآفات الزراعية التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق من فعاليتها وعدم إضرارها بالإنسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين. ويتم التحقق المذكور على الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي أو الكيميائي أو الإحيائي أو السمي ويتمم، إن اقتضى الحال بتجارب إحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة.

 

تكون المصادقة صالحة لمدة عشر سنوات، وعند انصرام هذا الأجل، يمكن تجديدها لنفس المدة وبطلب من المعنيين بالأمر بعد إجراء اختبار جديد.

 

المادة 4

يجوز للإدارة أن تسلم رخص بيع المواد الموجودة في طور المصادقة وينتهي العمل بهذه الرخص بعد انصرام أجل أربع سنوات، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل قبل انتهائه لمدة لا تزيد على سنتين.

 

لا يمكن تسليم الرخص المذكورة إلا عن المواد المستوردة من البلدان التي رخص فيها بعرض المواد المشار إليها أعلاه للبيع بعد خضوعها لاختبارات من نفس طبيعة الاختبارات التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية لأجل المصادقة.

 

إذا صدر في شأن مادة مستفيدة من رخصة البيع قرار يقضي برفض المصادقة عليها لعدم فعاليتها أو لما تلحقه من تسمم بالنبات أو بالإنسان والحيوان وبيئتهما، وجب وقف استزاد المادة المذكورة أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الآنف الذكر.

 

تعفى من المصادقة المواد الصناعية البسيطة مثل سولفات النحاس والحامض الكبريتي والجير الحي والفورمول وكلورات الصوديوم.

 

المادة 5

نسحب المصادقة أو رخصة البيع إذا تبين على إثر واقعة جديدة أو عند استعمال إحدى المواد بعد إجراء اختبار جديد عليها إن اقتضى الحال أنه انتفى منها شرطا الفعالية وعدم الإضرار بالإنسان والحيوان وبيئتهما.

 

يجب أن يصدر سحب أو إلغاء المصادقة أو الترخيص المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرارات معللة.

 

المادة 6

يجب ألا تستعمل في أي حال من الأحوال اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على المبيدات الآفات الزراعية لاحتواء مواد معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان. ويجب أن يتم إتلاف هذه اللفائف أو البراميل أو الأوعية وفق الشروط المتعين الالتزام بها والمشار إليها في القرار الإداري بالمصادقة أو في الإذن بالبيع، وذلك لتجنب أي خطر قد يتعرض له الإنسان والحيوان والبيئة.

 

المادة 7

يجب أن تكتب بصورة واضحة على لفائف أو لصائق المواد المحددة في المادة الأولى أعلاه والمرخص ببيعها، الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 ديسمبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها ولاسيما الفصلين 4و 36 منه وكذا الأحكام الواردة في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمقادير وطرق الاستعمال ورقم المصادقة

 

أو رخصة البيع، كما يجب أن تثبت عليها احتياطات الاستعمال وحالات عدم الاستعمال ومضادات السم إن وجدت.

 

المادة 8

كل تغيير طارئ على تركيب مادة مصادق عليها أو مرخص لها تطبيقا لأحكام هذا القانون أو على خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو الإحيائية يجب أن يقدم في شأنه طلب مصادقة جديد قبل أية عملية استيراد أو عرض للبيع أو توزيع ولو بالمجان.

 

المادة 9

يجوز وضع قيود على استعمالات المبيدات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في المصادقة أو الإذن بالبيع وذلك للوقاية مما قد ينشأ عنها من أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالإنسان والحيوان وبيئتهما.

 

المادة 10

يمنع القيام في أي محل مستعمل لتخزين المواد المعدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو للاتجار فيها أو مناولتها، ببيع جميع مبيدات الآفات الزراعية أو تخزينها أو إيداعها سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو كانت مستوردة.

 

يجب أن تستوفي المحلات حيث نزاول تجارة مبيدات الآفات الزراعية أو المستعملة لإيداعها شروط السلامة المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 11

تمنع حيازة مبيدات الآفات الزراعية بغرض البيع وعرضها للبيع وبيعها وتسليمها وإرسالها وتوزيعها ولو بالمجان سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو مستوردة غلا إذا كانت معبأة في لفائفها الأصلية التي ينبغي أن تكون محكمة الإغلاق وعازلة ومتينة.

 

المادة 12

يمنع القيام بأي إعلان تجاري بشأن مبيدات الآفات الزراعية التي لم تسبق المصادقة عليها أو الترخيص ببيعها أو إعفاؤها من المصادقة.

 

يمنع كذلك كل إعلان يتعلق بمبيدات الآفات الزراعية يشار فيه إلى إمكانات أو شروط استعمال غير منصوص عليها في قرارات المصادقة أو الترخيص بالبيع أو الإعفاء من المصادقة أو في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.

 

الباب الثاني

مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية

وصنعها والاتجار فيها

 

المادة 13

تسلم الإدارة رخصة لا يمكن دونها مزاولة نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان.

 

المادة 14

ينبغي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في مزاولة النشاطات المذكورة في المادة 13 أن يستوفوا الشروط التالية :

-                بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن يكونوا حائزين على إحدى الشهادات التالية :

-                وبالنسبة للأشخاص المعنويين أن يثبتوا توظيفهم الفعلي مع إسناد المسؤولية، حسب نوعية نشاط المؤسسة، للحائزين على إحدى الشهادات التالية :

أ‌)               شهادة مهندس كيميائي أو شهادة معترف بمعادلتها فيما يخص صنع مبيدات الآفات الزراعية ؛

ب‌)           شهادة مهندس زراعي مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو من المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو شهادة معترف بمعادلتها فيما يخص مستوردي مبيدات الآفات الزراعية وموزعيها بالجملة ونصف الجملة ؛

ج‌)            شهادة مهندس التطبيق في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو الزراعة، أو شهادة تقني فلاحي في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو الزراعة بعد خضوعه لفترة تكوينية وامتحان تأهيلي وفق شروط تحددها الإدارة، أو إحدى الشهادات المنصوص عليها في البند (ب) أعلاه فيما يخص الاتجار بالتقسيط في واحد أو أكثر من مبيدات الآفات الزراعية .

 

-                يجب أن تستوفي المحلات المستعملة لصناعة المبيدات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو لتخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان شروط الأمان والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

المادة 15

يحق للإدارة بتوقيف سريان الرخصة أو سحبها إذا انتقى أحد الشروط اللازمة لتسليمها.

 

الباب الثالث

أحكام جنائية

 

المادة 16

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من استورد مبيدات للآفات الزراعية غير مصادق عليها أو غير مرخص بها أو غير معفاة من المصادقة أو قام بصنعها أو حيازتها بغرض البيع أو بعرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان.

 

المادة 17

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 أو المواد    5 و8 و 11 من هذا القانون.

 

المادة 18

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 7 و12 أعلاه.

 

المادة 19

دون الإخلال بعقوبات أشد ينص عليها القانون الجنائي أو التشريعات الخاصة ولاسيما منها ما يتعلق بزجر الغش أو بالمواد السامة، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1-           كل من استخدم اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات للآفات الزراعية لتضم مواد معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان ؛

2-           كل من قام خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 ببيع أو تخزين أو إيداع مبيدات للآفات الزراعية في محلات مستعملة للاتجار في مواد معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو لتخزينها أو مناولتها.

 

المادة 20

كل من قام بصناعة مبيدات للآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو قام باستيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

المادة 21

تضاعف عقوبة الحبس أو الغرامات المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 أعلاه في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الإثنى عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا.

 

المادة 22

يخول للأعوان ذوي الصلاحية في مجال زجر الغش ووقاية النباتات القيام بالبحث والمعاينة في شأن المخالفات التي تمس أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 13.83  المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).

 

 

الباب الرابع

أحكام انتقالية

 

المادة 23

يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان أن يلتزموا بأحكام هذا القانون داخل الآجال      التالية :

-                فيما يخص وضع اللصائق (المادة 7) : يحدد هذا الأجل في سنتين ويبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون ؛

-                فيما يخص المصادقة على مبيدات الآفات الزراعية المستفيدة من مصادقة مضى عليها أكثر من عشر سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يحدد هذا الأجل في ثلاث سنوات ويبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون ؛

-                ويضرب للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المزاولين في تاريخ نشر هذا القانون للنشاطات المشار إليها في الفقرة السابقة أجل مدته ثلاث سنوات يبت