الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)

 

 

مقرر لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 4373.14 ‏ صادر في 9 ‏ صفر 1436 (2 ديسمبر 2014) يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل

والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

 

 

 

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 ‏من رمضان 1382 (6 فبراير1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ‏ من ذي الحجة 1345 ‏(25 ‏ يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه،  ولا سيما الفصلين 117 ‏ و 118 ‏منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف  الصادر في 26 ‏ من جمادى الأولى 1362 (31 ‏ ماي 1943 ‏) بموجبه  إلى الأمراض المهنية أحكام التشريع المتعلقة بحوادث الشغل كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19‏ من ذي القعدة 1383 ‏(2 ‏أبريل 1964) ‏المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبتقدير الزيادات في هذه الإيرادات ولا سيما الفصل 7 منه ؛

 

وعلى ‏المرسوم رقم 2.14.343 ‏الصادر في 26 ‏من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة،

 

‏قرر ما يلي :

 

المادة 1

 

تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 29.400.80 ‏ درهما ابتداء من فاتح يوليو 2014. و 30.796،48 ‏درهما ابتداء من فاتح يوليو 2015. و ذلك أيا كان سن من المصاب أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، بالرغم من كل الأحكام. الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.

 

المادة 2

ابتداء من فاتح يوليو 2014 :

-         ‏إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 127.680.65 ‏درهما. و فيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 127.680.65 درهما و 510.722.60 ‏درهما. فإنه لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد،  وفيما يخص الجزء الذي يفوق 510.722.60 ‏درهما، لا يعتد إلا بثمنه.

 

ابتداء من فاتح يوليو 2015 :

-         إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات يدخل برمته في حساب الإيرادات المذكورة أعلاه إلى غاية 134.064.68 درهما، و فيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 134.064.68 درهما و536.258.73 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد، وفيما يخص الجزء الذي يفوق536.258.73 درهما لا يعتد إلا بثمنه.

 

و يحتسب الإيراد على أساس الأجر السنوي المذكور في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية.

 

المادة 3

 

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2014.

 

 

 

وحرر بالرباط في 9 صفر 1436 (2 ديسمبر 2014).

 

الإمضاء : عبد السلام الصديقي.